moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٨٨٧٩٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: " اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (اجهزه تكييف) بموجب طلب تعامل بالاجل بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٥م وقد بلغت قيمه البضاعه المباعه مبلغا قدره قدره (١٢٢,٦٢١.٨٤) مايه واثنان وعشرون الفا وستمايه وواحد وعشرون ريالا واربعه وثمانون هلله، سدد منها مبلغا قدره (١١٦,٧٩٧) مايه وسته عشر الفا وسبعمايه وسبعه وتسعون ريالا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وتبقي في ذمته مبلغا قدره(٥,٨٢٤.٨٤) خمسه الاف وثمان ميه واربعه وعشرون ريال سعودي و اربعه وثمانون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٨٢٤.٨٤) خمسه الاف وثمان ميه واربعه وعشرون ريال سعودي واربعه وثمانون هلله، هذه دعواي" . وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ٢٩/ ٠٧/ ١٤٤٤ه، حاصل ما جاء فيها بحضور حضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ٦٧٩٤٧٩٥١ المتضمنه ما نصه:"صاحب الهويه: ******(...) نبلغكم بتفعيل الجلسه المرييه للقضيه رقم: ٤٤٧٠٦٨٨٧٩٧ المقامه من: الشركه (...) ضد: مؤسسه (...) المحدده بتاريخ: ٢٩/٠٧/١٤٤٤ الساعه: ١٠:٠٠ صباحا ويمكنكم حضور الجلسه عبر بوابه ناجز: (...) وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي ؟احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وما قدمه عبر الطلبات، وافاد وكيل المدعيه بمذكره عبر الطلبات في ملف القضيه بما هو مذكور بعاليه من المبلغ المسدد واجمالي قيمه البضاعه والمتبقي وهو مبلغ المطالبه مع كشف حساب علي مطبوعات موكلته"، وقرر الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٥,٨٢٤.٨٤) خمسه الاف وثمانمايه واربعه وعشرون ريالا واربعه وثمانون هلله، وثمانيه وعشرون هلله؛ لقاء توريد اجهزه تكييف للمدعي عليها، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي نسخه من طلبي منح تسهلات يتضمن الاتفاق علي رغبه المدعي عليها بشراء بضايع كهرباييه والكترونيه ومكيفات من المدعيه صادر علي مطبوعات المدعيه ومذيل بختم المدعي عليها وتوقيع منسوب لمالكها ومصدق من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه الاول بتاريخ ١٠/ ٠٥/ ١٤٣٦ه والثاني، بتاريخ ٠٣/ ٠٧/ ١٤٣٧ه، كما قدم كشف حساب صادر علي مطبوعات موكلته يتضمن مبلغ المطالبه، كما قدم نسختين من سندي لامر بمجموعها تفوق مبلغ المطالبه ومذيله بختم مؤسسه المدعي عليها وتوقيع منسوب لمالكها، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي السندات المتضمنه مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، يعضد ذلك ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وتنتهي الي الحكم فق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥,٨٢٤.٨٤) خمسه الاف وثمانمايه واربعه وعشرون ريالا واربعه وثمانون هلله، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.