gstc_gov_sa · decision · processed · 52 chunks
# القرار رقم (١/١) الصادر في عام ١٤٣٦ه الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) برقم (۱۹۳۹) وتاريخ ١٤٣١/١٠/٩ه ورقم (٥٨١) وتاريخ ١٤٣٢/٥/٢٩ه علي الربط الزكوي لعام ٢٠٠٨م الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد: انه في يوم الاربعاء ١٤٣٦/١/٥ه انعقدت بمقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه جده لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، المشكله من: الناحيه الشكليه: ١- وجهه نظر المصلحه: الاعتراض مقبول من الناحيه الشكليه فيما يتعلق بالربط الاساسي، ومرفوض شكلا فيما يتعلق بالربط المعدل. ٢- وجهه نظر المكلف في جلسه الاستماع والمناقشه سالت اللجنه ممثل المكلف عن الاسباب والمبررات التي حالت دون تقديم الاعتراض علي الربط المعدل خلال المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ الاخطار بخطاب الربط، فاجاب: اكتفي بما ورد في مذكره اعتراضي الوارده الي المصلحه بالقيد رقم ( ٥٨١) وتاريخ ١٤٣٢/٥/٢٩ه، وبما ورد ضمن مذكرتي المقدمه الي اللجنه اثناء جلسه الاستماع والمناقشه بتاريخ ١٤٣٥/٨/٥ه. ٣- راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي: ا- ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص الناحيه الشكليه في عدم قبول المصلحه اعتراض المكلف علي الربط المعدل الوارد اليها بالقيم رقم ( ٥٨١) وتاريخ ١٤٣٢/٥/٢٩ه من الناحيه الشكليه، حيث تري المصلحه انه قدم بعد انتهاء المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ الاخطار بخطاب الربط، بينما يري المكلف توجب قبول اعتراضه من الناحيه الشكليه، ذلك لان الربط المعدل المعترض عليه لم يتضمن ايه عناصر جديده تختلف عما تضمنه الربط الاساس. ب برجوع اللجنه الي خطاب اعتراض المكلف علي الربط الاساس الوارد الي المصلحه بالقيد رقم (۱۹۳۹) وتاريخ ١٤٣١/١٠/٩ه، اتضح انه تضمن الاعتراض علي تسعه بنود، وقد وافقت المصلحه علي وجهه نظر المكلف حول بند العماله المؤقته بموجب خطاب الربط المعدل ذي الرقم ( ٢/١٠٦٦/١١) وتاريخ ١٤٣٢/٢/٨ه. ج - برجوع اللجنه الي خطاب اعتراض المكلف الوارد الي المصلحه بالقيد رقم (٥٨١) وتاريخ ١٤٣٢/٥/٢٩ه، اتضح ان المكلف قبل وجهه نظر المصلحه حول بند الاصلاح والصيانه، وبند الاعانات والتبرعات، وتمسك باعتراضه حول بقيه البنود، وهي ذاتها البنود الوارده في اعتراض المكلف علي الربط الاساس (الاصلي). د - برجوع اللجنه الي خطاب الربط المعدل ذي الرقم (٢/١٠٦٦/١١) وتاريخ ١٤٣٢٨/٢/٨ه، اتضح انه لم يتضمن الاشاره الي احقيه المكلف بالاعتراض خلال ستين يوما من تاريخ الاخطار بخطاب الربط. وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المكلف بقبول اعتراضه علي الربط المعدل الوارد الي المصلحه بالقيد رقم ( ٥٨١) وتاريخ ١٤٣٢/٥/٢٩ه من الناحيه الشكليه، وبالتالي مناقشه من الناحيه الموضوعيه. الناحيه الموضوعيه: اولا : مصروف المكافات ۱۳/۲ # 1 - وجهه نظر المكلف: يعترض المكلف علي تعديل المصلحه لصافي الربح المحاسبي ببند المكافات، لكون هذه المبالغ جزءا اساسيا من اجور عمال وموظفي المؤسسه، ومدرجه ضمن عقود العمل المبرمه معهم، وهي مبالغ فعليه ملزمه بها المؤسسه، وقد تم صرفها بالفعل لموظفي وعمال المؤسسه. # ٢- وجهه نظر المصلحه: قامت المصلحه بتعديل صافي الربح المحاسبي ببند المكافات البالغ (۹,۲۹۷,۳۷۲) ريالا؛ لكون هذه المكافات لم يقدم المكلف عنها المستندات اللازمه التي تؤكد علي تضمنها في عقود العمل بصيغه واضحه، وكذلك لم يقم بتقديم اللايحه المنظمه للجزاءات والغرامات والمكافات المعتمده من قبل وزير العمل طبقا للتعليمات النظاميه. # ٣- راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي: ا- ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه باضافه مصروف المكافات بمبلغ (۹,۲۹۷,۳۷۲) ريالا علي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٨م، حيث يري المكلف توجب حسم المكافات من صافي الربح المحاسبي؛ لكون هذه المبالغ جزءا اساسيا من اجور عمال وموظفي المؤسسه، ومدرجه ضمن عقود العمل المبرمه معهم، وهي مبالغ فعليه ملزمه بها المؤسسه، وقد تم صرفها بالفعل لموظفي وعمال المؤسسه. بينما تري المصلحه انها قامت بتعديل صافي الربح المحاسبي ببند المكافات كون المكلف لم يقدم المستندات الثبوتيه اللازمه عنها، والتي تؤكد تضمنها في عقود العمل بصيغه واضحه، وتضيف بان المكلف لم يقدم اللايحه المنظمه للجزاءات والغرامات والمكافات المعتمده من قبل وزير العمل طبقا للتعليمات النظاميه، لذلك تتمسك المصلحه بصحه اجرايها. ب- برجوع اللجنه الي الماده الثانيه عشره من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣ه (بالموافقه علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٩) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٢ه)، اتضح انها تنص علي: "يجب علي صاحب العمل والعامل معرفه احكام نظام العمل بجميع محتوياته؛ ليكون كل منهما علي بينه من امره وعالما بما له وما عليه. وعلي صاحب العمل الذي شغل عشره عمال فاكثر، ان يقدم للوزاره خلال سنه من تاريخ سريان هذا النظام او تاريخ بلوغ النصاب لايحه لتنظيم العمل تتضمن الاحكام الداخليه للعمل. ويجب ان تكون هذه اللايحه شامله لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من احكام، وبما في ذلك الاحكام المتعلقه بالميزات والاحكام الخاصه بالمخالفات والجزاءات التاديبيه بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام"، كما نصت الماده الثالثه عشره من النظام علي: "تعتمد الوزاره لايحه تنظيم العمل، وما يطرا عليها من تعديل خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها الي الوزاره. فاذا انقضت تلك المده دون صدور الموافقه او الاعتراض عليها، اصبحت اللايحه نافذه اعتبارا من انقضاء تلك المده. وعلي صاحب العمل ان يعلن اللايحه بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشاه، او باي وسيله اخري تكفل معرفه العاملين بها". ۱۳/۳ ج - برجوع اللجنه الي لايحه تنظيم العمل الخاصه بالشركه المقدمه من ممثل المكلف رفق خطابه المؤرخ في ١٤٣٥/٨/١٨ه المقدمه بعد جلسه الاستماع والمناقشه، اتضح ان تاريخ اعتماد اللايحه هو ١٤٢٣/٤/٢٠ه الموافق ٢٠٠٢/٧/١م، اي بتاريخ سابق لتاريخ القوايم الماليه المعترض عليها (٢٠٠٨م). د- برجوع اللجنه الي مذكره ممثل المكلف المؤرخه في ١٤٣٥/٨/١٨ه المقدمه بعد جلسه الاستماع والمناقشه، المرفق بها عينات من صور عقود الموظفين، اتضح انها تنص علي البند رقم (٢) فقره (ب) علي: "يصرف للموظف مكافاه سنويه حوافز، بناء علي تقييم الاداء السنوي حسب سياسه الشركه". وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المكلف في عدم اضافه بند مصروف المكافات الي الوعاء الزكوي للشركه لعام ٢٠٠٨م ثانيا : السيارات المؤجره واستهلاكها 1 - وجهه نظر المكلف: يعترض المكلف علي عدم حسم المصلحه لبند السيارات المؤجره من الوعاء الزكوي، ويري ان هذه السيارات ملك للمؤسسه، ويتم استخدامها في اعمالها اليوميه، كما يعترض علي عدم قبول المصلحه تحميل استهلاك السيارات المؤجره) علي قايمه الدخل، وافاد انه احتسب الاستهلاك المذكور طبقا لتعليمات المصلحه، وقد تم رفضه بدون اسباب واضحه لذلك. وجهه نظر المصلحه: تؤكد المصلحه علي ان السيارات المؤجره (الحافلات) هي لغرض البيع، وانها عرض من عروض التجاره التي تجب فيها الزكاه شرعا، وليست من عروض القنيه كما يدعي المكلف، وهو ما يتوافق مع طبيعه نشاط المكلف طبقا للسجل التجاري (تجاره السيارات وقطع غيارها، ومما يؤكد وجهه نظر المصلحه ما يلي: - خطاب المكلف المؤرخ في ١٤٣١/٦/٢٦ه المسجل لدي فرع المصلحه بجده برقم (١٣٤١ ) وتاريخ ١٤٣١/٦/٢٩ه الذي يفيد فيه في الفقره رقم (٢) منه ان البنوك الداينه والقروض قصيره الاجل استخدمت لشراء سيارات جديده وحافلات بغرض بيعها في السوق المحلي. - حركه استبعادات السنه من بند الحافلات للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١١م البالغه علي التوالي: (١,١٥٩,٥١٦) ريالا و(١٤,٥٩٤,٣٨٤) ريالا) و ( ٢٩,٥٣٩,٩٠٢) ريالا، فضلا عن حركه الاضافات الكبيره خلال العام، مما يؤيد ان هذا البند من بنود النشاط التجاري للمكلف، وليس من عروض القنيه التي تتسم بالثبات النسبي في حركتها خلال العام. - عينه من بعض العقود المبرمه من بعض الجهات الحكوميه لتامين حافلات لها من قبل المكلف. - سداد المكلف علي الربط الزكوي لعام ٢٠٠٧م بالرغم من التعديل بنفس البند، مما يعني موافقته صراحه علي ربط المصلحه، واستحقاق الزكاه الشرعيه علي هذا البند، مما يؤكد صحه وجهه نظر المصلحه من ان واقع حال النشاط هو بغرض البيع. وبناء عليه، لم يتم حسم استهلاك السيارات المؤجره (الحافلات)، وكذلك لم يتم اعتماد حسم رصيدها من الوعاء الزكوي للمكلف باعتبارها بضاعه معده للبيع. ١٣/٤ - راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي: ا- ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحه بحسم السيارات المؤجره واستهلاكاتها من الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٨م، حيث يري المكلف ان هذه السيارات ملك للمؤسسه، ويتم استخدامها لاعمال المؤسسه اليوميه، ويضيف بتوجب حساب استهلاك السيارات ( الحافلات) المؤجره، وان يتم اعتماد حسم رصيدها من الوعاء الزكوي باعتبارها اصلا ثابتا. بينما تري المصلحه ان السيارات المؤجره (الحافلات) مشتراه لغرض البيع، وانها عرض من عروض التجاره تجب فيها الزكاه شرعا، وليست من عروض القنيه كما يدعي المكلف، وهو ما يتوافق مع نشاط المكلف طبقا للسجل التجاري تجاره السيارات وقطع غيارها). ب- برجوع اللجنه الي صور السجلات التجاريه لنشاط الحافلات المرفقه بمذكره المكلف المؤرخه في ١٤٣٥/٨/١٨ه المقدمه بعد جلسه الاستماع والمناقشه، اتضح ان النشاط المتعلق بفرع المؤسسه ( ا ) يتمثل في نقل الحجاج، والنقل المدرسي، ونقل وترحيل الركاب بالحافلات الي خارج المملكه، ومقاولات اعمال الاعاشه، ومقاولات صيانه الحافلات. ج - برجوع اللجنه الي عينه من صور العقود من الجهات المستاجره المرفقه ضمن المذكره المؤرخه في ١٤٣٥/٨/٥ه المقدمه اثناء جلسه الاستماع والمناقشه، اتضح ان هذه العقود تنص علي الاتي: "وحيث ان الطرف الاول المشار اليها في العقد مؤسسه ( ا ) مؤسسه تعمل في مجال نقل الحجاج والمعتمرين، ولديه القدره الكامله علي تامين كافه الحافلات لنقل اعداد المعتمرين المذكورين ( ٥٠,٠٠٠) الف معتمر، وحيث ان الطرف الاول المشار اليها في العقد مؤسسه ( ا ) جهه اهليه تعمل في مجال نقل الحجاج ضمن عضويه النقابه العامه للسيارات بموجب الترخيص رقم (.......)، وحسب رغبه الطرف الثاني المشار اليها في العقد مجموعه ( ب ) في نقل حجاجه علي حافلات الطرف الاول المشاركه في النقابه العامه للسيارات) لدوره المشاعر المقدسه، وبعض اجزاء الدوره الكامله خلال موسم حج عام ١٤٢٩ه ونقل معتمرين الطرف الاول للمزارات بمكه المكرمه ( بواسطه عدد ۱۰۰ حافله كبيره، وبالمدينه المنوره ( بواسطه عدد ۱۰۰ حافله كبيره ) ...". د- برجوع اللجنه الي عينه من صور استمارات السيارات المؤجره المرفقه ضمن المذكره المؤرخه في ٥١٤٣٥/٨/٥ المقدمه اثناء جلسه الاستماع والمناقشه، ومطابقتها مع بيان الحافلات المملوكه للمؤسسه المقدم ضمن المستندات التي تضمنها ملف القضيه، اتضح سلامه موقف المؤسسه من حيث ملكيتها لتلك الحافلات. ه - برجوع اللجنه الي مستخرج اداره المرور (تم) بجميع الحافلات المملوكه للمؤسسه المرفق بالمذكره المؤرخه في ١٤٣٥/٨/٥ه المقدمه اثناء جلسه الاستماع والمناقشه، اتضح ان تاريخ الملكيه لتلك الحافلات تم في الاعوام من ١٤١٩ه حتي ١٤٢٩ه. وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المكلف في حسم بند السيارات المؤجره (الحافلات)، واستهلاكها من الوعاء الزكوي للشركه لعام ٢٠٠٨م. ثالثا: بنوك داينه: 1 - وجهه نظر المكلف : ١٣/٥ يعترض المكلف علي اضافه المصلحه لبند البنوك الداينه للوعاء الزكوي، حيث ان داينيه هذه البنوك ليست مقابل اضافات اصول، وانما تم استخدامها مقابل تيسير اعمال المؤسسه، كشراء عمله اجنبيه او قروض قصيره الاجل مستحقه عن مده لا تزيد عن ( ٣٦٠) يوما من تاريخ استحقاقها، وهي مبرمه مع بنك ( ك ) والبنك ( ج ) والبنك ( ح ). ٢- وجهه نظر المصلحه: تتمسك المصلحه بصحه الربط الزكوي، وذلك باضافه بند البنوك الداينه للوعاء الزكوي، وذلك وفق تصريح المكلف في خطابه الوارد للفرع والمقيد برقم ( ١٣٤١ ) وتاريخ ١٤٣١/٦/٢٩ه بالفقره رقم (٢) التي نصت علي: "مستخرج من الحاسب الالي بحركه البنوك الداينه والقروض قصيره الاجل التي استخدمت السيارات جديده وحافلات بغرض بيعها في السوق المحلي ...". لمناقشه حسابات السنه الماليه المنتهيه في ٢٠٠٨/١٢/٣١م، وقد تم اضافه هذه الارصده باعتبارها اموالا مستفاده استخدمت في نشاط المؤسسه، حيث تعالج زكويا باعتبار ما الت اليه طبقا للفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) لعام ١٤٢٤ه اجابه السؤال الثاني. ٣- راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي: ا- ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه باضافه البنوك الداينه بمبلغ (١١,٠٣٠,٨٤٣) ريالا، الي الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٨م، حيث يري المكلف عدم توجب اضافه بند البنوك الداينه للوعاء الزكوي؛ لان داينيه هذه البنوك ليست مقابل اضافه اصول، وانما تم استخدامها مقابل تيسير اعمال المؤسسه كشراء عمله اجنبيه او قروض قصيره الاجل مستحقه عن مده لا تزيد عن ( ٣٦٠) يوما من تاريخ استحقاقها، وهي مبرمه مع بنك ( ك )، والبنك ( ج )، والبنك ( ح ). بينما تري المصلحه انها اضافت بند البنوك الداينه وفق تصريح المكلف في الفقره رقم (٢) من خطابه الوارد الي فرع المصلحه بجده المقيد برقم ( ١٣٤١ ) وتاريخ ١٤٣١/٦/٢٩ه التي نصت علي: "مستخرج من الحاسب الالي بحركه البنوك الداينه، والقروض قصيره الاجل التي استخدمت السيارات جديده وحافلات بغرض بيعها في السوق المحلي". وقد تم اضافه هذه الارصده باعتبارها اموالا مستفاده استخدمت في نشاط المؤسسه، حيث تعالج زكويا باعتبار ما ال اليه طبقا للفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) لعام ١٤٢٤ه اجابه السؤال الثاني. ب- برجوع اللجنه الي المستندات المرفقه ضمن ملف القضيه المتمثله في مستخرج من الحاسب الالي بحركه البنوك الداينه، اتضح ان رصيد اول المده الذي حال عليه الحول بلغ (٢٤٣,١٧٧) ريالا. وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المكلف في عدم اضافه بند البنوك الداينه الي الوعاء الزكوي للشركه لعام ٢٠٠٨م. رابعا: قرض البنك (خ): 1 - وجهه نظر المكلف: ١٣/٦ يعترض المكلف علي اضافه المصلحه لبند قرض البنك ( خ ) للوعاء الزكوي، لكون هذا القرض يعتبر قصير الاجل لمده لا تزيد عن العام، ولم يحل عليه الحول. ## ٢- وجهه نظر المصلحه: بالرجوع للكشف التحليلي للقروض المستخرج من الحاسب الالي المقدم من قبل المكلف، اتضح ان رصيد اول المده (٧٢٨,٨٤٩,٧٣٤) ريالا، تم حسم المسدد منه البالغ (٢٨٥,٤٥٩,٢٦٣) ريالا، ليصبح اجمالي المدور وغير المسدد الذي حال عليه الحول ( ٤٤٣,٣٩٠,٤٧١) ريالا. ومن ناحيه اخري في حال استخدام القرض من قبل المكلف لتمويل الاصول الثابته يضاف القرض بالكامل بغض النظر عن حولان الحول، وذلك وفق تصريحه في خطابه المقيد برقم ( ١٣٤١) وتاريخ ١٤٣١/٦/٢٩ه بالفقره رقم (٢) التي افاد فيها ما نصه: "مستخرج من الحاسب الالي بحركه البنوك الداينه والقروض قصيره الاجل التي استخدمت السيارات جديده وحافلات بغرض بيعها في السوق المحلي"، وكذلك استنادا الي الفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) لعام ١٤٢٤ه اجابه السؤال الثاني، حيث تعالج هذه الاموال المستفاده من الغير المضافه الي الوعاء، بغض النظر عن مسماها، باعتبار ما الت اليه، سواء استخدمت في تمويل عروض قنيه او عروض تجاره. ## ٣- راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي: ا- ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه باضافه قرض البنك ( خ ) بمبلغ (٤٤٣,٣٩٠,٤٧١) ريال الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٨م، حيث يري المكلف ان هذا القرض يعتبر قرضا قصير الاجل لمده لا تزيد عن العام، ولم يحل عليه الحول. بينما تري المصلحه انه بالرجوع للكشف التحليلي للقروض المستخرج من الحاسب الالي المقدم من قبل المكلف، اتضح ان رصيد اول المده (٧٢٨,٨٤٩,٧٣٤) ريالا، وتم حسم المسدد منه البالغ ( ٢٨٥,٤٥٩,٢٦٣) ريالا، ليصبح اجمالي المدور وغير المسدد الذي حال عليه الحول ( ٤٤٣,٣٩٠,٤٧١) ريالا. وتضيف المصلحه: انه من ناحيه اخري في حال استخدام القرض من قبل المكلف لتمويل الاصول الثابته يضاف القرض بالكامل، بغض النظر عن حولان الحول، وذلك وفق تصريحه في خطابه المقيد برقم ( ١٣٤١) وتاريخ ١٤٣١/٦/٢٩ه بالفقره رقم(٢) والتي افاد فيها "مستخرج من الحاسب الالي بحركه البنوك الداينه والقروض قصيره الاجل التي استخدمت لسيارات جديده وحافلات بغرض بيعها في السوق المحلي". وكذلك استنادا الي الفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) لعام ١٤٢٤ه اجابه السؤال الثاني، حيث تعالج هذه الاموال المستفاده من الغير المضافه الي الوعاء الزكوي بغض النظر عن مسماها باعتبار ما الت اليه، سواء استخدمت في تمويل عروض قنيه او عروض تجاره. ب- برجوع اللجنه الي المستندات التي تضمنها ملف القضيه المتمثله في الكشف التحليلي بالقروض المتضمنه مستخرجا برقم (٩) وبرقم (١٠) للبنك (خ)، اتضح الاتي: ۱۳/۷ | ما حال عليه الحول | رصيد اخر العام | المسدد خلال العام (مدين) | المستلم العام (داين) | رصيد اول العام | رقم المستخرج | | | ١,٠٧٢,٧١٤,٥٩١ | ٦٢٩,٣٢٤,١٢٠ | ٢٨٥,٤٥٩,٢٦٣ | ٧٢٨,٨٤٩,٧٣٤ | ۹ | | | ٢١٩,٧٣٩,٤٤١ | ٢٥٤,٦٢٩,٩٧١ | ٧٥,٥٩٤,٠٢١ | ٤۱,۰۰۳,۴۹۱ | ۱۰ | ج - برجوع اللجنه الي صوره مستخرج حركه الحساب لقرض البنك ( خ ) رفق مذكره ممثل المكلف المؤرخه في ١٤٣٥/٨/٥ه المقدمه اثناء جلسه الاستماع والمناقشه، اتضح ان رصيد اول الفتره ( ٣,٧٤٠,٤٦١/٦٨) ريالا، بينما بلغ رصيد اخر الفتره (٣,٢٥٦,٤٨٧/٤٠) ريالا. د- برجوع اللجنه الي قايمه التدفقات النقديه لعام ٢٠٠٨م، اتضح ان مصادر تمويل مشتريات الاصول الثابته تم من الزياده في القروض السكينه، حيث ان صافي النقديه عن عمليات التشغيل بالسالب. ه - تري اللجنه الا فرق بين القرض وبقيه مصادر الاموال الاخري، لوجوب خضوع مصادر التمويل التي حال عليها الحول للزكاه الشرعيه، سواء مولت عروض قنيه، او عروض تجاره، او استخدمت في تمويل النشاط الجاري للمنشاه، كما تري اللجنه الا فرق بين من يقترض النقود لاستخدامها في تمويل عروض قنيه او عروض تجاره، وبين من يشتري البضاعه او الخدمه بالاجل الطويل، كما ان هذه المبالغ حال عليها الحول وهي في ملكيه الشركه، ولم تخرج عن ذمتها. و- ذكر بعض الفقهاء ان القسط الحال من الديون او القروض التي علي المقترض لا يخضع للزكاه، بمعني ان زكاته علي المقرض وليس علي المقترض، علي اعتبار ان الدين يحل باجله، وان ملكيه المقترض لهذا القسط ،ناقصه، ومقصود الفقهاء من ذلك القسط الذي يحل اجله في يوم وجوب الزكاه او قبله، وليس خلال سنه من تاريخ اعداد الميزانيه، كما هو الحال من الناحيه المحاسبيه. ز- برجوع اللجنه الي الفتوي رقم ( ٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣٠ه، اتضح انها نصت في البند الخامس منها علي: "اما ما تستفيده الشركه من النقود بقرض او هبه او ارث او نحو ذلك، فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره او من اي منهما". كما نصت الفتوي رقم (١٨٤٩٧) وتاريخ ١٤٠٨/١١/١٨ه علي : "... واما المقترض وهو اخذ المال لحاجته، فلا تجب عليه الزكاه في ذلك الدين الا اذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته، فان الزكاه تجب عليه حينيذ؛ لان المال في حوزته". ونصت الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه في اجابه السؤال الثاني علي: "ما تاخذه الشركه من مال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: * ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه، فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. * ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته، فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. ۱۳/۸ • ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري، والذي يعتبر من عروض التجاره، فتجب فيه الزكاه باعتباره ما ال اليه ويزكي بتقييمه في نهايه الحول". ج- برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (۲/۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه، التي جاءت ردا علي خطاب معالي وزير الماليه رقم (٩٥٥/١٨٥) وتاريخ ١٤٢٦/١٠/٧ه حول كيفيه زكاه الديون، اتضح انها نصت علي: "واما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن سبب احتساب الديون التي علي الشركه ضمن الوعاء الزكوي، فالجواب عنها بان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه، ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد؛ لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته". ط- كما هو واضح، فان الفتاوي الاربع المشار اليها اعلاه لم تنص علي اعفاء كل القروض - وما في حكمها- من الزكاه، بل اكدت علي ان ما استخدم في تمويل الاصول الثابته هو الذي لا يخضع للزكاه، اما ما استخدم في تمويل النشاط الجاري فانه يعتبر من عروض التجاره، وتجب الزكاه فيه باعتبار ما ال اليه، ومعني ذلك ان القروض تضاف الي الوعاء الزكوي، سواء مولت اصولا ثابته او متداوله ما دامت في ملكيه المكلف (المقترض) التامه. اما الاقساط حاله الاجل يوم الوجوب او قبله، فانها تحسم من الوعاء الزكوي في ميزانيه المقترض، ويزكيها المقرض (الداين) بحسب حال المدين ( ملينا او غير مليء، معسرا او مماطلا). وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في اضافه قرض البنك (خ) بمبلغ (٤٤٣,٣٩٠,٤٧١) ريالا الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٨م. خامسا: فروقات استيراد محمله بالزياده: ا وجهه نظر المكلف: يعترض المكلف علي حساب المصلحه لفروقات الاستيراد، وذلك لانه لا توجد ايه مبالغ استيراد محمله بالزياده تخص العام المذكور، وقد تم اعداد الحسابات الختاميه وفقا لمبدا الاستحقاق، وفقا لمعايير المحاسبيه والمراجعه المتعارف عليها، وان اخضاع المصلحه لهذه الفروقات للزكاه بنسبه (٢,٥%) وتجاهلها اثر هذه الزياده علي بند الايرادات التي تتكون من (المشتريات الخارجيه ومصاريفها اضافه الي هامش الربح)، يعني انه قد تم اخضاعها مرتين للزكاه. ٢- وجهه نظر المصلحه: قامت المصلحه باضافه فروقات الاستيراد استنادا للتعميم رقم ( ٩/٢٠٣٠) وتاريخ ١٤٣٠/٤/١٥، والذي نص علي "اذا، اتضح نتيجه الفحص ان المكلف صرح باستيراد اكبر من حجم الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك طبقا لبيانات مركز المعلومات، مما يعني ان المكلف بالغ في تكلفه بند المشتريات الخارجه وبالتالي يتعين ان تتم المحاسبه عن هذه الفرق باضافته للوعاء الزكوي واخضاعه للزكاه بواقع ٢,٥%...". ٣- راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي: ۱۳/۹ # ا- الخلاف بين المكلف والمصلحه ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه باضافه فروقات استيراد محمله بالزياده بمبلغ (۳۹۱,۰٤۸,٤٤۹) ريالا الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٨م، حيث يري المكلف انه لا توجد ايه مبالغ استيراد محمله بالزياده تخص العام المذكور، وقد تم اعداد الحسابات الختاميه وفقا لمبدا الاستحقاق ووفقا لمعايير المحاسبه والمراجعه المتعارف عليها، وان اخضاع المصلحه لهذه الفروقات للزكاه بنسبه (٢,٥%)، وتجاهلها اثر هذه الزياده علي بند الايرادات التي تتكون من المشتريات الخارجيه ومصاريفها اضافه الي هامش الربح)، يعني انه قد تم اخضاعها مرتين للزكاه. # ب- فروقات الاستيراد برجوع اللجنه الي تعميم المصلحه رقم (۹/۲۰۳۰) وتاريخ ١٤٣٠/٤/١٥ه، اتضح انه ينص علي: ".... فاذا تبين للمصلحه من واقع المستندات الثبوتيه لتكلفه الاستيرادات ظهور فروق بالنقص بان تكون الاستيرادات المسجله بدفاتر المكلف اقل مما هو وارد ببيانات مصلحه الجمارك، فهذا يعني اخفاء جزء من نشاطه من الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك، ومحاسبه المكلف عن فرق الاستيراد الذي لم يصرح عنه وفقا للقواعد النظاميه المتبعه بالمصلحه، واذا اتضح نتيجه الفحص ان المكلف صرح باستيراد اكبر من حجم الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك، فهذا يعني ان المكلف بالغ في تكلفه بند المشتريات الخارجيه، وبالتالي يتعين ان تتم المحاسبه عن هذا الفرق باضافته للوعاء الزكوي واخضاعه للزكاه بواقع ٢,٥...". # ج- بيانات مركز المعلومات برجوع اللجنه الي خطاب مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم (٩/٢٢١٤) وتاريخ ١٤٢٩/٤/٢٨ه، اتضح انه ينص علي: "ان بيانات مركز المعلومات استرشاديه، وفقا لتعميم المصلحه رقم (١/٧٦) وتاريخ ١٤١٣/٥/١٦ه، وتؤخذ هذه البيانات في الحسبان في حاله وجود استيرادات لم تدرج ضمن تكلفه البضاعه المشتراه من الخارج علي الرغم من ورودها ضمن بيانات مركز المعلومات. وفي هذه الحاله فان هذه الاستيرادات لم تدرج بالتكلفه، وبالتالي لم تدرج ايراداتها وربحيتها بالدفاتر، ويعد هذا اخفاء وعدم اظهار لانشطه الشركه وحيث ان الفسوحات الجمركيه هي الاصل والاساس وفقا لتعميم المصلحه المذكور، لذا يعتمد الجزء المؤيد مستنديا من المشتريات الخارجيه". # د- الاقرار الزكوي برجوع اللجنه الي الاقرار الزكوي الذي قدمه المكلف الي المصلحه لعام ۲۰۰۸م، واتضح ان المكلف اضاف مبلغ (١,٥٢١,٠١٦,٠٢٢) ريالا، في الحقل رقم (۲۰۲۰۲) الذي يخص (تكلفه المواد المشتراه من الخارج). # ه- المستندات المقدمه برجوع اللجنه الي المستندات التي قدمها ممثل المكلف اثناء جلسه الاستماع والمناقشه المرفقه بخطابه المؤرخ في ١٤٣٥/٨/٥ه المتضمنه مستخرجا من الجمارك بالمشتريات الخارجيه للشركه لعام ۲۰۰۸م، اتضح الاتي: | العام | المشتريات الخارجيه بالريال السعودي | الفرق (+/-) | |---|---|---| | | | ۱۳/۱۰ | # وفقا لاقرار المكلف وفقا لبيانات مصلحه الجمارك | | ٢٠٠٨م | ١,٥٢١,٠١٦,٠٢٢ | ١,١٥٨,٦٤٤,٥٧V | ٣٦٢,٣٧١,٤٤٥ | و- برجوع اللجنه الي المستندات التي قدمها ممثل المكلف اثناء جلسه الاستماع والمناقشه المرفقه بخطابه المؤرخ في ١٤٣٥/٨/٥ه المتضمنه صوره من عقد تنازل شركه ( س )، اتضح انه ينص علي: "حيث سبق للطرف الاول المشار اليه في العقد شركه ( س ) القيام بعمل طلبيات لاستيراد حافلات وقطع غيار في حدود ( ٢٦٣,٦۰۰,۰۰۰) ريال (ميتان وثلاثه وستون مليون وستمايه الف ريال لا غير، وذلك لاستخدامها في نشاط النقل البري، وحيث لم تزاول الشركه نشاطها لعدم استكمال اصدار التراخيص النظاميه، ورغبه منها في تخفيف الاعباء الماليه عن الشركه بالتنازل عن تلك الطلبيات واكمالها وتشغيلها، وحيث كان الطرف الثاني المشار اليه في العقد مؤسسه ( ا ) قد ابدي رغبته في الاستفاده من هذه الطلبيات بموجب تنازل نهايي لا رجعه فيه عن حق المنفعه والاستغلال الكامل لتلك الطلبيات وامام جميع الجهات الرسميه والمعنيه، وحيث وافق الطرف الاول علي تنازله عن تلك الطلبيات بموجب الصلاحيات المخوله بدون مقابل، شريطه ان يتحمل الطرف الثاني قيمه الطلبيات وفق اسعارها لدي المورد، بالاضافه الي اي مصاريف محليه متعلقه ........." ز - ذكر ممثل المكلف في مذكرته المؤرخه في ١٤٣٥/٨/٥ه المقدمه اثناء جلسه الاستماع والمناقشه ما نصه: " ونفيد سعادتكم بانه سبق وان تم افاده المصلحه بان الفرق بين ما تم الافصاح عنه بالاقرار الزكوي لبند تكلفه المشتريات الخارجيه ومستخرج الجمارك الوارد للمصلحه، يعود الي قيام شركه ( س ) باستيراد حافلات تم التنازل عنها لصالح المؤسسه، وايضا لوجود تكاليف للمشتريات الخارجه اخري لم يتضمنها مستخرج الجمارك". كما ذكر ممثل المكلف في نفس المذكره في البند رقم (٢٩) الخاص باستهلاك السيارات المؤجره ما نصه: "حيث تم امتلاك الحافلات بغرض استخدامها في مزاوله نشاط النقل، ونفيد سعادتكم بانه سبق، وان تم ايضاح ذلك للمصلحه عند مناقشه الاعتراض، وتم تقديم بيان تحليلي مفصل لتلك الحافلات مرفق به عينات صور من الاستثمارات المؤيده لملكيتها". ح- برجوع اللجنه الي اعتراض المكلف الوارد الي المصلحه بالقيد رقم ( ٥٨١) وتاريخ ١٤٣٢/٥/٢٩ه، اتضح من تفاصيل المشتريات الخارجيه المدرجه بالاقرار ان المصاريف المتنوعه بلغت ( ٣٥,٩٦٨,٤٠١) ريال، بينما ورد ضمن كشف تكلفه المشتريات الخارجيه المرفق بخطاب المكلف المؤرخ في ١٤٣٥/٨/١٨ه المقدم بعد جلسه الاستماع والمناقشه، ان المصاريف المتنوعه بلغت (۳۹,۷۸۹,٥٥٤) ريالا، اي بفارق بلغ (٣,٨٢١,١٥٣) ريالا. ط- برجوع اللجنه الي المستندات التي قدمها ممثل المكلف اثناء جلسه الاستماع والمناقشه المرفقه بخطابه المؤرخ في ١٤٣٥/٨/٥ ه المتضمن مستخرجا م الجمارك بالمشتريات الخارجيه لشركه ( س ) لعام ٢٠٠٨م، اتضح الاتي: | البيان | المبلغ ( بالريال السعودي) | |---|---| | | | ۱۳/۱۱ باصات (حافلات) قطع غيار الاجمالي ۸۳۸,۲۰۳ ي برجوع اللجنه الي المستندات التي قدمها ممثل المكلف بعد جلسه الاستماع والمناقشه المرفقه بخطابه المؤرخ في ١٤٣٥/٨/١٨ه، اتضح ان هناك فاتوره برقم (........) وتاريخ ٢٠٠٩/١/٥م باسم مؤسسه ( ا ) بمبلغ (٨,١٩٦,٧٢٧) يورو اي ما يعادل (٤٦,٠٠٥,٦٨٦) ريالا سعوديا، عباره عن شحنه بتاريخ ۲۰۰۸/۱۲/۲۲م، وقد افاد المكلف بانه لم يتضمنها مستخرج الجمارك، ولم يقدم المكلف الفسوحات الجمركيه الخاصه بهذه المشتريات. ك تري اللجنه اضافه المشتريات الخارجيه لشركه ( س ) وفقا لبيان مصلحه الجمارك لعام ٢٠٠٨م بعد استبعاد الباصات (الحافلات) لاثباتها ضمن الاصول الثابته تحت بند سيارات مؤجره، واضافه المصاريف المتنوعه المقدمه عنها مستندات ضمن كشف تكلفه المشتريات الخارجيه لعام ٢٠٠٨م الي مشتريات المؤسسه (المكلف) لعام ٢٠٠٨م وفقا لبيان مصلحه الجمارك كما يلي: | المشتريات الخارجيه لعام ٢٠٠٨م | البيان | المبلغ (بالريال السعودي) | |---|---|---| | | وفقا لاقرار المكلف | ١,٥٢١,٠١٦,٠٢٢ | | | وفقا لبيانات مصلحه الجمارك | ١,١٥٨,٦٤٤,٥٧V | | | الفرق (+/-) | ٣٦٢,٣٧١,٤٤٥ | | | يطرح منه: | | | | مشتريات خارجه بواسطه شركه ( س ) | ٨٣٨,٢٠٣ | | | مصاريف متنوعه تم اثباتها مستنديا ضمن تكلفه المشتريات | ٢,٤٧٩,٩٦١ | | | صافي الفرق (+/-) | ٣٥٩,٠٥٣,٢٨١ | ۱۳/۱۲ وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في اضافه مبلغ ( ٣٥٩,٠٥٣,٢٨١) ريالا فقط الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٨م. لكل ما تقدم قررت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي: اولا : الناحيه الشكليه: ١- قبول اعتراض المكلف الوارد الي المصلحه بالقيد رقم (۱۹۳۹) وتاريخ ١٤٣١/١٠/٩ه من الناحيه الشكليه، لتقديمه من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوف الشروط المنصوص عليها في اللايحه التنفيذيه لنظام جبايه فريضه الزكاه. ٢- قبول اعتراض المكلف الوارد الي المصلحه بالقيد رقم (٥٨١) وتاريخ ١٤٣٢/٥/٢٩ه من الناحيه الشكليه، وبالتالي مناقشته من الناحيه الموضوعيه. ثانيا: وفي الموضوع: ١ - تاييد المكلف في عدم اضافه بند مصروف المكافات الي الوعاء الزكوي للشركه لعام ٢٠٠٨م. ٢- تاييد المكلف في حسم السيارات المؤجره (الحافلات) واستهلاكها من الوعاء الزكوي للشركه لعام ٢٠٠٨م. ٣- تاييد المكلف في عدم اضافه بند البنوك الداينه الي الوعاء الزكوي للشركه لعام ٢٠٠٨م. ٤ - تاييد المصلحه في اضافه قرض البنك ( خ ) بمبلغ ( ٤٤٣,٣٩٠,٤٧١) ريالا الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٨م. ه - تاييد المصلحه في اضافه مبلغ ( ٣٥٩,٠٥٣,٢٨١) ريالا فقط الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٨م. ثالثا: احقيه المكلف والمصلحه في الاعتراض علي القرار: بناء علي ما تقضي به الماده (١٢) من القرار الوزاري رقم (۳۹۳) لعام ١٣٧٠ه وتعديلاتها، والقرار الوزاري رقم (١٥٢٧) وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤ه من احقيه كل من المصلحه والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي بتقديم الاستيناف مسببا الي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار، علي ان يقوم المكلف قبل قبول استينافه بسداد الزكاه المستحقه عليه، او تقديم ضمان بنكي طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه، فانه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه. وبالله التوفيق ۱۳/۱۳