moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439562131 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله: (...)، سجل مدني رقم: (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه: تضمنت طلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ وقدره 66.558 ريال ثمن توريد كراسي طبيه تسلمتها المدعي، وبعد قيدها قضيه بالرقم الوارد في صدر الحكم احيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها جلسه في تاريخ 27/01/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته اعلاه بوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلته فذكر بان موكلته سلمت المدعي عليها مبلغ 66,558 ريال لتوريد كراسي طبيه لتركيبها واستخدامها في المركز الطبي، ثم سالته الدايره عن تقدمه بهذه الدعوي لدي اي محكمه اخري فاجاب بان موكلته لم تتقدم بهذه الدعوي لدي اي محكمه قبل هذه الدعوي، وعليه قررت الدايره، ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها اعاده مبلغ 66.558 ريال ، يمثل ما تسلمته المدعي عليها لتوريد كراسي طبيه لموكلتها، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه قد حددت اختصاص القضاء التجاري وحصرتها في الاتي (1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه. للدعوي تزيد علي ميه الف ريال وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق نظام الافلاس. 6- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه المليكه الفكريه. 7- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8-الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9-دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه.) وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي السجل التجاري للمدعيه تبين ان نشاطها ينحصر بتقديم الخدمات الطبيه للمرضي ونص نشاطها هو (المجمعات الطبيه المتخصصه محل الدعوي هو تركيبها واستخدامها في المركز الطبي التابع لموكلته، وحيث انه من المتقرر في القضاء التجاري حسب القرار رقم 5-1/4/42 وتاريخ 5/4/1441ه الصادر عن الدايره الرابعه بالمحكمه العليا المتضمن ان تقديم الخدمات الطبيه ولو كان بمقابل فان ذلك لايعد عملا تجاريا لانه متفرع عن عمله، وقد اكد ذلك محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) بتاريخ 29/01/1439ه والمعمم بقرار رقم (3392) وتاريخ 12/02/1439ه، حيث نصت الفقره ثامنا من المحضر علي انها: لا تكتسب الشركه صفته التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كال: (المستشفيات-التعليم...الخ ، مما تنحسر معه ولايه المحاكم التجاريه نوعيا عن نظر موضوع هذه الدعوي، وبما ان الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه قد اسندت النظر فيما يخرج عن اختصاص المحاكم المتخصصه الي المحاكم العامه، حيث نصت: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.