tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430508336 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1440-04-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:4d42913a-cee4-4206-b486-fbfaa3e5ab31 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439553603 لعام 1443ه
المدعي:
تي كيه اليفيتور العربيه السعوديه المحدوده
المدعي عليه:
شركه السيف مهندسون مقاولون المحدوده (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب مصاعد، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 07 / 04 / 1440 ه، الموافق 14 / 12 / 2018 م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 22 / 10 / 1440 ه، الموافق 25 / 06 / 2019 م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤،٢٨٥،٠٠٠) اربعه ملايين وميتان وخمسه وثمانون الف ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٢،٨٨٦،٢١٠) مليونان وثمان ميه وسته وثمانون الف وميتان وعشره ريال سعودي، والمتبقي (١،٣٩٨،٧٩٠) مليون وثلاث ميه وثمانيه وتسعون الف وسبع ميه وتسعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١،٣٩٨،٧٩٠) مليون وثلاث ميه وثمانيه وتسعون الف وسبع ميه وتسعون ريال سعودي"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 02 / 01 / 1444 ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه عبدالله حمد بن حمود الصغير هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من دوله الامارات ومصادق عليها من وزارتي العدل والخارجيه ورقم التصديق (43411693) كما حضر وكيل المدعي عليها عايض حمود معيكل القحطاني هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (432547015) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال الي الطلب المقدم بتاريخ 01 / 01 / 1444 ه، ونصه (انه بتاريخ 14 / 12 / 2018 م، وقعت موكلتي مع المدعي عليها عقد بشان قيام موكلتي باعمال توريد وتركيب (11) مصعد بمشروع فندق تبوك خمس نجوم مقابل مبلغ اجمالي عن اعمال العقد والمحلق (مرفق 1) قدره (4،285،000) اربعه ملايين ومايتان وخمسه وثمانون الف ريال، علي ان تسدد المدعي عليها القيمه المذكوره وفقا للدفعات المحدده في المحلق الثالث من العقد، علي هذا الاساس باشرت موكلتي الدور المنوط بها بدءا من اعداد المخططات اللازمه وحتي الانتهاء من تركيب المصاعد وتسليمها للمدعي عليها بتاريخ 25 / 06 / 2019 م، بموجب شهادات التسليم المرفقه (مرفق رقم 2)، ابان تنفيذ الاعمال قامت المدعي عليها بسداد دفعات مقابل الاعمال بعد احتجاز نسبه ال (5%) وفقا لاليه الدفع وشروطه بلغت في مجموعها (2،886،210) مليونان وثمانمايه وسته وثمانون الف ومايتان وعشره ريالات، بحيث كانت اخر دفعه قامت المدعي عليها بسدادها بتاريخ 24 / 04 / 2019 م، مع انتهاء موكلتي من اعمال العقد وتسليم المصاعد للمدعي عليها بتاريخ 25 / 06 / 2019 م، اصحبت موكلتي مستحقه لباقي قيمه العقد والمتمثله في قيمه الدفعات المتبقيه لها مضافا اليها قيمه ال(5%) المحتجزه لدي المدعي عليها من الدفعات المسلمه والبالغ قيمتها مجتمعه (1،398،790) مليون وثلاثمايه وثمانيه وتسعون الف وسبعمايه وتسعون ريال، فضلا عما تقدم كانت موكلتي قد اصدرت للمدعي عليها ضمانا لاتمام الاعمال بقيمه (214،250) مايتان واربعه عشر الف ومايتان وخمسون ريال، ولما كانت موكلتي قد انهت كافه الاعمال وسلمتها للمدعي عليها طالبتها بسداد باقي المستحق لها عن اعمال العقد والافراج عن الضمان البنكي، الا ان المدعي عليها ورغم مرور ما يناهز الثلاث سنوات علي انتهاء الاعمال وتسليمها لم تستجب لطلبات موكلتي الامر الذي الجا موكلتي لاقامه هذه الدعوي اقتضاء لحقها، الطلبات: بناءا علي ما تقدم ولما هو ثابت بموجب المستندات المرفقه فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم لها بما يلي:1. الزام المدعي عليها سداد مبلغ (1،398،790) مليون وثلاثمايه وثمانيه وتسعون الف وسبعمايه وتسعون ريال، والتي تمثل باقي المستحق لموكلتي عن تنفيذها اعمال العقد، 2/ الزام المدعي عليها بالافراج علي الضمان البنكي المخصص لاتمام الاعمال بقيمه (214،250) مايتان واربعه عشر الف ومايتان وخمسون ريال، 3/ الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (150،000) مايه وخمسون الف ريال)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع وتقديم الجواب كما عرضت الدايره الصلح علي الاطراف فقررا عدم ممانعتهم في ذلك علي ان يتم بحثه بين طرفي الدعوي كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها ان عليه تقديم الجواب الموضوعي خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه عبر الطلبات علي القضيه واذا تم الصلح يتم تقديمه عبر الطلبات علي القضيه فاستعدا بذلك، وبتاريخ 26 / 01 / 1444 ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه:" اولا: ما ذكرته المدعيه (مقاول الباطن) من تعاقدها مع المدعي عليها (المقاول) صحيح ولا تنكره المدعي عليها، الا ان مطالبتها باستحقاق المبالغ التي اوردتها في لايحه دعوها غير صحيحه كون صرف الدفعات المستحقه للمدعيه (مقاول الباطن) مرتبطه بصرف صاحب العمل الدفعات المستحقه ل (المقاول) المدعي عليها، كما هو مبين في شروط العقد ومنها التالي: 1/ جاء في الجدول الثالث من العقد البند (د) فقره (2) الدفعات المرحليه ": 100% من الفواتير الشهريه للمقاول من الباطن، وتستحق الدفع بعد 15 يوما من تاريخ تسلم الدفعات المقابله من صاحب العمل، بشرط ان تكون الفواتير صحيحه وان يكون الاستشاري وصاحب العمل قد قاما باعتماد الاعمال المقابله، وتخضع لخصم الدفعه المقدمه ونسب المبالغ المحتجزه والمصروفات باثر رجعي واي مبالغ اخري كما هو منصوص عليه في اتفاقيه العقد من الباطن ووفقا للبيانات التاليه: (45%) بعد تسليم المواد في الموقع والحصول علي موافقه الاستشاري/ صاحب العمل عليها، (10%) بعد تركيب المصعد/ الجمالون وموافقه الاستشاري/ صاحب العمل علي تقدم سير العمل، (30%) بعد تركيب الكباين والمعدات وموافقه الاستشاري/ صاحب العمل علي تقدم سير العمل، (15%) بعد انجاز كافه اعمال الاختبار والتشغيل. (مرفق 1)، 2/ جاء في الجدول الثالث من العقد البند (ج)، 1/ ضمان سند حسن الاداء: يكون ضمان سند حسن الاداء (5%) من سعر العقد من الباطن ونهايي وبغير شرط ولا قيد (البند 4.4 من الشروط العامه) والصادر من قبل بنك سعودي ليتسلمه المقاول في غضون (14) يوما من توقيع اتفاقيه العقد من الباطن هذه، 2/ تاريخ الانتهاء: حتي اصدار شهاده التسليم النهايي للاعمال من قبل صاحب العمل وحتي صرف الضمان البنكي لحسن الاداء للمقاول من قبل صاحب العمل بموجب العقد الرييسي، (مرفق 1)، 3/ جاء في الجدول الثالث من العقد البند (د)فقره (1) نسبه المبلغ المحتجز "(10%) من سعر العقد من الباطن، وتصرف (50%) للمقاول من الباطن بعد اصدار صاحب العمل لشهاده التسليم الاولي للاعمال عن المشروع، بينما تصرف ال (50%) المتبقيه بعد اصدار صاحب العمل لشهاده التسليم النهايي للاعمال عن المشروع وبعد استيفاء شروط الدفعه النهاييه كما هو منصوص عليه في العقد من الباطن" (مرفق 1)، 4/ جاء في الشروط العامه للعقد: الدفعه النهاييه بند 15،4 فقره (ا)، "ما لم ينص بخلاف ذلك في الجدول الثالث، فعلي المقاول سداد الدفعه النهاييه للمقاول من الباطن بعد تسلم المقاول للدفعات المقابله باكملها، بما في ذلك صرف المبالغ المحتجزه بموجب العقد الرييسي فيما يتعلق باعمال العقد من الباطن" (مرفق 2)، ثانيا: توقف صاحب العمل عن الدفعات والتسليم النهايي وتمت مخاطبه من قبل (المقاول) المدعي عليها ومطالبته بالتسليم النهايي وصرف الدفعات (مرفق3)، وعند اعتماده وصرف دفعات (المقاول) المدعي عليها سيتم صرف الدفعات المستحقه للمدعيه (مقاول الباطن)، وحيث ان الاصل في العقود والشروط الاباحه والصحه، والمسلمون علي شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، ولما هو مبين اعلاه نطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي"، وفي جلسه بتاريخ 08 / 02 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور اطراف الدعوي المثبت بياناتهم سابقا، وتشير الدايره بان وكيل المدعي عليها قدم جوابا عبر الطلبات علي القضيه بتاريخ 26 / 01 / 1444ه، وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب بانه لم يطلع عليه وطلب مهله للاطلاع عليه و تقيم الجواب فافهمته الدايره بان عليه تقديم الجواب خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك، وفي جلسه بتاريخ 06 / 03 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله المثبت بياناتهم سابقا، وبسؤال وكيل المدعيه عما طلبت منه الدايره في الجلسه الماضيه ذكر بانه تعذر ارفاق الرد عبر الطلبات علي القضيه وذلك لخلل تقني فافهمته الدايره بان عليه تقديمها عبر المحادثه خلال هذه الجلسه فبادر بذلك ونصها: (لم تنكر المدعي عليها احقيه موكلتي في مبلغ المطالبه الا انها ذكرت بان العقد مرتبط بدفعات مالكه المشروع وذلك صحيح الا انه مرتبط في نطاق العقد وهو بند المصاعد وليس كامل المشروع كما ذكرت وان المالك لم يقم بالسداد لها دون اي بينه علي ذلك كما ان موكلتي سبق وان قابلت ممثلي عن الجهه مالكه المشروع بحضور المدعي عليها وتمت الافاده بانه تم سداد بند المصاعد بالكامل للمدعي عليها، وعليه نؤكد فضيلتكم علي طلباتنا: 1/ الزام المدعي عليها سداد مبلغ (1،398،790) مليون وثلاثمايه وثمانيه وتسعون الف وسبعمايه وتسعون ريال، والتي تمثل باقي المستحق لموكلتي عن تنفيذها اعمال العقد، 2/ الزام المدعي عليها بالافراج علي الضمان البنكي المخصص لاتمام الاعمال بقيمه (214,250) مايتان واربعه عشر الف ومايتان وخمسون ريال، 3/ الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (150،000) مايه وخمسون الف ريال) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بيانات الضمان البنكي؟ فطلب مهله لتقديمها، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه الجواب علي مذكره المدعيه خلال 10 ايام فاستعد بذلك، ثم جري من الدايره عرض الصلح علي الاطراف فقرروا عدم ممانعتهم في ذلك علي ان يتم التواصل مع موكليهم بشانه، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه بتاريخ 08 / 04 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور اطراف الدعوي المثبت بياناتهم وبسؤال الاطراف عن الصلح افاد وكيل المدعيه بانه لم يتم شيء بخصوصه وان المدعي عليها قدمت مذكره جوابيه تتمسك بدفعها وبسؤال وكيل المدعي عليه اشار بانه قدمها عبر البريد الالكتروني ونصها: (1/ لم يات في مذكره رد المدعيه جديد ونتمسك بردنا في مذكرتنا السابقه المؤرخه ب 24 / 01 / 1444 ه، 2/ فيما ذكره وكيل المدعيه ونصه" ذكرت بان العقد مرتبط بدفعات مالكه المشروع وذلك صحيح الا انه مرتبط في نطاق العقد وهو بند المصاعد وليس كامل المشروع كما ذكرت وان المالك لم يقم بالسداد لها دون اي بينه علي ذلك كما ان موكلتي سبق وان قابلت ممثلي عن الجهه مالكه المشروع بحضور المدعي عليها وتمت الافاده بانه تم سداد بند المصاعد بالكامل للمدعي عليها"، نجيب عليه: بان ما ذكره وكيل المدعيه غير صحيح حيث ان قيمه الدفعه (3) المعتمده من طرف المدعي عليها احتوت علي قيم اكبر (85%) مما تم استلامه من صاحب العمل (81%)، ولذا فلم يتم صرف قيمتها كامله، اما ما ذكره وكيل المدعيه بان المدعي عليها لم تقدم بينه علي ان المالك لم يسدد حتي الان فهو خلاف الاصل وسبق الرد عليه في ثانيا من مذكرتنا السابقه المؤرخه ب 24 / 01 / 1444 ه، ونرفق لفضيلتكم شهاده التسليم الابتدايي ومخاطبات (المقاول) المدعي عليها الموجهه لمالك المشروع ومطالبته بالتسليم النهايي وصرف الدفعات (مرفق)، وحيث ان الاصل في العقود والشروط الاباحه والصحه، والمسلمون علي شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، ولما هو مبين نطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي) ثم ذكر وكيل المدعيه بانه اعد مذكره جوابيه نصها: (نؤكد علي ان مسؤوليه موكلتي والتزاماتها امام المدعي عليها قد انتهت تماما ذلك بانهايها كافه اعمال العقد وتسليمها نهاييا لها الثابت بموجب شهادات التسليم النهايي المؤرخه 25 / 06 / 2019 م، الامر الذي يلزم معه قيام المدعي عليها بسداد باقي مستحقات موكلتي عن اعمال العقد ولا يقدح في ذلك ما دفعت به المدعي عليها من ان صرف دفعات موكلتي مرتبط بصرف صاحب العمل للمدعي عليها خاصه وان المدعي عليها خاصه وان المدعي عليها تحاول في ذلك الامر ان ترهن صرف مستحقات موكلتي بصرفها من صاحب العمل مستحقاتها عن كامل اعمال عقدها الرييسي مع المالك ولا شك ان التزامات موكلتي واستحقاقاتها لا تنصرف الا للاعمال محل العقد الموقع بين موكلتي والمدعي عليها (اعمال المصاعد) ولا يمكن قبول تعليق مستحقات موكلتي علي استلام المدعي عليها مستحقاتها عن كافه اعمال عقدها الرييسي مع المالك خاصه وان المدعي عليها قد صرفت كافه المبالغ المتعلقه باعمال المصاعد ذلك وفق ما اكدته سابقا لموكلتي في اجتماعها معها هذا من ناحيه ومن ناحيه اخري لا يمكن بحال من الاحوال تعليق صرف مستحقات موكلتي الثابته في ذمه المدعي عليها والتي اقرت بها الي ان تستلم كافه مستحقاتها من المالك في ضل تذرع المدعي عليها بان السبب في عدم الصرف يرجع الي تقصير المالك في التزاماته معها، فهل تتحمل موكلتي تبعات تقصير المالك؟ والعقد في الاصل مع المدعي عليها وهي الملتزمه امامه بالسداد؟ فماذا لو لم يقم المالك بالسداد للمدعي عليها اتذهب مستحقات موكلتي ادراج الرياح؟ هذا ولفضيلتكم في هذا الخصوص مخاطبه المالك وسؤاله حول الامر علي وجه الخصوص فيما يتعلق بصرف المبالغ عن اعمال المصاعد، كما نؤكد علي ضروره قيام المدعي عليها بالافراج عن الضمان البنكي المقدم لها من قبل موكلتي ذلك لعدم وجود وجه لتعليق مبلغ الضمان وغل يد موكلتي عنه حتي حينه خاصه مع تسليم الاعمال نهاييا وانتهاء فتره الصيانه والضمان المتعلقه به منذ اكثر من ثلاث اعوام، عليه، نؤكد علي طلباتنا الوارده في لايحه دعاوانا والحكم بالزام المدعي عليها بسداد كافه المبالغ المستحقه لموكلتي عن اعمال العقد والمبالغ محل الضمان البنكي) كما قدم نسخه من الضمان البنكي وترجمه له وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت المنازعه متعلقه بتنفيذ اعمال المقاوله فان الفصل في ذلك مما تختص به المحكمه التجاريه بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 /1441ه. وعن الموضوع، وبما ان غايه ما تهدف له المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (1,398,790) ريال يمثل