tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 1410 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1438-01-18 document_type=ruling entity=document_number:a1df744f-5595-4775-a909-ebc7ed2c8ce1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1410 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي؛ ونصها: " سبق وان اصدرت الدايره التجاريه الثالثه بجده الحكم رقم 83/ 8/ 202 و تاريخ 18/ 01/ 1438ه باثبات صلح منهي للنزاع بين الطرفين بالقضيه رقم 506/ 2/ ق لعام 1421ه والقضيه رقم 1846/ 2/ ق لعام 141422ه ,و المتضمن ان يدفع المدعي عليه لموكلي مبلغا وقدره مايتان وخمسون مليون ريال مقسطا علي خمس سنوات والتنازل عن موجودات شركه (...) في جده للمدعي ، كما تؤول موجودات الشركه بمكه للمدعي عليه ، و مضي الطرفان في تنفيذ بنود الصلح واستوفي المدعي مبلغ مايه وخمسون مليون ريال من خلال محكمه التنفيذ (مرفق 1) . بتاريخ 16/ 9/ 1440ه تقدم المدعي عليه بالتماس اعاده نظر بطلب الغاء الصلح المتفق عليه بينه وبين المدعي مدعيا - علي غير الحقيقه - انه تفاجي بان احد موجودات الشركه ب(...) ليس باسم الشركه او موكلي وانما مسجل باسم الغير، وتقدم بطلب عاجل بوقف تنفيذ حكم الصلح الي حين الفصل في التماس اعاده النظر، وصدر الحكم بتاريخ 29/ 10/ 1440ه بقبول الالتماس ووقف تنفيذ الصلح الصادر بالحكم المشار اليه اعلاه (مرفق 2). بتاريخ 22/ 2/ 1441ه اصدرت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بجده الحكم بالغاء قرار الدايره التجاريه الثالثه بجده القاضي بوقف تنفيذ الصلح ( مرفق 3) بتاريخ 25/ 3/ 1442ه اصدرت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بجده الحكم برفض الالتماس المقدم من المدعي عليه ( مرفق 4) و قد ثبت من خلال حكمي الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بجده المشار لهما بعاليه عدم صحه دعوي المدعي عليه وبطلانها وذلك تاسيسا علي ان احكام اثبات الصلح لا تسري عليها حالات التماس اعاده النظر ، وعلم المدعي عليه بان الصك محل الالتماس مسجل باسم الغير مما يجعل التماسه ساقطا من اصله وحيث ان المدعي عليه قد انحرف عما شرع له من حقه باللجوء الي القضاء واستعمله استعمالا كيديا حيث انه لم يقصد سوي اللدد في الخصومه ، وتاخير التنفيذ ، وبما ان موكلي قد تكبد اضرارا تمثلت في تحمله تكاليف محاماه للتصدي لمحاولته ابطال حكم اثبات الصلح بلغت (1,250,000) مليون ومايتين وخمسون الف ريال ( مرفق 5) . و بما ان الشرع امر برفع الضرر و ازالته , فالضرر يزال , وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه ( ولو غرم بسبب كذبا عليه عند ولي الامر رجع به علي الكاذب ) و ذكر الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه ﷲ ( ان العلماء رحمهم ﷲ نصوا علي ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخصا اخر فان ذلك الشخص هو الذي يحمل كل هذه الغرامه ) استنادا للمواد (3/ 5) و (3/ 73) من نظام المرافعات الشرعيه فان موكلي يطلب ما يلي :- احاله الدعوي للدايره التجاريه الثالثه بجده الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (1,250,000) مليون ومايتين وخمسون الف ريال مقابل ما غرمه من تكاليف محاماه)، وارفق بطيها صك حكم صادر من هذه الدايره في القضيه رقم (506 لعام 1421ه والقضيه رقم 1846 لعام 1422ه ) بتاريخ 18/ 1/ 1438ه . وكذا صك حكم صادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (506 لعام 1421ه وتاريخ 29/ 10/ 1440ه)، وكذا صك حكم صادر من محكمه الاستيناف التجاريه الدايره التجاريه الثانيه رقم القضيه (2057 لعام 1440ه) بتاريخ 6/ 1/ 1441ه، وكذا صك حكم صادر من محكمه الاستيناف التجاريه دايره الاستيناف الثانيه رقم القضيه (4302 لعام 1436ه)، وكذا عقد اتعاب صادر من مكتب (...)محامون ومستشارون بتاريخ 4/ 11/ 1440ه. وبعرض ذلك علي المدعي عليه قدم مذكره الكترونيه بتاريخ 21/ 6/ 1442ه؛ ونصها: " اود ان ابين لفضيلتكم بعدم استحقاق المدعي لما يدعيه جملا وتفصيلا وذاك ان الحكم الصادر لم يبين عدم احقيه المدعي عليه بالمطالبه وانما جعل من حق الموكل المطالبه بقيمه العقار في دعوي مستقله وهذا لا يعني ان المدعي عليه مبطل في دعواه وبالتالي فلا يستحق المدعي اي حق ولو لم تر الدايره احقيه المدعي في مطالبته لما اصدرت قرار بايقاف التنفيذ ولم تحكم محكمه الاستيناف موضوعيا بالدعوي وانما حكمت بعدم جواز الالتماس فقط ، وقد اقر المدعي (...) بان العقار محل الالتماس جزء من الصلح وانه من حق المدعي عليه (...) وانه لم يتنازل عنه لانه لا يملكه وبما ان الحكم كان في الشكل وليس موضوعيا والمدعي عليه قد تقدم بدعوي للمطالبه بقيمه العقار لدي المحكمه العامه فبالتالي الموكل لم يعتدي في هذه الدعوي والرفض كان اجراييا لذلك اطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي". فيما قدم المدعي مذكره الكترونيه في 27/ 6/ 1442ه؛ ونصها: " اولا: ذكر المدعي عليه ما نصه "وذاك ان الحكم الصادر لم يبين عدم احقيه المدعي عليه بالمطالبه وانما جعل من حق الموكل المطالبه بقيمه العقار في دعوي مستقله...ا. ه وما ذكره لا اساس له من الصحه، فلم يرد في منطوق الحكم ولا في تسبيبه انه جعل الحق في المطالبه بقيمه العقار في دعوي مستقله، ولو سلمنا بذلك فان هذا لا يعني صحه الالتماس المقدم من قبل المدعي عليه، اذ ان منطوق الحكم -وهو المعول عليه- نص صراحه علي رفض الالتماس المقدم منه. ثانيا: جاء في تسبيب الحكم برفض الالتماس - المقدم من المدعي عليه - ما يلي: - جاء فيه ما نصه "كما ان المدعي عليه نص في مذكرته المؤرخه في 25/ 7/ 1420ه والمقدمه الي المحكمه العامه بان العقار محل الالتماس مملوك للشركه ومسجل باسم الغير" اه (مرفق 1) وبهذا يتبين ان المدعي عليه كان علي علم بكون العقار مسجل باسم الغير قبل اكثر من عشرين عاما وحتي قبل اقامه الدعوي الاصليه المنتهيه بالصلح. جاء فيه ما نصه "وحيث ثبت للدايره بعد اطلاعها علي اوراق القضيه ومستنداتها بان طالب الالتماس علي علم تام قبل صدور الحكم بان العقار محل الالتماس غير مسجل باسم (...) " ا. ه، وهذا ثبت يقينا من خلال ما يلي: بيان حصر عقارات الشركه رقم (...) وتاريخ20/ 3/ 1995م الموافق 18/ 10/ 1415ه والموقع عليه من المدعي عليه. (مرفق 2). ميزانيه فرع الشركه بمكه المكرمه لعام (...) وعام (...) والذي يدار من المدعي عليه تضمنت في الايضاح رقم (9) و (10) مباني وانشاءات ان العقار محل الالتماس مقيد بقيمه ضمن املاك الشركه وبقيمه دفتريه قدرها (356,348) ريال (مرفق 3). خطاب المحاسب القانوني (...) المؤرخ في 17/ 7/ 1420ه والذي قام بناء علي تكليف المدعي عليه له بمراجعه حسابات فرع الشركه ب(...) والذي يدار من المدعي عليه، وقد تضمن الخطاب افاده صريحه من المحاسب المذكور بانه في 25 اكتوبر 1999م اطلع علي الصكوك الاصليه للعقارات والاراضي ومنها الصك محل الالتماس المسمي (...) رقم (...) وانه مسجل باسم (...) (مرفق4). ومما سبق يتبين ان الدايره اثبتت علم المدعي عليه التام بان العقار غير مسجل باسم موكلي مما يعني تدليسه بزعمه انه لم يكن علي علم بذلك. ثالثا: جاء في التماس المدعي عليه ما نصه "الامر الذي يجيز لموكلي طلب اعاده النظر فيه لعدم امكانيه تنفيذه لان العقار المملوك بالصك رقم 1687/ ب. والكاين في (...) لا يعود لشركه (...) او باسم احد الشريكين او باسمهما معا وان المدعو (...) قام بالتدليس علي الموكل. ه وبهذا يتبين ان المدعي عليه هو من دلس علي الدايره بالتماسه المذكور، لكونه كان علي علم بذلك قبل اقامه الدعوي من الاساس. رابعا: ذكر المدعي عليه ما نصه "فلا يستحق المدعي اي حق ولو لم تر الدايره احقيه المدعي في مطالبته لما اصدرت قرار بايقاف التنفيذ" ا. ه وهذا مردود من ثلاثه اوجه: - الاول: - ان نظر وقف التنفيذ يقتضي في الغالب الاستعجال في اصدار القرار لاسيما اذا كان يخشي من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ولذا فقد تصدر الدايره قرارا بوقف التنفيذ دون تناول القرار لموضوع الالتماس كما هو معلوم، وهذا ما نص عليه قرار وقف التنفيذ. الثاني: - ان طلب وقف التنفيذ قرار وقتي يكون بناء علي ما يقدمه طالب الالتماس من وقايع، ولذا نصت الماده 2/ 202 من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه علي ان للمحكمه ان توجب تقديم ضمان او كفيل غارم ملي في حال طلب الملتمس وقف التنفيذ، وبهذا يتبين ان صدور قرار الدايره بوقف التنفيذ لا يخلي مسؤوليه طالب الالتماس متي ما ظهر عدم صحه الوقايع التي ذكرها في التماسه كما في دعوانا. الثالث: - من باب قلب الاستدلال نقول لو كان طلب الالتماس قايم علي اساس صحيح من النظام لما صدر قرار برفضه، وكيف للمدعي عليه ان يستدل علي صحه التماسه علي قرار وقتي مستعجل تم نقضه من محكمه الاستيناف، ويتجاهل القرار النهايي -غير الوقتي- المنهي للموضوع والذي صدر برفض الالتماس بل وقطع بعلم المدعي عليه التام بسبب الالتماس قبل الحكم. الامر الذي يثبت معه ان المدعي عليه قد انحرف عما شرع له من حقه باللجوء الي القضاء واستعمله استعمالا كيديا حيث انه لم يقصد سوي اللدد في الخصومه والعنت مع وضوح الحق بغيه مضاره موكلي , حيث تبين بشكل قاطع علم الملتمس التام بالصك , وانه من افصح عنه ، وحيث ان الصلح انهي نزاعا بين طرفيه دام اكثر من خمسه وعشرين عاما ، ثم قررا - بعد ان افصح كل طرف عما لديه - بان هذا الصلح منه للنزاع فيما يخص الشركه ، ولا يكون لاي منهما اي مطالبه تجاه الاخر ولم يستثن من ذلك سوي النزاع الذي قد ينشا عن تنفيذه ويكون بدعوي مستقله وفقا لما انتهي اليه حكم محكمه الاستيناف رقم (83/ 7/ 202) وتاريخ 8/ 11/ 1438ه ، و لا يمكن ان يعامل المدعي عليه كشخص حسن النيه كونه دخل الصلح وهو علي علم تام بالعقار ووضعه ورضي وقبل بذلك ( ومن سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه ) , و بما انه بموجب هذه الدعوي قد تكبد موكلي اضرارا تمثلت في تحمله تكاليف محاماه للتصدي لمحاولته ابطال حكم اثبات الصلح بلغت (1,250,000) مليون ومايتين وخمسون الف ريال . لذا فان موكلي يتمسك بطلباته المبينه بلايحه دعواه" وارفق بيان بحصر عقارات الشركه مؤرخ في (...)، وميزانيه الشركه لعام (...) وعام (...)، وخطاب المحاسب (...) بتاريخ 17/ 7/ 1420ه. وبجلسه هذا اليوم المنعقده مرييا تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولان المدعي يطالب باتعاب المحاماه عن طلب التماس اعاده نظر تقدم به المدعي عليه سلفا علي حكم منته بالصلح، وحيث ان الحكم القضايي يتفرع عنه نظاما عده طلبات من تفسير وتصحيح والتماس ونقض، وهي من جمله الطلبات التي لا يمكن انفكاكها عن الحكم الاساس، وحيث ان الحكم الاساس الصادر في طلب الالتماس منته باثبات الصلح، والصلح من سماته اللزوم وانهاء المطالبات المستقله بشانه، وحيث ان دعوي اتعاب المحاماه من جمله المطالبات المستقله، بخلاف طلب الالتماس ونحوه من الطلبات التابعه للحكم الاساس، علي اعتبار ان القاعده الفقهيه تنص علي ان التابع تابع لا ينفك عن متبوعه، فيكون الحكم باتعاب المحاماه منصبا علي الصلح لا طلب الالتماس، كما ان ما قام عليه طلب الالتماس المقدم كان سايغا باعتبار وجود حق من الحقوق المتصالح عليها غير مملوك لاي من طرفي الصلح، ولذا نصت محكمه الاستيناف في نقضها حكم الدايره العاجل القاضي بوقف تنفيذ الصلح؛ بما نص الحاجه منه: " ... الامر الذي يجعل الفصل في الطلب المثار في الالتماس انما يكون بدعوي مستقله تقدم امام المحكمه المختصه لمن رغب ذلك من اطراف الدعوي"، وعليه فان طلب الالتماس لا يمكن الفصل فيه الا قضاء؛ لاكتنافه المشروعيه، ولشبهه الحق باعتبار توثيق الصلح بين الطرفين من قبل المحكمه بسلطتها القضاييه ام الولاييه. ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي من عقد اتعاب محاماه، علي اعتبار مجانيه التقاضي في اصله، كما ان الدايره لم تلمس مطلا في اداء الحق، وتعد الدايره تعاقد المدعي مع اي طرف يلزمه ولا يتعداه الي غيره، كما انه في حال وجد عقد اتعاب تم ابرامه سلفا للقضيه الاساس المنتهيه بالصلح، فان اي طلبات في القضيه تلزمه بالتبعيه لما سلف ايراده.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2639 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي باتعاب المحاماه عن طلب التماس اعاده نظر تقدم به المدعي عليه سلفا علي حكم منته بالصلح. وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
(الاسباب)
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 3/ 7/ 1442ه من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1410 لعام 1442ه القاضي : برفض الدعوي.