tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure / penalties_sanctions

اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة المعدلة لعام 1446هـ

ncar · executive_regulation · processed · 29 chunks

date_gregorian=2024-11-08 date_hijri=1446-04-26 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:ministerial_decision:1442/1 entity=amendment:true entity=summary:تضمنت اللائحة: التعريفات، ضبط المخالفات، إجراءات ضبط المخالفات، العقوبات، إعادة التأهيل ودفع التعويضات، ترخيص وتصنيف مقدمي الخدمات، تعديل التصنيف وأنواع الخدمات المقدمة للتراخيص السارية، لجنة النظر في المخالفات، ضوابط واشتراطات مزاولة العمل. entity=document_number:15101619 entity=keyword:بيئة entity=keyword:البيئة entity=keyword:أرصاد entity=keyword:الأرصاد entity=keyword:حياة فطرية entity=keyword:مخالفة entity=keyword:مخالفات entity=keyword:عقوبات entity=keyword:المفتشون entity=keyword:الشعب المرجانية entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=agency:المركز الوطني للأرصاد entity=agency:المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية entity=agency:اللجنة الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية entity=agency:اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة entity=agency:برنامج حماية البيئة البحرية entity=agency:برنامج جلوب البيئي entity=agency:اللجنة الدائمة لحماية بيئة المناطق الساحلية entity=agency:هيئة الرقابة النووية والإشعاعية entity=agency:مجلس المحميات الملكية entity=agency:المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر entity=agency:المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي entity=agency:صندوق البيئة entity=legal_basis:royal_decree:155 entity=legal_basis:royal_decree:25/11 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=penalties_sanctions validity=valid validity_confidence=1.0
الترجيم
الترجيم
الترجيم
الترجيم
الترجيم
الترجيم
الترجيم
الترجيم

(٢٥.٩٨٤٥١)
الره اله وره
المملكه العربيه السعوديه
وزاره البيه واللييات والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
(٢٧٤) مكتب الويز
(قرار وزاري)
ان وزير البييه والمواهه والزراعه.
بناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما، واستنادا الي الماده (الثامنه
والاربعون) من نظام البييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٥٥) بتاريخ
القاضي بالموافقه علي تنظيم المؤسسه العامه للمحافظه علي الشعب المرجانيه
والسلام في البحر الاحمر، وبالاطلاع علي اللاتحه التنفينيه لضبط
المخالفات وايقاع العقوبات لنظام البييه، الصادره بالقرار الوزاري رقم
الوزاره للبييه، ولما تقتضيه المصلحه العامه.
يقر ما يلي:
اولا: الموافقه علي تعديل اللايحه التنفيذيه لضبط المخالفات وايقاع العقوبات
لنظام البييه، وفقا للصيغه المرافقه لهذا القرار.
ثانيا: تحل هذه اللايحه محل اللايحه التنفيذيه لضبط المخالفات وايقاع
ال عقوبات لنظام البييه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (1442/1/31218).
1442/6/4
ثالثا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريده الرسميه، ويبلغ
لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجه.
والله الموفق،

م. عبد الرحمن بن عبد الرحمن الفضلي
ص/ وكاله الوزاره للبييه
ص/ للاداره العامه للشؤون القانونيه + الاès

VISION
2:30
العربيه العربيه المكاني
KINDOM OF SAUDI ARABIA
ادلزيله الميد ولامياء الميد
Ministry of Environment Water & Agriculture
Kingdom of Saudi Arabia
اللانحه التقديه
لضبط المخالفات وايقاع العقوبات
لنظام البييه الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (٢٥/١١/١٩ و تاريخ
الاستعمالات والطباحيات
الاستعمالات والطباحيات
الاستعمالات والطباحيات
الاستعمالات والطباحيات
الاستعمالات والطباحات
الاستعمالات والطباحيات
الاستعمالات والطباحيات
الاستعمالات والطباحيات
الاستعمالات والطباخيات
الاستعمالات والطباخيات
الاستعمالات والطباخيات
الاستعمالات والطباخيات
الاستعمالات والطاب
الاستعمالات والطاب
الاستعمالات والطابيات
الاستعمالات والطابيات
الاستعمالات والطابيات
الاستعمالات والطابيات
الاستعمالات والطابريات
الاستعمالات والطابريات
الاستعمالات والطابريات
الاستعمالات والطابريات
الاستعمالات والطلابيات
الاستعمالات والطلابيات
الاستعمالات والطلابيات
الاستعمالات والطلابيات
الاستعمالات والطابيات
الاستعمالات والطلابيات
الاستعمالات والطلابيات
الاستعمالات والطلابيات
الاستعمالات والتطابيات
الاستعمالات والتطابيات
الاستعمالات والتطابيات
الاستعمالات والتطابيات
الاستعمالات والطلابيات
الاستعمالات والتطابيات
الاستعمالات والتطابيات
الاستعمالات والطلابيات
الاستعمالات والطلابيات
الاستعمالات والتطابيات
الاستعمالات والطلابيات
الاستعمالات والتطابيات
الاستعمالات والطلابيات
الاستعمالات والطلابيات
الاستعمالات والطلابيات
الاستعمالات والتطابيات
الاستعمالات والتطلابيات
الاستعمالات والتطلابيات
الاستعمالات والتطلابيات
الاستعمالات والتطلابيات
الاستعمالات والطلابيات
الاستعمالات والتطلابيات
الاستعمالات والتطلابيات
الاستعمالات والتطلابيات
الاستعماليات والتطلابيات
الاستعماليات والتطلابيات
الاستعماليات والتطلابيات
الاستعماليات والتطلابيات
الاستمالات والتطلابيات
الاستمالات والتطلابيات
الاستمالات والتطلابيات
الاستمالات والتطلابيات
الاستعمالات والتطلابيات
الاستمالات والتطلابيات
الاستمالات والتطلابيات
الاستمالات والتطلابيات
الاst

الماده (الاولي) - التعريفات.
(الثانيه) - ضبط المخالفات
(الثالثه) - اجراءات ضبط المخالفات
(الرابع) - العقوبات.
(الخامسه) - اعاده التاهيل ودفع التعويضات.
(الساده) - ترخيص و صنيف مقدمي الخدمات.
(السابع) - تعديل التصنيف وانوع الخدمات المقدمه للتراخيص الساريه.
(الثامنه) - لجنه النظر في المخالفات.
(التاسعه) - ضوابط واشراطات مزاوله العمل.

11-3

الماده (الاولي) - التعريفات
يكون للالفاظ والعبارات الوارده في هذه القواعد المعاني المبينه في الماده الاولي من نظام البييه
ولوانحه التنفيذيه. يQUED بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه القواعد - المعاني الموضحه
امام كل منها ما لم يقتض السباق خلاف ذلك:
النظام: نظام البييه.
اللانحه: اللانحه التنفيذيه لضبط المخالفات وايقاع العقوبات.
اللوايح: اللوايح التنفيذيه للنظام.
الوزاره: وزاره البييه والمواه والزراعه.
الجهه المختصه: الوزاره، او اي من المراكزالوطنيه لقطاع البييه، او المؤسسه العامه لمحافظه علي
الشعب المرجانيه والسلايح في البحر الاحمر، كل بحسب اختصاصه، ووفقا لما تحدده اللوايح.
الوزير: وزير البييه والمواه والزراعه.
الشخص: اي شخص له صفه طبيعيه او اعتباريه عامه او خاصه.
التصريح: وثيقه تمنحها الجهه المختصه للشخص قبل البدء بممارسه اي نشاط له اثر بيني.
الترخيص: وثيقه تمنحها الجهه المختصه للشخص للاذن له بممارسه نشاط بيني.
اللجنه: لجنه النظر في المخالفات.
المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير او رييس مجلس اداره الجهه المختصه- بحسب
الاحوال - لضبط مخالفات احكام النظام او اللوايح والتحقيق فيها واثباتها.
الجهات الامنيه: ايه جهه امنيه بوزاره الداخليه حسب ال-acتصاص.
المخالفه: اي مخالفه لاحكام النظام او اللوايح.
محضر الضبط: المحضر الذي يعهد المفتش، ويكون مشتملا علي رقم وتاريخ المحضر، والبيانات
اللازمه عن المخالف، المخالفه محل الضبط، والجواب عليها، والمناقشات، والمعاينات، والوقايع،
والادله، وكافه الاجراءات ذات الصله.
التعويضات: قيمه جبر او ازاله الضرر او التلوث او التدهور البييي المترتب علي المخالفه، وتشمل
تكاليف اعاده التاهيل التي يدفعها المخالف حال تعذر قيامه اعاده التاهيل.
اعاده التاهيل: كل اجراء علي موقع متدهور بينيا او الحق به ضرر بينيا او تلوث؛ لاعادته الي حالته
الطبيعيه من التوازن البييي، وفقا للمعاير التي تحددها الجهه المختصه.
الشعب المرجانيه: بينات بحريه ترتكز علي المزجان الماني لتشكيلات الشعاب الصلبه علي قيعان
البحار والتي تعيش وترتبط بها في توازن هفيت العديد من انواع الاسماك والاحياء الفقاريه واللافقاريه
البنات المتنوعه.

والنباتات المتنوعه.

الماده (الثانيه) – ضبط المخالفات
(1) في تنفيذ احكام الماده (٢٦) من النظام:
ا- يتم ضبط مخالفات احكام النظام واللوايح والتحقيق فيها واثباتها من قبل المفتشين، ولهم طلب المسانده
والدعم من الجهات الامنيه عند الحاجه.
ب- يقصد بالتحقيق في احكام النظام واللوايح التثبت من وقوع المخالفه ونسبتها للمخالف من خلال
محضر الضبط.
(٢) في تنفيذ احكام الماده (٢) من النظام:
مع عدم الاخلال بما ورد في (1) من هذه الماده، تتولي الجهات الامنيه ضبط مخالفي احكام النظام
واللوايح واحالتهم للجهه المختصه لاستكمال الاجراءات اللازمه، ودعم المفتشين عند الطلب.
الماده (الثالثه) - اجراءات ضبط المخالفات
- يتم ضبط المخالفات من خلال تحرير محضر ضبط يتضمن معلومات عن موقع المخالفه،
وتاريخها، وتفاصيلها، ووقت ضبطها، واسماء المخالفين، وجنسياتهم، وارقام هوايتهم، ووسايل النقل
المستخدمه، وفقا للملحق رقم (1) لهذه اللانحه مرفقا به المستندات اللازمه ومنها:
(ا) رسم توضيحي لمكان المخافه مدعما بصور فوتوغرافيه تبين المخيفه بما لا يخالف متطلبات الامن
والسلامه، ووسايل النقل المستخدمه.
ب) وصف المخالفه والادوات والوسايل المستخدمه في ارتكابها.
ج) الادله الثبوتيه اللازمه لضبط المخالفه، وتشمل البيانات والوسايل والادوات المستخدمه وارقام
السيارات والمعدات واسم مالكها.
٢ - للمفتشين سحب عينات من المواد والاصناف الموجوده لدي الشخص المشتبه بارتكابه مخالفه لاي
من احكام النظام واللوايح اذا لزم الامر، علي ان يحرز محضر ضبط بهذه الواقعه تودن فيه جميع
البيانات اللازمه للتثبت من العينات نفسها والمواد والاصناف التي اخذت منها، وكذلك الاحتفاظ بنسخه
من سجلات الشخص محل التفتيش وبياناته.
٣- تثبت اقوال ودفاع المخالف او من يمثله في محضر الضبط او محضر التحقيق، ولمحرر المحضر
التعليق علي اقوال المخالف او من يمثله مع الاشاره لاي مستندات او اوراق تؤيد او تنفي ذلك وفقا
للملحق (٢).
٤- علي المخالف التوقيع علي محضر الضبط؛ وفي حال رفضه التوقيع بثبت ذلك في محضر الضبط،
وتستكمل اجراءات الضبط وايقاع العقوبه.
٥- يتم احاله محاضر ضبط المخالفات التي تزيد غراماتها عن (١) مايه الف ريال الي اللجنه.
٦- علي المفتشين تسليم المضبوطات محل المخالفه - ازوجتن - ومضبط الضبط الي الجهه المختصه.
1. 2017
صفحه ٥ سال ١٠
صفحه ٥ سال ١٠
شعر

٧ - علي الجهه المختصه عرض محضر المضبطات علي المحكمه المختصه - خلال مده لا تزيد علي
(٧) ايام عمل - تبدا من تاريخ تسلمها المضبطات ومحضر الضبط، لتاكيد التحفظ علي المضبطات
او الغانه.
٨ - يجب ابلاغ الجهات الامنيه بالمخالفه في الحالات التاليه:
(ا) في حال الهروب، او المقاومه، او امتناع المخالف عن التعاون مع المفتيين.
ب) اذا تبين من المعينه الاوليه ان المخالفه كانت متعوده.
ج) في حال تعذر تحديد مرتكب المخالفه.
د) اذا انطوت المخالفه علي جريمه.
الماده (الرابع) - العقوبات
اولا: في تنفيذ احكام المادتين (٣٨) و (٣٩) من النظام:
1 - يعاقب كل من يخالف احكام النظام او اللوانح، علي النحو المبين في جداول المخالفات الملحقه
باللوانح.
٢- يصدر الوزير - بالتنسيق مع الجهه المختصه - بقرار منه جداول تصنيف للمخالفات، وتحديد
للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في الماده الثامنه والثلاثون من النظام، تراعي فيه طبيعه
كل مخالفه وجسامتها والظروف المشدده والمخففه لها.
تصنيف المخالفات المشار اليها في الفقره (٢) من هذه الماده والملاده (الثامنه والثلاثين) من
النظام.
٤- للجنه تطبيق الاجراءات التي تتناسب مع طبيعه المخالفه وفق الفقره "ثانيا" من الماده الثامنه من
هذه اللانحه.
٥- يعتمد الوزير او رييس workplace اداره الجهه المختصه - بحسب الاحوال - قارات اللجنه
التصريح.
ثانيا: في تنفيذ احكام المواد (٤) و (٤١) من النظام:
تتولي المحكمه المختصه النظر في المخالفات الاتيه، وايقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام،
وتتولي النيابه العامه التحقيق فيها والداعاء امام المحكمه المختصه:
1 - القاء مياه الصرف او اي مكونات سانله - غير معالجه او تصريها او حقنها، في الابار
الجوفيه، او في اي وسط بييي، او في اي منطقه منظست المختارات الصخريه للطبقات
الله
11 من 7 صنحه
نعل

الماييه؛ لاي سبب كان.
٢- القاء او تصريف وسناط النقل البحري لاي من الملوثات الناتجه من مياه التوازن، وبقايا
الحصوله، والنفايات، والمكونات السايله، وانحلال المواد المانعه لاتصاق الشوانب.
٣- التخلص من النفايات الخطره في الاوساط البيييه.
٤- الاتجار بالكانات الفطريه المهدده بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها، او قتلها، او صيدها.
٥- ما يرتكب للمره الثانيه وما بعدها - خلال مده سنه من ارتكابها للمره السابقه - اي من المخالفات
الاتيه:
(ا) قطع الاشجار او الشجيرات او الاعشاب او النباتات، او اقتلاعها، او نقلها، او تجريدها من لحانها او
اوراقها او اي جزء منها، او نقل تربتها او جرفها، بما في ذلك الاتجار بها.
ب) قتل اي من الكاييات الفطريه الحيه او ايذاؤها بما يخالف احكام النظام.
الثالثا: لا تمنع احاله المخالفات المذكوره في (ثانيا) من هذه الماده الي المحكمه المختصه من ايقاع
العقوبات المقرره بهذه لانحه علي المخالف.
رابعا: في حاله ضبط مخالفي احكام هذه للانحه من غير السعوديين فيتم احالتهم الي اماره المنطقه
للنظر في ترحيلهم الي خارج المملكه علي حساب المخالفين.
الماده (الخامسه) - اعاده التاهيل ودفع التعويضات
في تنفيذ احكام الماده (٢٤) من النظام:
1- يجب علي المخالف ازاله الاثار المترتبه علي المخالفه واعاده التاهيل البييي وفقا للاشتراطات
والمعابير التي ضعها الجهه المختصه.
2 - علي المخالف دفع التعويضات التي تحددها الجهه المختصه، وذلك خلال فتره (٩٠) يوما من
تاريخ ابلاغه بها.
3 - علي المخالف دفع القيمه الماليه التعويضيه عن الاضرار البيييه المترتبه علي المخالفه، التي يتم
تقديرها من الجهه المختصه.
4 - تتولي الجهه المختصه حساب قيمه التعويضات، ولها الاستعانه بالخبراء والفنيين من الجهه
المختصه او من خارجها.
5 - تطرح من قيمه التعويضات التي يدفعها المخالف تكاليف اعاده التاهيل المذكوره في الفقره (١)
من هذه الماده في حال قيام المخالف ب اعاده التاهيل.
6 - تتولي الجهه المختصه حسب قيمه التعويضات المشار اليها في الفقره (٤) من هذه الماده وفقا لما
يلي:
(الخساير الماديه المباشره للمخافه.

1 صفه ٧ من

ب) الخساير الماديه غير المباشره للمخافه وتشمل:
ج) تكلفه الوقت الذي قضته و الوسايل التي استعملتها الجهات الحكوميه والقطاع الخاص للتعامل مع
المخالفه.
د) الاثار السلبيه للمخالفه علي الصحه العامه والسياحه والاستثمارات الاجنبيه في قطاع تنموي معين
وغيرها، بالاضافه الي القلق المجتمعي الناتج من المخالفه.
ه) تكلفه اعاده التاهيل وارجاع الوضع البيني الي ما كان عليه قبل المخالفه بقدر الامكان، او اقل مما
كان عليه قبل المخالفه واحتساب ذلك الفارق ماديا.
٧- تودع في صندوق البييه قيمه التعويضات المتحصله.
الماده (السادسه) - حق الاعتراض
يتم الاعتراض علي قرارات العقوبه وفق الاحكام المبينه في قواعد واجراءات عمل لجان النظر في
مخالفات احكام نظام البييه ولوايحه التنفيذيه
الماده (السابعه) - اجراءات التصرف في المضبطات
اولا: يحق للجهه المختصه التصرف في المضبطات وفقا لطبيعه كل منها بما يراه اكثر تحقيقا للصالح
العام، وله علي وجه الخصوص اتخاذ اي مما يلي:
1 - في جميع الاحوال يجوز ضبط الاصلحه المستخدمه في مخالفات احكام النظام واللوايح
وتسليمها لوزاره الداخليه.
٢ - التحفظ - علي نفقه المخالف في حال ثبوت المخالفه - علي ضبطات المخالفه (المركبات
ووسايل النقل والادوات المستخدمه) او التي يشتبه في استخدامها في ارتكاب المخالفه، وتسلم
بوصفها اعيان مضبوطه الي الجهه المختصه في المنطقه حسب الاحوال، علي ان يعرض
ذلك علي المحكمه المختصه خلال مده لا تزيد علي (٧) ايام لتاكيد التحفظ والمصادره او
الغاء التحفظ.
- قياما عدا الاصلحه، يحق للمركز التصرف بالمضبوطات، بعد صدور حكم المصادره من
المحكمه، علي النحو الذي يراه محقه للصلحه.
- يحق للجهه المختصه بحسب الاحوال- التصرف فيما يتم استعادته من منتجات الغطاء النباتي
او الكاييات الفطريه او الشعب المرجانيه التي تم ضبطها - حيه او غير حيه - ومنتجاتها
ومشتقاتها، وفقا لاحكام النظام واللوايح.
ثانيا: تودع في صندوق البييه المبالغ الماليه المссلصه من التصرف بالمنشيات، في حال يبعها، بعد
تحصن القرار بمضي المده المحدده نظاما او كان الحكم الصارفي غادها مكتوب الصفه القطعيه.
1. 1
11 من 8 من 11
نبي

الماده (الثمنه) — لجنه النظر في المخالفات
اولا: تتولي اللجنه المهام والاختصاصات الوارده في قواعد واجراءات عمل لجان النظر في مخالفات
احكام نظام البييه.
ثانيا: مكافات اعضاء اللجنه
يحدد الوزير - بقرار منه- مكافات اعضاء اللجنه.

صفحه 9 من 11

الملحق (1) نموذج محضر ضبط مخلفه لنظام البييه
انه في يوم……. الموافق..../14.../ه في تمام الساعه
ويعرفي (……) ومرقي (……) بمشقه.....
(اعمل (بوظيفه) واعمال لاحكام
نظام البييه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١٥١/١٩ واتريخ ١٩/١٩) ووفقا لنصوص
واحكام نظام البييه ولوايحه التنفيذيه، فقد تبين لنا قيام المخالف/.... رقم الهويه /
الاقامه.... الجنسيه/.... بارتكاب مخالفه لنظام البييه تمثلت في
وتم ضبط الادوات المستعمله في المخالفه وهي/.....
والوسيله المستخدمه في المخالفه هي: نوعها: .... وموديلها: ....
رقم اللوحه: والدلال التي وجدت في الموقع تم. ....
والضرر
ناتج
النتايج
في: ....
علي: ....
المخالف/.... تحت مسؤوليه لمحافظه
عليها لحين اتخاذ قرار بشانها، وقد تعهد المخالف الموضحه بياناته بعاليه بالحضور خلال (١٥) يوم
امام فرع/ مكتب وزاره البييه والمواه والزراعه ب.... لاستكمال الاجراءات.
.....ر قم الجوال /.....التو قيم /.....السام المخالف
ملاحظات محرر المحضر:
وعليه اقفل المحضر، ويحال الي الجهه المختصه للنظر واتخاذ اللازم.

محرر المحضر:
الوظيفه:
التوقيع:

صفحه ١٠ من ١١

الملحق (٢) نموذج محضر تحقيق رقم .... بتاريخ ..../.... ١٤١٠.
انه في يوم.... الموافق ..../.... ١٤١٠. ه في تمام الساعه ( ....) وبمقر .... فتح
المحضر بمعرفتي انا/.... اعمل (بوظيفه) لسماع
المخالف/.... رقم الهويه او الاقامه/....فيما نسب اليه بمحضر ضبط
المخالفه المؤرخ في ..../....14. ه فاجاب بالاتي:
س: ما اسمك وسنك ووظيفتك ومحل اقامتك؟
ج: ....
س: ما قولك فيما نسب اليك بمحضر ضبط المخالفه المؤرخ ..../....14. ه (افهمناه)؟
ج: ....
س: ما سبب قيامك بارتكاب المخالفه؟
ج: ....
س: ما الكميه التي تم ضبطها لدي اثناء تواجد المراقب، والادوات المستخدمه؟
ج: ....
س: متي تم ضبط المخالفه؟
ج: ....
س: هل لديك اقوال اخري؟
ج: ....
وتمت اقواله وتلبت عليه واقرها ووقع امامي.
مرنيات محرر المحضر:
-1
-2
واقفل المحضر علي ذلك عقب ايثبات ما تقدم.
محرر المحضر:
/الاسم/
التوقيع/

نيح
صفحه ١١ من ١١