moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
حكم غيابي في القضيه رقم (17885 لعام 1438ه) المقامه من المدعي: (...) - هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه - سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها: شركه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 4/6/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه التاسعه المشكله من: القاضي الدكتور/ محمد بن فهد الدوسري رييسا وبحضور / عبد الرحمن بن عبد اللطيف الحليبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها بعاليه، والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام في هذه المحكمه بتاريخ 13/1/1439ه والمشطوبه للمره الاولي بتاريخ 26/1/1439ه وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي (...) - هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 15/10/1438ه الصادره من كتابه عدل محافظه راس تنوره –، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره لها عده جلسات ففي جلسه 26/1/1439 ه لم يحضر من يمثل طرفي الدعوي، فقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وبعد تقدم وكيل المدعي بطلب فتح باب المرافعه عقدت الدايره جلسه 11/2/1439ه حضر وكيل المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 15/10/1438ه الصادره من كتابه عدل محافظه راس تنوره -، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلبت الدايره من وكيل المدعي ابلاغ المدعي عليها عن طريق البريد، وفي جلسه 25/2/1439ه حضر وكيل المدعي وقدم افاده من البريد الممتاز مفادها انه تم ارسال بعثه بريديه للمدعي عليها، وانه لم يتم التسليم والشحن بانتظار التسليم، وافاد وكيل المدعي بان البعثه البريديه هي ابلاغ المحكمه, وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي ابلاغ المدعي عليها عن طريق شرطه الخبر، وفي جلسه 10/3/1439ه استمهل وكيل المدعي لابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه 30/3/1439 ه تشير الدايره الي ورود خطاب شرطه محافظه الخبر رقم (2864) وتاريخ 16/3/1439ه ومفاده انه لا توجد عناوين للشركه وارقام هواتف؛ وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي ابلاغ المدعي عليها عن طريق الاعلان في الصحيفه المحليه، وفي جلسه 29/4/1439ه قدم وكيل المدعي اعلان في صحيفه (اليوم) ليوم الاثنين (...) الموافق (...)، المتضمن ابلاغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه، وطلب وكيل المدعي الحكم في الدعوي، وسالته الدايره عن دعوي موكله، فافاد بطلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره مايه وعشره الاف وخمسمايه وسته ريالات (110.506) يمثل قيمه توريد موكله عماله للمدعي عليها ولم تقم بسداد المبلغ، وبسؤاله عن بينه موكله، احال علي صوره مخالصه مؤرخه بتاريخ 30/12/2015م بين طرفي الدعوي، مرفقه بالقضيه وصوره كشف حساب صادر من موكلته، وطلبت الدايره منه تقديم اصل المستندات، فاستمهل لتقديمها، وفي جلسه 13/5/1439ه استمهل وكيل المدعي لتقديم اصول المستندات للمره الثانيه، وجلسه 26/5/1439ه قدم وكيل المدعي صوره مخالصه – شوهد اصلها – وهو صوره مكتوب عليها بكتابه حيه تحويل المبلغ الي مؤسسه (...) للمقاولات، مستلم الاصل من (...) وموقع علي ذلك، وافاد وكيل المدعي ان المستلم هو محاسب المدعي عليها، وقدم ترجمه كشف حساب ممهور بختم المدعي عليها، بمبلغ يزيد عن مبلغ المطالبه – شوهد اصل كشف الحساب –، واكتفي وكيل المدعي بما قدم، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم 4/6/1439ه وبعد الدراسه سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه ما يود اضافته، فافاد انه يحصر مطالبه موكله بمبلغ قدره مايه وعشره الاف وخمسمايه وسته ريالات (110.506)، ويحيل علي ما سبق ويكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر - في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره مايه وعشره الاف وخمسمايه وسته ريالات (110.506) يمثل قيمه توريد موكله عماله للمدعي عليها ولم تقم بسداد المبلغ، وحيث ان الدايره اتبعت في ابلاغ المدعي عليها عده وسايل، فاتخذت اجراء ابلاغها عن طريق البريد، وابلاغها عن طريق شرطه محافظه الخبر، وتعذر تبلغها مما تري الدايره معه اعمالا لروح النظام انها في حكم غير معروف العنوان، وتدخل في حكم الماده (17/4) من اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 19/5/1435ه لنظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 ه تنص علي انه (للدايره بعد استيفاء ما جاء في الفقره (ط) ... تعلن عن طلب الموجه اليه التبليغ في احدي الصحف المحليه او اي وسيله اخري تري ان الاعلان فيها محقق للمقصود)، وحيث ان الدايره وجهت بتبليغ المدعي عليها عن طريق الاعلان في الصحيفه المحليه، وحيث قام وكيل المدعي بابلاغ المدعي عليها بهذه الدعوي عن طريق صحيفه (اليوم ) ليوم (...) الموافق (...)، مما تري معه الدايره السير في نظر الدعوي، وحيث طلب وكيل المدعي الحكم في الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي قدم البينه علي مطالبه موكله، وتتمثل في صوره مخالصه بمبلغ المطالبه – شوهد اصلها – وهو صوره مكتوب عليها بكتابه حيه تحويل المبلغ الي مؤسسه (...) للمقاولات، مستلم الاصل من محاسب المدعي عليها/ (...) وموقع علي ذلك، بحسب افاده وكيل المدعي، وترجمه كشف حساب ممهور بختم المدعي عليها، بمبلغ يزيد عن مبلغ المطالبه – شوهد اصل كشف الحساب – اضافه الي عدم حضور من يمثل المدعي عليها للجلسات قرينه علي صحه مبلغ المطالبه، والذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لم يثبت تبلغ من يمثلها لشخصها او وكيلها؛ فان هذا الحكم يعتبر في حقها حكم غيابي، وفقا للماده (57/1) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه التي تنص علي انه (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي، ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا) (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) و(...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وعشره الاف وخمسمايه وسته ريالات (110.506) وتفهم الدايره المدعي عليها بان موعد استلام الحكم يوم الاربعاء 19/6/1439ه، وان لها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها به، وانه في حال مضت المده، ولم يتم تقديم اللايحه الاعتراضيه؛ فان حقها يسقط في الاعتراض، ويصبح الحكم نهاييا مكتسب القطعيه واجب النفاذ ، والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر عبد الرحمن بن عبد اللطيف الحليبي رييس الدايره/القاضي د / محمد بن فهد الدوسري الحكم في قضيه الاستيناف رقم 63/ق لعام 1440ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 17885/3/ق لعام 1438ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 04/06/1439 ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد : ففي يوم الاثنين الموافق 06/2/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم : محمد بن صالح اليحيي رييسا ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور / زياد بن عبد المنعم العبيد امينا للسر, وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 16/1/1440ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها محل التدقيق المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (110.506) ريال، ثم رفعت القضيه الي هذه الدايره لتدقيق الحكم لتعذر ابلاغه للمحكوم عليه. وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها. فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها, وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره عملا بالفقره 185/4 من نظام المرافعات الشرعيه والفقره 57/8 من لايحته التنفيذيه تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر زياد بن عبد المنعم العبيد عضو عبد الله بن سليمان المزروع عضو د. ابراهيم بن عبد الله العجلان رييس الدايره د. محمد بن صالح اليحيي