moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحكم في القضيه رقم 1296 لعام 1439ه المقامه من: شركه (...) لكيماويات البناء المحدوده، س.ت (...) ضد: (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 8/2/1440ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض، عقدت الدايره التجاريه الثالثه عشر جلستها، المشكله من: القاضي: عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي رييسا القاضي: عبد الله بن محمد البدر عضوا القاضي: هشام بن عبد الله المطرودي عضوا وبحضور امين السر عبد الله بن عبد الرحمن الجوعي، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 8/3/1439ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: (...)، سعودي الجنسيه، سجل مدني رقم (...), وبحضور وكيله المدعي عليه: (...)، سجل مدني رقم (...), حاصلها: ان المدعي عليه استورد من المدعيه مواد بناء بالاجل، وان المدعي عليه تخلف عن سداد المستحق وقدره (601,994) ستميه والف وتسعميه واربعه وتسعون ريالا، بموجب مصادقه رصيد مذيله بختم وتوقيع المدعي عليه مؤرخه في 25/9/2016م، ويطلب الزامه به. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 8/4/1439ه، حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله لعدم تبلغه، ثم قدم وكيل المدعيه رسم كروكي لموقع مؤسسه المدعي عليه فقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، والكتابه لمركز شرطه العليا لابلاغ مؤسسه المدعي عليه حسب الكروكي المرفق، وفي جلسه 14/5/1439ه، تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها ولم يرد للدايره ما يفيد تبلغ المدعي عليها بموعد اليوم عن طريق الشرطه رغم الكتابه الي شرطه العليا لابلاغ المدعي عليها بموعد اليوم ثم طلب وكيل المدعيه اعاده ابلاغ المدعي عليها عن طريق العنوان الوطني فافهمته الدايره بان عليه احضار العنوان الوطني للمدعي عليها خلال اسبوع فاستعد بذلك، وفي جلسه 26/6/1439ه، حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله ثم طلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر فافهمته الدايره بان عليه احضار بيانات صاحب المؤسسه المدعي عليها فاستعد بذلك، وفي جلسه 2/8/1439ه، حضر طرفي الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فقدم مذكره من صفحتين تضمنت تحريرا للدعوي وفقا لما جاء اعلاه، كما قدم عده مستندات زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وبعد اطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 27/8/1439ه، قدمت وكيله المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين تضمنت انكارها للختم الممهور علي مصادقه الرصيد بمبلغ المطالبه وانه مزور ولا يعود لمؤسسه موكلها زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها قرر اكتفاءه بما سبق ثم قررت الدايره احاله مصادقه الرصيد للجهه المختصه لبيان مرجعيه الختم الممهور عليها وطلبت الدايره من وكيله المدعي عليه تقديم نسخه من الختم الراجع لموكلها، وفي جلسه 24/10/1439ه، حضر وكيل المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها احضار نسخه من الختم المسجل والمعتمد بالغرفه التجاره والذي يخص موكلتها وتقديمه للدايره في الجلسه القادمه فاستعدت بذلك، وفي جلسه 1/12/1439ه، سالت الدايره وكيله المدعي عليها عما سبق ان قامت الدايره بطلبه بخصوص احضار نسخه من الختم المسجل في الغرفه التجاريه فذكرت بان مدير الشركه غير متواجد حاليا وانه بعد مراجعه الغرفه التجاريه لم تتمكن من احضار ما طلب منها وطلبت مهله اضافيه لاحضار نسخه من الختم الذي يخص موكلتها في الجلسه القادمه فافهمت الدايره وكيله المدعي عليها بان هذه هي المهله الاخيره لها، وفي جلسه 8/2/1440ه، سالت الدايره وكيله المدعي عليها عما سبق ان قامت الدايره بطلبه بخصوص احضار نسخه من الختم المسجل في الغرفه التجاريه، حتي يتم بعثه للادله الجناييه للتحقق من دعوي التزوير؟ فقررت بان الغرفه التجاريه رفضت اعطايها نسخه من الاختام المعتمده لموكلتها الا بخطاب رسمي من المحكمه، ثم تم ضم اصل المصادقه المقدمه من المدعيه لملف الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليه ناشيه عن عقد بيع؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ ووفقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه. وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، فانه لما كانت المدعيه تبتغي الحكم علي المدعي عليه بمبلغ قدره (601,994) ستميه والف وتسعمايه واربعه وتسعون ريالا؛ عباره عن قيمه مواد بناء؛ تاسيسا منه علي مصادقه الرصيد المذيله بختم وتوقيع المدعي عليه المؤرخه في25/9/2016م، وحيث ان وكيله المدعي عليه طعنت في الختم بالتزوير، ثم طلبت منها الدايره خلال ثلاث جلسات متتاليات تزويد الدايره بالختم المعتمد لها لدي الغرفه التجاريه، الا انها لم تستجب لطلب الدايره، زاعمه ان الغرفه التجاريه تطلب مخاطبتها من المحكمه بشكل رسمي، وهذا الزعم باطل؛ ذلك ان الختم هو ملك للمدعي عليه، وهي من سلمت نسخه منه لاعتماده امام الغرفه التجاريه، ومن ثم فزعم المدعي عليه رفض الغرفه التجاريه تزويده بنسخه من الختم المعتمد لديها لا يمكن قبوله منطقا وعقلا، وما صنيع المدعي عليه عطفا علي ما تقدم من عدم تقديمه قالب الختم للدايره وتقديمه للختم المعتمد امام الغرفه التجاريه لبعثه للادله الجناييه للتحقق من دعوي التزوير، ما هو الا ضرب من ضروب المماطله والتسويف والمناكفه والاضرار الصريح بالمدعيه، واستغفال للدايره، وهدرا لجهدها ووقتها، ولوقت المدعيه؛ بغيه في استطاله امد التقاضي دونما وجه حق؛ اضافه الي ان ذلك يعد نكولا منه، وقرينه قاطعه علي صحه دعوي المدعيه؛ فضلا عن انه ليس الا اصرارا علي عدم الوفاء العاجل لصاحب الحق، ومن ثم يكون صنيعه جاء علي وجه محرم لما فيه من ايقاع الضرر علي المدعيه، ومعلوم ان الضرر يزال، والضرر ظلم، والظلم ممنوع في كل دين ومذهب، وجميع الكتب السماويه قد منعت الظلم، فعن ابي ذر- رضي الله عنه-، عن النبي صلي الله عليه وسلم، فيما روي عن الله تبارك وتعالي انه قال: "يا عبادي، اني حرمت الظلم علي نفسي، وجعلته بينكم محرما" فلا تظالموا"، وعلي المدعي عليه اداء ما عليها فورا، لما في ذلك من براءه الذمه، والتخفف من حقوق العباد، قبل القدوم علي الله تعالي الذي لا تخفي عليه خافيه؛ فعن ابي هريره ان رسول الله- صلي الله عليه وسلم- قال: (لتؤدن الحقوق الي اهلها يوم القيامه؛ حتي يقاد للشاه الجلحاء من الشاه القرناء)، وتنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره: بالزام (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه: شركه (...) لكيماويات البناء المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (601,994) ستمايه والف وتسعميه واربعه وتسعون ريالا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر عبد الله الجوعي القاضي هشام بن عبد الله المطرودي القاضي عبد الله بن محمد البدر رييس الدايره عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي الحكم في القضيه رقم 895 لعام 1440 ه المقامه من / شركه (...) لكيماويات البناء المحدوده سجل تجاري/ (...) ضد / مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/09ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي عبدالعزيز بن ابو حبيب الشثري عضوا وبحضور عبدالرحمن بن احمد القرني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/02ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وقايع الدعوي اوردها الحكم الصادر من محكمه الدرجه الاولي وتحيل اليه دايره الاستيناف في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد مواد بناء ... والمطالبه بالثمن ... واصدرت الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها بالزام المدعي عليها استنادا الي المصادقه علي المبلغ محل المطالبه، وباعتراض المدعي عليها علي الحكم خلال الاجل النظامي، اطلعت دايره الاستيناف علي الدعوي والحكم الصادر فيها والاعتراض عليه وباطلاعها علي المصادقه التي استند عليها الحكم الابتدايي ظهر لها ان اسم المؤسسه المدعي عليها الوارد في ختم المصادقه يختلف عن الاسم الوارد في السجل التجاري وهو الامر الذي دفعت به المدعي عليها فقررت دايره الاستيناف التصدي للقضيه وحددت جلسه للطرفين في 18/4/1440ه، وفيها حضر / (...) وكيلا عن / (...) – (...) الجنسيه - بصفته مدير الشركه المدعيه وذلك بموجب الوكاله المودعه بملف الدعوي، وللوكيل حق طلب اليمين وردها والامتناع عنها والاقرار والصلح والتنازل واقامه الدعوي والمرافعه والمدافعه ... فيما حضرت/ (...) وكيله عن / (...) اصاله عن نفسه وبصفته صاحب المؤسسه المدعي عليها، واستمعت دايره الاستيناف للدعوي والاجابه من الطرفين ولم يخرج ذلك عما سبق ان ادليا به في القضيه، وجري تسليم المدعي وكاله نسخه من الاعتراض علي الحكم، وسالت الدايره المدعي وكاله بان سند الدعوي مصادقه بموجب ختم باسم ((...) للمقاولات – قسم المحاسبه ) وهذا اسم يختلف عن اسم المدعي عليها، فطلب مهله للرجوع الي موكلته، فاوضحت له دايره الاستيناف بان هذا تعطيل لانجاز القضيه ولا يظهر مسوغ لعدم معرفته بهذا الاشكال حتي تاريخه رغم وضوحه ورغم ان القضيه قد بلغت الدرجه الثانيه من درجات التقاضي، والتزم بتقديم جواب رسمي عن ذلك كما التزم بارفاق مستندات تحمل هذا الختم ونفذتها المدعي عليها ان وجدت، كما التزم ببيان اسم وصلاحيات ووظيفه من قام بالتوقيع علي المصادقه سند الدعوي، وفي جلسه يوم الثلاثاء 9/5/1440ه تقدم المدعي وكاله بمذكره ارفق بها صوره مصادقه وصوره شيكات عن معاملات اخري غير المعامله محل الدعوي الماثله وذكر انها تثبت وجود تعامل بين الطرفين ... وفي الجلسه قدمت المدعي عليها وكاله نموذجا حيا لختم موكلتها وابرزت اصل الختم واعيد اليها، وهو بعباره (مؤسسه (...) للمقاولات ) وذكرت ان المؤسسه المدعي عليها ليس لديها قسم محاسبه وليس لديها ختم يحمل عباره قسم المحاسبه، والتوقيع الذي علي كشف الحساب المدعي به توقيع من مجهول ولا يتبع للمؤسسه المدعي عليها، فيما افاد المدعي وكاله انه يحصر دعواه الماثله في المطالبه بمبلغ ( 601,994) ريالا ويحصر بينته علي الدعوي الماثله بكشف الحساب - المصادقه - المذيل بختم بعباره (مؤسسه (...) للمقاولات – قسم المحاسبه ) بالاضافه الي الفواتير، فسالته دايره الاستيناف اين هذه الفواتير، فقال انه لم يتم تقديمها في هذه الدعوي ولم يتم الاستناد اليها في هذه الدعوي ونحصر البينه علي الدعوي الماثله بكشف الحساب المشار اليه انفا، فافهمته دايره الاستيناف بانه ليس للمدعيه الا يمين المدعي عليه اصاله النافيه لاستحقاق مبلغ الدعوي في ذمته والنافيه لصحه كشف الحساب والنافيه لصحه الختم علي كشف الحساب، فقام اثناء الجلسه بالاتصال علي موكلته ثم قرر ان موكلته الشركه المدعيه وهو بصفته وكيلا عنها لا يقبلان بتوجيه اليمين للمدعي عليه المشار اليها انفا ولا باي صيغه اخري ولا الي اي احد تابع للمؤسسه المدعي عليها وصاحبها، وتكتفي الشركه المدعيه بالدعوي وسند الدعوي، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان سند الدعوي وسند الحكم هي بختم يختلف عن اسم المؤسسه المدعي عليها المثبت في سجلها التجاري وفي ختمها الذي في حوزتها، ثم ان المصادقه والشيكات التي استشهدت بها المدعيه علي وجود تعاملات بين الطرفين كلها باسم ( مؤسسه (...) للمقاولات ) والمصادقه هي بالختم الصحيح الذي ابرزته المدعي عليها وبتوقيع واسم المدير التنفيذي / (...)، بخلاف المصادقه محل الدعوي الماثله، وهو الامر الذي يعارض الدعوي الماثله وينفيها، وبما ان المدعي عليه ينكر ذلك الختم المغاير وينكر المصادقه محل الدعوي وينكر ان يكون لدي مؤسسته قسم محاسبه اصلا، ودفع بان التوقيع علي تلك الورقه سند الدعوي وسند الحكم هو توقيع مجهول ولا يتبع للمؤسسه المدعي عليها، وبما ان المدعي وكاله لم يقبل يمين المدعي عليه او اي احد من طرفه علي نفي استحقاق المدعيه لمبلغ الدعوي وعلي نفي صحه كشف الحساب – المصادقه – سند الدعوي، ولا يقبل اليمين باي صفه كانت ... فان دايره الاستيناف تنتهي من جميع ذلك الي نقض حكم محكمه الدرجه الاولي والحكم برفض الدعوي . (لذلك) حكمت الدايره اولا : نقض حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 8/2/1440ه في القضيه رقم 1296 لعام 1439ه . ثانيا : رفض الدعوي المقيده قضيه برقم 1296 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) الصناعيه لكيماويات البناء المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد / (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،، امين السر عبدالرحمن بن احمد القرني عضو عبدالعزيز بن ابو حبيب الشثري عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف