moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 2762 لعام 1439 ه المقامه من / (...) للطباعه والنشر المحدوده سجل تجاري (...) ضد / (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله/ (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني ذي الرقم (...): تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض طلب فيها الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره باداء مبلغ وقدره (142,726) ريال وذلك لما قامت به موكلته من طباعه مجله لصالحه، وقام علي اثر ذلك بتحرير شيكات من دون رصيد بمبلغ الاتفاق؛ وبعد ان تم قيد الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، حيث حددت الدايره لها يوم 3 جمادي الاخر 1439ه موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه اصاله، واستمعت الدايره للدعوي فلم تخرج عما ورد في صحيفتها، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه 23 رجب 1439ه قدم المدعي عليه مذكره جوابيه مكونه من ورقه واحده تضمن ان الشيكات المجرره هي بالاجل حسب الاتفاق المسبق مع المدعيه، علي ان يتم ارسال تعميد بالطباعه، ويقابله سحب شيك حسب التعميد، واما فيما يخص بالجدوله؛ فانه لم يتم تقديم هذه الجدوله في اي من المطالبات السابقه سواء في الشرطه او المحكمه العامه او الادعاء العام وهو مستند جديد لا علم لنا به، وباطلاع المدعي وكاله علي المذكره طلب مهله للرد، وفي جلسه 18 شوال 1439ه طلب المدعي وكاله مزيد مهله لاحضار الرد فاجابته الدايره، وفي جلسه 28 شوال 1439ه قدم المدعي وكاله مذكره مكونه من ورقه واحده تتضمن المطالبه باداء مبلغ وقدره (142,726) وبسؤاله عن بينته استعد باحضارها في الجلسه القادمه، وفي جلسه 2 ذي الحجه 1439ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله و قدم المدعي وكاله صوره من الاتفاقيه بين الطرفين بالاضافه عدد من المستندات لاستلام وتعميد طباعه كما قدم صورا للشيكات محل المطالبه، وفي جلسه 6 صفر 1440ه قدم مالك المؤسسه المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحد تتضمن طلب مهله لاحضار كشف حساب من البنك لبيان ما تم تسديده فاجابته الدايره لذلك، وفي جلسه 3 ربيع الاول 1440ه انعقدت الدايره بتشكيل مغاير، واطلعت علي خطاب مرفق في المعامله يتضمن اعتذارا من المدعي عليه عن حضور هذه الجلسه، وبسؤال المدعي عما لديه تمسك باتفاقيه الجدوله، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وقرر المدعي وكاله الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدايره: رفع الجلسه للمداوله، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث تطلب المدعيه الزام المدعي عليه بان يؤدي مبلغا قدره مايه واثنان واربعون الفا وسبعمايه وسته وعشرون ريالا، وحيث تبلغ المدعي عليه بموعد القضيه، برساله نصيه عبر نظام "ابشر"، ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن الجواب واسقاط لحقه في الدفاع، كما انها تقرر السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا بناء علي الفقره "الثانيه" من الماده "السابعه والخمسين" من نظام المرافعات الشرعيه. وحيث ان المدعي وكاله قدم بينته فقدم الاتفاقيه بين الطرفين والموقعه من المدعي عليه، كما قدم فواتير الطباعه وتعميدها واستلامها والموقعه من المدعي عليه والمتضمنه لمبلغ المطالبه؛ فان الدايره قد ثبت لديها صحه دعوي المدعيه، وتحكم بالزام المدعي عليه بادايها علي نحو ما سيرد في المنطوق. (منطوق الحكم) بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) بان يدفع للمدعيه (...) للطباعه والنشر المحدوده مبلغا (142,726) مايه واثنان واربعون الفا وسبعمايه وسته وعشرون ريالا. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 130 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) للطباعه والنشر المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي الزام المدعي عليه مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) بان يدفع للمدعيه (...) للطباعه والنشر المحدوده مبلغا (142،726) مايه واثنان واربعون الفا وسبعمايه وسته وعشرون ريالا، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 10 / 10 / 1441ه ثم تقدم المدعي عليه بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه. (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الالتماس؛ لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.