ncar · regulation · processed · 89 chunks
المملكه العربيه السعوديه
هييه السوق الماليه
لانحه اجراءات الفصل في متازعات الاوراق الماليه
الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه
بناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٢٠١٧/٢ توناريج ٢٠١٧/٢ توناريج ٢٠١٧/٢ توناريج ٢٠١٧/٢ تونان
ملحوظه مهمه: لواكبه التطورات والمتغيرات المتسارعه بشان لوايح وقواعد الهييه، فان
مجلس الهييه يود التنبييه الي انه يجب الاعتماد دايما علي نسخ اللوايح والقواعد المنشوره
www.cma.org.sa : علي موقع الهييه
المحتويات
الباب الاول: احكام تمهيديه
الماده الاولي: تعريفات
الباب الثاني: ايداع الدعوي وقديدها
الماده الثانيه: ايداع الدعوي لدي اللجنه
الماده الثالثه: صحيفه الدعوي
الماده الرابعه: تسليم صحيفه الدعوي
الماده الخامسه: ايداع الدعوي في سجل الدعاوي
الماده السادسه: قيد الدعوي لدي اللجنه
الماده السابعه: مباشره النظر في الدعوي
الباب الثالث: الاخطار والتبليغ
الماده الثامنه: وسايل الاخطار والتبليغ
الماده التاسعه: الاخطار والتبليغ في الحالات الاستثناييه
National Center for Archives & Records
الباب الرابع: جلسات اللجنه
الماده العاشره: نصاب الجلسات
الماده الحاديه عشره: ضبط الجلسه
الماده الثانيه عشره: علنيه الجلسه
الماده الثالثه عشره: محضر الجلسه
الباب الخامس: حضور اطراف الدعوي وغيابهم
الماده الرابعه عشره: حضور المدعي وغيابه
الماده الخامسه عشره: حضور المدعي عليه وغيابه
الماده السادسه عشره: حضور المتهم في الدعوي الجزاييه
الماده السابعه عشره: موعد الحضور
الباب السادس: الابثبات
الماده الثامنه عشره: طرق الابثبات
الباب السابع: الاستعانه بالخبره
الماده التاسعه عشره: الاستعانه بالخبره لخدمه اطراف الدعوي
الماده العشرون: التخلف عن دفع اتعاب الخبره
الماده الحاديه والعشرون: تعيين الخبير
الماده الثانيه والعشرون: المعاييه والسماء
الماده الثالثه والعشرون: مصاريف الندب والخبره
National Center for Archives & Records
الباب الثامن: اجراءات النظر واصدار القرارات
الماده الرابعه والعشرون: النظر في التظلم من القرارات والاجراءات الصادره عن الهييه
او السوق
الماده الخامسه والعشرون: رفع التظلم للجنه
الماده السادسه والعشرون: وقف تنفيذ القرار او الاجراء المطعون فيه
الماده السابعه والعشرون: تقادم الدعوي
Y
الماده الثامنه والعشرون: الاطلاع علي اوراق الدعوي
الماده التاسعه والعشرون: ترك الدعوي
الماده الثالثون: وقف سير الدعوي باتفق اطرافها
الماده الحاديه والثلاثون: وقف سير الدعوي بامر من اللجنه
الماده الثانيه والثلاثون: اصدار القرار
الماده الثالثه والثلاثون: انطلق بالقرار
الماده الرابعه والثلاثون: محتويات القرار
الماده الخامسه والثلاثون: التبليغ بالقرار
الماده السادسه والثلاثون: تصحيح الاخطاء وتصيرها
الماده السابعه والثلاثون: القرار الوقتي في الدعوي الجزاييه
الماده الثامنه والثلاثون: رفع الحجز التحفظي
الباب التاسع: الاستثناف
الماده التاسعه والثلاثون: حق الاستثناف وميعادهم
الماده الاربعون: استثناف القرارات الغيابيه
الماده الحاديه والاربعون: قيد تاريخ الاستثناف
الماده الثانيه والاربعون: المذكره الاستنافيه
الماده الثالثه والاربعون: الادخال في مرحله الاستناف
الماده الرابعه والاربعون: اعاده النظر في الدعوي
الباب العاشر: قطعيه القرارات وتنفيذها
الماده الخامسه والاربعون: اكتساب القرارات الصفه المقطعيه
الماده السادسه والاربعون: تنفيذ القرارات
الماده السابعه والاربعون: التنفيذ علي المتلكات
الباب الحادي عشر: الدعوي الجماعيه
الماده الثامنه والاربعون: النطاق وال تطبيق
الماده التاسعه والاربعون: تقديم طلب تقييد الدعوي الجماعيه
الماده الخمسون: قرار اللجنه في شان طلب تقييد الدعوي الجماعيه
الماده الحاديه والخدمسون: تقييد الدعوي الجماعيه
الماده الثياييه والخمسون: قرار اعتماد الدعوي الجماعيه
الماده الثالثه والخمسون: تطبيق الدعاوي القايمه والحديده وانضمامها للدعوي الجماعيه
الماده الرابعه والخدمسون: الانسحاب من الدعوي الجماعيه
الماده الخامسه والخمسون: اعتراض المدعي عليه
الماده السادسه والخمسون: اطراف الدعوي الجماعيه
الماده السابعه والخمسون: الاعلان في سجل الدعاوي الجماعيه
الماده الثامنه والخمسون: الاعلان عن مواعيد الجلسات ل'اعضاء مجموعه المدعين
الماده التاسعه والخمسون: المعلومات والمستندات المتعلقه بالدعوي
الماده الستون: اثر الانسحاب من الدعوي الجماعيه علي الاجراءات
الماده الحاديه والستون: مشاركه اعضاء مجموعه المدعين
الماده الثانيه والستون: اداره الدعوي الجماعيه
الماده الثالثه والستون: اصدار القرار
الماده الرابعه والستون: مقترح التسويه
الماده الخامسه والستون: الموافقه علي التسويه
الماده السادسه والستون: اعلان التسويه وحق الانسحاب
الماده السابعه والستون: الاثار المترتبه علي التسويه في شان الدعوي الجماعيه
الماده الثامنه والستون: الاستثناف في الدعوي الجماعيه
الماده التاسعه والستون: المستانف الرييسي في الدعوي الجماعيه
الماده السبعون: الاثار المترتبه علي قرار اللجنه في شان الدعوي الجماعيه
الماده الحاديه والسبعون: القرار بشان تكاليف الدعوي الجماعيه
الماده الثانيه والسبعون: اجراءات الدعوي الجماعيه فيما لم يرد فيه نص
الباب الثاني عشر: احكام عامه
الماده الثالثه والسبعون: الاجراءات واجبه الاتباع في ما لم يرد به نص
الماده الرابعه والسبعون: اللغه المعتمده
الماده الخامسه والسبعون: النشر والنفاذ
O
الباب الاول
احكام تمهيديه
الماده الاولي: تعريفات
(١) يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه، حيثما وردت في هذه اللاتحه، المعاني
الموضحه لها هنا ما لم يقض سباق النص بغير ذلك:
النظام: نظام السوق الماليه الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢٠) وتاريخ
.1424/7/2
الهينه: هييه السوق الماليه (٢)
المجنس: مجلس هييه السوق الماليه.
السوق: الماليه السعوديه.
لجنه الاستثناف: لجنه الاستثناف المكونه بموجب الفقره (ز) من الماده
الخامسه والعشرين من نظام.
(١) اللجنه: لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه المنشه بموجب الفقره (١)
من الماده الخاصه والعشرين من نظام.
National: الامانه: امانه لجان الفصل في منازعات الاوراق الماليه.
الامين: امین لجان الفصل في منازعات الاوراق الماليه.
المتهم: من تسبت اليه تهمه ارتكاب مخالفه اي حكم يتعلق بالحق العام
من احكام النظام او لاتخته التنفيذيه او لوايح الهييه او السوق او
قواعدهما او تعليماتهما.
العضو: عضو اللجنه المعين بقرار انشايها واي عضو يضاف اليها او يعين (1).
بديلا من عضو سابق فيها. وتمشل هذه الكلمه رييس اللجنه ما لم يدل
سياق النص علي خلاف ذلك.
(11) الشكوي والدعوي: مع عدم الاخلال بالمدلولات المستفاده من سياق
النظام لمدين المصطلحين، فانه فيها يتعلق بتطبيق هذه اللاتحه علي وجه
التحص ص يقصد بكل منها علي وجه التفريق
بينهما:
الشكوي: التقدم الي الهييه بتطلم او بطلب حق او دفع عدوان علي
حق.
الدعوي: الشكوي عندما تقبد لي الجنه ابتداء من تقديمها في
صحيفه دعوي محرره وفق مقتضي هذه اللايحه الي انتهاء الدعوي
بقرار مكتسب لصفه القطعيه.
اليوم: اليوم التقويمي بما في ذلك ايام العطل الرسميه للدوله، وفيما يتعلق
بالمواعيد المذكوره في هذه اللايحه اذا وافق اليوم الاخير عطله رسميه
فان الميعاد يمتد الي اول يوم عمل بعدها.
الدعوي الجماعيه: دعوي يقيمها مجموعه من المدعين ضد مدعي عليه او
اكشر، تشترك دعواهم في الاسس النظاميه والوقايع المدعي بها وموضوع
الطلبات، واي قرار يصدر عن اللجنه في الدعوي يؤثر علي جميع
اطرافها.
(1) المدعي الرييسي: هو الشخص الذي يمثل اعضاء مجموعه المدعين في
التراجع امام لجان الفصل في منازعات الاوراق الماليه بشان الدعوي
الجماعيه، والذي يتم تعيينه وفقا لاحكام الفقره (ب) من الماده السادسه
والخمسين من هذه اللايحه.
(10) اعضاء مجموعه المدعين: هم مجموعه الاشخاص الذين يشاركون في
اقامه الدعوي الجماعيه.
سجل الدعاوي الجماعيه: سجل تنشيه اللجنه للدعاوي الجماعيه.
V
(ب) يقصد بالكلمات والعبارات الاخري الوارده في هذه اللايحه المعاني الموضحه لها في
النظام في قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها ما
لم يقض سياق النص بغير ذلك.
National Center for Archives & Records
^
الباب الثاني
ايداع الدعوي وقيدها
الماده الثانيه: ايداع الدعوي لدي اللجنه
يشترط لايداع الدعوي لدي اللجنه ان يرافتها ما يثبت ايداع الشكوي اولا لدي الهينه
ومضي مده تسعين يوما من تاريخ ايداعها، او ان يرافتها اخطار من الهينه بجواز الايداع
لدي اللجنه قبل انقضاء هذه المده. ويتعين ان تكون الدعوي في نفس موضوع الشكوي
امام الهينه.
الماده الثالثه: صحيفه الدعوي
يقدم المدعي الدعوي الي اللجنه بصحيحه تودع لدي اللجنه من اصل وصور بعد المدعي
عليهم، ويجب ان تشتمل صحيفه الدعوي علي البيانات الاتيه:
(1) الاسم الكامل للمدعي، وعنوانه، ووسيله الاتصال به، ورقم سجله المدني (او ما يقوم
مقامه اذا كان المدعي غير سعودي، والاسم الكامل لم ينمثله ان وجد، وعنوانه.
(٢) الاسم الكامل للمدعي عليه، وعنوانه.
(٣) تاريخ تقدمي الصحيفه & تاريخ تقدمي الحقيقه.
(٤) موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسابده.
الماده الرابعه: تسليم صحيفه الدعوي
تسلم صحيفه الدعوي الي الامانه، وعطي مقدمها ايصال مرخا بندلك.
الماده الخامسه: ايداع الدعوي في سجل الدعاوي
يعرض الامين الدعاوي التي تسلمتها الامانه علي رييس اللجنه خلال مده لا تزيد علي
ثلاثه ايام من تاريخ تسلمها، وتودع في سجل الدعاوي لدي اللجنه بامر من رييسها او من
يغوض اليه بعد التحقق من استيفايها الاوضاع المقرره نظاما.
الماده السادسه: قيد الدعوي لدي اللجنه
يقييد الامين صحيفه الدعوي برقم متسلسل في سجل خاض يعده لمذا الغرض، ويتولي
الامين تنظيم سجلات الدعاوي وترتيبها وترقيمها وحظها والتوقيع في جميع صفحاتها.
الماده السابعه: مباشره النظر في الدعوي
علي اللجنه ان تباشر النظر في الدعوي خلال مده لا تزيد علي اربعه عشر يوما من تاريخ
ايداعها لدي اللجنه، وذلك بتبليغ المدعي عليه صحيقه الدعوي، وطلب جوابه عنها.
National Center for Archives & Records
1.
الباب الثالث
الاخطار والتبليغ
الماده الثامنه: وسايل الاخطار والتبليغ
يتم الاخطار او التبليغ بواسطه المختصين بالامانه، او بارسال كتاب مسجل عن طريق
البريد، او بالفاكس، او البريد الالكتروني، او الاتصال الهاتفي المسجل، او باي وسبله
اخري من وسايل الاتصال التي تراها اللجنه مناسبه ومحققه للمقصود من الاخطار او
التبليغ.
الماده التاسعه: الاخطار والتبليغ في الحالات الاستثنيه
ان لم يعرف محل اقامه او عنوان للشخص المطلوب اخطاره او تبلغه او تعذر تسليم
الاخطار او التبليغ اليه فلمييس اللجنه ان يقرر الطريقه التي يراها مناسبه ومحققه
للمقصود ليتم بها الاخطار او التبليغ بما في ذلك الاخطار او التبليغ عن طريق الجهات
المختصه، او التشر في الجريده الرسميه او اي من الصحف المحليه.
