moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4399112 لعام1443ه المدعي: محمد حجاج ثويني الثنيان المدعي عليه: شركه حجاج ثويني الثنيان وابناءه القابضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه جاء فيها: "افيد فضيلتكم انه تم تاسيس / شركه حجاج ثويني الثنيان وابنايه القابضه سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 6/ 7/ 1430ه واستنادا للماده (17) من عقد التاسيس وحيث انه منذ تاسيس الشركه في 1430/ 7/ 6ه لم يرد الي موكلي اي دعوه لانعقاد الجمعيه العموميه كونه شريك مؤسس فيها ولم يتم اطلاعه علي اي قرارات او قوايم ماليه او محاضر الجمعيات العامه واجتماعاتها العاديه وغير العاديه او اي مستندات تخص الشركه ومساهماتها ومشاركتها وعضويتها في كيانات اخري وقد تم مخاطبه المدعي عليه الا اننا لم نجد اي تجاوب. عليه فان موكلي يطلب الحكم علي المدعي عليها بتسليمه قرارات الشركه وقوايمها الماليه ومحاضر الجمعيات العامه واجتماعاتها العاديه وغير العاديه ومستندات شراكتها ومساهمتها في الكيانات الاخري واي مستندات تخص الشركه والسلام عليكم. 1/ تاريخ نشوء الحق 6/ 7/ 1430ه. 2/ نوع الشركه: شركه ذات مسؤليه محدوده. 3/ شركه حجاج ثويني الثنيان وابنايه القابضه. 4/ رقم السجل التجاري:(...) ملاحظه: سبق ايضاح تاريخ نشوء الحق وهو 6/ 7/ 1430ه ملاحظه: سبق ان اوضحنا تاريخ نشوء الحق وهو 6/ 7/ 1430ه راس مال الشركه (1.224.000) مليون وميتان واربعه وعشرون الف ريال مقسم الي (24.480) حصه نقديه متساويه القيمه قيمه كل حصه (50ريال) تم توزيعها علي الشركاء نسبه الحصص من راس المال: تختلف نسبه الحصص من شريك لاخر ونسبه موكلي المدعي (1.715%) من راس المال بعدد حصص (420) حصه مجموع قفيمتها (21.000) ريال."، ثم عقدت الدايره جلسه لنظر الدعوي فتخلف المدعي عن الحضور فقررت الدايره شطبها، ثم تقدم بطلب اعاده النظر في القضيه فاعادت الدايره النظر فيها وسالت المدعي وكاله عن الدعوي فاحال علي ما سبق، ثم طلب الطرفان مهله للصلح فاجابتهما الدايره لذلك، وفي الجلسه التاليه قررا بانه تعذر الصلح بينهما وكتب المدعي وكاله ما يلي: "نطالب بمستندات الشركه استنادا الماده ٢٦ من نظام الشركات التي نصت علي انه: لا يجوز للشريك غير المدير ان يتدخل في اداره الشركه. ولكن يجوز له - او من يفوضه- ان يطلع في مركز الشركه علي سير اعمالها، وان يفحص دفاترها ومستنداتها، وان يستخرج بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها، وان يوجه النصح لمديرها، وكل اتفاق علي غير ذلك يعد باطلا." فطلبت الدايره من المدعي وكاله بيان وجه الاستناد علي هذه الماده مع انها خاصه بشركه التضامن ولا تنطبق علي الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، فطلب مهله لتقديم مستنداته عبر النظام. وفي الجلسه التاليه كتب المدعي وكاله ما يلي: "افيد فضيلتكم ان موكلي بصفته شريك في الشركه المدعي عليها لم يمكن من الاطلاع علي ميزانيات الشركه ودفاترها منذ تاسيسها وبالنظر لنظام الشركات نجد انه قد كفل لموكلي الحق في المطالبه بالاطلاع علي المستندات المتعلقه بالشراكه وفقا لما نصت عليه الماده (173) من نظام الشركات من ان للشريك غير المدير (ان يطلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص دفاترها ووثايقها) كما ان من واجبات الشركه المدعي عليها المقرر في نظام الشركات وفق الماده (175) تزويد كل شريك بذلك حيث نصت علي انه: (۱- يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه. ۲- علي المديرين ان يرسلوا الي الوزاره والي كل شريك صوره من الوثايق المشار اليها في الفقره (۱) من هذه الماده وصوره من تقرير مجلس الرقابه - ان وجد - وصوره من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ اعداد الوثايق المذكوره. ولكل شريك ان يطلب من المديرين الدعوه الي عقد الاجتماع للجمعيه العامه للشركاء للمداوله في الوثايق المشار اليها في هذه الماده. وحيث انه لم يتم عرض ميزانيات الشركه ودفاترها علي موكلي واطلاعه عليها وعدم موافقته علي الميزانيات الماضيه منذ تاسيسها حتي تاريخه فان من حقه الاطلاع علي كافه اعمال الشركه وتفحص دفاترها ووثايقها. لذا نطلب الحكم بالزام المدعي عليها باطلاع موكلي بصفته شريك في الشركه علي كافه ميزانيات ودفاتر الشركه واعمالها ووثايقها وتمكينه من الحصول علي ما يراه مثبتا لحقوقه." وطلب المدعي عليه وكاله اجلا للرد، ثم تخلف المدعي عليه وكاله عن حضور الجلسه التاليه فقررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها باطلاع موكله علي كافه ميزانيات ودفاتر الشركه واعمالها ووثايقها، ولما كان الثابت من خلال عقد التاسيس المرفق ان المدعي عليها هي (شركه ذات مسؤوليه محدوده)، ولما كانت الماده الخامسه والسبعون بعد المايه من نظام الشركات نصت علي ما يلي: 1- يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه. 2- علي المديرين ان يرسلوا الي الوزاره والي كل شريك صوره من الوثايق المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده وصوره من تقرير مجلس الرقابه - ان وجد - وصوره من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ اعداد الوثايق المذكوره. ولكل شريك ان يطلب من المديرين الدعوه الي عقد الاجتماع للجمعيه العامه للشركاء للمداوله في الوثايق المشار اليها في هذه الماده."، ولما كانت المدعي عليها لم تثبت للدايره انها قامت بما نصت عليه الماده سالفه الذكر، فان الدايره تنتهي الي الزامها بما ورد بها، اما ما طلبه المدعي وكاله بان يطلع علي جميع اعمال الشركه وان يفحص دفاترها ووثايقها فان الدايره لا تجيبه لطلبه لان ذات الماده التي استند عليها المدعي وكاله نصت علي ان حق الاطلاع محدد بمده وهي: "الخمسه عشر يوما السابقه للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختاميه السنويه علي الشركاء"، ولما كان طلب المدعي لم يقدم خلال هذه المده فانه الدايره تنتهي الي رفضه. نص الحكم: الزام المدعي عليها بتزويد المدعي بنسخه من القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي وصوره من تقرير مراجع الحسابات لكل السنوات الماليه اعتبارا من تاريخ 6/5/1430ه ورفض ما عدا ذلك من طلبات. الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4399112 لعام1443ه المدعي: محمد حجاج ثويني الثنيان المدعي عليه: شركه حجاج ثويني الثنيان وابناءه القابضه الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض ؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده بتاريخ 28 / 10 / 1443ه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها بتزويد المدعي بنسخه من القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي وصوره من تقرير مراجع الحسابات لكل السنوات الماليه اعتبارا من تاريخ 6/5/1430ه ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ثم صدر حكم الدايره التجاريه الاولي استيناف؛ بالمحكمه التجاريه ببريده بموجب الصك رقم 4430068795 وتاريخ 02 / 03 / 1444ه يقضي بعدم قبول طلب الاستيناف ؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب تفسير الحكم، وقيد برقم 4410433946 وقد تضمن قوله: "..واجهنا اشكال عند تنفيذ الحكم وذلك لتقديم وكيل المدعي عليها اوراق غير معتمده، كون الحكم جاء بلفظ العموم دون التحديد مما تسبب لقاضي التنفيذ بلبس عند تنفيذه؛ لذا نطلب من فضيلتكم التكرم بتفسير وتوضيح ما تم ذكره"؛ وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها؛ ثم حددت لنظرها جلسه اليوم الاربعاء الموافق 14/5/1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي (طالب التفسير) محمد بن عبد الله بن سعيد الاسمري، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (423663419) كما حضرها وكيل المدعي عليها علاء بن الحجاج بن عبد الله العريني سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (442594237) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والطلب المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان المدعي وكاله تقدم بطلب تصحيح الحكم الصادر في القضيه رقم 4399112 لعام 1443ه، بتاريخ 28/10/1443ه، وبما ان هذا الحكم اكتسب القطعيه واصبح نهاييا بموجب حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده الصادر بالصك رقم 433299462 وتاريخ 28/10/1443ه، ولم يكتسب النهاييه من هذه الدايره ذلك ان حكمها كان مقتصرا علي عدم قبول الاعتراض شكلا؛ وبما ان المختص بنظر تفسير الحكم هو من اصدر الحكم النهايي وفق ما جاء في الماده السادسه والستين من نظام المحاكم التجاريه ونصها:" تتولي المحكمه مصدره الحكم النهايي النظر في طلب تصحيح الحكم او الامر او تفسير اي منهما"؛ لذلك فان هذه الدايره لا تكون مختصه بنظر طلب التفسير الماثل، ويكون المختص بذلك الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده، وتنتهي الدايره بموجب ذلك وفق منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده بتفسير الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده في القضيه رقم 4399112 وتاريخ 28/10/1443ه، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.