tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4226233 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-04-27 date_hijri=1442-03-25 document_type=ruling entity=document_number:1361 entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: 
فانه في يوم الخميس ٢٦/٠٨/١٤٤٢ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الخامسه المشكله من: 
(...) رييسا 
(...) عضوا 
(...) عضوا 
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم للمحكمه من المدعي/مصنع (...) للاثاث الخشبي سجل تجاري رقم (...) علي حكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه الصادر في القضيه رقم (١٩٣) لعام ١٤٤١ه في القضيه المقامه منه ضد/مؤسسه فندق (...) والمحال لهذه الدايره بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٢ه. بعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان الوقايع سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار والتي تتحصل في انه سبق ان تقدم المدعي/مصنع (...) للاثاث الخشبي بلايحه دعوي للمحكمه العامه بمكه المكرمه وباحالتها للدايره التجاريه الرابعه اصدرت فيها حكمها الابتدايي في القضيه رقم (١٣٦١) وتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٠ه القاضي بما يلي : الزام المدعي عليها مؤسسه فندق (...) لصاحبها (...) ان تدفع للمدعي مصنع (...) للاثاث الخشبي والديكور مبلغا قدره (٣٤٢, ٤) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب. وبالاعتراض الي محكمه الاستيناف اصدرت حكمها في القضيه رقم (١٩٣) وتاريخ ٢٩/٣/١٤٤١ه محل الاعتراض القاضي بما يلي: نقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٠ه في القضيه رقم ١٣٦١ لعام ١٤٣٩ه والحكم مجددا بعدم اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، ثم تقدم المعترض الي المحكمه العليا باعتراضه المقيد برقم (٤١٢٦١٩٥٨٣) وتاريخ ١٦/١٠/١٤٤١ه والذي تضمن : (اولا : انه لا يؤثر في الاختصاص كون محل التوريد واردا علي عقار، او ان احد الطرفين يملك العقار، وذلك استنادا علي البند الخامس من محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ٢٩/٠١/١٤٣٩ه وحيث انه كان الغرض من محل التوريد هو توريد اثاث لعقار فينعقد اختصاص المحكمه التجاريه بالنظر بموضوع الدعوي. ثانيا : ان المدعي اقام دعواه بصفته مورد وبصفتي تاجر، واستنادا علي البند رابعا من محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ٢٩/٠١/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معاليه رقم (٩٧٩/ب) وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٩ه وبذلك تختص المحكمه التجاريه بالنظر بموضوع الدعوي. ثالثا: ان الغرض من توريد المدعي للاثاث كان من اجل تاثيث فندقي والمراد منه لغرض تجاري لا شخصي فلا يوجد فندق ذو غرض شخصي وفندقي يعتبر عملا تجاريا ومرخص تجاريا لذلك الامر الذي يعد بذلك ان المراد منه توريد الاثاث عملا تجاريا، وعلي ذلك تختص المحكمه التجاريه بالنظر بموضوع الدعوي). وحيث ان الاعتراض قد استوفي اوضاعه الشكليه مما تنتهي الدايره الي قبوله شكلا، اما عن الموضوع فبما ان العلاقه بين طرفي الدعوي قايمه علي توريد وتركيب اثاث للعقار المملوك للمدعي عليه وبناء علي ما جاء في الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان المحاكم العامه تختص بالنظر في " الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك"،وبناء علي ما ورد في الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه النافذه عند اصدار الحكم محل الاعتراض، ولما كانت المحاكم التجاريه تختص بالنظر في المنازعات ضد التاجر، ولما كان المدعي عليه في هذه الدعوي لا يكتسب صفه التاجر اذ ان اعمال تقديم الخدمات الفندقيه تعد اعمالا مدنيه كالتعليم والمحاسبه والهندسه التي لا يكتسب ممارسها صفه التاجر ولو كان متكسبا من ورايها, مما تنتهي معه هذه الدايره لرفض الاعتراض. 
(لذلك)
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.