gstc_gov_sa · decision · processed · 99 chunks
بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الدارث الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/10/09 واتريخ VSR-2025-265416 : قرار رقم (V-2025-265416) الصادر في الدعوي رقم المقامه مدعيه من / شركه (....) سجل تجاري رقم (....) رقم مميز (....) مدعي عليها ضد / هييه الزكاه والضريه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: في يوم الخميس بتاريخ 10/09 م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المصافه في مدينه الرياض، جلستها عبر الاتصال المري، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (27236) وتاريخ (١٤٤/04/17) ه، من كل من: رييسا (....../) عضوا (....../) عضوا (....../) وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي (2025/06/19) الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ الوقايع تتلخص وقالع هدعوي في ان (……) هويه وطنيه رقم (……) بصفته وكيلا عن المدعيه / شركه (……) سجل تجاري رقم (……) بموجب الوكاله رقم (……) وتاريخ 2024/05/05 الشخصيه المعنويه الخاصه رقم (……) تقدم بصفه دعمي تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه يناير من عام 2021م، وذلك فيما يخص بند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، و Indeed تعديل المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه (5%) وطليما الغاء قرار المدعي عليها. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليهها تقدمت بمذكره جوابيه، كما تقدم كلا الطرفين بعدد من المذكرات، اطعت عليهم الدايره. وفي يوم الخميس بتاريخ 17/04/2025/10/09: و عند الساعه 2:00 م: عقدت الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض جاستها بحور اعشاها المدوله اسماؤهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والجرميه الجرعيه واحده بالامر الملكي رقم: (25711) واتريخ: 1445/04/08 ه، وابنلاء علي اطراف الدعوي، حضر/ .... ( ....) هويه وطنيه رقم ( ....) | Public Public 14/1 www.gstc.gov.sa: الموقع الملكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الدارثه الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/10/09 (الصادر في الدعوي رقم VSR-265416) بصفته وكيلا عن المعديه بموجب الوكاله رقم (……) الصادره بتاريخ (1445/10/26) والصادره من (الموثقين) وبموجب ترخيص التراجع عن الشخصيه المعنويه الخاصه رقم (……) كما حضر / (……) هويه وطنيه رقم (……) بصفته مثلا للمدعي عليها بموجب تفويض صادر من نايب محافظ هييه الزكاه والصربيه والجمارك لشؤون القانونيه برقم (……) وتاريخ 1445/03/19 ه، ويسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقدميه سابقا. وبعد دراسه مستندات الدعوي في ضوء ما قدمه الطرفين، ولصالحيه الدعوي للفصل فيها، قررت الداره قصل باب المراقعه: تمهيدا اصدار القرار. اسباب القرار بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/01/15 وتعديلاته، واتعتداله، والثمه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) بتاريخ (113/1425/06/11 ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيصه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/13) وتاريخ 1423/11/02 وتعديله، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره هييه الزكاه والضريه والجمارك برقم (3839) وتاريخ 14/12/14 ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والضريه والجمركيه الصادره بالامر الملكي (25711) وتاريخ 14/05/04/08 ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضربه القيامه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص دواير لجنه الفصل الضريبيه بموجب قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه، وحيث تبلغت المدعيه ابشعار التقيم النهايي بتاريخ 2021/01/2025م، وTADMETS بالاعتراض امام المدعي عليها بتاريخ 2025/03/18 م، وحيث تبلغت بنتيجه الاعتراض بتاريخ 22/05/2025م، وTADMETS بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 25/06/19 م، عليه فان الاعتراض والاتظام تم تقدميمها خلال المده المقره نظراما وفقا لنش الماده (5) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه: مما يتعين معه لدي الداره قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للداره ان الخلاف يمكن في اعتراض المديقه علي اشعار التقييم النهايي للفتره العربيه يناير من عام 2021م، وذلك فيما يلي: اولا: بند المبعدات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وحيث يكمن الخلاف في اعتراض المديقه علي اجراء المدعي عليها باستبعاد مبلغ عمولات اعاده التامين المستلمه من شركات اعاده تامين (مقدمي خدمات اعاده التامين) الغير مقيمه من بند المبعدات الخاصه للضريبه بالنسبه الصفريه واضاءته لبند المبعدات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه. حيث ذكرت في صحيفه دعواها انها تتاقد مع مقدمي خدمات اعاده التامين وذلك لتفطيه جزء من المخاطر | Public Public 14/2 www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: 2025-265416 ( V-2025-265416 ) الصادر في الدعوي رقم التي تخدمها المديعه مقال عقود التامين، حيث تقوم المديعه بدفع جزء من الاقصاط المحطه (من حامل الوثيقه، لمقدمي خدمات اعاده التامين مقال تحمل الاخيره جزء من مطالبات التامين التي تسددها المديعه لحامل الوثيقه، كما تحصل المديعه علي عمليه من مقدمي خدمات اعاده التامين عن طريق استقطاعها من قسط التامين المدفوع لمم وبالتالي تسدد المديعه قسط اعاده التامين بعد تخفيضه المعامله. كما تذكر المديعه انها تتكيد تكاليف لعمليات التامين، حيث تتكيد الي جانب تكاليف المطالبات تكاليف اداره وتشغيليه لازمه لاكتتاب واداره وثايق التامين مثل: تكاليف الاليف وانتخاب، وتكاليف اكتاب واداره وثايق التامين. كما تذكر المديعه انها و اداره وثايق التامين. من قستها المعلومه كتخفيف تجاوب اداره وثايق التامين. كما تذكر المديعه انها و اداره وثايق التامين. من قستها المعلومه كtخفيف تجاوب اداره وثايق التامين. كما تذكر المديعه انها و اداره وثايق التامين. من قست ها المعلومه كtخفيف تجاوب اداره وثايق التامين. كما تذكر المديعه انها و اداره وثايق التاهين من قستها المعلومه كtخفيف تجاوب اداره وثايق التاهين. من قستها المعلومه كtخفيف تجاوب اداره وثايق التاهين من قستها المعلومه كtخفيف تجاوب اداره وثايق التاهين. من قststت المعلومه كtخفيف تجاوب اداره وثايق التاهين من قststت المعلومه كtخفيف تجاوب اداره وثايق التاهين. من قststت المعلومه كtخفيف تجاب التقير المالي (IFRS17) يجب معامله العموله كتخفيف تجاري من قست التامين المدفوع لمقدمي خدمات اعاده التامين، وباتالي لا يمكن اعتبار العموله توريد منفصل، الا انها اقصحت عن العموله في بند الصارات تماشيا مع احكام الماده (33) من اللايحه ومع ماورد عن الهييه في الدليل الرشادي (الواردات والصادرات). حيث ذكرت المدعيه انها استندت في معالجتها للعموله المحصله من مقدمي خدمات اعاده التامين علي الدليل الارشادي للواردات والصادرات (المثال 18) والذي ورد فيه مثال مطابق للحاله محل الخلاف ووضح المثال ان العموله ل thخضع للخربيه بنسبه الصفر %. كما ذكرت المدعيه ان الفقره (ا-2) من الماده (33) من اللاييه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه استثنث الحالات الخاصه