tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / patents

حكم رقم 4470017019 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1444-02-20 document_type=ruling entity=document_number:437622172 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=patents validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470017019 لعام 1444ه 
 
المدعي: 
شركه الدانوب للمواد الغذاييه والكماليات 
المدعي عليه:
شركه دله العرب للتجاره
الوقايع:
تلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بجده جاء فيها ما نصه: (لقد سبق اقامه دعوي من شركه الدانوب للمواد الغذاييه والكماليات) ضد (شركه دله العرب للتجاره) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٢٨٢١٩٦١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٥ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثانيه) بشان المطالبه ب(تقدمت شركه دله العرب بدعوي والتي تطالب فيها بتعويضها عن اعتداء المدعي عليها شركه الدانوب للمواد الغذاييه والكماليات علي براءه اختراعها (صانعه القهوه العربيه) ومنع ايقاف التعدي وسحب المنتجات المقلده من الاسواق اضافه الي مطالبتها باتعاب المحاماه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (القضاء بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٦٢٢١٧٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٦ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: -اقامتها علي غير ذي صفه مما ادي الي (الضرر المالي المتمثل في اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٢٧,٢٥٠.٠٠) ثلاث ميه وسبعه وعشرون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر ومسوغات الطلب: عقد الاتعاب. وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المرييه المؤرخه في 11/ 02 / 1444ه وبحضور الطرفين وكاله المدونه بياناتهما بعاليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، فجري افهامه بتحرير دعواه، وتقديمها عبر النظام مع ارفاق جميع ما لديه من مستندات وبينات وايضاح وجه استناده علي كل مستند وذلك خلال خمسه ايام، ومن ثم يعقب المدعي عليه وكاله بالجواب خلال خمسه ايام تاليه، وعليه رفعت الجلسه. ثم ارفق المدعي عليه جوابه علي الدعوي بتاريخ 20/02/1444ه وفيها دعوي المدعيه غير محرره رغم افهام الدايره لوكيل المدعيه بتحرير دعوي موكلته مع ارفاق جميع مستنداته وتوضيح وجه استناده علي كل مستند وذلك كله لم يحصل، كما انها خلت من اركان المطالبه بالتعويض، اضافه الي تضمنها لبيانات ووقايع غير صحيحه ولا يخفي عليكم صاحب الفضيله من عدم توجه الدعوي الي المدعي عليها حال عدم وضوحها شرعا واستنادا لما نصت عليه الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه كذلك.لذا نطلب من فضيلتكم: صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها.، وفي الجلسه المرييه المؤرخه في 09/ 03 / 1444ه افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي بالوكاله رقم (421192436) وحضر المدعي عليه بالوكاله (4498541) وبسؤال المدعي عن دعواه قال ارسلتها عن طريق الطلبات وباطلاع الدايره لم تظهر لها وعليه افهم بارسالها عن طريق برنامج التيمز فارسل مذكره تتضمن لايحه الوكاله عن شركه الدانوب للمواد الغذاييه والكماليات ارفع الي انظار فضيلتكم بان وقايع الدعوي الماثله تتخلص في ان المدعي عليها شركه دله العرب للتجاره كانت قد اقامت دعوي امام المحكمه التجاريه بجده ضد موكلتي لمطالبتها بالتعويض عن الاعتداء علي براءه اختراع بمبلغ (159ر330ر125) ريال وصدر الحكم رقم (437622172) وتاريخ 26/06/1443ه (مستند 1) من دايرتكم الموقره بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه وتم تاييد ذلك الحكم بحكم محكمه الاستيناف رقم (437622172) وتاريخ 26/06/1443ه (مستند 2) وقد لحق موكلتي ضررا ماليا عن هذه الدعوي تمثل في اتعاب المحاماه التي الجاتها الدعوي الي دفعها ومقدارها (450ر327) ثلاثمايه وسبعه وعشرون الف واربعمايه وخمسون ريال، ولان المدعي عليها كانت تعلم علم اليقين بعدم احقيتها في الدعوي مما جعلها في حكم المعتدي وبالتالي فانها تكون ضامنه لما ترتب علي دعواها من اضرار لانها المتسببه فيها، وحيث انها تعسفت في استعمال حق التقاضي دون سبب صحيح مما يجعلها ظالمه وقد اشار سماحه الشيخ/ محمد بن ابراهيم – رحمه الله – في فتاواه ورسايله في اكثر من موضع بانه يلزم الظالم بالتعويض عما تسبب فيه بظلمه لانه في حاله عدم تضمينه فوات لمصلحه المجتمع في الحمايه من الظلم خاصه ان المدعي عليها كانت سييه النيه لعلمها بان حقها لدي جهه اخري، وهذا قصد غير سليم، لذلك الطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي اتعاب المحاماه التي تسببت فيها حيث الجات موكلتي الي الاستعانه بمحامي للدفاع عنها وهذه الاتعاب وفقا لما ورد بعقد المحامي بمبلغ وقدره (250ر327) ريال والتي استلمها (مرفق صوره) وفقكم الله وسدد علي طريق الخير خطاكم. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا دعوي المدعيه غير محرره فقد سبق افهام وكيل المدعيه بتحرير دعواه في الجلسه الاولي حيث احتوت هذه الدعوي علي بيانات غير صحيحه وهي قول المدعيه بصدور الحكم رقم (437622172) وتاريخ 26/06/1443ه (مستند 1) من دايرتكم الموقره بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه وهذ غير صحيح وبقولها بانه تم تاييد ذلك الحكم بحكم محكمه الاستيناف رقم (437622172) وتاريخ 26/06/1443ه (مستند 2) وهذا غير صحيح فجميع المستندين التي اشارت لها المدعيه تحمل ذات التاريخ ورقم الصك لذا نطلب صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها رغم امهالها الوقت الكافي وتحتفظ موكلتي بحقها بالرد في الجانب الموضوعي وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وجد فيها رقم قيد دعوي لقضيه سبق نظرها من قبل الدايره بين طرفي النزاع وفقا لما ورد في الدعوي وعليه افهم المدعي بالتحقق من البيانات وتصحيح الدعوي بما يتوافق نع البيانات الصحيحه ووفقا لما سبق نظره من الدايره وذلك عبر النظام وعلي المدعي عليه تقديم جواب موضوعي بخصوص الدعوي متضمن دفوعه وذلك خلال خمسه ايام لكلا منهما علي ان يتقدما عقب ذلك بمذكره ختاميه بخصوص ما لديهم، وفي الجلسه المرييه المؤرخه في 07/ 04 / 1444ه حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه السابق تعريفهما وبعد الاطلاع علي الحكم السابق رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
1- ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باتعاب محاماه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت الماده (26) من نظام المحاماه، ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل)، وحيث ان اصل النزاع محكوم فيه امام هذه الدايره، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن اتعاب الترافع عند الدايره التي حكمت في اصل الموضوع؛ تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع. وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (327,250)ثلاث ميه وسبعه وعشرون الفا وميتان وخمسون ريال)، عن مصاريف القضيه رقم (42821961) وتاريخ 5 / 7 / 1442 ه، الصادر بها حكم هذه الدايره برفض الدعوي المؤرخ في 17 / 4 / 1443 ه، وتم نقض حكم الدرجه الاولي من دايره الاستيناف وحكم فيها بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه بتاريخ 26 / 6 / 1443 ه وبما ان المدعي عليه، قد الجا المدعي الي تكبد مصاريف وتعيين محامي للدفاع عنه وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي اقامه المدعي عليه دعواه ضد المدعي ولقوله صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)، ومن ثم فان الدايره تري جبر الضرر الواقع علي المدعي وان المبلغ المستحق للمدعي بما هو منصوص عليه في عقد المحاماه المبرم بين المدعي وعلاء محمد الغامدي بمبلغ وقدره (310000) ومذيل بتوقيع الطرفين وارفق3 شيكات حول المدعي فيها الي علاء محمد الغامدي 1- بقيمه 80000 ثمانون الف ريال رقم (00115224) بتاريخ 2/ 3 / 2022 م 2- رقم الشيك (00112601) بمبلغ وقدره (80000 ثمانون الف ريال) في تاريخ 5/ 4 / 2021 م 3- (00112170) بمبلغ وقدره (150000) مايه وخمسون الف ريال بتاريخ 21 / 1 / 2021 م وتنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه دله العرب سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه الدانوب للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (310000) ثلاثمايه وعشره الاف ريال لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470017019 لعام 1444ه 
 
المدعي: 
شركه الدانوب للمواد الغذاييه والكماليات 
المدعي عليه:
شركه دله العرب للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بطلب تصحيح الحكم او تفسيره، وباحاله الطلب الي الدايره حددت لنظره جلسه هذا اليوم 09 / 04 / 1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه فاستبان لها بان الطلب احيل لهذه الدايره بتاريخ 26 / 03 / 1445ه بناء علي توجيه فضيله رييس المحكمه لارتباطه بالدعوي رقم (42821961)، كما اطلعت الدايره علي الطلب المقدم من وكيل المدعيه بتاريخ 20 / 03 / 1445ه في ايقونه طلب تصحيح الحكم او تفسيره، وحاصله: (نتقدم بطلب الاستمرار في نظر الدعوي، حيث ان القضيه الاساسيه المقيده برقم: (42821961) قد صدر فيها حكم نهايي بموجب الصك الصادر برقم: (4430997696) وتاريخ: 03 / 12 / 1444ه من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده (مرفق صك الحكم).، واكد وكيل المدعيه علي ان طلبه الماثل تم تقديمه بتصحيح الحكم او تفسيره وليس بطلب الاستمرار في السير في الدعوي...ثم اطلعت الدايره علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليها علي حكم الدايره التجاريه الثانيه في هذه المحكمه والصادر بتاريخ 22 / 04 / 1444ه والقاضي: (بالزام المدعي عليها/ شركه دله العرب -سجل تجاري رقم (...)- بان يدفع للمدعيه/ شركه الدانوب للمواد الغذاييه -سجل تجاري رقم (...)- مبلغ وقدره (310,000) ثلاثمايه وعشره الاف ريال ؛ لما هو موضح بالاسباب.). ونص اللايحه الاعتراضيه: (الوقايع: نحيل فضيلتكم الي وقايع واسباب الحكم المعترض عليه منعا للتكرار. الاسباب التي بني عليها الاعتراض: 1- خالف الحكم الماده الثانيه والستون في الفقره (1/ج) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي: 1- يجب ان يبين في نسخه الحكم الاتي: ج- عرض مجمل لوقايع الدعوي، وطلبات الاطراف، ودفوعهم الجوهريه وبالاطلاع علي نسخه الحكم نجد ان الدايره لم تتعرض للوقايع والطلبات التي اثارتها موكلتي ولا الدفوع الجوهريه التي دفعت بها واكتفت بعرض الدفوع الشكليه فقط! فلم تتعرض للمذكرتين المرسلتين عبر بريد الدايره الالكتروني... والمتضمنه لدفوعها الجوهريه التي نحيل الي ما جاء فيهما من دفوع ولا نعلم ان كانت الدايره قد اطلعت علي تلك الدفوع عند حجز القضيه للحكم فيها. (مرفق لكم نسخه من البريد الالكتروني المرسل للدايره بخصوص المذكرتين + نسخه من المذكرتين بمرفقاتهما كمستند رقم (1). 2- تضمنت وقايع الحكم بان القضيه -محل المطالبه- باتعاب المحاماه عنها انتهت بحكم نصه: القضاء بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه وذلك حسب الصك رقم (437622172) وتاريخ 26 / 06 / 1443ه وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه بالاتي: اقامتها علي غير ذي صفه مما ادي الي الضرر المالي المتمثل في اتعاب المحاماه ، وحيث ارتكزت اسباب الدايره علي الحكم المنتهي بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه وفقا لما جاء في اسباب الحكم ونصه: وعن الموضوع: ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (327,250 ريال) عن مصاريف القضيه رقم (42821961) وتاريخ 05 / 07 / 1442ه الصادر بها حكم هذه الدايره برفض الدعوي المؤرخ 17 / 04 / 1443ه، وتم نقض حكم الدرجه الاولي من دايره الاستيناف وحكم فيها بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه بتاريخ 26 / 06 / 1443ه وحيث ان موكلتي دفعت بان الحكم -انف الذكر- معترض عليه امام المحكمه العليا وبان حاله الاعتراض لا تزال قيد الاجراء وارفقت الافاده الصادره من المحكمه العليا بذلك (مرفق لكم الافاده كمستند رقم 2)، ودفعت المستانف ضدها عن ذلك بما نصه: وما لم يتم نقضه من قبلها وهذا لم يحدث حتي تاريخه لذا ليس لدفوعه تاثير ، ونظرا لما ان الحكم الذي بنيت عليه وقايع واسباب الحكم قد: تم نقضه من المحكمه العليا بموجب قرارها رقم: (6228513) وتاريخ 09 / 04 / 1444ه -اي: بعد تاريخ جلسه النطق بالحكم المعترض عليه بيومين- حيث تم النطق فيه بالجلسه المؤرخه في 07 / 04 / 1444ه مما يستلزم من ذلك نقض الحكم في هذه الدعوي وانتفاء موجبها. (مرفق لكم الافاده من المحكمه العليا بنقض الحكم الذي بني عليه الحكم المعترض عليه كمستند رقم 3). 3- لم تجب الدايره في اسباب حكمها علي دفع موكلتي المرصود في المذكره المرفقه عبر بريد الدايره الالكتروني بان المدعيه تعلم علم اليقين بانها هي المستورده للمنتج -محل الاعتداء- من مصانع الصين وحاولت جاهده التنصل من الدعوي بانها مجرد موزع (بايع) وبان المستورد من مصانع الصين هي مالكه العلامه امبريال)، فيما تبين بان العلامه مملوكه لاحد مدراء الشركه هذا من جانب، ومن الجانب الاخر فقد تم ارفاق ما يثبت بان المستورد من مصانع الصين لمنتجات العلامه هي المستانف ضدها (مرفق ما يثبت استيرادها من مصانع الصين كمستند رقم 4)، مع العلم بانها لا تزال مسؤوله لثبوت عرضها للبيع وبيعها للمنتجات محل الاعتداء بحسبان ما نصت عليه الماده (12 /2) من نظام براءات الاختراع الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي تضمنت صور الاعتداء: (.. من صنع او استخدام او عرض للبيع او بيع او استيراد ذلك المنتج لهذه الاغراض اذا كان موضوع البراءه منتجا اما اذا كان موضوع البراءه عمليه صناعيه فله منع الغير الذي لم يحصل علي موافقته من الاستخدام الفعلي للطريقه ومن استخدام او عرض للبيع او بيع او استيراد علي الاقل المنتج الذي يتم الحصول عليه مباشره بهذه الطريق لهذه الاغراض)، وصفتها ثابته بموجب الفواتير والمرفقات المقدمه في المستند رقم 1، كما ذكرت المستانف ضدها في صحيفه دعواها ما نصه: خاصه ان المدعي عليها كانت سييه النيه لعلمها بان حقها لدي جهه اخري مستنده الي الحكم القاضي بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه المنقوض من المحكمه العليا مؤخرا، علما بان موكلتي ارفقت لكم ما يفيد صحه صفه اختصام المدعي عليها بموجب نص الماده (12 /2) من نظام براءات الاختراع الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي الاعتداء من تضمنت صور صنع او استخدام او عرض للبيع او بيع او استيراد... وهذا كله ينفي ادعاء سوء النيه ويثبت صفه المدعي عليها بموجب ما تم ارفاقه في المستند رقم 1 والمستند رقم 4 المثبته لصفه المدعي عليها، وقد جاء في مجموع فتاوي ورسايل سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ: (... ان من لم يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون محقا، ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات.). 4- سببت الدايره حكمها بان المبلغ المستحق للمستانف ضدها هو المنصوص عليه في عقد المحاماه الذي ابرمته مع وكيلها ونصها: ومن ثم فان الدايره تري جبر الضرر الواقع علي المدعي وان المبلغ المستحق للمدعي بما هو منصوص عليه في عقد المحاماه المبرم بين المدعي وعلاء محمد الغامدي بمبلغ قدره (310,000 ريال) ومذيل بتوقيع الطرفين في حين نجد ان الدايره خالفت العقد الذي استندت عليه فقد تضمنت الماده الخامسه من العقد المبرم بين المستانف ضدها ووكيلها حالات استحقاق المبلغ ومنها: عند صدور حكم ابتدايي لصالح المستانف ضدها بصرف النظر عن الدعوي او ردها وهذا لم يحصل و عند صدور حكم نهايي لصالح المستانف ضدها بصرف النظر عن الدعوي او ردها وهذا لم يحصل وعليه فلم تنطبق حالات الاستحقاق علي الحكم الذي استندت عليه المستانف ضدها لمطالبه موكلتي بناء عليه، فقد جاء في منطوقه عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه . واما بشان ما ارفقته بشان التحويل فان كان صحيحا فانه لا يعدو الا ان يكون اثراء بلا سبب لا تتحمله موكلتي وهذا كله علي فرض التسليم بصحه ما انتهت اليه الدايره بان موكلتي الجات المستانف ضدها والصحيح بان موكلتي لم تكن مضاره في دعواها بل تقدمت بما تملكه من مستندات سندا لمطالبتها فلم: تكن ظالمه لالزامها بالنفقات بل ان المدعي عليها هي التي الجات نفسها باعتدايها بموجب استيرادها وعرضها للبيع وبيعها للمنتجات -محل الاعتداء-، كما ان الحكم الذي استندت عليه المحكمه العليا، فلم يثبت نقضه من الحق لصالحها هذا من جهه، ومن جهه اخري لم يتحقق وصف مماطله المحكوم عليه. اقامت المستانف ضدها دعوي سابقه اضافه الي القضيه -محل الاستيناف- حيث سبق وان اقامت ذات الدعوي الماثله علي موكلتي وصدر الحكم من دايرتكم الموقره بتاريخ 04 / 02 / 1444ه بعدم قبول الدعوي للقضيه رقم (449033970) والمقيده بتاريخ 18 / 01 / 1444ه، ثم اقامت القضيه -محل الاستيناف- مستنده علي الحكم المنقوض من المحكمه العليا، وحيث ان تاسيس دعواها في كلا الدعويين منطبق عليها لثبوت قيامها بالاعتداء بموجب استيرادها وعرضها للبيع وبيعها للمنتجات -محل الدعوي-، معتديه بذلك علي منتجات موكلتي المبنيه علي البراءه، ومحاوله منها لثني موكلتي عن المواصله في حقها حيث ان الحكم التي استندت اليه حكم شكلي وتم نقضه من المحكمه العليا مؤخرا، وبما ان المستانف ضدها الجات موكلتي الي تكبد مصاريف وتعيين محامي للدفاع عنها في هذه القضيه ولعدم ثبوت حقها في دعواها بعد نقض الحكم الذي استندت اليه مما يجعل وصف المماطله ثابتا علي المستانف ضدها ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) ؛ فان ذلك موجب لنقض الحكم الصادر في القضيه -محل الاستيناف- مع الحكم لموكلتي بطلباتها باتعاب المحاماه عن نظر هذه القضيه. (مرفق عقد المحاماه وصوره الشيك الصادر للدفعه الاولي كمستند رقم (5). الطلبات: بناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم: اصليا: الرجوع عن الحكم الصادر في القضيه -محل الاستيناف- والحكم لموكلتي بطلباتها من رفض دعوي المدعيه مع الحكم لموكلتي باتعاب المحاماه وقدرها خمسون الف ريال. احتياطيا: احاله الدعوي للاستيناف ونظرها مرافعه لنقض الحكم السابق والحكم لموكلتي برفض دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق والحكم لموكلتي باتعاب المحاماه وقدرها 50,000 ريال). واكد وكيل المدعي عليها علي ما ورد بلايحه الاعتراض، فعقب وكيل المدعيه بانه بعث بجوابه عبر حقل المحادثه ونصه (اشاره الي الحكم رقم (4430255120) وتاريخ 22 / 04 / 1444ه القاضي بالزام المدعي عليه شركه دله العرب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه الدانوب للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (000ر310) ريال وبعد ان تم اعاده السير في الدعوي الماثله رقم (4470017019) فانني اتقدم بهذا الاستيناف الفرعي امامكم لتعديل المبلغ المحكوم به انف الذكر ليشمل اتعاب المحاماه الاضافيه التي تكبدتها موكلتي لتوكيل المحامي/ عمران بن ناصر العبيكان للمدافعه عنها في القضيه الاساسيه رقم (42821961) بعد اعاده نظرها من قبل الدايره التجاريه الثانيه بهذه المحكمه بعد نقض الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه فيها بتاريخ 17 / 04 / 1443ه من قبل المحكمه العليا حيث تكبدت موكلتي اتعابا جديده مقدارها (000ر750ر1) ريال شامله ضريبه القيمه المضافه حيث تم دفعها الي المحامي المذكور بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 05 / 07 / 1442ه -الموافق 16 / 02 / 2021م- المذيل بتوقيعهما (مستند 1) والمسدد قيمته بموجب الشيكين المسحوبين علي البنك الاهلي بتاريخ 13 / 06 / 1423ه الاول برقم (131385) بمبلغ (1,500,000) ريال (مستند 2) والثاني رقم (131386) بمبلغ (250,000) ريال ضريبه القيمه المضافه (مستند 3) ليكون اجمالي ما تم دفعه (1,750,000) ريال واستند في طلب تعديل مبلغ الحكم المستانف ليشمل الاتعاب الاضافيه السالف ذكرها الي الماده (27) من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام الصادر بقرار معالي وزير العدل برقم (512) وتاريخ 05 / 01 / 1445ه التي جاء بها يجوز للمستانف ضده قبل انتهاء الجلسه الاولي للمرافعه ان يرفع امام المحكمه استينافا مشتمله علي البيانات الوارده في الماده العاشره من اللايحه ، مقروءه مع الفقره (2) من الماده (22) من اللايحه المذكوره والقاضيه بانه يجوز امام المحكمه ان يضاف الي الطلب الاصلي ما يزيد من التعويضات والارباح والاجور وساير الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختاميه امام محكمه الدرجه الاولي ، وحيث ان الاستيناف ينقل الدعوي بحالتها التي كانت قبل صدور الحكم المستانف بالنسبه الي ما رفع عنه طلب الاعتراض فقط وفقا لما جاء بالماده (20) من تلك اللايحه، عليه فانني اطلب النظر في هذا الاستيناف مرافعه والحكم لصالح موكلي بالزام المدعي عليها شركه دله العرب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه الدانوب للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (310,000 ريال + 1,750,000 ريال باجماليي (2,060,000) مليونان وستون الف ريال.) ؛ فعقب وكيل المدعي عليها بانه بعث بجوابه عبر حقل المحادثه ونصه: (عدم صحه طلب تصحيح الدعوي فالاستيناف ينقل الدعوي السابقه علي ما كانت عليه والاستيناف مقدم منا ونتمسك بدفوعنا بعدم ثبوت اركان التعويض وعدم الكيديه في الدعوي الاساسيه)، وبعد اكتفاء الطرفين ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وبما ان وقايع الدعوي ومستنداتها تفصح عن سبق صدور حكم الدايره الابتداييه الثانيه في المحكمه بتاريخ 22 / 04 / 1444ه والقاضي: ((بالزام المدعي عليها/ شركه دله العرب -سجل تجاري رقم (...)- بان يدفع للمدعيه/ شركه الدانوب للمواد الغذاييه -سجل تجاري رقم (...)- مبلغ وقدره (310,000) ثلاثمايه وعشره الاف ريال ؛ لما هو موضح بالاسباب.)). وعند احاله الاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها الي دايره الاستيناف الثالثه بهذه المحكمه اصدرت بتاريخ 22 / 06 / 1444ه قرارها بوقف السير في نظر الاعتراض المقدم علي الحكم الابتدايي تاسيسا علي ما اوردته في اسباب حكمها من: ((ان الدعوي الاساسيه التي بنيت عليها هذه الدعوي قد تم نقضها من المحكمه العليا بموجب قرارها الصادر برقم (6228513) وتاريخ 09 / 04 / 1444ه وتم فتح باب الترافع فيها مجددا امام دايره الاستيناف الثانيه ؛ مما يتعين معه وقف السير في نظر هذه القضيه ؛ حتي يتم البت في القضيه الاساسيه بحكم نهايي وقطعي))؛ وعليه ولما كان الحكم الابتدايي -محل الاستيناف- قد قضي بالزام المدعي عليها/ شركه دله العرب بان تدفع للمدعيه اتعاب المحاماه؛ تاسيسا علي ما انتهت اليه الدايره الابتداييه من عدم احقيه المدعي عليها باقامتها للدعوي المقيده في المحكمه برقم (42821961) باعتبار صدور الحكم فيها بعدم قبول الدعوي في مواجهه شركه الدانوب للمواد الغذاييه والكماليات؛ لاقامتها علي غير ذي صفه. وبما انه قد تبين من خلال حكم المحكمه العليا رقم (6228513) وتاريخ 09 / 04 / 1444ه بان دعوي المدعيه (المدعي عليها في الدعوي الماثله/ شركه دله العرب للتجاره) منعقده في مواجهه المدعي عليها (المدعيه في الدعوي الماثله/ شركه الدانوب للمواد الغذاييه والكماليات)؛ وبالتالي يكون ما شيدت عليه الدايره الابتداييه حكمها -محل الاستيناف ومحل طلب السير في نظر الاعتراض- محل نظر تاسيسا علي ثبوت انعقاد الصفه في مواجهه المدعي عليها (المدعيه في الدعوي الماثله)، وبما ان واقعات تلك الدعوي وحيثياتها اتت علي نحو من انعدام الصفه، فان نشوءها ومن ثم الحكم الصادر فيها كان علي هذا النحو، وهو بخلاف ما انتهي اليه حكم العليا، اذا تقرر هذا فان دعوي الاتعاب (الماثله) هي عن دعوي (مقرر عدم الصفه فيها)، والفرع نشا عن ذلك الاصل، الا ان الاصل ثبت عدم صحته وانعدم وجوده بقرار المحكمه العليا، فيكون الفرع لاحقا به انعداما، وعليه فان هذه الدايره تنتهي الي العدول عن الحكم الصادر بوقف السير في الدعوي والغاء الحكم الابتدايي القاضي بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه -محل الاستيناف- والحكم مجددا برفض دعوي المدعيه بحالتها الراهنه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: العدول عن الحكم الصادر ب (وقف السير في الدعوي) من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بالصك رقم (4430505213) وتاريخ 22 / 06 / 1444ه. ثانيا: قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع: بالغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 22 / 04 / 1444ه، في القضيه رقم (4470017019) والحكم مجددا: برفض الدعوي بحالتها الراهنه ؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.