tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530709574 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-02-06 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:c351a6a8-567d-4a10-9fd1-f10aa19c1fa3 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٢١٩١٠ لعام ١٤٤٥ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للتموين الغذايي
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي: وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكله قد باع علي المدعي عليه:ا ٤٠٠ كرتون بيض بثمن وقدره (٥٩,٧٦٣.٧٥) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها، الا انها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (٥٩,٧٦٣.٧٥) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦,٩٥٢) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي:ه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه:ا رغم تبلغها الكترونيا ثم سالت الدايره وكيل المدعي: عن دعوي موكله فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته علي دعواه احال الي مطابقه الرصيد المرفقه في الدعوي وباطلاع الدايره عليها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي: يطلب في دعواه الزام المدعي عليه:ا بان تدفع لموكله مبلغا قدره تسعه وخمسون الفا و سبعمايه وثلاثه وستون ريالا وثلاثه وسبعون هلله قيمه البضاعه التي باعها موكله علي المدعي عليه:ا وكذلك الزامها بتحمل اتعاب المحاماه بمبلغ (١٦,٩٥٢) ريال؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبناء علي بينه المدعي: المتمثله في مطابقه الرصيد بمبلغ المطالبه وحيث نصت الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الثانيه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه علي ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ومنصوص المادتين انفتي الذكر ان من تخلف عن الحضور في الدعوي فان المحكمه لها ان تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمين له علي اثبات صحه الدعوي وحيث تخلفت المدعي عليه:ا عن حضور الجلسه رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده ٣٠/١ من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه: لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليه:ا بالمبلغ محل المطالبه، وعن طلب اتعاب المحاماه فحيث ان وكيل المدعي: اقام هذه الدعوي نظير ما تكبده موكله من مصاريف وحيث ان الدايره رات ان وكيل المدعي: يستند علي مستند صحيح في طلبه حيث ثبت لها ان المدعي عليه:ا قد احوجت المدعي: للشكايه ودفعته الي استخراج حقه عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه يستحق المدعي: اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم واعمالا لمبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولان الضرر الحاصل علي المدعي:ه جراء ما احوجتها اليه المدعي عليه:ا هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) وبما ان طلب وكيل المدعي: في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه مبلغا يزيد علي الوجه المعتاد واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي: لاتعاب الترافع علي وفق تقدير الدايره له بما لا تقرب نسبته من (١٠%) من المبلغ المحكوم به وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه الامر الذي وتنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي : اولا الزام شركه (...) للتموين الغذايي سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٥٩,٧٦٣.٧٣ تسعه وخمسون الفا و سبعمايه وثلاثه وستون ريالا وثلاثه وسبعون هلله . ثانيا الزام شركه (...) للتموين الغذايي سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٦,٠٠٠ سته الاف ريال اتعابا للمحاماه ورفض ما زاد عليها من طلبات. والله الموفق.