National Center for Archives & Records
الباب الرابع
جلسات المجنه
الماده العاشره: نصاب الجلسات
تعقد اللجنه جلسات النظر في الدعاوي المقيده لديها بحضور ثلاثه اعضاء، ما لم ير
رييس اللجنه خلاف ذلك.
الماده الحاديه عشره: ضبط الجلسه
يناط برييس الجسنه ضبطها وادارتها والحفاظ علي نظام خلال انعقادها، وله في سبييل
ذلك ان يامر ابخراج من يخل بنظامها من قاعه الجسنه، وان يامر بمعو العبارات
الجراحه او المخالفه للاداب او نظام العام من اي مذكره او ورقه يقدمها اطراف
الدعوي، وان يامر بتحرير محضر عن كل مخالفه او جريمه تفع خلال انعقاد الجسنه.
الماده الثانيه عشره: علنيه الجسنه
تكون جلسات اللجنه علنيه الا اذا رات اللجنه جعلها ساريه.
National Center for Archives & Records
الماده الثالثه عشره: محضر الجسنه
يحرر سكرتير اللجنه محاضر جلسات اللجنه تحت اشراف رييسها في سجل خاص يعده
ل هذا الغرض، ويثبت في الحضر تاريخ وساعه افتتاح كل جلسه، وساعه اختتامها،
ومكان انعقادها، واسماء اعضاء اللجنه الذين نظروا في الدعوي، واطراف الدعوي،
ويشبت كدلك جميع الاجراءات والوقايع التي تتم في الجلسه والشهادات التي تسمع فيها
واقوال الاطراف وطلباتهم ودفوعهم، ويوع في المحضر الاعضاء الذين نظروا في
الدعوي، وسكترير اللجنه والاطراف ومن تثبت اقواله فيه، فان امتنع احمدم من التوقيع
اثبت ذلك في محضر الجلسه.
National Center for Archives & Records
الباب الخامس
حضور اطراف الدعوي وغيابهم
الماده الرابعه عشره: حضور المدعي وغيابه
يënض اطراف الدعوي او من ينوب عنهم يقتلماد لنظر الدعوي، فادا غاب
المدعي عن جلسه من جلسات النظر ولم يتقدم بعذر تقبله اللجنه جاز لها الفصل يغ
الدعوي اذا كانت صالحه للفصل فيها او ان تامر بشطبها، واذا شطبت فلمدعي ان
يطلب استمرار النظر فيها خلال ستين يوما من تاريخ الشطب، وج هذه الحاله تستمر
اللجنه يظ نظر الدعوي بقيد جديد، واذا تطلب النظر عقد جلسه اخري وغاب عنها
المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله اللجنه، فان الدعوي تشطب ولا تسمع بعد ذلك.
الماده الخامسه عشره: حضور المدعي عليه وغيابه
اذا غاب المدعي عليه فلجنه ان تؤجل النظر في الدعوي الي جلسه اخري يعلن بها المدعي
عليه، فاذا غاب عن هذه الجلسه من دون عذر تقبله اللجنه فصلت اللجنه في الدعوي،
ويعد قرارها في حق المدعي عليه غيابيا ما لم يكن قد بلغ لشخصه او وكيله الشرعي
او ممثله النظامي او قدم ردا او صدر ايا من جلسات نظر الدعوي او كان غيابه بعد
اقفال باب المرافعه، فيعد القرار حضوريا.
الماده السادسه عشره: حضور المتهم في الدعوي الجزاييه
يhrض المتهم جلسات النظر بنفسه او بوكيل عنه في الدعوي الجزاييه، وللجنه ان تامر
بحضور المتهم بنفسه امامها، فاذا لم يhrضر المتهم او وكيل عنه اعيد طلب حضوره
لجلسه اخري، فان تخلف بعد ذلك عن الحضور او تعذر علي اللجنه تبلغه لللجنه ان
تطلب من الجهاات التففيذيه احضاره في المواعيد المحدده، فان لم يhrضر هو ووكيل
عنه فللجنه ان تصدر قرارا بما تراه مناسبا من المنع من السفر او من التداويل في السوق
شراء او الحجز علي حساباته المصرفيه والاستثماريه او اي من ممتلكاته، وان تشتر
يغ الجريده الرسميه اعلانا بحضوره، فان لم يحضر لدي اللجنه بعد ذلك في المواعيد
المحدده فلها ان تبقي الدعوي لديها حتي يتم احضاره او حضور وكيل عنه، ما لم تر
اللجنه اصدار قرار غيابي بحقه. ويعد القرار حضوريا متي حضر المتهم او وكيله
احدي الجلسات، او قدم مذكره بدفاعه.
الماده السابعه عشره: موعد الحضور
تطبيقا للاحكام الوارده في هذا الباب، يعد عثابا من لم يحضر خلال ثلاثين دقيقته من
الميعاد المقرر ليده الجلسه ما لم تقرر اللجنه تمديد هذه الميله.
National Center for Archives & Records
الباب السادس
الاثبات
الماده الثامنه عشره: طرق الاثبات
يجوز الاثبات امام اللجنه بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البيانات الالكترونيه او
الصادره عن الحاسوب، وتسجيلات الباتف، ومراسلات الفاكس، والبريد الالكتروني.
National Center for Archives & Records
الباب السابع
الاستثناييه بالخبره
الماده التاسعه عشره: الاستثناييه بالخبره لخدمه اطراف الدعوي
و تحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير،
و تحدد فيه عند الافتضاء السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه وطرف الدعوي
المكلف ايداعها والاجل المحد لدلابداع، ولها ان تعين خبيرا لابداء رايه شفهيا في الجلسه، وفي
هذه الحاله يثبت رايه في محضر الجلسه.
الماده العشرون: التخلف عن دفع اتعاب الخبره
اذا لم يودع مبلغ اتعاب الخير من قبل طرف الدعوي المكلف ايداعه في الاجل الذي عينته
اللجنه جاز للطرف الاخر ان يودع هذا المبلغ من دون اخلال بحقه اذا حكم له بالرجوع علي
خصمه، واذا لم يودع اي من اطراف الدعوي المبلغ وكان الفصل في الدعوي يتوقف علي تقرير
الخبره فلجنه ان تقرر ايقاف الدعوي حتي يودع المبلغ.
National Center for Archives & Records
الماده الحاديه والعشرون: تعيين الخبير
اذا اتفق اطراف الدعوي علي خير معين فلجنه ان تقر الاتفاق، والا اختارته اللجنه.
الماده الثانيه والعشرون: المعينه والسماع
اذا رات اللجنه خلال المرافعه ضروره اجراء معاينه او تحقيق تكميلي باشرت ذلك بنفسها
او ندبت من يقوم به، ولها ان تكلف من تختاره لسماع شهاده من تري حاجه الي سماع
شهادته.
الماده الثالثه والعشرون: مصاريف النذب والخبره
لجنه يف الحالات التي تراها ان تطلب من الهبه تحمل المصاريف اللازمه لندب خير او
ندب من تراه لساع شهاده، او اي اجراء لازم نظر الدعوي، وتحدد اللجنه يف قرارها من
يلزم دفع ما تحملته الهينه من مصروفات.