الثمن المتبقي من تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب مصاعد بمشروع فندق تبوك والزامه بالافراج عن الضمان البنكي المخصص لاتمام الاعمال بمبلغ (214,250) مايتين واربعه عشر الفا ومايتين وخمسين ريالا، وقدمت البينه المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين، وشهاده تسليم الاعمال، في حين اجمل وكيل المدعي عليها الجواب بصحه العقد والدفع بان صرف مستحقات المدعيه مرتبط بصرف صاحب العمل الدفعات المستحقه لموكلته بصفتها مقاولا رييسيا وفقا لشروط العقد وكذلك الافراج عن الضمان بعد التسليم النهايي لصاحب العمل، وباطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من الاطراف استبان لها ان العقد ابرم بتاريخ 29 شوال 1433ه الموافق 16 سبتمبر 2012م بين المدعي عليها وشركه تيسن كروب السعودي للمصاعد ذات السجل التجاري رقم (...) وحيث قدم وكيل المدعيه ما يفيد تحول اسم الشركه عقد التاسيس الشركه المعدل بالماده الثالثه وافاده الغرفه التجاريه بالرياض برقم 07/02/1511 وتاريخ 08/01/1443ه مما يظهر به انعقاد الصفه للمدعيه، وحيث ثبت للدايره استلام المدعي عليها للاعمال المنفذه من المدعيه واصدارها شهاده تسليم للمصاعد دون ابداء اي ملاحظات وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه والزامها بالافراج عن المضان البنكي، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من تعليق صرف المستحقات علي صرف المستخلصات من صاحب العمل وانه توقف عن الدفعات والتسليم النهايي وتمت مطالبته بذلك مستنده علي الشروط العامه في العقد البند 4, 15 فقره (ا) ونصه: " ما لم ينص بخلاف ذلك في الجدول الثالث، فعلي المقاول سداد الدفعه النهاييه للمقاول من الباطن بعد تسلم المقاول للدفعات المقابله باكملها، بما في ذلك صرف المبالغ المحتجزه بموجب العقد الرييسي فيما يتعلق باعمال العقد من الباطن". والجدول الثالث من العقد البند (ج)، وحيث ان هذا الشرط يمكن حمله علي معني صحيح لا يؤدي الي الجهاله، وهو حلول الوقت المعتاد لصرف المستخلصات النهاييه، والا يمتنع الصرف بسبب يعود الي المدعيه، وبما ان الثابت مضي مده طويله علي تنفيذ ما تطالب المدعيه بقيمته، اذ كان التسليم -وفقا لما قدم في القضيه - خلال عام 2019م، ومثل هذه المده تتجاوز الاجل المعتاد لصرف المستخلصات من الجهه المالكه، وبما ان المدعي عليها لم تدع اخلالا او تقصيرا من المدعيه ترتب عليه تاخير صرف المستخلصات، لذا فان الدايره تنتهي الي حلول اجل الاستحقاق والافراج عن الضمان، واما بخصوص اتعاب المحاماه وحيث لم يثبت للدايره مماطله المدعي عليها وانما اسندت تاخرها للشرط المنصوص في العقد وهو محل احتمال وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعيه الحكم بها وتقضي برفض هذا الطلب، للاطراف حق الاستيناف خلال المده المقرره بنص الفقره (1) من الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا الزام المدعي عليها شركه السيف مهندسون مقاولون المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه تي كيه اليفيتور العربيه السعوديه المحدوده (...) مبلغا قدره 1,398,790مليون وثلاثمايه وثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه وتسعون ريالا.ثانيا: الزام المدعي عليها شركه السيف مهندسون مقاولون المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بالافراج عن الضمان البنكي الصادر من بنك الكويت الوطني برقم NBKJ/GUA/1099/14 وتاريخ 09/11/2014م بمبلغ (214,250) ريال المتعلق بعقد توريد وتنفيذ وضمان 11 مصعد لمشروع فندق تبوك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.
العضو الاول
عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي
العضو الثاني
معاذ صالح سليمان السراء
رييس الدايره القضاييه
عبدالرحيم بندر عبدالرحمن العثمان

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439553603 لعام 1443ه
المدعي:
تي كيه اليفيتور العربيه السعوديه المحدوده
المدعي عليه:
شركه السيف مهندسون مقاولون المحدوده (شركه شخص واحد)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (1,398,790) ريال يمثل الثمن المتبقي من تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب مصاعد بمشروع فندق تبوك والزامه بالافراج عن الضمان البنكي المخصص لاتمام الاعمال بمبلغ (214,250) مايتين واربعه عشر الفا ومايتين وخمسين ريالا، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (اولا الزام المدعي عليها شركه السيف مهندسون مقاولون المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه تي كيه اليفيتور العربيه السعوديه المحدوده (...) مبلغا قدره 1,398,790مليون وثلاثمايه وثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه وتسعون ريالا.ثانيا: الزام المدعي عليها شركه السيف مهندسون مقاولون المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بالافراج عن الضمان البنكي الصادر من بنك الكويت الوطني برقم NBKJ/GUA/1099/14وتاريخ 09/11/2014م بمبلغ (214,250) ريال المتعلق بعقد توريد وتنفيذ وضمان 11 مصعد لمشروع فندق تبوك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات) وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما يلي: 1/ المدعيه علي معرفه بان المدعي عليها تعمل علي مشاريع عده ومن المتصور حدوث تاخير في المستحقات وعلي هذا الاساس تمت الاتفاقيه وصياغه البنود، 2/ لا اثر للشروط التي ذكرتها الدايره في اسباب حكمها، كما بينت شروط العقد ما يتعلق بالدفعه النهاييه والافراج عن الضمان البنكي، 3/مما يدل علي ان تصور الدايره غير صحيح، حيث حملت شرط تعليق صرف المستحقات علي صرف المستخلصات من صاحب العمل " علي معني صحيح لا يؤدي الي الجهاله، وهو حلول الوقت المعتاد لصرف المستخلصات النهاييه "، وكان المدعي عليها هي المتسبب في ذلك، وحيث لا وجاهه لاغفال شروط العقد عليه يتضح القصور والخطا في التسبيب الدايره لحكمها، 4/ ورد في تسبيب الدايره ان "المدعي عليها لم تدع اخلالا او تقصيرا من المدعيه" بالرغم من عدم مناقشه ذلك، ومن تاخر المدعيه في تنفيذ اعمال المشروع والتاخير ساهم في تاخر تسليم المشروع. 5/ في تجاهل احكام وشروط العقد والحكم بخلافها ضرر علي المدعي عليها، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم 18/06/1444ه للنظر فيه. وفيها
اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادره بالصك المؤرخ في 21 / 04 / 1444ه القاضي بما يلي: اولا الزام المدعي عليها شركه السيف مهندسون مقاولون المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه تي كيه اليفيتور العربيه السعوديه المحدوده (...) مبلغا قدره 1,398,790مليون وثلاثمايه وثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه وتسعون ريالا.ثانيا: الزام المدعي عليها شركه السيف مهندسون مقاولون المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بالافراج عن الضمان البنكي الصادر من بنك الكويت الوطني برقم NBKJ/GUA/1099/14 وتاريخ 09/11/2014م بمبلغ (214,250) ريال المتعلق بعقد توريد وتنفيذ وضمان 11 مصعد لمشروع فندق تبوك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
العضو الثاني
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره القضاييه
حجاب بن عايض العتيبي