tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433710510 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2022-06-29 date_hijri=1443-04-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:365f1f9e-9b1d-436b-aca2-72d4cfdfd313 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439018990 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (.....)

المدعي عليه:
مؤسسه(....)
الوقايع:
تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 5/ 4/ 1443ه تقدمت المدعيه وكاله/(.....) بالوكاله عن شركه(....) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/مؤسسه (.....) ذكرت فيها: " انه بتاريخ 1/9/1440ه الموافق 6/5/2019م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي معدات تمديد شبكات اتصالات بثمن اجمالي قدره (143112) مايه وثلاثه واربعون الفا ومايه واثنا عشر ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد يوم واحد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1/9/1440ه الموافق 6/5/2019م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (143112) مايه وثلاثه واربعون الفا ومايه واثنا عشر ريال"، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسه الاولي المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 23/ 4/ 1443ه تبين عدم حضور المدعي عليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه تفهم الدايره الطرفين بان عليهم تبادل المذكرات بينهم خلال مده اقصاها اسبوع من تاريخ هذه الجلسه او ان يقرر الطرفان الاكتفاء ؛ وذلك عن طريق نظام تقاضي وذلك من خلال طلب ارفاق مذكره وعليه جري تاجيل الجلسه. وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: "1- في تاريخ 4/5/2019م اتفقت موكلتي مع المدعي عليها لشراء معدات تمديد شبكات اتصالات، 2- في تاريخ 5/5/ 2019 قامت المدعي عليها بارسال عرض السعر لموكلتي والتي تقدر بمبلغ (143,112,64) - مايه وثلاثه واربعون الفا وميه واثني عشر ريال واربعه وستون هلله (مرفق رقم 1)، 3- في تاريخ 6/5/2019 قامت موكلتي بتحويل المبلغ علي حساب المدعي عليها مؤسسه (.....) (مرفق رقم 2)، 4- لم تلتزم المدعي عليها بتسليم البضاعه والمماطله او ارجاع المبلغ المسلم لها، فضيله القاضي: قد اخلت المدعي عليها مع موكلتي التزامها بتسليم البضاعه بعد ان قامت موكلتي بسداد قيمه البضاعه بناء علي عرض السعر والمماطله فيها وقد حاولت موكلتي مرارا وتكرار حلها وديا عن طريق مخاطبتهم ولكن دون جدوي ومن الثابت بنصوص الشرعيه قطعيه عدم اكل اموال الناس بالباطل كقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) فحبس المدعي عليها البضاعه وعدم اعاده قيمه توريد البضاعه لموكلتي لا شك انه يدخل في ذلك وبناء علي القاعده الفقهيه الضرر يزال ولا يزال الضرر الا باعاده قيمه توريد البضاعه لموكلتي. ولقد اقرت المدعي عليها بان موكلتي قامت بتحويل المبلغ علي حسابها والذي يقدر بمبلغ (143،112،64) مايه وثلاثه واربعون الفا ومايه واثنا عشر ريال واربعه وستون هلله وقد تم اثبات الحواله، مصدقا من البنك (....) (مرفق رقم 1)، 2-ويتضح لفضيلتكم بان موكلتي قامت بسداد المبلغ دون استلام البضاعه محل التعاقد وبناء علي القاعده الفقهيه (الضرر يزال) ولا يزال الضرر الا باعاده قيمه توريد البضاعه لموكلتي، 3- ما ذكرته المدعي عليها بشان المدعو (.....) بانه مندوب لدي موكلتي ننكره جمله وتفصيلا، ونؤكد بانه لا يوجد اي علاقه عمليه او تجاريه او تفويض مع الشخص المذكور اعلاه في استلام البضاعه ولا علم لموكلتي بشان هذا السند وان صحت هذه الورقه شكلا فلا يوجد عليها توقيع موكلي او من يمثله شرعا او نظاما فهي ورقه من صنع المدعي عليها فكيف يتم تسليم بضاعه بهذا الحجم والقيمه دون اظهار التفويض من موكلتي او علي الاقل التحقق انه علي كفاله الشركه. الطلبات: بناء علي ما سبق فان موكلتي تطلب من فضيلتكم بالزام المدعي عليها باعاده مبلغ توريد التي تقدر ب(143،112،64) مايه وثلاثه واربعون الفا ومايه واثنا عشر ريال واربعه وستون هلله". وفي جلسه 22/5 / 1443ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وطلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم ما يثبت التحويل مختوم بختم البنك فاستعدا بذلك وافهمتها الدايره بتقديم ما لديها خلال (20) يوم من تاريخ 22/5/1443ه. وفي جلسه 27/ 6/ 1443ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله وافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال (10) ايام من تاريخ 27/6/1443 ه، ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال (10) ايام من تاريخ 6/7/1443 فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: "انه بتاريخ 4/5/2019م، سبق ان تقدم لمؤسستنا شخص يدعي/ (....)الجنسيه ذكر انه مندوب لشركه (.....) ويرغب بشراء معدات تمديدات اتصالات لصالح الشركه حيث قام بشراء المعدات بقيمه (143،112،64) وفق بيان عرض الاسعار (مرفق رقم 1)، في اليوم التالي حضر المدعو/(.....)الي الموقع واستلم كامل المعدات بموجب سند الاستلام (مرفق رقم 2) المتوافق مع بيان عرض الاسعار المشار اليه اعلاه بالمرفق رقم (1)، وفي اليوم التالي تم تحويل المبلغ (143،112،64) من حساب شركه (....)لي حسابنا ببنك (....)التابع لمؤسستنا (....) وفق المرفق رقم (3)، بناء علي ما تقدم اوضح الاسانيد الموجبه ردا علي تلك الدعوي بما يلي: 1 - لم يوضح في الدعوي عن كيفيه التفاوض مع مؤسستنا قطاع التقنيه ولم يوضح الي الشخص (....)المدعو/ (.....)الذي تفاوض معنا علي شراء تلك المعدات وتم تزويده بقايمه عرض الاسعار وتوقيعه بالاستلام لتلك المعدات،2- سند تحويل المبلغ من شركه(.....) الي مؤسستنا (.....) فانني استوقف فضيلتكم الي عده امور: لا يمكن لاي شركه او مؤسسه ان تمنح الموافقه علي صرف اي مبلغ مالي لصالح اي جهه كانت ما لم يتم استلام بضاعتها او معداتها، يمكن مسايله مسؤول المحاسبه لدي شركه (.....)(المدعي) عن كيفيه تحويل ذلك المبلغ لصالح مؤسستنا، وكيف ورد برقم حسابنا البنكي (......)، وعلي اي اساس تم تحويل المبلغ لصالح مؤسستنا، سند تحويل المبلغ المشار اليه اعلاه مرفق رقم(3) يتضمن في فقره التفاصيل عباره (التحويل النقدي الالي شراء بضاعه) وهذا يعني انه تم استلام البضاعه، ان تحويل المبلغ لم يكن في فتره سابقه او لاحقه وانما كان في نفس فتره المفاوضات مع / (.....)والذي يتوافق مع فتره تاريخ بيان عرض الاسعار وهذا ما اكده المدعي في دعواه بالنسبه للتواريخ، 3- لقد ذكر المدعي اننا اخلينا بما التزامنا به في تسليم المعدات وهذا غير صحيح ونحن لا ناكل اموال الناس بالباطل وليس له الحق في اتهامنا بهذا بل نحن اوضحنا مالم يوضحوه واكدنا بان المعدات استلمت من مندوبهم المدعو/(.....) في حين انهم لم يتطرقوا اليه في دعواهم، كما انه لا يوجد بيننا عقود او اتفاقيات موثقه مع (المدعي) شركه(.....)ملزمه بهذا الشان، 4 - المدعي اتهمنا بالمماطله وانه حاول مرارا وتكرارا حل الموضوع وديا عن طريق المخاطبات ولكن دون جدوي.. وهذا اتهام اخر غير صحيح حيث لم يردنا اي خطابات بهذا الموضوع نهاييا و ان كان ما ذكره صحيح فاين تلك الخطابات التي يدعيها ومن استلمها لدينا بسند استلام، 5- فضيله القاضي الموضوع مضي عليه ما يقارب سنتين ونصف تقريبا فاين هم من دعواهم تلك طيله تلك الفتره الماضيه ولماذا لم يبادروا بالمطالبه في حينها، بل ان هذا دليل علي عدم مصداقيتهم في تلك الدعوي والمطالبه بعد تلك المده، ولكن اوجز لفضيلتكم الموضوع باختصار وهو عندما فقدوا الامل في الوصول الي ذلك الشخص (....)/(....)الذي استعانوا به للتفاوض مع مندوبنا حول تلك المعدات ام لم يجدوا حلا الا ان يرفعوا دعواهم تلك علي مؤسستنا لعلهم يستعيدوا شيء مما خسروه، المطالبه: احضار المدعو/ (....) مندوب شركه ا(....)وسماع اقواله وعن التفاوض الذي كان معه كمندوب عن الشركه وعن استلام المعدات، في حال انكر المدعي معرفته بالمدعو/(.....) عليه الحلف اليمين الغموس انه لا يعرفه ولا تربطه به اي صله"، وفي جلسه 26/ 7/ 1443ه ونظرا لعدم تمكن الدايره من عقد الجلسه في وقتها لتعطل نظام تقاضي يوم الاحد 26/7/1443ه وقررت الدايره تاجيل القضيه وابلاغ طرفي الدعوي بموعد الجلسه القادمه، وفي جلسه 28/ 8/ 1443ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان، وبسؤالهما هل لديهما ما يودان اضافته قرر اكتفايهما وقررت الدايره تاجيل نظر القضيه لدرستها. وفي جلسه اليوم 24/11 / 1443ه المنعقده عن بعد: حضر الطرفان وبعد دراسه الدايره القضيه قررت صلاحيه الفصل فيها ورفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا وقدره (143.119.64) مايه وثلاثه واربعون الفا ومايه وتسعه عشر ريالا واربع وستون هلله، وذلك مقابل قيام المدعي عليه ببيع وتوريد معدات تمديد شبكات اتصالات للمدعيه، وقد سدد المبلغ كاملا، ولم تستلم المدعيه المبيع. وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 15/8/1441ه والتي تنص علي انه:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعيه وكاله قدمت للدايره عرض سعر وكشف حساب مصدق من البنك تعضد بها دعواه، وبما ان الماده (1/43) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها". وبما ان المدعي عليه حضر، ولم ينازع امام الدايره بصحه البينات المقدمه من المدعيه وهي (عرض سعر وكشف حساب مصدق من البنك) مما تعتبر الدايره البينات المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. واقر المدعي عليه بصحه التحويل واستلامه للمبلغ، ولكنه ادعي بانه سلم البضاعه للمدعو(.....) (.....)الجنسيه، وبما ان المدعيه انكرت علاقتها بالمذكور، وانه لا يعمل لديها، ولم يقدم المدعي عليه للدايره ما يثبت تسليمه المعدات للمدعيه؛ ولانه لا يمكن توجيه اليمين للشركه المدعيه كونها شخصيه اعتباريه، كما جاء في نص اللايحه رقم 133 من نظام المحاكم التجاريه: "في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه". مما تنتهي معه الدايره الي ما هو مدون في منطوق الحكم وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (.....) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (....) العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (143.119.64) مايه وثلاثه واربعون الفا ومايه وتسعه عشر ريالا واربع وستون هلله؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.