moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470024577 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: الشركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل البالغ قدرها (33,508) ثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه ريالا سعوديه. تمثل تاجير حاويات انقاض نفايات بلديه. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه في 1444/02/12ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر من يمثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الصلاحيات الممنوحه له في عقد التاسيس كما حضر من يمثل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم(...) وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) والماده (244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثم طلب الطرفان الجلوس فيما بينهما للصلح وتسويه المبلغ محل الدعوي، فاستجابت الدايره لطلبهما واكدت عليهما ان عليهما تحرير محضر بذلك مبين فيه التزامات كل طرف تجاه الاخر، وموافاه الدايره بذلك في الجلسه القادمه فاستعدا بذلك. وفي جلسه 1444/03/07ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر ممثلا الطرفين –المشار اليهما اعلاه-، ثم طلبا تمديد فتره الصلح فيما بينهما فاكدت عليهما الدايره بان اكمال مساعي الصلح يكون في جلسه بينهما خارج المحكمه بتاريخ 09/ 03 / 1444ه في تمام الساعه الواحده ظهرا في مقر الشركه المدعي عليها، وان هذه المهله الاخيره لهما فاستعدا بذلك. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر مدير الشركه المدعيه –المشار اليه سلفا-، كما حضر من يمثل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال الطرفين عن نتيجه الصلح المبرمه بينهما اجابا بانه تعذر الصلح، وبسؤال الدايره مدير الشركه المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه والذي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (33,508) ثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه ريالا سعوديه تمثل قيمه اجره حاويات انقاض نفايات بلديه، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي العقد والفواتير والسندات، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها ارفق ما نصه: (تماشيا مع توجيه الدايره في الجلسه الماضيه واعمالا لقوله تعالي: (الصلح خير)، ولكون الصلح تعثر مع المدعيه. فاننا نتقدم مستعينين بالله شارحين نقاط جوابنا علي النحو التالي: ولما كان تحقيق الصفه في طرفي الدعوي شرطا جوهريا لقبول الدعوي يجب توافره حين رفعها، كما يجب توافره في المدعي عليه، فلا يجوز اقامه الدعوي وشرط الصفه مختل، وتحكم الدايره من تلقاء نفسها اذا رات ذلك، وذلك تحقيقا للعدل وتحرزا من ان تلزم جهه بامر غير لازم عليها وهذا ما قررته الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه. حيث ان المدعي اقام دعواه في مواجهه المدعي عليها الشركه (...) للتجاره والمقاولات بينما المدعي لم يتعاقد مع المدعي عليها بصفتها المنفرده، وانما تعاقد مع تضامن مشكل من شركتين وهو شركه (...) للتجاره والمقاولات وشركه (...)، لذا فان اقامه المدعي دعواه في مواجهه المدعي عليها تعد عرضه لعدم القبول، ولعدم تعاقد الشركه المدعيه مع المدعي عليها بصوره مستقله ومباشره. ولذلك كله، نطلب عدم قبول الدعوي، وان رات الدايره خلاف ذلك، نطلب ادخال شركه (...) في الدعوي استنادا للماده من (79) نظام المرافعات الشرعيه). وبعرض ذلك علي مدير الشركه المدعيه ارفق ما نصه: (وحيث ان العلاقه التعاقديه قايمه مع شركه (...) وذلك حسب العقود المرفقه وايضا ان من يقوم بسداد المستحقات هو شركه (...) حسب المرفقات وحيث ان المدعي عليها ملزمه بالسداد وما يخص ادعاءها بان هناك طرف ثالث، فهذا امر داخلي لديهم ولا يلزمنا باي اطراف اخري غير المتعاقد معها (شركه (...)) ونطلب الزام المدعي عليها بسداد المستحقات. وما يخص ان هناك طرف ثالث كما يدعي وكيل المدعي عليها فانا كمقاول اتم لهم عملهم علي اكمل وجه فلا علاقه لي بان يكون للشركه الاساسيه شراكات اخري فهذا امر عايد لهم وان هذا يعتبر بمثابه تسويف لانهاء الدعوي او تعطيلها لاسباب تم شرحها ولا شان لنا به. لذا نامل الزام المدعي عليها بدفع المستحقات المتبقيه لديهم بمبلغ وقدره (33,508) ثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانيه ريالات سعوديه.) وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين والمستندات المقدمه تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: وبما انه من اللازم علي الدايره الفصل في شروط قبول الدعوي قبل الدخول في موضوعها وبما ان الصفه في الخصومه من شروط قبول الدعوي, وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي والخوض في طلباتها وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام, وبحسبان ما نصت عليه الماده رقم (76) من نظام المرافعات الشرعيه من ان: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها، او بسبب نوع الدعوي وقيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه، او الاهليه، او المصلحه، او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها, يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" وحيث ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما، وحيث قدم مدير الشركه المدعيه العقد والفواتير والسندات متضمنه تاجير الحاويات -محل الدعوي-، ولما كانت الدايره قد اطلعت علي هذه المستندات ورات ان المدعيه قد اقامت دعواها في مواجهه المدعي عليها الشركه (...) للتجاره والمقاولات بينما المدعيه لم تتعاقد مع المدعي عليها بصفتها المنفرده، وانما تعاقدت مع تضامن مشكل من شركتين وهما شركه (...) للتجاره والمقاولات وشركه (...)، وعليه فان انعقاد الصفه يكون في مواجهه الشركتين متضامنتين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد بمنطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- بعدم قبول هذه الدعوي رقم (4470024577) لاقامتها علي غير ذي صفه؛ ولما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.