moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 7 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم: بتقدم وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 3/9/1440ه، والصادره من كتابه العدل بشرق الرياض فرع السلي، الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه, واحيلت الي هذه الدايره. وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الثلاثاء 11/1/1441ه، حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه، وطلب وكيل المدعي نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا، وبسؤاله عن دعوي موكله احال علي ما ورد مفصلا في صحيفه الدعوي، التي مفادها الزام المدعي عليه بارباحه في شراكته مع المدعي عليه بفتح محلات اقمشه نساييه، علي ان تقسم الارباح بينهما فيطلب ارباحه من عام 1437ه الي تاريخ رفع الدعوي، بالاضافه الي تعويضه عن الضرر الذي نتج من عدم استلامه للارباح طيله هذه الفتره، وبسؤاله عن بيناته قدم صوره منها واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه يوم الثلاثاء 9/2/1441ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ 8/2/1441ه، صادره من كتابه عدل محافظه حفر الباطن، وتشير الدايره الي عدولها عن حجز القضيه للنظر في الدعوي والفصل فيها حضوريا؛ وذلك لحضور ممثل او وكيل للمدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي المذكوره مسبقا، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها، قدم مذكره مكونه من ورقه واحده ومرفقين، التي مفادها انه يدفع بعدم جواز نظر الدعوي؛ لوجود اتفاقيه تحكيم، وقد نظرت هييه التحكيم هذا النزاع وقدم ما يثبت ذلك، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. ثم استكملت الدايره النظر الموضعي باحاله الطرفين الي تبادل المذكرات الكترونيا، وتمسك وكيل المدعي بما ذكره، وعدل طلبات موكله الي الزام المدعي عليه بتسليم موكله كامل ارباحه من الشركه من العام 1437 ه الي تاريخ رفع الدعوي وفض الشراكه وتصفيتها، واحاله النزاع الي محاسب قانوني، والزام المدعي عليه بتسليم كافه الاوراق التي بحوزته، واجاب علي اتفاقيه التحكيم انه صلح وليس تحكيما، بينما تمسك وكيل المدعي عليها بدفعه الشكلي. وفي جلسه يوم الثلاثاء 15/7/1441ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، واكتفي الطرفان بما قدماه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم الموافق7/11/1441ه، حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليه عن وكالته، احال علي الوكاله المرفقه في ملف القضيه برقم (...) وتاريخ 17/9/1440ه، الصادره من كتابه عدل محافظه حفر الباطن، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلب الزام المدعي عليه بتسليم موكله كامل ارباحه من شراكته مع المدعي عليه في فتح محلات اقمشه نساييه من العام 1437ه الي تاريخ رفع الدعوي، وفض الشراكه وتصفيتها، واحاله النزاع الي محاسب قانوني والزام المدعي عليه بتسليم كافه الاوراق التي بحوزته، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بشرط التحكيم وفقا لوثيقه التحكيم التي قدمها والمؤرخه في 8/8/1439ه، بالاضافه الي صدور قرار هييه التحكيم 17/9/2018م، مما يعني ان الطرفين اتفقا علي التحكيم في النزاع، وحيث نصت الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433ه، علي انه: "يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم، ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي." وحيث تمسك وكيل المدعي عليها بهذه الاتفاقيه قبل ان يبدي اي دفاع او طلب في الدعوي, بالاضافه الي ان رد المدعي علي ان قرار هييه التحكيم بانه صلح له اقرار ضمني علي صحته. وباطلاع الدايره علي القرار والوثيقه تبين انها تحكيم وليست صلحا، وعليه فان الدايره تذهب الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ لوجود اتفاقيه التحكيم. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعي/ (...)، هويه رقم (...)، ضد المدعي عليه/ (...)، هويه رقم (...)؛ لوجود شرط التحكيم. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه. عضو عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضو محمد بن نبيل الملحم رييس الدايره محمد بن سليمان القرعاوي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 17 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار. وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بتسليمه كامل ارباحه الناتجه عن شراكته معه في فتح محلات اقمشه نساييه منذ عام 1437ه وحتي تاريخ رفع الدعوي وفض الشراكه وتصفيتها، مع احاله النزاع الي محاسب قانوني، والزام المدعي عليه بتسليم كافه الاوراق التي بحوزته. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي عدم جواز نظر الدعوي؛ لوجود شرط التحكيم، الذي اعترض عليه المدعي بما مفاده انه لم يتفق مع المدعي عليه علي التحكيم. (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، لذا فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره القاضي بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعي/ (...)، هويه رقم (...)، ضد المدعي عليه / (...)، هويه رقم (...)؛ لوجود شرط التحكيم، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني