moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470320470 لعام 1444ه المدعي: شركه حلول النخبه للموارد البشريه المدعي عليه: شركه الرويه الكبيره الصناعيه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/06/02ه الموافق 2022/01/05م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعي توريد بضاعه بثمن اجمالي قدره (148,116) ميه وثمانيه واربعون الفا وميه وسته عشر ريال سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع، ومده العقد (3) ثلاثه اشهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (التاخير في توريد البضاعه)، خلال الفتره من تاريخ 1443/08/03ه الموافق 2022/03/06م حتي 1443/11/22ه الموافق 2022/06/21م، وطريقه حساب التعويض (400) اربعميه لكل يوم تاخير وقدره (42,800) اثنان واربعون الفا وثمانميه ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (42,800) اثنان واربعون الفا وثمانميه ريال. وقدم سندا لطلبه: عقد اتفاق علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين شركه الرؤيه الكبيره الصناعيه ومطعم بلوفا بتاريخ 2022/01/05م، وممهور بالتوقيع المنسوب للطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/04ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل عن المدعي عليها، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها قدم جوابه ونصه: (الرد من الناحيه الشكليه: اطلب رفض الدعوي لعده اسباب شكليه: 1-الدعوي مقامه من شركه حلول النخبه للموارد البشريه وهذه لم يتم التعاقد معها ولم تقدم الاخطار وفق الماده (19) فقره (1) وكذلك شركه اغذيه نما المحدوده لا يوجد لها علاقه مع موكلتي ولم يتم التعاقد معها وانما تم التعاقد مع مطعم بلوفا حسب عقد الاتفاق المقدم بالدعوي)، وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب: باننا اخطرنا المدعيه بهذه الدعوي وشركه نما المحدوده مملوكه لموكلتي، وبسؤال المدعي وكاله هل التعاقد كان من موكلتك مع المدعي عليها؟ اجاب: بان التعاقد من شركه نما وموكلتي تملك شركه نما المحدوده، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه المدعي وكاله، اصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من وقايع سالفه البيان ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (42,800) اثنان واربعون الفا وثمانميه ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: الدعوي مقامه من شركه حلول النخبه للموارد البشريه وهذه لم يتم التعاقد معها، وانما تم التعاقد مع مطعم بلوفا حسب عقد الاتفاق المقدم بالدعوي، وتاسيسا علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان الدعوي مقامه من شركه حلول النخبه للموارد البشريه وهذه لم يتم التعاقد معها، وانما تم التعاقد مع مطعم بلوفا حسب عقد الاتفاق المقدم بالدعوي، مما يتبين معه للدايره انه لا صفه للمدعيه في هذه الدعوي لعدم ثبوت ايه علاقه للمدعي بالمدعي عليها وان العلاقه محصوره بين اطراف اخرين حسبما جاء في العقد المرفق، ولا يضير مع ما حكمت به الدايره ما ذكره وكيل المدعيه من ان شركه نما المحدوده مملوكه للمدعيه اذ ان لكل شركه شخصيه اعتباريه مستقله عن غيرها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه لما هو مبين اسباب والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجميعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470320470 لعام 1444ه المدعي: شركه حلول النخبه للموارد البشريه المدعي عليه: شركه الرويه الكبيره الصناعيه (شركه شخص واحد) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بدفع مبلغ قدره (٤٢.٨٠٠) اثنان واربعون الفا وثمانمايه ريال تطبيقا للشرط الجزايي الذي تضمنه عقد التوريد المبرم بين طرفي الدعوي]، وباحاله الدعوي الي الدايره [السادسه عشره] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [عدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها ما يلي/اولا: اسست الدايره حكمها علي دفع غير صحيح؛ حيث ان الطرف الثاني في الاتفاقيه -مطعم بالوفا- عباره عن علامه تجاريه تعود ملكيتها الي سجل شركه -اغذيه نما المحدوده- وقامت - شركه اغذيه نما المحدوده- بالتعاقد باسم العلامه التجاريه التي تملكها؛ كنوع من انواع التسويق التجاري للعلامه التجاريه. ثانيا: اشترط النظام الالكتروني في ناجز حال اقامه الدعوي من قبل فرع شركه ان تقام باسم السجل الرييسي للشركه...الخ]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا من هذا الاوجه، ولكن من جهه مبلغ المطالبه الاصليه فقد تبين للدايره انه متعلق بدعوي طالبت فيها المدعيه في مطالبتها الاصليه بمبلغ لا يزيد علي خمسين الف ريال؛ مما تكون معه هذه الدعوي داخله ضمن الدعاوي اليسيره؛ وبما انه قد نصت الفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه علي ان (ما لم يرد فيه نص خاص، فتعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال)؛ وبما انه قد نصت الماده (6) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه (يكون المعتبر في تحديد قيمه المطالبه الاصليه المنصوص عليها في النظام واللايحه؛ قيمه المطالبات الوارده في صحيفه الدعوي، فيما عدا المطالبه بمصاريف التقاضي او اتعاب المحاماه)؛ وبما ان منطوق الحكم محل طلب الاستيناف غير مشمول من ضمن الحالات المنصوص عليها في الماده (207) من لايحه نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه (لا تسري احكام الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من النظام علي الحكم اذا كان صادرا بعدم الاختصاص، او بعدم قبول الدعوي شكلا، او بعدم سماعها لمضي المده، او باعتبار الدعوي كان لم تكن)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها المدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المرفوع برقم (4410910352)؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.