moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٥٢١٣١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه بصحيفه خلت من تحرير لها، حيث تطالب الزام المدعي عليه بايقاع العقوبات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات، واستندت بحسب ما نص عليه في القضيه الكترونيا الي (عقد تاسيس - محضر استجواب وملحقاتها). قيدت الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، وحددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم وحيث تخلف الطرفان عن الحضور، وحيث استبان للدايره خلوها من تحرير للدعوي ومن اي بينه يفهم منها دعوي المدعيه وبيناتها حيال مطالبتها وفق اشتراط المنظم في نظام المحاكم التجاريه، وحيث قدمت المدعيه كافه بيناتها ورقيا للدايره في طرد مغلق يستحيل معه ارفاق كافه محتواه والواجب علي مقدمه الدعوي استيفاء اشتراطات نظام المحاكم التجاريه حيال قيد الدعوي، الامر الذي يلزم منه ارفاقها الكترونيا وادراجها في ملف القضيه لما ينبني علي ذلك من اجراءات لاحقه بعد السير فيها، ما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان من لازم قبول الدعوي ابتداء ان تكون مبينه وواضحه، كما اشترط المنظم ذلك في الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه والذي نص علي انه:" ٢- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا- بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه. ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي. ٣- لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها" كما نصت الماده السادسه والستين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان: "علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي"، وحيث الثابت بحسب ما دون في الوقايع اعلاه، خلو ملف القضيه الالكتروني من اي بينه او تحرير للدعوي، وكان من اللازم علي المدعيه تحرير دعواها و تقديم كافه بيناتها الورقيه الكترونيا قبل قيدها، وحيث خلت الدعوي الالكترونيه من تحرير او بينه يمكن منها فهم دعوي المدعيه، واطلاع الاطراف علي مضمونها ليتسني لهم الرد حيالها، الامر الذي تقرر معه الدايره عدم قبول دعوي المدعيه. نص الحكم: فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ (...) ضد المدعي عليه/(...) - هويه رقم (...)، والله الموفق