National Center for Archives & Records
1∧
الباب الثامن
اجراءات النظر واصدار القرارات
الماده الرابعه والعشرون: النظر في التظلم من القرارات والاجراءات الصادره عن
الهييه او السوق
يجب ان يسبق دعوي التظلم من القرارات والاجراءات الصادره عن الهييه او
السوق امام اللجنه، تقديم التظلم الي الهييه خلال ستين يوما من تاريخ العلم بهذا
القرار او الاجراء، ويتحقق العلم بهما يابلاع ذوي الشان او الاعلان في الالاق
اللاكترويي للهييه او السوق.
الماده الخامسه والعشرون: رفع التظلم للجنه
يحاله صدور اخطار من الهييه برفض التظلم او مضي مده التسعين يوما التي
نصت عليها الماده الثاييه من هذه اللايحه دون البت فيه، يجوز رفع دعوي التظلم
الي اللجنه خلال تسعين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض او انقضاء
المده المذكوره من دون البت في التظلم.
National Center for Archives & Records
الماده السادسه والعشرون: وفق تنفيذ القرار او الاجراء المطعون فيه
لا يترتب علي رفع دعوي التظلم امام اللجنه وفق تنفيذ قرار او اجراء الهيثه او
السوق المطعون فيه.
الماده السابعه والعشرون: تقادم الدعوي
لا تسمع اي دعوي بموجب المواد الخامسه والخدمين والسادسه والخصين
والسابعه والخمسين من نظام اذا اودعت الشكوي لدي الهييه بعد مرور سنه من
التاريخ الذي يقترض فيه ان الشاكي قد ادرك الحقايق التي جعلته يعتقد انه
كان ضحيه المخالفه، ولا يجوز باي حال من الاحوال سماع الدعوي امام اللجنه
بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفه المدعي بها.
الماده الثامنه والعشرون: الاطلاع علي اوراق الدعوي
لا يجوز التعويل علي اوراق احمد اطراف الدعوي او مذكراته من دون تمكين
الطرف الاخر من الاطلاع عليها، ولاي من اطراف الدعوي او من ينوب عنهم حق
الاطلاع علي ملك الدعوي.
الماده التاسعه والعشرون: ترك الدعوي
يجوز للجنه اعتبار المدعي تاركا لدعواه اذا طلبت منه اللجنه اجراء يخص دعواه
ولم يستجب لهذا الطلب في المهله المحده له او خلال تسعين يوما من تاريخ الطلب
ايهما اطول، او اذا تعذر علي اللجنه تبلغه علي العنوان الذي حدده في صعوبه
دعواه. وله حق طلب السير في هذه الدعوي بطلب بقده الي اللجنه بقيد جديد.
الماده الثالثون: وفق سنير الدعوي باトقاق اطرافها
يجوز وقف الدعوي بناء علي اتفاق اطرافها علي عدم السير فيها مده لا تزيد علي
مايه وثمانين يوما من تاريخ اقرار اللجنه اتفاقهم. واذا لم يعاود اطراف الدعوي
السير فيها في الايام العشره التاليه لنهايه الاعند المدعي تاركا دعواه.
الماده الحاديه والثلاثون: وفق سير الدعوي بامر من اللجنه
اذا رات اللجنه تعليق حكمها في موضوع الدعوي علي الفصل في مساله اخري
يتوقف عليها الحكم فلها ان تامر بوقف الدعوي، وبمجرد زوال سبب التوقف
يكون لاطراف الدعوي طلب السير فيها.
الماده الثانيه والثلاثون: اصدار القرار
تصدر قرارات اللجنه من ثلاثه اعضاء علي الاقل، علي ان يكون من بينهم رييسها او من
ينييه، ويكون القرار بالاجماع او باغلبيه الاراء، فيح حال التساوي يرجح الجانب الذي
فيه رييس اللجنه. واذا كان القرار متخذنا بالاغلبيه ذكر ذلك فيه، علي ان يقدم العضو
المخالف رايه مكتوبا وMBIS، ويمض الي اوراق الدعوي.
الماده الثالثه والثلاثون: النطق بالقرار
يتلي منطوق القرار في جلسه علنيه، وذلك ما عدا القرارات المتحذه في اي من التدابير
الوقتيه والاجراءات الاحترازيه والدفوع الشكيله. وللجنه في الاحوال التي تراها
الاكتفاء بتبليغ اطراف الدعوي بالقرار، وعلي اللجنه ان نفهم الاطراف ان لم ان
يطلبوا استيناف القرار خلال ثلاثين يوما من تبلبههم به، وان القرار يكون نهايا
وواجب النفاذ بعد انتهاه تلك المده ما لم يتقدم اي منهم بلالتجه استنافه خلالها.
الماده الرابعه والثلاثون: محتويات القرار
يجب ان يكون قرار اللجنه مكتوبا وان يشتمل بوجه خاص علي رقمته وتاريخه
ومكان اصداره، و عرض ملخص لاقوال اطراف الدعوي، واسمايهم، ومستنداتهم،
واسماع الاعضاء الذين اصدروا القرار، وصفاتهم، وحضورهم او غيابهم،
وتوقيعاتهم، واسباب القرار ومنطوقه.
الماده الخامسه والثلاثون: التبليغ بالقرار
مع مراعاه احكام الفقره (ب) من الماده الثالثه والستين من هذه اللايحه، تسلم
نسخه من القرا الي كل ذي علاقه، ويجب ان تكون النسخه مختومه بختم اللجنه
وبما يفيد ان القرار غير واجب التنفيذ ما لم يكن واجب التنفيذ في الاحوال
المنصوص عليها في الماده الخاصه والاربعين من هذه اللايحه، ويتم التبليغ بنسخه من
القرار خلال عشره ايام من تاريخ النطق به.
الماده السادسه والثلاثون: تصحيح الاخطاء وتفسيرها
تتولي اللجنه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب اي من ذوي الشان تصحيح ما يقع
يق قرارها من اخطاء ماديه بحته كتابيه او حسابيه. اما اذا وقع غموض او ابهام
يق القرار فيلاي من ذوي الشان ان يطلب من اللجنه تفسيره.
الماده السابعه والثلاثون: القرار الوفقي في الدعاوي الجزاييه
لجنه - بناء علي طلب من الهييه - ان تصدر قرارا وقتيا ضد المتهم بالمنع من
السفر او ايفقاح الحجز التحفظي بممتلكاته بما يغ ذلك حساباته الاستثماريه
والمصرفيه او منعه من التداويل في السوق شراء، وذلك وفقا للاجراءات الاتيه:
(1) ان يرافق طلب الهييه المستندات والمؤيدات النظاميه التي تسوغ طلبها.
(٢) اذا كان طلب القرار الوقفي قبل توجيه قرار اتهام الي المتهم، فللجنه ان
تصدر قرارها بالحجز التحفظي او المنع من السفر او من التداويل في السوق
شراء مده لا تزيد علي ثلانين يوما، ويجوز للجنه تمديد هذه المده او الغاؤها
بناء علي طلب الهييه بعد اعطاء المتهم الفرصه لابداء ما لديه من دفوع
National Center for Archives & Rec. واقوال.
(٣) يجوز لمن صدر بشانه قرار اللجنه الوقتي ان يتقدم بطلب الغايه، وذلك بان
يودع لدي اللجنه لانحه يوضح فيها اوجه دفاعه، ومؤيدات الغاء القرار
الصادر بشانه، وتبت اللجنه فيه خلال مده لا تتجاوز سبعه ايام من تاريخ
ايداع لانحته.
الماده الثامنه والثلاثون: رفع الحجز التحفظي
لجنه وفقا لتقديرها وبنا علي طلب ممن صدر ضده الحجز التحفظي
المصوص عليه يغ الماده السابعه والثلاثين من هذه اللايحه ان تصدر قرارا
برفعه، ولها ان تطلب منه بدلا من ذلك تقديم اي ضمانات تقبلها.
National Center for Archives & Records
Y Y
الباب التاسع
الاستثناف
الماده التاسعه والثلاثون: حق الاستثناف ومبعاده
يجوز لاطراف الدعوي استثناف القرارات الصادره عن اللجنه امام
الاستثناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغهم بها.
الماده الاربعون: استثناف القرارات الغابيه
اذا صدر قرار غيابي فللمحكوم عليه طلب استثنافه خلال ثلاثين يوما من
تاريخ تبليغه به، فان تعذر تبليغه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره نشر القرار
يغ الجريده الرسميه مع اخطار من صدر ضده القرار بان له طلب استثناف
القرار خلال ثلاثين يوما، فان لم يتقدم بطلب ذلك عند القرار نافذا، فان
حضر المحكوم عليه الغايب بعد ذلك قله حق طلب وفق تنفيذ القرار وعلي
اللجنه حيثيذ ان تصدر قرارا بوفق التغفيد الي الاجل الذي تراه كافيا لاعداد
دفاعه ورودوه، فان تقدم بذلك خلال المهله المقرره نظرت اللجنه فيها قدمه،
فان رات ما يستدعي اعاده النظر في قراها فعلت ذلك، والا اصدرت قراوا
بيانفاذ قراها السابق.
الماده الحاديه والاربعون: قيد تاريخ الاستثناف
تقدم المذكره الاستنافيه الي الامانه و يقيد عليها تاريخ تقديمها، ويدون في
ملف الدعوي ما يفيد ذلك.
Y
الماده الثانيه والاربعون: المذكره الاستنافيه
يجب ان تشتمل المذكره الاستنافيه علي بيان القرار المستانف ورقمه وتاريخه
والاسباب التي بني عليها الاستيناف وطلبات المستانف.
الماده الثالثه والاربعون: الادخال في مرحله الاستيناف
لا يجوز في مرحله الاستيناف ادخال من لم يكن طرفا في الدعوي الصادر فيها
القرار المستنف.
الماده الرابعه والاربعون: اعاده النظر في الدعوي
تعيد اللجنه النظر في قرارها في الحالتين الاتيتين:
(1) اذا قدمت اليها معلومات منتجه في الدعوي وراءت وجود اسباب حديثه
دون تقدميها اثناء نظر الدعوي وكان ذلك بعد اقفال باب المرافعه او بعد
صدور قراها وقبل انقضاء المله المقرره لاستنافه المنصوص عليها في الماده
التاسعه والثلاثين من هذه اللايحه.
(٢) اذا قدمت معلومات منتجه في الدعوي امام لجنه الاستناف وكان من
المتعذر تقدمها اثناء نظر الدعوي امام اللجنه، او رات لجنه الاستناف عدم
كفايه الاجراءات او المعلومات الثالثه في لفظك، وتمت احاله الدعوي
الي اللجنه بقرار من لجنه الاستناف، فان اللجنه تنظر في ذلك، فان رات ما
يستدعي تعديلا لنطوق قرارها اصدرت قرا بذلك وبلغت اطراف النزاع
به، ان وجدت ما يستدعي فتح باب المرافعه مره اخري بلغت اطراف النزاع
بذلك، ان لم تر اللجنه ما يستدعي تعديلا لنطوق قرارها او فتح باب
المرافعه اصدرت قرارا مسبا بذلك واحالته الي لجنه الاستيناف.
الباب العاشر
قطعيه القرارات وتنفيذها
الماده الخامسه والاربعون: اكتساب القرارات الصفه المقطعيه
يكتسب القرار الصفه المقطعيه في الحالات الاتيه:
1) انقضاء الهله المقرره لاستيناف قرار اللجنه من دون ان يستانف.
(٢) ابداء جميع الاطراف في الدعوي قناعتهم بقرار اللجنه سواء اعند المنطلق
به ام بعده قبل انتهاه الهله المحدده لاستثنافه.
(٣) صدور قرار من لجنه الاستيناف بتاكيد قرار اللجنه.
(٤) صدور قرار من لجنه الاستيناف برفض النظر في قرار اللجنه.
(٥) صدور قرار من لجنه الاستيناف بعد اعادتها النظر في الدعوي من جديد.
الماده لسادسه والاربعون بتفيد القرارات
اذا اكتسب القرار الصفه المقطعه بلغت اطراف الدعوي بنسخ منه، ويفقد القرار
علي النحو الوارد في النظام او الانظمه الاخري ذات العلاقه.
National Center for Archives & Records
الماده السابعه والاربعون: التنفيذ علي الممتلكات
للجنه ان تصدر قرا بالتنفيذ علي ممتلكات المحكوم عليه بقرار مكتب
القطعيه، وذلك بناء علي طلب من الهييه لذلك.
Y7
الباب الحادي عشر
الدعوي الجامعيه
الماده الثامنه والاربعون: النطاق والتنطبيق
تسري احكام هذا الباب علي الدعاوي المدنيه المتعلقه بمنازعات الاوراق الماليه.
الماده التاسعه والاربعون: تقديم طلب تقييد الدعوي الجماعيه
يحق لاي شخص ان يقدم طلب تقييد الدعوي الجماعيه بحسب الاحكام المنصوص عليها
ي هذا الباب من خلال تقدم طلب تقييد الدعوي الجماعيه للجنه يتضمن المتطلبات
المطلوب توافرها في صعبه الدعوي الوارده في الماده الثالثه من هذه اللاتحه، بالاضافه
الي الشرطين الاتين:
١. ان يتضمن الطلب جميع الحقايق والمعلومات والظروف التي تبر تاسيس
الدعوي الجماعيه، بما يوضح تطابق دعوي مقدم الطلب مع نزاعات اخري
قايمه او محتمله من حيث الاسس النظاميه والوقايع المدعي بها وموضوع
الطلبات.
٢. ان يضمن الطلب ما يوضح بان قرار اللجنه في موضوع الدعوي قد يكون
له تاثير علي نزاعات اخري مشابهه قايمه او محتمله.
National Center for Archives & Records
الماده الخمسون: قرار اللجنه في شان طلب تقييد الدعوي الجماعيه
(١) تënض الموافقه علي طب تقييد الدعوي الجماعيه للسلطه التقديريه للجنه، بحيث
تصدر موافتها بقرار نهايي، في حال تحقق الشروط المتعلقه بالطلب الوارده في
الماده التاسعه والاربعين من هذه اللاتحه، بالاضافه الي تحقق اي من الشروط
: الاتيه
١. ان يكون رفع دعاوي منفرده من اعضاء مجموعه المدعين من شانه ان
ينش من معه صدور قرارات متعارضه او متناقضه من لجان الفصل ٤
YV
منازعات الاوراق الماليه، او قد يؤدي الي عدم معامله افراد المجموعه
الواحده بعداله.
٢. ان تقتتع اللجنه بان المسايل النظاميه والوقايع المشتركه في الدعوي،
احضر من المسايل النظاميه والوقايع الخاصه بكل فرد من اعضاء
مجموعه المدعين، وان الدعوي الجماعيه سوف تكون فاعله ومنتجه
بشكل اكثر من غيرها من اساليب رفع الدعاوي من الناحيه العمليه،
وتضمن تعويض عدد اكثر من المتضرين من المخالفات الصادره عن
المدعي عليه.
(ب) تعلن اللجنه قرار قبول طلب تقييد الدعوي الجماعيه في سجل الدعاوي الجماعيه،
متضمنا المعلومات الكافيه المتعلقه بالدعوي.
(ج) يخ حال رفض اللجنه طلب تقييد الدعوي الجماعيه، فان ذلك لا يخل بحق مقدم
الطلب في اقامه الدعوي بشكل منفرد.
(d) تتخذ اللجنه قرارها في شان طلب تقييد الدعوي الجماعيه خلال مده لا تتجاز
ثلاثين يوما من تاريخ تقدم الطلب.
الماده الحاديه والخصون: تقييد الدعوي الجماعيه
(ا) تسجل طلبات تقييد الدعوي الجماعيه التي تتطابق من حيث الاسس النظاميه
والوقايع المدعي بها وموضوع الطبات سجل الدعواي الجماعيه، حسب تاريخ
اعلان قرار قبول طلب تقييد الدعوي الجماعيه.
(ب) يجب ان يكون سجل الدعواي الجماعيه متاح لاطلاع العموم.
الماده الثانيه والخمسون: قرار اعتماد الدعوي الجماعيه
(ا) تصدر اللجنه قرارها باعتماد الدعوي الجماعيه عند وصول عدد الطلبات التي
تشترك في الاسس النظاميه والوقايع المدعي بها وموضوع الطلبات الي عشر طلبات
كحد ادني خلال التسعين يوما التاليه لاعلان اول طلب، شريطه ان تستويغ
جميع تلك الطلبات الشروط الواجب توافرها في طلب تقييد الدعوي الجماعيه
الوارده هذا الباب.
(ب) تعلن اللجنه قرار اعتماد الدوعي الجامعه يك سجل الدوعي الجامعه، ويجب ان يتضم القرار الاسس النظاميه والوقايع الدوعي المدعي بها وموضوع الطبلات المي قررات اللجنه بناء عليها قبول الدوعي كددوعي جماعيه، بالاضافه الي ملحض الدوعي.
(ج) يجوز تقدم طلب انضمام الي الدوعي الجماعيه خلال المدده المشار اليها يغ الفقره
(ا) من هذه الماده، مالم تصدر اللجنه قرارا بتمديد هذه المدده بحسب ما تراه
مناسبا وفقا للمعطيات التي تتوافر لديها، ويجميع الاحوال يجب ان لا تتجاوز
المدده ١٨٠ يوما من تاريخ اعلان اول طلب.
(د) يخ حال مضي المدده المشار اليها في الفقره (ج) من هذه المدده بعد اعلان قرار قبول
تقيد الدعوي الجماعيه دون تحقق الشروط الوارده في الفقره (ا) من هذه المدده،
تعتبر اللجنه الطلب مرفوضا وستكمل المدعي اجراءات الدعوي بشكل فردي
وفقا لاحكام هذه اللايحه.
الماده الثالثه والخدمسون: تعليق الدعاوي القايمه والخدميه ولPartialه من العجمها للدعوي الجماعيه
(ا) مع عدم الاخلال باحكام الفقره (ب) من هذه الماده، يجب علي اللجنه - بعد
اعلان قرار قبول طلب تقييد الدعوي الجماعيه وتقييده في سجل الدعاوي
الجماعيه - ان تصدر قرارا من تلقاء تفعها بموجبه جميع الدعاوي المنظوره
امامها اذا كانت تلك الدعاوي تتطابق مع الدعوي الجماعيه من حيث الاسس
النظاميه والوقايع المدعي بها وموضوع الطبيات، وذلك بهدف ضم هذه الدعاوي
(ب) يحق للsdعي خلال ثلاشين يوما من صدور قرار التعليق المشار اليه في الفقره (ا) من هذه الماده ان ينسحب من الدعوي الجماعيه دون موافقه المدعي عليه، حتي يغ
حال بدء اجراءات الدعوي الجماعيه.
(ج) يجوز للجنه في حال رات ان الاسن النظاميه او الوقايع او المصالح المنشوده
لاعضاء مجموعه المدعين قد لا يمكن حصرها في دعوي جماعيه واحده، ان
تامر بتقسيم الدعوي الجماعيه الي اكثر من دعوي جماعيه بحسب ما تراه
ملايما.
(d) يجوز للجنه حسب تقديرها ان تسبعد اي شخص او مجموعه من الاشخاص من
اعضاء مجموعه المدعين بسبب عدم توافق دعواهم في الاسس النظاميه او الوقايع
محل الدعوي الجامعيه، وذلك في اي مرحله تكون عليها الدعوي قبل صدور
قرار فيها من اللجنه.
الماده الرابعه والخمسون: الانسحاب من الدعوي الجماعيه
يجوز للمدعي الرييسي ولاي عضو من اعضاء مجموعه المدعين طلب الانسحاب من
الدعوي الجامعيه، من خلال ارسال اشعار كتابي للجنه خلال مده لا تتجاوز (٣٠) يوما
من تاريخ اعلان قرار اعتماد الدعوي الجماعيه مع عدم الاخلال بحته في استكمال
دعواه بشكل فردي. ولا يجوز للمدعي الرييسي ولاي عضو من اعضاء مجموعه المدعين
طلب الانسحاب من الدعوي الجماعيه بعد ابداء المدعي عليه لدفوعه الا بعد قبول المدعي
عليه لذلك.
يجوز للمدعي عليه في الدعوي الجماعيه الاعتراض امام اللجنه علي قراها باعتماد
الدعوي الجماعيه خلال مده (٣٠) يوما من تاريخ التبليغ به، ويكون قرار اللجنه نهاييه في
شان اعتراض المدعي عليه.
الماده السادسه والخمسون: اطراف الدعوي الجماعيه
(ا) يكون للدعوي الجماعيه الاطراف التاليه:
1. المدعي الرييسي.
٢. المدعي عليه في الدعوي الجماعيه.
٣. اعضاء مجموعه المدعين.
(ب) يعين اعضاء مجموعه المدعين المدعي الرييسي من بينهم باتفاق مكتوب يقدم
للجنه، وذلك مع مراعاه ما يلي:
١. مناسبه المدعي الرييسي لاتخاذ اجراءات الدعوي الجماعيه مع مراعاه مصالح
اعضاء مجموعه المدعين، وذلك بان يكون قادرا من الناحيه العلميه والعمليه
علي حمايه مصالح اعضاء مجموعه المدعين وممارسه مهامه في جميع مراحل
الدعوي.
٢. ان يكون لديه الفهم الكاف لالتزاماته تجاه اعضاء مجموعه المدعين.
٢. ان يكون ملما بتفاصيل الدعوي والوقايع المتعلقه بها.
٤. مع عدم الاخلال باحكام هذا الباب، يراعي في الاتفاق المكتوب المشار اليه
يق الفقره (ب) من هذه الماده تحديد كافه الجوانب ذات العلاقه التي توضح
التزامات المدعي الرييسي تجاه الدعوي وتجاه اعضاء مجموعه المدعين،
ويشمل ذلك مدي صلاحيه المدعي الرييسي في تعيين محام يتولي مباشره
الدعوي الجماعيه، بالاضافه الي تحديد تعويضات المدعي الرييسي او المحامي
(ان وجدت)، واي شروط او قيود - التزامات اخري براها اعضاء مجموعه
المدعين مناسبه.
(ج) يلترزم المدعي الرييسي بتمثيل مصالح جميع اعضاء مجموعه المدعين بعداله
وكفاعه.
(d) يعد المدعون الذين لم يتم تعيينهم كمدع رييس اعضاء مجموعه المدعين.
(ه) للجنه بناء علي طلب احمد اعضاء مجموعه المدعين ان تستبدل المدعي الرييسي عن
طريق تعيين مدعي رييسي اخري وفقا للمعايير الوارده في الفقره (ب) من هذه الماده،
وذلك في حال عدم اتخاذ المدعي الرييسي المعين للاجراءات المناسبه للدعوي
الجماعيه، او اذا لم يعد لديه المقدره علي التقاضي.
(و) يجب علي اللجنه في حال اعتراض (٢٠١) فاكثر من اعضاء مجموعه المدعين علي
تعيين المدعي الرييسي، ان تستبدل المدعي الرييسي عن طريق تعيين مدعي
رييسي اخري وفقا للمعايير الوارده في الفقره (ب) من هذه الماده.
الماده السابعه والخدمسون: الاعلان في سجل الدعاوي الجماعيه
تعلن اللجنه - بعد تعيين المدعي الرييسي - ما يلي في سجل الدعاوي الجماعيه:
1. اسم المدعي الرييسي.
2. اسم المدعي عليه في الدعوي الجماعيه.
٣. رقم الدعوي الجماعيه.
الماده الثامنه والخمسون: الاعلان عن مواعيد الجلسات لاعضاء مجموعه المدعين
يتم الاعلان في سجل الدعاوي الجماعيه عن مواعيد الجلسات لاعضاء مجموعه المدعين
دون الحاجه للنص علي اسمايهم في التبليغات واوامر الاستدعاء الخاصه بالجلسات.
الماده التاسعه والخمسون: المعلومات والمستندات المتعلقه بالدعوي
للجنه ان تطلب من ا عضاء مجموعه المدعين ان يقدموا معلومات اضافيه للمعلومات
المقدمه من المدعي الرييسي، وذلك خلال المده التي تحددها اللجنه.
(١) يعين ا عضاء مجموعه المدعين مدعيا رييسيا بديلا من بينهم علي النحو الوارد في
الفقره (ب) من الماده السادسه والخصين من هذه اللايحه في حال انسحاب
المدعي الرييسي من الدعوي الجماعيه.
(ب) لا يؤثر انسحاب احمد اعضاء مجموعه المدعين من الدعوي الجماعيه علي اجراءات
(ب) لا يؤثر انسحاب احمد اعضاء مجموعه المدعين من الدعوي الجماعيه علي اجراءات
سير الدعوي.
الماده الحاديه والسون: مشاركه اعضاء مجموعه المدعين
يحق لاي عضو من اعضاء مجموعه المدعين تقديم ما لديه من دفع او اسنابيه او تقديم
اي اعتراض علي اي اجراء متخذ او مقترح اتخاذه وذلك بما لا يتعارض مع دور المدعي
الرييسي، في اي مرحله تكون عليها الدعوي.
الماده الثانييه والستون: اداره الدعوي الجامعيه
يكون للجان الفصل في منازعات الاوراق الماليه كامل الصلاحيات في اداره الدعاوي
الجامعيه، واصدار اي امر او قرار فيها، بما يسمهم في تحقيق العداله في هذه الدعاوي
وسرعه البت فيها.
Y Y
الماده الثالثه والستون: اصدار القرار
(ا) تصدر اللجنه قراراتها في شان الدعوي الجماعيه وفقا لاحكام الماده الثانيه
والثلاثين والماده الثالثه والثلاثين من هذه اللاتحه.
(ب) يتم تبليغ جميع اطراف الدعوي الجماعيه بقرار اللجنه، وللجنه في الاحوال التي
تراها الاكتفاء بالاعلان عن القرار في سجل الدعاوي الجماعيه بدلا من تبلغ
اطراف الدعوي، علي ان يتم التبليغ بالقرار او الاعلان عنه خلال عشره ايام من
تاريخ النطق به.
الماده الرابعه والستون: مقترح التسويه
(١) يجوز للمدعي الرييسي والمدعي عليه في الدعوي الجماعيه ان يبرما اتفاقيه تسويه
عن طريق تقديم مقترح تسويه مكتوب للجنه بهدف انهاء الدعوي الجماعيه، او
عن طريق قبول مقترح تسويه مكتوب مقدم من اللجنه، ويق كال الاحوال لا تعد
اتفاقيه التسويه مقبوله الا بعد موافقه اللجنه عليها وفقا لاحكام الماده الخامسه
والستين من هذه اللاتحه.
(ب) يعد مقترح التسويه الموافق عليه من قبل اللجنه نافذا لم يقم ٢٠٠ فاكثر من
اعضاء مجموعه المدعين يمثل حجم مطالباتهم نسبه لا تقل عن ٢٠٠ من اجمالي
حجم المطالبات) باعلان انسحابهم من مقترح التسويه وفقا لاحكام الماده
السادسه والستين من هذه اللاتحه.
(ج) يجب ان يضمن مقترح التسويه احكاما تنظم كحد ادني ما يلي:
١. الالتزامات المتفق عليها بين الاطراف.
٢. اثبات كاف علي كفاعه الاطراف للقيام بالتزاماتهم المنصوص عليها في
التسويه.
٣. تاريخ استحقاق الالتزامات.
٤. توزيع تكلفه الدعوي الجماعيه بين الاطراف.
Y Y
الماده الخامسه والستون: الموافقه علي التسويه
مع عدم الاخلال باحكام الفقره (ب) من الماده الرابعه والستين من هذه اللاتحه، تصدر
اللجنه قرارها بالوافقه علي التسويه اذا رات ان التسويه عادله لاعضاء مجموعه المدعين،
مع الاخذ في الاعتبار حاله النزاع في الدعوي الجماعيه وراي اعضاء مجموعه المدعين في
شان التسويه.
الماده السادسه والستون: اعلان التسويه وحق الانسحاب
(ا) يجب ان يتم اشعار اعضاء المجموعه المدعين بقرار الموافقه علي التسويه فور
صدوره، بحيث يënضمن هذا الاشعار احاطه اعضاء مجموعه المدعين بحقهم في
الانسحاب من التسويه واللده المحدده للذلك، بالاضافه الي اثار التسويه الموافق
. عليها
(ب) يحق لكل طرف من اعضاء مجموعه المدعين ان يعلن انسحابه من التسويه الموافق
عليها في غضون ٢٠ يوما من الاشعار المنصوص عليه في الفقره (ا) من هذه الماده،
علي ان يقدم الانسحاب كتابيا الي اللجنه.
(ج) لا يخل انسحاب احمد اعضاء مجموعه المدعين من التسويه بحقه في استكمال
دعواه بشكل فردي.
الماده السابعه والسابعه والاثار المترتبه علي التسويه في شان الدعوي الجماعيه
(ا) تصادق اللجنه علي التسويه، وتصدر قرارها بدخول التسويه حيز النقاد، وبلغان
هذا القرار في سجل الدعاوي الجماعيه ترتب التسويه اثارها لصالح وصد جميع
اطراف الدعوي الجماعيه الذين لم يعلنوا انسحابهم من التسويه.
(ب) يترتب علي دخول التسويه حيز النفاد انتهاه الدعوي الجماعيه.
الماده الثامنه والستثناف في الدعوي الجماعيه
(ا) فيما عدراات اللجنه النهاييه المنصوص عليها في هذا الباب، يحق لاي من
اطراف الدعوي الجماعيه استيناف القرارات الصادره عن اللجنه امام لجنه
الاستناف، وفقا لاحكام الماده التاسعه والثلاثين من هذه اللايحه.
(ب) تعلن لجنه الاستيناف قرارها بقبول طلب الاستيناف في سجل الدعاوي الجماعيه
اذا تم تقديم الاستيناف بما لا يحل بالاحكام والمدد النظاميه.
(ج) يحق لاي من اطراف الدعوي الجماعيه الانضمام الي اجراءات الاستيناف خلال
٢٠ يوما من الاعلان المشار اليه في الفقره (ب) من هذه الماده عن طريق تقديم طلب
مكتوب للجنه الاستيناف.
(d) تعلن لجنه الاستيناف قرارها الصادر في شان الاستيناف في سجل الدعاوي
الجماعيه.
الماده التاسعه والستون: المستانف الرييسي في الدعوي الجماعيه
(١) اذا قدم المدعي الرييسي طلب استيناف القرارات الصادره عن اللجنه فيما يتعلق
بالدعوي الجماعيه، يستمر في اتحاذ اجراءات الدعوي الجماعيه امام لجنه
الاستيناف بصفته المستانف الرييسي في الدعوي الجماعيه.
(ب) اذا قدم احمد اعضاء مجموعه المدعين - من غير المدعي الرييسي - طلب
استيناف القرارات الصادره عن اللجنه فيما يتعلق بالدعوي الجماعيه، فعلي
المدعين المنضمين لطلب الاستيناف بموجب الفقره (ج) من الثامنه والستين من هذه
اللاتحه تعيين مستانف رييسي من بينهم وفقا لمعابر تعيين المدعي الرييسي الوارده
يغ الفقره (ب) من الماده السادسه والخمسين من هذه اللاتحه.
(ج) تسري احكام الماده السادسه والخمسين والماده السستين من هذه اللاتحه المتعلقه
(د) تسري احكام الماده السستين من هذه اللاتحه المتعلقه بالاسحاب احمد اعضاء
مجموعه المدعين علي انسحاب احمد المدعين المنضمين لطلب الاستيناف.
الماده السبعون: الاثار المترتبه علي قرار اللجنه في شان الدعوي الجماعيه
يرتب قرار اللجنه في شان الدعوي الجماعيه اثاره لصالح و煦د جميع اطراف الدعوي
الجماعيه.
\( ^{4} \)
الماده الحاديه والسبعون: القرار بشان تكاليف الدعوي الجماعيه
يكون للجنه السلطه التقديريه في شان تحديد تكاليف الدعوي الجماعيه، بما يحقق
العداله لجميع الاطراف وبما ياخذ في الاعتبار الالتفاق المشار اليه في الفقره الفرعيه (٤)
من الفقره (ب) من الماده السادسه والخدمسين من هذه اللاتحه.
الماده الثانيه والسبعون: اجراءات الدعوي الجماعيه فيما لم يرد فيه نص
تطبق في شان اجراءات الدعوي الجماعيه احكام هذه اللاتحه فيما لم يرد فيه نص
خاص في هذا الباب.
National Center for Archives & Records
Y 7
الباب الثاني عشر
احكام عامه
الماده الثالثه والسبعون: الاجراءات واجبه الاtbاع في ما لم يرد به نص
تنقيد اللجنه في اجراءات نظر الدعوي بما ورد في نظام في هذه اللايحه واي لوايح
او قواعد تصدرها الهينه. وكل ما لم يرد به نص في هذه اللايحه فاللجنه الاستهداف
ي شانه بانظمه المرافعات والاجراءات الجزييه والتعواعد العامه المعمول بها في
المملكه بما يتفق وطبيعه الدعواي المعروضه علي اللجنه.
الماده الرابعه والسبعون: اللغه المعتمده
اللغه العربيه هي اللغه الرسميه المعتمده في اجراءات نظر الدعاوي، فلا تثبت اي
اقوال امام اللجنه بلغه غير العربيه، وعلي من لا يستطيع التحدث باللغه العربيه
اصطحاب مترجم يوقع معه في محضر الجلسه، وعلي اي طرف يرغب في تقدميم
وثايق او مستندات مكتوبه بلغه اجنبيه ان يقدم معها ترجمه معتمده لها باللغه
العربيه.
National Center for Archives & Records
الماده الخامسه والسبعون: لنشر و النفاد
تكون هذه اللاتحه نافذه من تاريخ نشرها.
Y V