gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VJ-2021-1175) القرار رقم | (V-2020-32729) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه-Mصافه في محافظه جده المفاتيح: غرامه مخالفه احكام النظام - فواتير مبسطه، جمله ميدانيه. ضريبه قيامه مخافه . رد دعوي المدعي لثبوت صحه قرار المدعي عليها الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه علي مخالفه احكام النظام او اللايحه بببلغ وفدده (١٠٠٠٠) ريال، ويطلب الغاء الفرامه المفروضه - اجبت الهييه بانه بفح الصوايير المسطه التي يقدمها المدعي بعد تلقيهم بالغ بقيام المدعي بمخالفه اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعينه تبين مخالفته للاحكام - ثبت للدايره ان المدعي لم يقدم فواتير صادره قبل الضبط الميداني والتي تثبت التزامه بتطبيق النسبه النظاميه لضريبه القيمه المضافه - مؤدي ذلك: رد دعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠٢) بتاريخ (١٣٨/٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره - الماده (٨/٥٣) من قواعد المعلنه العامه للزکاه والدخل رقم (٣٨٣٩) وتاريخ المعربيه الماده (٢٤٨/١٢/١٤ - الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريه الصادره بالامر المكي رقم (٢٤٥) وتاريخ (٢٤٥) المايه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والامه; وبعد: في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١١٥٩ امجتمت الحايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي左 الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان ... (سعودي الجنسيه) هويه رقم (....) بصفته ماكلا لمؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراه علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه علي مكافحه اكام النظام والالاقه بمبلغ وقدره (۱۰۰۰۰) ريال، ويطلب الغاء الغرامه المفروضه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: « قام مثلو الهييه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٣، بالشخوص علي موقع المدعي وفحص الفواتير المبسطه التي يقدمها المدعي بعد تلقيهم بلاع بغامび المدعي بمخالفه اثناء الحمله الميدانيه، للتاكد من سلامه تطبيق احكام نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه تبين مخالفته للاحكام الوارده في الفقره الثانيه من الماده الثانيه من نظام ضربه القيمه المضافه والتي جاء فيها: تطبق الضربه بنسبه اساسيه قدرها (٧/١٥) من قيمه التوريد او الاستيراد، مالم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر - بناء علي احكام النظام واللايحه - علي التوريد ذاته، واشتراطات الفواتير المسطه الوارده في الفقره الثامنه من الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: يجب ان تحتوي الفاتوره الضربيه المسخه علي التفاصيل التاليه: ه - الضربيه الواجبه السداد او بيان بان المقابل يشمل الضربيه فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات. حيث اشتملت الفواتير الضربيه الصادره للمستهلك النهاي علي مبالغ ضربه نسبه اعلي من النسبه المنصوص عليها نظاما. وبعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاوه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه (١٠٠٠٠٠) ريال سعودي، علي المدعي بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضربه القيمه المضافه، والتي جاء فيها: يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣- فالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه». بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برفض الدعوي. وفي يوم الاثنين بتاريخ ١/١١/٢٠١٢، الموافق ١/١١/٢٠١٢، افتحت للجسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد قرارات النجان العربيه لسنه 2021 عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي (٢٦٠٠) : وتاريخ: (٢٦٠٠) : (٢٦٠٠) : (٢٦٠٠) : (٢٦٠٠) : (٢٦٠٠) : (٢.٥٠٠) : (٢.٥٠٠) : (٢.٥٠٠) : (٢.٥٠٠) : (٢.٠٠٠) : (٢.٥٠٠) : (٢.٥٠٠) : (٢.٥٠٠) : (٢.٢٠٠) : (٢.٥٠٠) : (٢.٥٠٠) : (٢.٥٠٠) : (٢..٥٠٠) : (٢.٥٠٠) : (٢.٥٠٠) : (٢.٥٠٠) : (٢.٥٠٠) :(٢.٥٠٠) :(٢.٥٠٠) :(٢.٥٠٠) :(٢.٥٠٠) : وسبقال وكيل المدعي عن دعواه اجب بابن مظالفه الضبط الميداني محل الدعوي كانت بسبب وجود ظل تقني في النظام الالكتروني للفواتير الخاصه بمحله التجاري وبسقال متمل المعيها عن ردء اجب بالتمسك بما ورد في مذكره الرد. وبسقال طرفي الدعوي عما يودان اظفته، فمرا الاكTAEA بما تم تقديمه سابقا. وعليه قدرت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا اصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) بتاريخ ١٥٥١/١/١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموج قرار وزير الماليه (١٥٣٠) بتاريخ ١٤٥/١/١ ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م (١١٣١) وتاريخ ١٤٨١/١١/٢ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٣٨٣) وتاريخ ١٤٨٣/١/١ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١ ه، وعلي اتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مسح التسعينين الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه مخالفه المنظام او اللايحه وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه العدوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ برفض اعتراهه امام المدعي عليها اوضاعها الشكيله ومما يتعين معه قبول الدعوي شكل. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م من حيث الموضوع: فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهاهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، وحيث ان غرامه مخالفه احكامالنظام واللايحه فرضت بسبب تحصيل ضريبه اعلي من ٥٨ و ذلك وفقا لمذكره المدعي عليها الجوابيه. وحيث ثبت للدايره بعد اطلاع علي الفواتير المصفه في مذكره المدعي عليها والمنضمنه الرغم الضريبي للمدعي الفاتوره رقم (...) والمؤثره في من ٢٠٠٦-٨-١٣ (١٨,٧٠) ريال وان يملقي الفاتوره قبل الضريبه بقيمه (١٨,٧٠) ريال وان يملقي الفاتوره قبل الضريبه بقيمه (١٨,٧٠) ريان وان يملقي الفاتوره قبل الضريبه بقيمه (١٨,٧٠) ريان وان يملقي الفاتوره قبل الضريه (١٨,٧٠) ريان وان يملقي الفاتوره قبل الضريه بقيمه (١٨,٧٠) ريان وان يملقي الفاتوره قبل الضريه بقيمه (١٨,٧٠) ريان Owen احكام النظام واللايحه علي التوريد ذاته، كما ان المدعي لم يقدم فواتيرا صادره قبل الضبط الميداني والتي تثبت التزامه ب تطبيق السنه النظاميه الضريه القيمه المضافه: الامرد الذي يثبت معه صحه اجراء المدعي عليها بفرض غرامه ماليه وذلك بالاستناد علي الفقره (٣) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي تنص علي انه: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: «ظلف اي حكم اخر من احكام النظام او الثالثه». القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: - رد دعوي المدعي لثبوت صحه قرار المدعي عليها بفرض غرامه الضبط الميداني للمخالفه محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاي وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وصل الله و سلم علي نبيا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.