moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٦٩٥٤١ لعام ١٤٤٥ه الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) اما وقد تبين ذلك ، فقد قررت الدايره السير في الدعوي ونظرها حضوريا ، واما عن موضوع الدعوي ولما كانت وكيله المدعيه تطالب في دعوي موكلتها الزام المدعي عليها برد المبلغ محل المطالبه وقدره (١٨١١٤٦) مايه وواحد وثمامون الفا ومايه وسته واربعون ريالا في القضيه التي انتهت بحكم نصه (قبول الالتماس شكلا وفي الموضوع بالغاء حكم الدايره الصادر في٦ / ٤ / ١٤٤٤ ه ، والحكم مجددا: برفض الدعوي)،واقامه دعوي غير صحيحه مما ادي الي تنفيذ المبلغ الغير الصحيح علي المدعيه ، ولما نصت عليه الماده (٩/٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ (يعد قرار نقض الحكم – الذي نفذ بموجبه – بمثابه السند التنفيذي في اعاده الحق محل التنفيذ للمنفذ ضده، ما لم تقرر المحكمه او الجهه ناقضه الحكم خلاف ذلك. ويقدم الطلب وفق الاحكام العامه للاختصاص.) مما تعد الدايره معه هذا الطلب مرفوضا ، واما عن طلبها التعويض عن سداد التكاليف القضاييه ،فان اختصاص التكاليف القضاييه نظره في الاداره المختصه بحساب التكاليف القضاييه وليس نظره في الدايره القضاييه، مما تعد الدايره معه هذا الطلب مرفوضا، واما عن عن طلبها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، ونصها: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (١٠.٠٠٠)عشره الاف ريال ، وعليه وتاسيسا علي ما تقدم تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره : الزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره(١٠.٠٠٠)عشره الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، لما هو موضح في الاسباب .