tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4530122450 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1445-03-16 document_type=ruling entity=document_number:7cfc791a-7e60-4e99-ac53-6facdad93c95 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471118549 لعام 1445ه
المدعي:
النيابه العامه بمحافظه جده
المدعي عليه:
محمد عبدالله سالم شعيب
عبدالله يحي احمد السيوني
مؤسسه الحذاء الدولي فرع مؤسسه محمد عبدالله شعيب التجاريه
شركه مرن المتحده للتجاره
الوقايع:
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي المدعي العام ووجيزها انه بصفته مدعيا عاما يدعي علي المدعي عليها المبينه بياناتها اعلاه وبعد ان اطلع علي القضيه ذات الرقم الجنايي(00417 ع 1444 م2) الوارده من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه المتضمن انه بناء علي الجوله التفتيشيه التي قام بها ماموري الضبط، والتي نتج عنها قيام مؤسسه الحذاء الدولي (فرع مؤسسه محمد عبدالله شعيب التجاريه) بالاعتداء علي علامه تجاريه مسجله ومملوكه للغير دون وجه حق من خلال حيازه وبيع منتجات تحمل علامات تجاريه مقلده، بالتالي تم ضبط سلع عليها علامات مقلده مفصله بمحاضر الضبط والمرفقه بملف القضيه بلغ عددها 99 حذاء زوجي من نوع لورا فورا، ومن ثم تم الوقوف علي منفذ البيع (لورمين) التابعه لشركه مرن المتحده للتجاره لتتبع والاستدلال لمصدر المنتجات محل الدعوي حيث تبين حيازه وبيع منتجات تحمل العلامه التجاريه مقلده ومملوكه للغير وقد نتج عن ذلك ضبط سلع عليها علامات مقلده مفصله بمحاضر الضبط والمرفقه بملف القضيه بلغ مجموع عددها 2451 حذاء من نوع لورا فلورا. وقد انتهي التحقيق بتوجيه الاتهام ل مؤسسه الحذاء الدولي فرع مؤسسه محمد عبدالله شعيب التجاريه ويمثلها نظاما مالكها محمد عبدالله شعيب، ولشركه مرن المتحده للتجاره وممثلها النظامي مديرها عبدالله يحيي السيوني بموجب السجل التجاري رقم (...) ب (حيازه وعرض وبيع منتجات تحمل علامه تجاريه مقلده بغير وجه حق مع علمه بذلك المجرم بموجب الفقرتين (ا/ 1) و (ب/1) من الماده الثانيه والاربعون من قانون العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون، وذلك للادله والقراين التاليه:
1/ ما تضمنه محضر سماع الاقوال من اقرار المدعي عليه محمد شعيب مالك مؤسسه الحذاء الدولي بانه يقوم بشراء منتجات العلامه التجاريه نايك من الموزع المعتمد، بخلاف المنتجات محل الدعوي حيث انه لم يتجه للموزع المعتمد رغم شهره العلامه التجاريه الاصليه مما يؤكد معرفته بان الاحذيه محل الدعوي مقلده، والمرفق علي اللفه رقم (52/ 53)
2/ ما تضمنه محضر سماع الاقوال من اقرار عبدالله السيوني مدير شركه مرن المتحده بانه لم يلتزم بالعلامه التجاريه الممنوحه للشركه، والمرفق علي اللفه رقم (64/ 30)
3/ ما تضمنه محضر مامور الضبط القضايي من الشخوص علي محل الدعوي والعثور بداخله علي المضبوطات المقلده والمرفق علي اللفه رقم (40 / 49)
4/ ما تضمنه محضر اللجنه المشكله لدراسه العلامه التجاريه من كون العلامه التجاريه مقلده والمرفق علي اللفه(68/ 66)
طالبا الحكم بثبوت ادانتهم بما اسند اليهم والحكم بما ورد في الفقره (ا/ 1) و (ب/1) من الماده الثانيه والاربعون من قانون العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون وبما ورد في الفقره (4) من الماده الحاديه والاربعون من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون) انتهي.
وبعرضها علي وكيل المدعي عليهم احال في جوابه الي ما قدم الكترونيا قبل الجلسه مضيفا في الجلسه ان موكيله ينكرون ما ورد في محاضر سماع الاقوال واضاف انه ليس لدي موكيله علم بانه يجب ان يتم الالتزام بنفس الصوره التي تم تسجيلها، ووجيز مذكره الدفاع: بان لايحه الاتهام غير صحيحه لتضمنها تكييف الدعوي علي وجه لا يصح معه اتهام موكيله بما نسب اليهم وذلك للاسباب التاليه: 1/ لم يوضح المدعي العام احقيه حق موكله في استخدام العلامه التجاريه المملوكه له (فلورا) (FLORRA) والمسجله لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بموجب شهاده تسجيل علامه تجاريه رقم (142203598).
2/ استندت لايحه الاتهام الي قرار اللجنه التي استندت هي بدورها الي تقديرات خاطيه في وصف العلامه التجاريه واوجه الفرق بين العلامتين والتفسير الخاطي للماده 42 من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون ؛ وذلك لوجود فروقات ظاهره بين العلامتين لا تنطوي علي تضليل الجمهور و تمنع من انطباق الماده 42 علي موكيله، من ذلك: الاختلاف بين علامه موكلته (فلورا) وبين علامه (لورو بيانا) مما يدفع تقرير اللجنه بوجود التشابه بين العلامتين، وكذلك القيمه السوقيه لكلا المنتجين فالمنتج الخاص بموكيله يباع بسعر ثلاثمايه واربعون ريالا بخلاف المنتج المشابه فان قيمه المنتج الخاص به اربعه الاف ريال، ثم طلب رد دعوي المدعي العام. ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان المدعي العام يطلب ايقاع عقوبه الغرامه او السجن عن فعل مجرم وفقا لنظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما يندرج ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره (6) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر عام 1441ه، وبما ان الماده الثالثه من نظام الاجراءات الجزاييه نصت علي انه لا يجوز ايقاع عقوبه جزاييه علي اي شخص الا بعد ثبوت ادانته بامر محظور شرعا او نظاما بعد محاكمه تجري وفقا للمقتضي الشرعي، واعمالا لها فان الدايره بسطت نظرها في دعوي المدعي العام وقبلتها شكلا ومن ثم اعملت ما نصت عليه الماده الستون بعد المايه من نظام الاجراءات الجزاييه بتلاوه لايحه الدعوي علي وكيل المتهمين والذي ابدي جوابه بالانكار علي التفصيل الوارد في واقعات الدعوي، ثم ان الدايره لتشير الي قيام الركن المادي في حق المتهمين بموجب محاضر الضبط المرفقه بملف القضيه والمصادق عليها من قبل المتهمين في محاضر سماع الاقوال، بالاضافه الي انتهاض الركن المعنوي بدلاله احجام شركه مرن ومديرها من استعمال العلامه التجاريه الخاصه و المملوكه للشركه واستعمال علامه مملوكه للغير بذات الخط واللون وعلاوه علي ذلك علمهم ودرايتهم باجراءات تسجيل العلامات التجاريه بدلاله تسجيلهم لثلاث علامات تجاريه لصالحهم، وبالنسبه للمتهم محمد عبدالله سالم شعيب فان الركن المعنوي قايم بحقه اذ انه علي علم ودرايه بفرق سعر المنتج بين الذي يحمل علامه اصليه ومقلده وفق محضر سماع الاقوال بالاضافه لما اشير اليه في محاضر الضبط ومحاضر سماع الاقوال من انحسار وقوعه في المخالفه بالنسبه للمنتج الذي يحمل علامه تجاريه (نايك) وذلك لما قدمه من شراء المنتج من موزع معتمد من مالك العلامه بخلاف المنتجات محل الاتهام في هذه الدعوي الامر الذي يكشف عن معرفه تامه بطرق شراء المنتجات من مالك العلامه او من يرخصه بذلك، وتاسيسا علي الفقره الاولي من فقره ب من الماده 42 من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون، والفقره 4 من الماده 41 من ذات النظام ؛لذا فقد ثبت لدي الدايره ادانتهم بالتهمه محل الدعوي ثم انه ولكون المخالفه وقعت علي عدد وفير من المنتجات بلغ مجموعها 2451 منتج في حق شركه مرن ومديرها الامر الذي يستدعي عقوبه اشد من محمد عبدالله شعيب حيث بلغ عدد المنتجات المضبوطه بمؤسسته 99 منتجا وتخلص الدايره الي ما يرد في منطوق الحكم
نص الحكم:
حكمت الدايره: بادانه محمد بن عبدالله بن سالم شعيب سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه الحذاء الدولي فرع مؤسسه محمد عبدالله شعيب التجاريه سجل تجاري رقم (...) وعبدالله بن يحي بن احمد السيوني (يمني الجنسيه) رخصه اقامه رقم (...) وشركه مرن المتحده للتجاره سجل تجاري رقم (...) بحيازه وعرض وبيع منتجات تحمل علامه تجاريه مقلده، ومعاقبتهم عن ذلك: 1-تغريم محمد بن عبدالله بن سالم شعيب سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه الحذاء الدولي فرع مؤسسه محمد عبدالله شعيب التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1000) الف ريال، 2- تغريم عبدالله بن يحي بن احمد السيوني (يمني الجنسيه) رخصه اقامه رقم (...) مبلغا قدره (3000) ثلاثه الاف ريال، 3- تغريم شركه مرن المتحده للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3000) ثلاثه الاف ريال ومصادره المضبوطات واتلافها؛ وذلك وفق ما تضمنته الاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471118549 لعام 1445ه
المدعي:
النيابه العامه بمحافظه جده
المدعي عليه:
محمد عبدالله سالم شعيب
عبدالله يحي احمد السيوني
مؤسسه الحذاء الدولي فرع مؤسسه محمد عبدالله شعيب التجاريه
شركه مرن المتحده للتجاره
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه.
و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 07 / 02 / 1445ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه الي هذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد تبين ان اعتراض المدعيه يتخلص في ان الدايره الابتداييه قد اغفلت الفصل في احد طلباتها مما يضحي معه اعتراضها غير مقبول وفقا لنص الماده رقم: ٢١٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: اذا حكمت الدايره بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي اغفلته الدايره الابتداييه فلمن لم يقبل طلبه التقدم بطلب اكمال نظره والفصل فيه وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي ويرفع الي الدايره الابتداييه ذاتها .
وحيث تبين ان حكم الدايره محل الاستيناف لم يكن محل اعتراض من اي من طرفي الدعوي فانه يصبح نهاييا واجب النفاذ.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الاعتراض لكونه يتعلق بطلبات مقفله واعتبار الحكم محل الاستيناف نهاييا وواجب النفاذ لعدم الاعتراض عليه وذلك لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.