الوارده في المهاد (17 حتي 21) من الاتفاقيه والتي لا تنطبق علي العمولات محل الخلاف حيث انها هذه العمولات هي لقاء خدمات اداريه ليس لها اي ارتباط بعقتم التامين الاساسي. كما ذكرت المدعيه انه وبالاضافه لما سبق، لا يمكن اعتبار عمولات اعاده التامين ذات صله بالعقار حسب الفقره (1) من الماده (19) من الاتفاقيه المودحه لضربيه القيمه المضفه لدولمجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي نصت علي "يقصد بالخدمات المرتبطه بالعقارات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعقارات ومنها……، وHBSP الفقره (2) من الماده (23) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي اوردت مزيدا من التوضيح لطبيعه هذه الخدمات. كما اشرات المديعه الي ان الاستثناءات المذكوره في الفقره (2) من الماده (33) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه - قبل التعديل بتاريخ (29) 2022/11/29 - لا تتطيق علي الحاله محل الخلاف، وتفصيلا ذكرت ان الاستثناء الوارد في الفقره (ا) استهدف الخدمات التي يقع مكان توريدها في المملكه وهو مالا ينطبق علي الحاله محل الخلاف. واضافت ان المعني عليها (الهييه) لديها تباین في النهج المستخدم حيث انها قبلت تطبيق نسبه الصفر علي العمولات ابتداء من 2022/11/29 م وهو ما هو الا توضیح للماناده لرفع الخفاء والغموض وليس تعديل جوھري فيها وبالتالي يجب ان ينطبق علي هذا التفسير الرجعيه ليشمل ما قبل تاريخ اضافه. كما تضيف المعديه ان عوامل اعاده التامين (في حال اعتبارها توريد منفصل) تصنفخدمات ماليه وليس عقاريه كما تبين الماده (29) والفقره (1-٧-٩) من الماده (53) من الماده التنيذيه والتي واضحت ان خدمات التامين بجميع انواعها تعد توريدات لخدمات ماليه لاغراض ضريبه القيمه المصفه، وحيث انه لا يوجد للخدمات الماليه قواعد توريد مكان خاص في الاتفاقيه فانها بالتالي تënضع لquoadد مكان التوريد العامه والتي | Public Public 14/3 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/10/09 وتاريو VSR-2025-265416 : قرار رقم (V-2025-265416) الصادر في الدعوي رقم تستند علي مكان اقامه العميل. وختاما، تذكر المدعيه في لايحه دعواها انه ودولن الالخلل بدفوعها السابقه لم تقدم المدعي عليها (الهييه) بحساب مبلغ الضريبه بالطريقه الصحيحه، حيث اعتبرت مبلغ المعلومات غير شامل الضريبه، بينما العمليات محل الاعتراض تشكل اجمالي المقال المستلم وليس قيمه التوريد، وذلك وفقا لما ورد في الماده (1) من الاتفاقيه والتي اوردت تعريف المقال. في حين دفعت المدعي عليها بان المدعيه قدمت اقراراتها ومارست الهييه بدورها صلاحياتها ابعاده التقييم (الممنوحه لها بموجب اداره الفقره (1) من الماده (6) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والفقره (1) من الماده (64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. واوضحت المدعي عليها بان النشاط التجاري للمدعيه يتمثل في مزاوله اعمال التامين (……) والانشطه المتعلقه بها في المملكه، حيث تقوم المدعيه ابصدار وثيقه التامين الي عميها حامل الوثيقه، ومن ثم تقوم اباعده التامين مره اخري لدي شركات اعاده تامين غير المقيمه سواء من خلال وسيط التامين او بشكل مباشر، فاذا وقع الخطر علي المؤمن ضده لما المؤمن الي المدميه (شركه التامين) التي تدفع له تعويض علي الخساره، ثم تقوم المدعيه بدورها وتطالب معيد التامين غير المقيم بدفع جزء من التعويض حسب الاتفاق المبرم، وتحصل المدعيه علي عموله مقاله عقد اعاده التامين المبرم مع معيد التامين غير المقيم. واضافت المدعي عليها بان المدعيه قدمت اقرارها ومن ثم قامت الهييه بالرجوع له لفرض التحقق من حده ما اصدت عنه، ومن خلال مراجعه اقرارات المدعيه والقوايم الماليه والكشف التفصيلي للعمولات اتخضع عدم قيام المدعيه بتوريد الضريه عن عمولات التامين للشركات الغير مقيمه: عليه قامت الهييه اعاده التقييم واضافه عمولات معيدي التامين غير المقيمين المتعلقه بوثايق التامين الاساسيه والتي تخص (العقارات والسلمه) الي بند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وذلك باعتبارها غير مؤهله لتطبيق النسبه الضريه استنادا لاحكام الماده (19) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. واوضحت المدعي عليها من خلال جدول اوردته بمذكرتها الجوابيه (23) من اللهه التنفيذيه نظام ضربه القيمه المضافه والمتعلقه بعمولات اعاده التامين. كما اوضحت بان الماده (33) من اللهه التنفيذيه نظام ضربه القيمه المضافه نحت علي عده اشتراطات يجب ان تتوفر ليجق للشخص الخاضع للضربه معامله التوريد علي اساس خوعه للضربيه بنسبه الصفر بالمانيه، حيث انه باستقراء نص الفقرتين (1) منها يتبين بان المعالجه الصحيحه لتوريد عموله اعاده التامين والتي تحتف به المدعيه علي انها (المورد) ومعيد التامين علي انه (العميل) وبالاخذ بالاعتبار احكام الفقره (د) من الماده (34) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وبمراجعه تفاصيل طبيعه العمل المرتبطه بونايق التامين التامين لغطيه المخاطر (الهندسيه، الرايق، الطاقه، الحوادث، الانشاعات) تبين انها غير مؤهله لtpطبيق النسبه الصفريه لارتباطها بعقارات في المملكه، ووفق لاحكام الفقره (2) من الماده (33) من الاتفاقيه التثمنيه فقد استثني من تطبيق النسبه الصفريه البنود (ا) من الفقه (2) من الماده (33) الخدمات التي يقع مكان توريدها في اي دوله عضو وفق لل危الت المنصوص عليها في المواد (من 17 الي 21) من www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/10/09 VSR-2025-265416 : قرار رقم (V-2025-265416) الصادر في الدعوي رقم الاتفاقيه، وحيث حدعت الماده (19) من الاتفاقيه مكان توزيد الخدمات المرتبطه بالعقارات علي انها تقع في مكان تواجد هذه العقارات وبالتالي يكون قد تحقق الاستثناء الوارد بالفقره (ا) مما ينتهي معه تحقق الشرط المنصوص عليه في الفقره (1) من الماده (33) لالتطبيق النسبه الصفريه وموؤدي ذلك هو خضوع عمولات اعاده التامين المرتبطه بالعقارات او الخدمات والمتعلقه بالعقارات - مثل التامين الهندي والحرايق - التي تقع داخل المملكه لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه، اما فيما يتعلق بطبيعه المعلومات المرتبطه بوثايق التامين لتعطيه مخاطر (المركبات) فقد تيتن ايها انها غير مؤهله لتحقيق النسبه الصفريه لرتباطها بملوسبه متواجهه ديانه ديانه عضو اننا عمليه التوريد، ووفقا لاحكام الفقره (2) من الماده (33) من اللايحه التنفيذيه فقد استثني من تطبيق النسبه الصفريه البند (د) من الفقره (2) من الماده (33) الخدمات التي تؤدي علي سلع ملموطه متواجهه في دوله عضو اثناء عمليه التوريد وباتاللي يكون قد تحقق الاستثناء الوارد في الفقره (د) مما ينتفي معه تحقق الشر中途 المënص علي في الفقره (1) من الماده (33) لتحقيق النسبه الصفريه ويجب تطبيق النسبه الاساسيه علي العمولات. واجابت المدعي عليها علي مطالبه المعدعيه النظر الي المعلومات الوارده من شركه اعاده التامين بشكل منقطع عن تقدم خدمه التامين واها تعد خدمات اداره مخاطر: بان هذا لا يتفق مع الواقع العملي اذا ان اساس نسخه اعمال الوساطه (اعاده التامين) بشكل عام تكون مرتبطه بترضات اخري ولا تنشا مستقله بذاتها. كما اجابت فيها يتعلق بدفع المعديه بان العمولات محل الخلاف تشكل اجمالي المقال المستلم والمستحق علي شركات اعاده التامين غير القيمه ولا يحق للشركه تحصيل اي مبلغ اضاعي عليه كان من المفتترض علي الهييه انتسابها علي اساس انها شامله للضريبه؛ بانه بالانحه العدوي وخطاب الاعتراض المقدم لدي الهييه بیتت المدعيه انها كانت تعالج البند من خلال ادراجه في قايمه الدخل، وبما ان الشركه تقر بايضاحها عن العمولات في قايمه الدخل فهذا يدل علي انها قيمه التوريد غير شامله لضريبه القيمه المضافه ولا يمكن للهييه اعتبارها شامله للضريبه، حيث ان الايرادات الظاهره في قايمه الدخل تتمثل في المنافع الاقتصاديه المحصله او مستحقه التحصيل لcasyبها الخاص Oaksون مقابله للتكاليف المرتبطه بها مستبعدا منه كافه المبالغ التي تقوم بتحدها لحساب طرف ثالث مثل (ضريبه القيمه المضافه) وذلك وفق احكام الفقره (3) من الماده (26) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه. اما بشان ما اشرات له المدعيه فيما يخص انطباق التعديلات التي تمت بشان الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه علي المعالجه الضريبه الفقره لمده للفتره محل الخلاف، عليه تفيد الهييه ان قرار مجلس اداره الهييه رقم (20-09-05) صدر بتاريخ 15/05/2022/11/29 و thxمن القرار في البند (ثانيا) النص الاتي: "يعمل بها هذا القرار فور صدوره، ويبلغ من يلزم بتنفيذه، " وعليه تؤكد الهييه ان التعديل المشار له لا يسري علي الفتره الضريبه محل خلاف حيث ان الاصل فيالنظام ان تسري اثار القرارات علي المستقبل ولا تسري باثر رجعي علي الماضي. وفيما يتعلق بالقرار الذي استرشدت به المدعيه ضمن لوايح دعواها بالرقم (VA-154601-2023) الصادر ضد الهييه والمرتبط بخدمات عمولات وساطه اعاده التامين، فان القرار الصادر كان لصالح شركه Team في مجال (وساطه التامين / اعاده التامين) وليست شركه Team في مجال (خدمات التامين / اعاده www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: 2025-265416 ( V-2025-265416 ) الصادر في الدعوي رقم التامين، وعليه تكون الوقايع في الدعوي الصادر فيها قرار من الدايره الاستينافيه مختلفه عن الوقايع في هذه الدعوي، وبالتالي ليس مقبوله الاستند او القياس عليها، واكصدت المعي عليها علي صحه قرارها وفق ما استقر عليه المبدا الاستثنافي. وقد دفعت المعديه في ردها علي المذكره الجوابيه للعدي عليها بان العمولات محل الخلاف لا تمثل توريدا بل هي خصم علي قسط التامين، وانه في حال افترض ان العموله تمثل عمليه توريد فان المفترض ان تكون العموله ثابته في جميع العقود، هذا لا يمثل واقع الحال مما يؤكد انها ليست عمليه بيع للمخاطر (توريد). كما تؤكد علي ان العمولات محل الخلاف لا ترتبط ارتباطا وثيقا بتغطيه التامين وبالتالي لا تنطبق عليها الاستثناءات الوارده في اللايحه التنفيذيه. كما جاء في مذكره الهييه الجوابيه ان تكييف اي تعامل يكون بناء علي طبيعه ذات التعامل، وانه بانزال الفقره (1,2) من الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي معولات اعاده التامين نجد انها مستثناه من تطبيق الضريبه عليها بنسبه صفر، وتؤكد علي ان المديعه تقوم بالتامين علي جزء من اخطار وثيقه التامين الاصليه المبرمه مع المؤمن له، والتي تغطي عقارات وسلع ملموسه موجوده في المملكه، وان الفقره الفرعيه (د) من الفقره (2) من الماده (33) (اللايه السابق ذكرها تنطبق علي حاله المديعه وبالالتالي تكون مستثنه من تطبيق نسبه الفصر كمستحق ضريبي، وفيما يخص تكييف طبيعه التعامل وبالطلاع علي حقيقتها تجد ان المديعه ابرعت عقد تامين يغطي سلعه او عقار داخل المملكه، وقامت بالتعاقد مع معيد التامين لتلقي خدمه التامين علي جزء من عقد التامين المبرم في المقام الاول مع المؤمن له، ثم نتشا عمليه اعاده التامين التي تتقاضها المديعه نتيجه هذا التعاقد، وان المديعه لم تقدم مستند او نص نظامي علي ان المعلومات تعد تخفيضا، وتؤكد علي ان الهييه تكييف العموله علي انها توريد خضع للضريبه بالنسبه الاساسيه لا بنسبه الصفر، وانه فيما يخص استناد المديعه علي المعيار (IFRS17), فلم توضح اساس المعيار او مدي ازاميته، وتجيب علي ان عدم ورود العموله في كل عقود اعاده التامين لا يعفي من خضوع العموله لضريبه القييه المضافه. كما جاء في مخذره المديعه الختاميه ان ابرامها لعقد شراء يترتب عليه تلقي المديعه لخدمه اعاده التامين من معيد التامين وتهدف من خلاله الي تخفيف مخاطرها التامينيه، وليس لتقدم خدمه لصالح هذا الاخير، وان المدعي عليها تتمسك بقاعده (الاخذ بالقصاد والمعاني لا بالالفاظ والمباني) لعدم الخوض في طبيعه العوموله، حيث ان الخوض فيها سيؤكد عدم صحه تقييم المدعي عليها، كما تجيب علي المدعي عليها بشان عدم استنادها علي مستند او نص نظامي بانها قدمت عده مستندات وهي تقرير محاسبي يناقش طبيعه عوامل اعاده التامين وötصيفها المحاسبي في ظل المعيار المحاسبي (IFRS17) والذي اكد قطاعا في عده مواضع ان المعامله لا تعود عن كونها تخفيض في قيمه اقصاط اعاده التامين التي تتكبودها شركه التامين - كما هو حال المعنيه - كمشتري، كما قدمت عينه العقود www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/10/09 واتريغ VSR-2025-265416 : قرار رقم (V-2025-265416) الصادر في الدعوي رقم اعاده التامين تتضمن عقود اعاده تامين ابرمتها المدعيه لتحفيه اخطار وثيقه تامين محدده، تختلف نسبه العموله في كل عقده، وتكون نسبه العموله في بعضها صفرا، وتؤكد هذه العينه ان العموله لا تشكل عنصر اساسي في عقد اعاده التامين، بل تخفيض تدصل عليه المدعيه (كمشتري) من معيد التامين بناء علي تفاوض بغض النظر عن وثيقه التامين، او المخاطر المضافه، بالاضافه الي الدليل الارشادي لمزاكه لمكلفي قطاع التامين، الصادر عن المدعي عليها مؤخرا في شهر اغسطس من عام 2025م، والتي اKDت المدعي عليها فيه علي ان المعيار المحاسبي (IFRS 17) يوضح طريق عرض قياس شركات التامين بما يتوافق مع طبيعه نشاطها، وامن عمليه اعاده التامين هي عمليه مظيفه (IFRS 17) (اKDت المدعي عليها عليها في ان المعيار المحاسبي (IFRS 17) (اKDت المدعي عليها عمليه مظيفه قساط اعاده التامين). ولقد اKDت المدعي عليها علي ذلك في دليها الارشادي الخاص بزكه مكلفين قطاع التامين. وفيما يخص المعالجه المحاسبيه التي اتبعتها المدعي عليها في الفترات محل الدعوي - بالافضاح عن العمليات كيرادات - فلا يمكن التوعيل عليها، نظرا لاستنادها الي المعيار المحاسبي (IFRS 4) (والذي كان يمنح شركات التامين مرونه في الافصاح عن العموله، بعكس المعيار (IFRS17) (والذي اجر شركات التامين علي معالجه الم criterك تكتفي مصاريف، طبقا لطبيعتها وجوهها الاقتصادي، وتمثل الاصل القانوين بان التشريعات المطبقه في المملكه لم تعرف ماهيه عمولات اعاده التامين، وذلك بسبب عدم كونها عنصر رييسي في ترتيبات اعاده التامين، وعبر ققط عن تخفيض تجاري في قسط اعاده التامين، وعليه فان تحديد الاصل القانوني للعمولات ينبغي ان يقوم علي تفسير العقود الخاصه بها (اي عقود اعاده التامين).})(14/144/144/144/144/144/144/144/144/144/144/144/144/144/144/144/144/144/144 الماده (الرابعه بعد المايه) من نظام المعاملات المدنيه - الصادر بالمرسوم ملكي رقم (١٩١) و تاتريخ ١٩/٢٩/١٩/٢٩/١٩/٢٩/١٩/٢٩/١٩/٢٩/١٩/٢٩ - والتي نصت علي انه: اذا كان هناك لم لتفسير العقد فيجب البحث عن الاراده المشتركه للمعاقدين، دون الاكتفاء بالمعني الحرفي للالفاظ، ويستهدي في ذلك بالعرف وطريفه المعامله وما جرت به العاده في التعامل بين المتعاقدين وحالها وما ينفي ان يسود من امانه وثقبه بينهما، وثقشر شروط العقد بعضها بعثها وذلك باعطاء كل شرط المعني الذي لا يتعارض به مع غيره من الشروط. الحصول علي تغطيه تامييه لمخاطرها (اي لشراء خدمه)، وان دورها يختلف عن دور الوسيط الذي يحصل علي عمليه لقاء خدمات الوساطه التي يقدمها، فان الاصل القانوني هو ان يتم تكييف العملوله كتخفيض في تكاليف مشتريات المدعيه من خدمات اعاده التامين، وليس مقال خدمه او معامله بيع تقدمها لصالح معيد التامين ومن دون الاخذ بعين الاعتبار مساها الحرفي، ويثمثل الاصل المنطقي: بان تكييف العملوله كتخفيض في تكاليف الشراء اكثر منطقيه من تكييفها كمقابل لمعامله بيع، وذلك باعتبار ان عقد اعاده التامين هو بمثه قدر شراء للمدعيه وليس عقد بيع. كما ذكرت المدعيه ان المدعي عليها لم تقدم المستندات الداعمه لتكييفها عمليه عمليه اعاده التامين من حيث اعتبارها مقال لتوريد عمليه بيع، وان استنادها علي نظام ضربه القيمه المضافه لا يدعم تكييفها، واكتفت بالاستثناء www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: 2025/09/09 VSR-2025-265416 ( V-2025-265416 ) الصادر في الدعوي رقم علي مسمي / لفظ المعوله وعلي مواد نظاميه عامه وارده في تشريعات ضريبه القيمه المضافه المطابقه في المملكه، ليس لها اي صله بتكييف طبيعه المعوله، كما ان النقط الفنيه التي اشرات لها المدعيه في الخطابات والمذكرات السابقه حول تطبيق نسبه الصفر علي هذه العقولات، فان الهدف من هذه النقط هو تقدمي تاكيد اضافي علي عدم صحه تقييم المدعي عليها لهذه المعولات بالضربيه بالنسبه الاساسيه، كما تفيد اخري بان استنادها علي المعيار المحاسبي (IFRS 17) اتي لتحديد طبيعه المعامله محل الخلاف، وذلك باعتبار ان المعيار المحاسبي肝肾 النف ذكره تم اصدار من قبل مجلس معير المحاسبه الدولي (IASB) (بهود تحييد المعاليات المحاسبيه من قبل شركات التامني بناء علي طبيعه نشاطها وعقودها، وهو ما اكتده المعي عليها في دليلها الارشادي الخاص بزكه المكلفين من قطاع التامنين،})(وF) (الزامين،})(وF) (الزامين،})(وF) (الزامين،})(وF) (الزامين،})(وF) (العربيه المهايي) (الزامين،})(وF) (الزامين،})(وF) (الزامين،})(وF) (الزامين،})(واو يوجد في تشريعات ضريبه القيمه المضافه المطلبه في المملكه اي مواد نظاميه تتعلق بكتييف طبيعه عموله اعاده التامنين بفصل طموح رسی يوضح ماهيه عموله اعاده التامنين بفصل بكتييف طبيعه عموله وال يوجد في تشريعات ضريبه القيمه المضافه المطلبه في المملكه في المملكه الي مواد نظاميه تتعلق بكتييف طبيعه عموله اعاده التامنين، او اي مواد نظاميه تنص علي عدم صحه الاخذ بالمعاير المحاسبيه لتحديد طبيعه المعامله. وازاء هذا الفراغ التشريعي، فان الرجوع الي المعاير المحاسبيه الدوليه المعتمده والملازمه لشركات التامنين في المملكه - وعلي (IFRS17) راسها المعاير المحاسبي (بها) يعد امرا لزاما لكونه المرجع الرسمي الذي اعتمده البنك المركزي السعودي (ساما) والهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين (SOCPA) في تنظيم المعاليات المحاسبيه واليه الافضاء في القوايم الماليه لشركات التامنين. وعليه فان استناد المدينه الي المعاير المحاسبي الذي ذكره لا يشكل تجاوزا للانظمه الضريبيه المعمول بها في المملكه، بل يمثل تطبيقا صحيا ومتكاملا للمعايير النظاميه الممله، وذلك في حال سكوت النصوص الخريريه الحاكمه عن معالجه هذا النوع من المعاملات. وفيما يخص ازاميه تطبيق المعاير المحاسبي (IFRS17) فيتستنكر المقدعيه سبب تشكيك المدعي عليها في ازاميه تطبيق هذا المعاير في المملكه، علي الرغم من ان المدعي عليها اعترعت بنفسها عن ازاميه تطبيقيه في دليلها الارشادي. وبدراسه الداره لملف الدعوي، وما تضمنه من دفوع ومستندات: تبين ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعيه علي اجراء المدعي عليها في اشعار التقييم النهاي ابعاده تصف العقولات المحتمله من مقدمي خدمات ابعاده التامين الغير مقيمين من بndد المبيعات الخاصه للضريبه بنسبه الصفر الي بndد المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه. واستندادا الي ما تحت عليه الماده (19) من الاتفاقيه الم鸥يه لصفريه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه من انه: "1- يصد بالخدمات المرتبطه بالعقارات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعقارات ومنها: ا- خدمات الخبراء والوكاله العقارين. ب- منح حق حياه او استعمال العقارات. ج- الخدمات المتعلقه باعمال البناء. 2- استثناء من احكام الماده (15) من هذه الاتفاقيه، يقع مكان توريد الخدمات المرتبطه بالعقارات في مكان تواكد هذه العقارات". وما تحت عليه الماده (23) من اللايحه التفيفيذه ل نظام ضربه القيمه المضافه من انه: "1- اغراض تطبيق الاتفاقيه والظامير، يشمل القطام ما يلي: ا- اي ابنيه او انشاءات هندسيه اقييم بصوره دايمه علي ارض. ج- اي تركيبات او معدات تشكل www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/10/09 وتاريح VSR-2025-265416 قرار رقم: (V-2025-265416) الصادر في الدعوي رقم جزء ١ اثبتا او الحقت بشكل دايم بمبني او هيكل انشايي او عمل هندسي. ٢- لاغراض تطبيق التفاقيه والنظام، تعدد الخدمات ذات الصله بالعقار هي الخدمات التي تؤثر علي مساحه العقار او ترتبط بمساحه محدده من العقار. تشمل هذه الخدمات علي سبيل المثال لا الحصر: ا- اي حق في العقار او النازل عنه او ترك. ب- منح او التنازل عن او ترك اي حق شخصي في مطابه او تلقي منح اي مصلحه او حق في العقار. ج- منح او التنازل عن او ترك ترخي بشغل عقار او اي حق تعاقدي يمكن ممارسته علي العقار او بالنسبه اليه، بما يشمل تقديم او تاجير واستثمار ماوي للنوم في فندق، او مؤسسه مشابهه. د- اي اعمال تشييد او محمد او تحويل او اعاده تشييد او تعديل او تسعه او اصالح او صيانه العقار. ه- الخدمات التي يوردها وكلامه العقارات ومنظمو المزادات والمعماريون وفنيو المساحه والمهندسون وغيره ممن يقوموا بمها م واعمال تتعلق بالعقارات". "، وعلي ما نصت عليه الماده (33) - قبل التعديل في تاريخ 2022م - من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه من انه: 1" - باستثناء ما تنص عليه الفقره الثانيه من هذه الماده، يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخضع للضريبه الي عميل غير مقيم في اي دوله عضو علي انه خضع لنسبه الصفر. 2 - لا تنطبق الفقره (1) من هذه الماده في اي من الحالات التاليه: - اذا كان مكان التوريد للخدمه يقع في اي دوله عضو وفقا للحالات الخاصه المدرجه في المواد من السابعه عشر حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه، ولا يشمل ذلك الخدمات المورده بشكل منفصل عن الخدمات التي يقع مكان توريدها في اي دوله عضو وفقا لاي من تلك الحالات الخاصه، والتي قد تكون مرتبطه بها بشكل مباشر او غير مباشر. - اذا كان العميل متلقي التخدمات مقييم في اي دوله عضو. - اذا استفاد العميل او اي شخص مرتبط بالعميل من ذات الخدمات المورده مباشره اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو، وكان الشخص المرتبط لا يجوز له استرداد ضربه المدخلات عنها بالكامل. - اذا تم تاديه الخدمات بشكل ملموس علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو اثناء عمليه التويريد. "، وعلي ما نعت عليه الفقره العربيه (1-1)ج من الفقره (7) من الماده (53) من N اللاتحه التفيفيه لنظام ضربه القيمه المضافه من انه: " - استثناء من الحكم الوارد في الفقره الفرعيه (ب) من هذه الفقره، يجوز للخاضع للضربيه اصدار الفواتير الضريبيه المبسته في موعد اقصاه خمسه عشر يوما من الشهر الثاني للشهر الذي حدث فيه التويريد، شرطه ان تتضمن تلك الفواتير علي Nاقل اسم وعنوان العميل وال تاريخ الذي حدث فيه التويريد بالاضافه الي التفاصيل الوارده في الفقره الثامنه من هذه الماده، وذلك فقط عن التويريدات التاليه: 1- توريدات الحدمات الماليه التي تقوم بها المصارف او المؤسسات الماليه او "شركات التامين المرخحه من الجهات المعنيه في المملكه." وبالطلاع علي الحاله محل الخلاف وربطها بالاسانييد النظاميه، تبين للدايره انطباق موارد من استثناءات من تطبيق نسبه الصفر في الماده (33) من اللايحه التNFيحيه لنظام ضريبه القيمه المضافه - قبل التعديل - وتفصيله الاستثناء الوارد في الفقره (ا) للعمولات المتعلقه بالتامين علي العقارات الموجوده داخل المملكه، والفقره (د) للمعلومات المتعلقه بالتنامين علي بالسلام الملموسه الموجوده داخل المملكه علي العمويات محل الخلاف، حيث ان خدمات اعاده التامين هي عقود لتقاسم المخاطر الناتجه عن عود التيامين الاساسي والناتجه عن تعويض الشركه لعميلها www.gstc.gov.sa | الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/10/09 قرار رقم: (V-2025-265416) الصادر في الدعوي رقم وفق منفعه عقد التامين الاساسي، والتالي فان العموله المستلمه من مقدمي خدمات اعاده التامين الغير مقيمين ماهي الا نتيجه لعقد التامين الاساسي الذي تم فيه التامين علي عقارات او سلع موجوده داخل المملكه. الامر الذي يënضح معه عدم صحه ما اشرات له المدعيه من ان العمولات ماهي الا خصم تجاري يخصص من قسط التامين المدفوع لمقدمي خدمات اعاده التامين والذي استندت فيه علي معيار التقرير المالي (IFRS17) والمعالجه المحاسبه التي اوردها حيث طلب (ابتداء من عام 2023م) ان يتم تخفيض العمولات بشكل مباشر من مصروف اقصاط التامين، ذلك ان الثابت ان المعاليات حسب المعابر المحاسبه لها اهدافها الخاصه حسب الاطار المفاهيمي المحاسبي، في المقال المعاليات الضريبيه لها توجهات واهداف قد لا تتطابق مع الاهداف المحاسبه، علي سبيل المثال: الدخل المحاسبي والدخل المحاسبي المعدل في حساب وعاء ضريبه الدخل. كما ان التكييف النظامي الصحيح يستند الي الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظر ضريبه القيمه المضافه- قبل التعديل في 2022/11/29 - والتي تستثبي تطبيق نسبه الصفر علي التوريدات المرتبطه بعقارات او سلع داخل المملكه. حيث نشاه العقولات محل الخلاف هي نتيجه مباشره ل李小 الماليه او شركات التامين المرخصه من الجهات المعنيه في المملكه، مما يënح معه انها لم تتحر توريدات شركات | Public Public | 14/10 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: 2025-265416 ( V-2025-265416 ) الصادر في الدعوي رقم التامين بتوريدات الخدمات الماليه انما اوردتها لانه قد تقدم بتوريدات تصف علي انها توريد خدمات ماليه مثل خدمات التامين علي الحياه. وفيما يتعلق بدفع المدعيه بان الفقره (ا/2) من الماده (33) -المعدله بتاريخ 29/11/2022/11/29 بالتوريد محل الاستثناء الاساسي (استثناء داخل استثناء) فانه وفقا للماده بشكلها المعدل لا تخضع معلومات اعاده التامين المتعلقه بالتامين علي عقارات داخل المملكه للخربيه بالنسبه الاساسيه وتخضع لنسيه الصفر مالم ينطبق عليها احد الاستثناعات الاخري المذكوره في الماده (33) ، واما ان الفقره محل ذلك فاجت قبل تاريخ التعديل فان الحاله والفتره محل ذلك يطبق عليها ماورد في الماده قبل التعديل. حيث ان النصوص النظاميه تطبق علي الاحداث والتصرفات التي تقع في وقت سريانها ولا يرتد اثرها علي التصرفات التي وقعت في ظل الانظمه السابقه، ولا ان من ذلك ما ذكرته المعديه من ان التعديل جاء من باب التوضيح وليس الاضافه حيث ان حقيقه ما تم هو اضافه لاستثناء لم يكن موجود في الماده بشكلها السابق قبل التعديل وبالتالي يجب الاخذ به باثر الحق. وبالطلاع الدايره علي "الدليل الارشادي لمكلفي قطاع التامين" يتبين ان المدعي عليهها اشرات في الصفه رقم (2) علي التالي: "وتؤكد الهييه علي تطبيقها للمعالجات التوضيحيه الوارده في هذا الدليل - حيثما تنطبق - وذلك في ضوء النصوص النظاميه ذات الصله، وفي حال تعديل اي ايجاد - لني نظامي غير معدل - فان تطبيق المعالجه التوضيحيه المدخنه يكون علي المعاملات التي تتم بعد تاريخ نشر النسخه المحدثه من الدليل علي الموقع الالكتروني للهييه". كما اشرات في الصفه رقم (11) علي التالي: "محاسبيا كانت تعالج شركات التامين عملياتها سابق وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 4 (IFRS4) - معيار عقود التامين - الي ان اعتمدت الهييه السعوديه للمراجعين والمحاسبين المعيار الدولي للتقرير المالي 17 (IFRS 17) - معيار عقود التامين - الصادر عن مجلس المعيير الدوليه للمحاسبه الذي تم تحديد بدايه نفاذه في تاريخ 1 يناير 2023 م وقدم سمح المعيار بالتطبيق الميكر." ما يënح مع ان اصدار الدولي الراشادي تم في شهر اغسطس 2025 م، وتم التاكيد بان المعالجه التوضيحيه المحدثه تكون باثر لاحق لهذا التاریخ، كما ان معيار التقرير المالي 17 تم تحديد بدايه نفاذه في 01/01/2023 م، وحيث ان الفقره (ا/2) من الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه اضاعت تفصيل علي الفقره في تاريخ 2022/11/29 م لتكون كالتالي: "اذا كان مكون التوريد للخدمه يقع في اي دوله عضو وفقا لل危الت الخاصه المدرجه في المي المواد من السابعه عشر حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه، ولا يشمل ذلك الخدمات المورده بشكل منفصل عن الخدمات التي يقع مكان توريدها في اي دوله عضو وفقا لاي من تلك الحالات الخاصه، والتي قد تكون مرتبطه بها بشكل مباشر او غير "مباشر". وبناء عليه: فان جميع التعديلات جاعت بعد الفتره محل الخلاف مما لا يمكن الاععتاد بها حيث ان النصوص النظاميه كما سبق يانه تطبق علي الاحداث والمعاملات التي توقع في وقت سريانها ولا يرتدت اثرها علي التصرفات التي وقعت في ظل الانظمه السابقه. وفيما يتعلق بدفع المعنيه من انه في حال صحه اخضوع المعامله للضريبه بالنسبه الاساسيه فانه يجب اعتبار المبلغ المحصل شامل اصل العموله والضريبه، ولعدم تقدمها ما يثبت صحه دفعها www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدارث الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/10/09 واتريغ VSR-2025-265416 قرار رقم: (V-2025-265416) الصادر في الدعوي رقم من قوايم ماليه معتمده يënض من خلالها المبلغ المعترف به في قايمه الربح او الخساره كيراد معلومات (حسب المعالجه المحاسبيه المفتق عليها في حينه). وبناء علي ما ورد اعلاه وحيث ان المدينه لم تقدم ما ي ثبت ان المعوله تتعلق بمخاطر عامه وليست علي عقارات او سلع داخل المملكه: الامر الذي تنتتهي معه الداره الي رفض دعوي المدعيه في هذا البند. ثانيا: فيما يخص بند تعديل المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه (٥%) للفتره الضريبه عن شهر يناير من عام 2021م: وحيث يكمن الخلاف في اعتراض المدينه علي استبعاد مبلغ (59,382,857.14) ريال من بند تعديل المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه (٥%) بقيمه (2,969,142.86) ريال للفتره الضريبه عن شهر يناير من عام 2021م، و تطلب الغاء اجراء المدعي عليها وعدم استبعاد المبلغ من بند تعديل المبيعات علي اساس ان دين الضريبه المعدوم هو في مجمله مبلغ ضريبه ولا يënضم اي مبلغ متعلق باقصاط التامين المستحقه للشركه وما ي ثبت ذلك ان فوتره دين الضريبه المعدوم تمت من قبل الشركه بشكل منفصل عن اقصاط التامين. كما توضح انها قامت بالاقرار عن اجمالي مبلغ الضريبه المتعلق باقصاط التامين غير المكتسبه في اقرار شهر يناير عام 2018، تبعا للقواعد الانتقاليه والتي اوجبت عليها اخضاع اقصاط التامين المتعلقه بخدمات تامين مقدمه في او بعد عام 2018 م للضريبه، ولعدم تمكنها من تحليل كامل مبلغ الضريبه المتعلق باقصاط التامين غير المكتسبه من العملاء، قامت اعدام الضريبه غير المحصله في الفياتر المحاسبه في شهر يناير 2021، وتدفع ايرافها خطاب المحاسب القانوني الذي يفيد اعدام دين الضريبه، بالاضافه الي عينه من الفواتير المتعلقه بضريبه اقصاط التامين غير المكتسبه لاثبات انها صادره مبلغ ضريبه فقط دون اقصاط التامين. في حين تدفع المدعي عليها بان المدعيه قامت اضافه مبلغ في خايه تعديلات المبيعات (٥٥) بقيمه (62,352,000) ريال لاتدصل علي قيمه ضريبه القيمه المضافه والتي ترغب بخصها اجمالي قدره (3,117,600) والتي تم اعدادها في دفارتها المحاسبه، وعليه قامت الهيله تعديل بند تعديل المبيعات من خلال اضافه المبلغ المعدود الذي ورد بخطاب المحاسب القانوني والبالغ (3,117,600) ريال مما تتج عنه قبول الهييه اثناء مرحله الفحص والاعتراض لمبلغ (148,457,14) ريال باعتبار انها ضريبه الت韦وريد المعتبره، استنادا علي الفقره (7) من الماده (40) من اللايحه والمواد (1) من الاتفاقيه، عليه تم اعتبار المبلغ المعدود مدفا للشهاده الصادره من المحاسب القانوني علي انه قيمه التوريد غير شامل ضريبه القيمه المضافه. وجاء جواب المقديه بعدم صحه تفسير الممدي عليها للمواد النظاميه الخاصه باسترداد دين الضريبه المعدود، وان (7) من الماده (40) من اللايحه سمدت للمكلفين بتسويه / استرداد قيمه الضريبه المحسوبه علي المقابل الغير محصل من دون فرض اليه احتساب او معادله معينه. كما جاء في مذكره الهييه الجوابيه ان الاساس النظامي لعمليه اعاده التقييم من قبلها هو الاترابط بين ما ورد في (7) من الماده (40) (اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه وتعريف المقال الوارد في الماده (1) من الاتفاقيه Public | Public | 14/12 www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الداير الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الرياض 2025/10/09 VSR-2025-265416 قرار رقم: 144 (V-2025-265416) الصادر في الدعوي رقم الموده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، الامر الذي يënح معه احقيه المدعيه بتعديل قيمه التوريد تنشا عند عدم تحصيل المقال او جزء منه، واستنادا علي تعريف المقال ان المقال شامل ضريبه القيمه المضافه، وبالرجوع الي الفقره (3) من الماده (27) من الاتفاقيه الموده لضريبه القيمه المضافه، اي انه يعد جزء من المقال غير المسدد مما يكون معه حق المدعيه بتخفيض المبلغ الوارد في شهاده المحاسب القانوني فقط بقيمه (3,117,600,00) ريال شامل للضريبه (اجراء الهييه بعد التقييم) كما ان المعديه قد افات بتحليل فيه الاقساط (قيمه التويريد) مع عدم تحليل ضريبه القيمه المضافه، الامر الذي يؤكد عدم اتحلاق احكام الفقره (7) من الماده (40) من اللاتحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه علي المبلغ الذي تم اضافه من قبل المعديه في الاقرار الضريبي، وتفيد بانه تم انتساب قيمه الضريبه وفقا لما ورد في الفقره (2) من الماده (45) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. كما تذكر الهييه ان المعديه افادت بانها كانت تعالج البند محل الخلاف من خلال ادراجه في قايمه الدخل، وبما ان الشركه تقر باقصادها عن العمولات في قايمه الدخل فودا دلاله علي انها قيمه التوريد غير شامل للضريبه، ولا يمكن للهييه اعتبارها شامله للضريبه، حيث ان الايرادات التي تظهر في قايمه الدخل تتمثل في المنافع الاقتصاديه المحصله او مستحقه التحصيل لحبابها الخاص ونكون مقالبه للتكاليف المرتبطه بها مستبعدا منه كافه المبالغ التي تقوم بتحليلها لحساب طرف ثالث مثل (ضريبه القيمه المضافه) وفق احكام الفقره (3) من الماده (26) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه. في حين جاء جواب المدعيه بالتاكيد علي ما جاء في صحيفه دعواها بالاضافه ان تطابق الحقوق الجوهریه المعنيه ببند الديون المعدومه محل الدعوي، مع الحقايق الوارده في السوابق الاستثنافيه. وبدراسه الداره لملف الدعوي، وما تضمنه من دفوع ومستندات; تبين ان الخلاف يمكن في اعتراض المدعيه علي تعديل مبلغ بند تعديل المبيعات من مبلغ (62,352,000) ريال الي مبلغ (59,382,857.14) ريال والمتعلق بالديون المعدومه حسب الدفارات المحاسبيه للفتره الضريبيه شهر يناير من عام 2021 ومتطلب اغاء اجراء المدعي عليها وقبول التعديل في بند المبيعات علي اساس ان المبلغ الظاهر في خطاب المحاسب القانوني يمثل ضريبه في مجمله ولا يمثل قيمه توريد، وحي تبين ارفاق المعديه لخطاب المحاسب القانوني يënخد معه ان مبلغ (3,117,600) الذي تم اعداهه يتعلق بالفواتير الاضافه في يناير 2018 بقيمه ضريبه القيمه المضافه عن اقساط التامين التي تغطي بعام 2018 والصادره ببواح تامين اصدرت بعام 2017 م. وبالطلاع علي عينه الفواتير الصادره في 31/1/2018 م. والتي تم فيها توضيح بيان الفاتوره بانها "مخصص الاقصاط الغير مكتسبه حتي تاريخ 2017/12/31"، ويتضح منها انها تحتوي فقط علي مبلغ الضريبه. وبناء علي المستندات المرفقه من المدفعه والموضحه اعلاه، يënض ان المبلغ (3,117,600) 2021 م والظاهر في خطاب المحاسب القانوني يتعلق في اعدام الضريبه غير المحطه في الفتحاتر المحاسبه في شهر يناير 2021 م وذلك لعدم تمكنها من تحليل كامل مبلغ الضريبه المتعلق باقصاط التامين غير المكتسبه من العملاء. كما www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداير الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/10/09 واتريغ VSR-2025-265416 : قرار رقم (V-2025-265416) الصادر في الدعوي رقم ان المدعي عليها (الهييه) لم تقدم ما يثبت ان المبلغ المعادل من المدعيه في الفتره محل الخلاف بقيمه (3,117,600) والذي تم ذكره في خطاب المحاسب القانوني يخص (مبلغ الدين المحصله غير شامله ضريبه المضافه، الام الذي تنتهي معه الدايره الي قبول دعوي المدهيه في هذا البند والغاء قرار المدعي عليها بشان استبعاد مبلغ (59,382,857.14) (الخفضه للضريبه الاساسيه) (الخفضه للضريبه (الخفضه للضريبه (الخفضه للضريبه (الخفضه للضريبه (الخفضه للضриعه (الخفضه للضريبه (الخفضه للضريبه (الخفضه للضريبه (الخفضه للضري) وبناء علي ما تقدم معه الدايره الي قبول دعوي المدهيه في هذا البند واغاء قرار المدهي عليها بشان استبعاد مبلغ عمل الجان الزكويه والجمريكيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: القرار اولا: قبول الدعوي شكل. ثانيا:})(وFiy الموضوع: 1- رفض دعوي المدعيه فيما يتعلق باضافه عمليه اعاده التامين لبند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه 15% بضريبه قدرها (70,271.98) ريال للفتره الضريبيه محل الدعوي. 2- الغاء قرار المدعي عليها بشان استبعاد مبلغ (59,382,857.14) ريال من بند تعديل المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه (45%) بضريبه قدرها (2,969,142.86) ريال للفتره الضريبيه محل الدعوي. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، wed حددت الداره (ثلاثون) يوما [موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم (خمسه عشر) يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (ثلاثون) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد التسلمه، وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتها هده المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين. عضو عضو (الاستاذ) / الستاذ (الاستاذ/....) رييس الدارقه (الدكتور / / ....) هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. | Public | Public | 14/14 www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الرياض قرار رقم (V-2025-265416) الصادر في الدعوي رقم | Public Public 14/15 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريريه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والساع التقاييه VA-2026-273141: قرار رقم (VT-2025-273141) الصادر في الاستثناف رقم المقامه المستانفه/المستانف ضدها من / الشركه .... (....) المستانفه/المستانف ضدها (……) ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الثالث الموافق 2026/05/12، اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه والسلامه النتقاليه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26 بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 14/25/1/1425/ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (113) وتاريخ 1438/11/2 بالمسووم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 14/25/1/1438/ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (113) وتاريخ (الاستاذ) / 1425/1/1/1438/11/2 رييسا (الاستاذ) / 1438/11/2 عضوا (الكتور) / 1438/11/2 عضوا (الكتور) / 1438/11/2 عضو عضو (……) ويمثلها / (……) ، هويه وطنيه رقم (……) بصفته وكيلا بموجب الوكاله رقم (……) الصادره بتاريخ 2024/05/05 وترخيص تراجع عن لشخصيه المعنويه الخاصه رقم (……) ، علي قرار VSR- (الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم) (2025-265416) في الدعوي المقامه من الشركه (……) ضد هييه الزكاه والضريبه والجبارات. وکذلک للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2025/12/08 م، من هييه الزكاه والضريه والجبارات، علي VSR- قرار الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (VSR-) (2025-265416) في الدعوي المقامه من الشركه (……) ضد هييه الزكاه والضريبه والجبارات. الوثايق حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا للكRAR. وحيث قصر قار دايره الفصل فيها بما ياتي: - اولا: قبول الدعوي شكالا. - ثانيا:})(الموضوع: | Public الموقي الالكتروني: الموقع 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالاف والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والساع التقاييه VA-2026-273141: قرار رقم (VT-2025-273141) الصادر في الاستثناف رقم - 1 رفض دوعي المدعيه فيما يتعلق باضافه عموله اعاده التامين لبند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه 15% بضريبه قدرها (70,271.98) ريال للفتره الضريبيه محل العوي. - 2 الغاء قرار المدعي عليها بشان استبعاد مبلغ (59,382,857.14) ريال من بند تعديل المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه (5%) بضريبه قدرها (2,969,142.86) ريال للفتره الضريبه محل العوي. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، فقد تقدمت المستانفه (الشركه) الي الداره الاستثناييه بلالجه استثناف تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي برفض دعواها فيما يتعلق باضافه عموله اعاده التامين لبند المبيعات الخاصه للضريه بالنسبه الاسسيه 15%. حيث اشرات المستانفه في لايحه استثنافها الي الاتي: اولا: عدم اشتمال القرار محل الاستثناف علي تسييب جوهر الخلاف المتمثل في تكييف طبيعه عموله اعاده التامين، واكتفاء الداره بالفرض انها تشكل مقاله لTOOBID دحمه خصعه للضريبه دون بيان اساس ذلك. ثانيا: عدم ارتباط معيار (IFRS17) بالمعالجه الضريبيه وعدم بيان الاساس الخطامي لطبيعه. ثالثا: ان عمولات اعاده التامين المرتبطه بالعقارات والعقود العقاريه تضع قواعد مكان التوريد وترتبط بالعقار ارتباطا مباشرا، بما يشمل تطبيق الاستثناء الوارد في الماده (33) من اللايحه. رابعا: صحه تصنيف خدمات التامينخدمه ماليه، وان عمولات التامين تستند الي ذات الطبيعه الماليه ولا تقتصر علي نوع محمد من خدمات التامين. خامسا: عدم صحه اليه الداره في اكتساب الوعاء الضريبي بالاستند علي عدم تقدمي المستانفه لقوايم ماليه متعدده تفصل شمoulيه الضريه نظرا لكون القوايم الماليه المعتمده لعام 2022م تم اصدارها في عام 2023م اي قبل اصدار قرار التقييم محل الدعوي، وانتهت بطلب قبول الاستيناف. كما تقدمت المستانفه (هييه الزكاه والضريه والجمارات) الي الداره الاستينافيه بالثقه استثناف تحمنت اعتراها علي قرار دايره الفصل القاضي بالغاء قرارها بشان استبعاد مبلغ (59,382,857.14) ريال من بند تعديل المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه (5%) ضريبه قدرها (2,969,142.86) ريال للفتره الضريبه محل الدعوي. حيث اشرات المستانغه في لايحه استينافها الي ان اجراء المستانغ ضدها بالاقرار عن مبلغ الدين المعدومه بالكامل يعد مخالفه لاحكام الفقره (7) من الماده (40) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وان احقيه الشخص الخاضع للضريبه بالتعديد لقييمه التويريد تنشا عند عدم تخصيل المقابل او جزء منه، وفقا لتعريف المقال الوارد في الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه فان الاصل ان المقال شاملا ضريبه القيمه المضافه، كما تحت الفقره (3) من الماده (27) من ذات الاتفاقيه بان تسويه قيمه الضريبه تكون: "عند عدم تخصيل المقال جزييا او كليا وفقا | Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالاف والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه VA-2026-273141: قرار رقم (VT-2025-273141) الصادر في الاستثناف رقم للشروط المطبقه علي الديون المعدومه في كل دوله عضو " . وعليه، فان المعالجه الضحيه للدين المعدوم - المتثمل في الضربيه الغير محطه - تفتضي اعتبار الضربيه الغير محطه جزء من المقابل الشامل للضربيه. وبالتالي، يتم تخفيض ضربيه المخرجات بقيمه الضربيه المكسبه علي المقابل غير المسدد وفقا لاحكام الفقره (2) من الماده (45) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه القيمه المضافه، واتتهت بطلب قبول الاستيانف. وفي يوم الثالثاء بتاريخ 07/11/25 1447/11/25 الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه والسلام الانتقاليه جاستها ب حضور اعضايها المدوله اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضربيه والجريه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) و تاريخ: 1445/04/08 طلب الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما اختواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهمه للفصل فيها بجالتها الاهنه، فان الذاره تقرر قفل باب المرافعه وHJحاز القضيه للفصل فيها. واختتمت الجلسه في تمام الساعه 02:30 اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي ولاحتي الاستثناف المقدمتين تبين للداره استيفاء شروط نظر طلبي الاستثناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذلك الصلاه، الامر الذي يكون معه طلبي الاستثناف مقبولين شكل لتقدميمها من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقره. ومن حيث الموصوع، فانه باطلاع الداره الاستثنافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اتحته نوع من وثايق ومستندات، وبعد الالطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات وردود، تبين للداره الاستثنافيه ان القرار الصادر من دايره الفصل قضي برفض دعوي المستانفه (الشركه) (فيما يتعلق باضافه عمليه عمليه اعاده التامين لابند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسيه الاساسيه 15%. وحيث ان المستانفه تتعرض علي قرار دايره الفصل وفقا للاساب التاليه: اولا: عدم شتمال القرار محل الاستثناف علي تسييب جوهر الخلاف المتمثل في تكييف طبيعه عمليه اعاده التامين، واكتفاء الدايره بافتراض انها تسكل مقاله لتويد خدمه لخاصه للضريبه دون بيان اساس ذلك. ثانيا: عدم ارتباط معيار (IFRS17) بالمعالجه الضريبيه، وعدم بيان الاساس نظامي لتنظيميه. ثالثا: ان اعتماد التامين المرتبطه بالعقارات والعقود العقاريه تضع ل Qualityد مكان التويريد وترتبط بالعقار ارتباطا مباشرا، بما يشمل تطبيق الاستثناء الوارد في الماده (33) من الاليحه. رابعا: صحه تصنيف خدمات التامين كخدمه ماليه، وان معاملات التامين | Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه VA-2026-273141: قرار رقم (VT-2025-273141) الصادر في الاستياناف رقم تستند الي ذات الطبيعه الماليه ولا تقتصر علي نوع محدد من خدمات التامين. خامسا: عدم صحه اليه الدايره في انتساب الوعاء الضريبي بالاستثناد علي مقدم تقدمي المستانفه لقوايم ماليه متعدده تفصل شمoulيه الضربه نظرا لكون القوايم الماليه المتعدده لعام 2022م تم اصدارها في عام 2023م اي قبل اصدار قرار التقييم محل الدعوي. وبالطلاع الذاره الاستثناييه علي مستندات الدعوي، ولما كان الثابت ان القرار محل الطمن في شان النزاع محل النظر جاء متفقا مع احكام النظام ومع الاساب السابقه التي بني عليها والكافيه لحمل قضاء، اذ تولات الذاره المصدره له تمديض مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منظومه، وحيث لم تلحظ الذاره الاستثناييه بشانه ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوه ما تم تقديمه من دفوع مثاره امام هذه الذاره، الامر الذي تنتهي الي تقرير عدم تاثيرها علي نتيجه القرار، وبناء علي ما تقدم خلصت ذاره الي تقرير رفض الاستثناف المقدم من (الشركه) .... ( .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... و تاييد قرار ذاره الفصل فيما انتهي اليه محموله علي اسبابه. وفيمها يخص الاستثناف المقدم من (هييه الزكاه والضريبه والجراب) وحيث انها تعترض علي قرار ذاره الفصل القاضي بالغاء قرارها بشان استبعاد مبلغ (59,382,857.14) ريال من بند تعديل المبيعات الخاصه للضريبه بالساسبه (5%) بضريبه قدرها (2,969,142.86) ريال للفتره الضريبه محل الدعوي. حيث اشرات المستانفه في لايحه استثنافها الي ان اجراء المستانف ضدها بالاقرار عن مبلغ الدين المعدومه بالكامل يعد مخالفه لاحكام الفقره (7) من الماده (40) من اللايحه التنفيذيه للنظام ضريبه الاصل ان المقام شاملا ضريبه القيمه المضاف، كما تحت الفقره (3) من الماده (27) من ذات الاتفاقيه بان تسويه قيمه الضريبه تكون: "عند دعم تحليل المقابل جزييا او كليا وفقا للشروط المطلقه علي الدين المعدومه في كل دوله عضو". وعليه، فان المعالجه الضريبه الصحيحه للدين المعدوم - تqtتخي اعتبار الضريبه غير محصله جزء من المقال الشامل للضريبه. وبالتالي، يتم تخفيض ضريبه المخرجات بقيمه الضريبه المحتمسه علي المقابل غير المسدد وفقا لاحكام الفقره (2) من الماده (45) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. وبطلاع الدارقه الاستينافيه علي كامل ملف الدعوي وما حواه من دفوع; يتحج ان الخلاف يكمن في قيام (2,969,142.86) المستانفه (الهييه) باستبعاد مبلغ (59,382,857.14) ريال وما يقابه من ضريبه قدرها (40) ريال من بند تعديلات المبيعات الخاصه للضريبه بنسبه 5%، وذلك استنادا الي الفقره (7) من الماده (40) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تتعلق بوثايق التامين الصادره في عام 2017 | Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلام boutاقيه VA-2026-273141: قرار رقم (VT-2025-273141) الصادر في الاستياف رقم (اي قبل تطبيق ضريبه القيمه المضافه) وتغطي فترات تامين تمتد الي ما بعد عام 2018 م. وقد اصدرت المستافد ضها اشعارات مدينه بقيمه ضريبه القيمه المضافه بنسبه 5% مطلابه عملها بسدادها، وعند عدم تمكهنها من تحصيلها قامت ابعادم الدين بناء علي شهاده محاسب قانوني بمبلغ (3,117,600) ريال. وبالنظر الي المستندات المقدمه، تبين ان توريد الخدمات المتعلقه بالضريبه غير المحطه قد تم بعد نفاذ النظام، مما يعني خضوع توريد هذه الخدمات للضريبه بالنسبه الاساسيه بغض النظر عن تاريخ استلام المقابل. وبناء عليه، في حاله عدم تحصيل جزء من مقال التوريد فان هذا الجزء يعد جزءا من المقال شاملا الضريبه لا قيمه الضريبه فحسب، حيث غرف "المقال" في الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه بانه "كل ما حصل او سوف يصل عليه المورد الخضع للضريبه من العميل او من جهه ثالثه لقاء توريد السلع والخدمات متضمنا ضريبه القيمه المضافه". وعليه، فان المعالجه الضريبه سليمه للدين المعدوم تقتضي اعتبار المبلغ غير المحصل جزءا من المقابل الشامل للضريبه وباتالي، يتم تخفيض ضريبه المخرجات بقيمه الضريبه المحتسبه علي المقابل غير المسدد. و-tاسينا علي ما سبق، ولما كانت المستانفه قد طبقت اليه الاحتساب وفق للفقره (2) من الماده (45) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه كما يلي: .148,457.14 = %105 / %5 × 3,117,600 وبالتالي يكون مبلغ الدين المعدومه النظاميه المقبوله كتعديل علي المبيعات هو (2,969,142.86) ريال فقط، ولما كانت المستانف ضدها (الشركه) (٢٥) قد ادرجت كامل مبلغ التعديل بمبلغ ريال فان اجراء المستانفه (هييه الزكاه والضريبه والجمارات) باستبعاد مبلغ (59,382,857.14) ريال من بند تعديلات المبيعات الخاصه لنسبه 5% بعد متوافق ما مع واقع المستندات المقدمه في ملف الدعوي والاسانييد النظاميه ذات الصله، الامر الذي تنتهي معه الداره الاستثنافيه الي قبول الاستثناف بشان استبعاد مبلغ (59,382,857.14) ريال من بند تعديل المبيعات الخاصه لنسبه 5% بضريبه قدرها (2,969,142.86) ريال وارتفاع الفقره (ثانيا) من قرار دايره الفصل. | Public الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الاتيافيه VA-2026-273141: قرار رقم (VT-2025-273141) الصادر في الاستيانف رقم ولاهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الداره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيانف شكل. ثانيا: في المWOZO: : (.....) 1 - فيما يtbقي باستيانف الشركه رفض الاستيانف موضعا وتاييد الفقره (1) من قرار الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (VSR-2025-265416) وتاييد قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك. -2: فيما يتعلق باستيانف هييه الزكاه والضريه والجمارك: قبول الاستيانف موضعا والغاء الفقره (ثانيا) من قرار الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (VSR-2025-265416) وتاييد قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك. عضو (الكتور / ....) عضو (الكتور / ....) رييس الداره (الاستاذ / ....) هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا. | Public الموقع الالكتروني: الموقع 8001220000 : الرقم المجاني