moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٤١٣٤٥لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للوجبات السريعه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...) للوجبات السريعه) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٥٧١١٧٣٢٨٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٤ه والمنظوره لدي الدايره السادسه، والقضيه انتهت بحكم نصه: (الزام المدعي عليها شركه (...) للوجبات السريعه سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع مبلغ وقدره (٣,٣٦٣) ثلاث الاف وثلاثمايه وثلاثه وستون ريال فقط ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٩٩٢٥٥٧) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٦ه، وقد تضرر موكله بسبب هذه القضيه بالاتي: ١- تقديم الدعوي عن طريق مركز خدمات ناجز العدليه مما ادي الي دفع رسوم (٦٠٠) ستمايه ريال لتقديم الدعوي. ٢- سداد رسوم الاخطار في منصه ناجز مما ادي الي دفع رسوم الاخطار، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٣٣) مايه وثلاثه وثلاثون ريال. ٣- تكليف محامي لمباشره القضيه مما ادي الي سداد رسوم اتعاب محامي، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢,٢٣٣) الفان وميتان وثلاثه وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلبه صك حكم برقم (٤٥٣٠٩٩٢٥٥٧) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٦ه في القضيه رقم (٤٥٧١١٧٣٢٨٣) الصادر من المحكمه التجاريه بجده الدايره التجاريه السادسه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/١١/٢١ه وفيها: سالت المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قال: ان الدعوي السابقه صحيحه وان الشركه خسرانه وليس لدينا ما ندفعه، وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي ملفها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يتغيا من دعواه التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من الدايره، ولما كانت الدايره قد نظرت القضيه الاصليه؛ فانها مختصه بنظر النزاع؛ استنادا لما ورد في الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ٩- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه) وعن الموضوع: ولما كان المدعي يطالب باضرار التقاضي عن الدعوي السابقه مبلغ (٢,٢٣٣) الفان وميتان وثلاثه وثلاثون ريال، ولما كانت المطالبه باضرار التقاضي انما هي من قبيل دعاوي التعويض، وبالتالي فمناط الالزام بها متوقف علي توافر اركان التعويض في المطالبه؛ استنادا للماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ه بان: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) ولما كان الثابت ان المدعي عليها قد الجات المدعي للشكايه والمرافعه في الدعوي الاصليه فيتحقق معه ركن الخطا، كما ان الركن الثاني وهو الضرر قد تحقق وقوعه علي المدعي، فقد الجاته المدعي عليها الي توكيل محام ليتولي الترافع عنها في القضيه السابقه، ولما كان المدعي قد تكبد المصاريف بسبب تلك القضيه فيكون ركن العلاقه السببيه بين الخطا والضرر قد توافر فيها؛ مما تري معه الدايره توافر الاركان الثلاثه للتعويض التي بموجبها يستحق المدعي التعويض عن اضرار التقاضي، ولما كان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء- والدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير، وبما لها من سلطه تقديريه تري ان مبلغ (١١٣٢.٢٥) الف ومايه واثنان وثلاثون ريال وخمس وعشرون هلله مناسب لما بذل في تلك الدعوي من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظرها، وفيه موازنه بين ركن الضرر وعدم الحيف، مما تنتهي معه لقبول طلب المدعي جزييا، ولا يناوي ما قضت به الدايره ما قد يرد بان المدعي تضرر برفع الدعوي عن طريق منصه ناجز ودفع مبلغ (٦٠٠ ريال لقاء ذلك؛ فالمدعي قام بتوكيل محام، والاصل انه علي علم ودرايه باليه رفع الدعوي والمتطلبات الاساسيه لذلك، وان فرض وجود ...؛ فان الخطا لا يعود للمدعي عليها، وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للوجبات السريعه، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع مبلغا وقدره (١١٣٢.٢٥) الف ومايه واثنان وثلاثون ريال وخمس وعشرون هلله، ل/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق.