ncar · decision · processed · 2 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (1026) وتاريخ 28 /10 /1390ه ان مجلس الوزراء بناء علي مقتضي الماده (43) من نظام تاديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 1 /2 /1391ه، والتي تنص علي ان يصدر قرار كف يد الموظف من الوزير المختص اذا راي او رات هييه الرقابه والتحقيق ان مصلحه العمل تقتضي ذلك، ويعتبر الموظف المحبوس احتياطيا في حكم مكفوف اليد حتي يفرج عنه، ويصدر مجلس الوزراء لايحه تحدد متي يعتبر الموظف المحبوس احتياطيا في حكم مكفوف اليد. يقرر الموافقه علي اللايحه الاتيه: - يعتبر الموظف المحبوس احتياطيا في حكم المكفوف اليد حتي يفرج عنه في الاحوال الاتيه: - 1- اذا كان حبس الموظف بسبب اتهامه بارتكاب جريمه تتصل بالوظيفه العامه. 2- اذا كان حبس الموظف بسبب اتهامه بارتكاب جريمه الاعتداء علي النفس او العرض او المال. 3- اذا كان حبس الموظف بسبب اتهامه من السلطه التنفيذيه بارتكاب جريمه تخل بالشرف او الامانه. 4- اذا كان حبس الموظف بسبب تهمه سياسيه وطلب سمو وزير الداخليه اعتباره في حكم مكفوف اليد. ولما ذکر حرر ،،، النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء