tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2021 464

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:101/557 entity=legal_basis:royal_order:577/17 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:1030 entity=legal_basis:minister_decision:2086 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
I (ISR-2021-464) القرار رقم
I (Z-2020-27883) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
- ربط زكي - عدم قبول الدعوي شكل ل芙وات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدينه ابلاغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٨ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي لقوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النجاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١/٤، ١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه
رقم (٢٠٨٦) بتاريخ ١٤٣٨.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠/٦١/١٤ مقدت الدايره الثانيه للفصل في
مخلفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده
(السباعه والسيين) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠١/٥٥٧) وتاريخ ١٥٠٥/١١/٢٣ ه، وتحديلات، والمشكه بموجب الاشر الملكي رقم (٢٥٥٧) لanzه والدخل وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، قد ودعت
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٠٠/٢٠٠٠ م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه/ شركه ... للعطور، سجل تجاري رقم
وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٦/١٤، بصفته مثلا للعدي عليها بموجب التوفيق رقم (١٤٤١/١٩١/١٠٥٦) ، في حين تخلفت medيعه او من يمثلها عن الضور ولم تبعث
بعذر عن تخلقها رغم صحه تبلغها بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه
العامه للجان الضريبيه، مما تعتبر معه انها اهدرت حقها في الضور والمرافعه.
وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال متمل المدعي عليها عليها ما لديه حيال
الدعوي فاجب: تطلب المدعي عليها عده قبول الدعوي من الناحيه الشكيله
لفوات المده النظاميه للاعتراض امام المدعي عليها، واكته في بالمذكره المرفوعه
علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من
دفوع. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

الاسابين:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١) بتاريخ ١٠١٥٥/١/١٥ و تعديلاته، وعلي الكنه
التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١١٥٥/١/١، و تعديلاتها،
وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٥٤/٤/٢١، بشان قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
اما من حيث الشكل: فانه لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٨ ه، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر المكلي رقم (٢٥٦١) و حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشرو بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال (ستين) يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نعت الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابه الزكاه، الصادره بالقرار الواري رقم (٢٨١) وتاريخ ١٤٨١ ه، (٢٨١) علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مدكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاه معده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، كما نعت الفقره (١/٤) من الماده ذاتها علي انه: «لا يعد الاعتراض مفبولا من الناحيه الشكيله في الحالات الاتيه: ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب».
وحيث ان الثاني من ملف الدعوي ان المعديه ابلعت بالقرار محل الدعوي في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
تاريخ ٢٠١١/١٢٠١، في حين لم تقدم باعتراضها امام المدعي عليها الا في تاريخ
(الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، Amar المحد في الفقره (١) من الماده
(الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، Amar المحد في الفقره (١) من ال
سماع الدعوي: لتقدم الاعتراض امام الممدعي عليها بعد فوات المده النظاميه.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقامه من المدعيه / شركه ... للعطور، سجل تجاري رقم
(…) ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وفق لما ورد في
الاساب.
صدر هذا القرار ضراا بحق المدعي عليها، وحضوريا اعتباريا بحق المدعيه، ولي
علنا في الجلسه، وقد حدت الدايره يوم الاربعاء الموافق ٢٠١/٠٧/٢٨ مودا
لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعي طلب استثنافه خلال (ثلاثين) يوقا من
اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النجاد بعد انتهاه
هذه المده في حال عدم استثنافه.
وصل الله والسم علي نبيا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.