gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (VJ-2021-1236) القرار رقم
| (V-2021-37742) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه-Mصافه في محافظه جده
المفاتيح:
ضريبه القيمه-Mصافه- التقييم النهايي- عدم تقدم الاعتراض خلال المده
النظاميه من تاريخ الاخطار يؤدي الي رفض الاعتراض- رفض العتي- شكل.
الملخص:
مطالبه المدعيه الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي
للفتره الضريبه الخاصه بالربع الاول لعام ٢٠ م والغرامات المترتبه عليها - دلت
النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ
الاخطار- ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه
لاحكام النصوص النظاميه- مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لquoaت المده
النظاميه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- المادتان (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤١/٤٤١١) وتاريخ ١٤٤١١/٤٤١١.
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصبه ومن والاه، وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ ٢٠١١/٠٨/٠٥ امت在不断عت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠٤٣/١٢/٢٣) ه،
بموجب الام المكلي رقم (١٠٤٣/١٢/٢٣) وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
-٢٠١ (٢٠١) النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
\[
\text { (V-3VV4 } \text { باترخ }
\]
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه ... بصفتها المالكه ... تقدمت باعتراضها
علي قرار المدعي عليها المتعلق بالتقيم الهايي للفتره الضريبه الخاصه بالربع
الاول بعام ٢٠٠٢ م وافارات المترتبه عليه.
في يوم الخميس بتاريخ ٢٠١١/٠٨/٠٠ افتحت الجسه الاولي، للداره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه وحده والمنعقده عبر الاتصال المركي في تمام الساعه سباعه طبقا لاجراءات القاضي المركي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل ان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١، للنظر في الدعوي المرفوعه ضد هييه الزكاه والضريبيه والجباراك، والماناده علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعي او من يمثله وحضر ... بصفته متملا لهييه الزكاه والضربيه والجباراك ... وسؤال مثل المدعي عليها عن رد اجباب: اطلب عدم قبول الدعوي شكل لمخافه المدعي لاحكام الماده (٢) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وبعد فحص الدايره لكافه المستندات المصفه بملف الدعوي، ودراسه دفع المعي عليها الشكلي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
١٢٥/١/١٠ ه وتعديلاته واللحته التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٥/٦/١١ ه، والانظمه
قرارات الجانض العربيه لسنه 2021
واللوايح ذات العلاقه.
وبعد الالطلاعي علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كانت المعيبه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها المتعلق بالتقييم الهيي للقتره الضريبيه الخاصه بالربع الاول يوم ٢٠٠ واقرامات المترتبه عليه. وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، واستنادا علي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مصت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي ما ياتي:
١ - طلب اجابات الاعتراض الي اللجنه الحاليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكل في
قرار اللجنه الحاليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه
دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام
لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الحاليه او من مضي
المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما
قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الحاليه.
٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ثبت للدايره بان المدعيه
تقدمت بالدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠١/٢٢/١٧ م وتبلغت
بالقرار بتاريخ ٢٠٠٠٩/٣٠ م، ولم تقدم باعتراضها امام الهييه، عليه فان الدعوي
تم تقديمها قبل اوانها، Amar الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي.
القراء:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي شكلا، لعدم الاعتراض امام المدعي عليها، وفقا لاحكام الماده (٢) و لمواد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
صدر هذا القرار ضوريا بفق الطرفين، وقد حددت الداره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولدايره ان تمدد موعد التسليم للاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) للاثنين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})((المواد) من كل
المنه هذه المده.
وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.