tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 7166 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-01-21 document_type=ruling entity=document_number:1eea1503-6846-49e2-9614-b5dfad7c7c53 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 7166 لعام 1438 ه

المقامه من/ الشركه (...) لخدمات الاطعمه المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/16 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/11/18 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (114.668.50) ريال قيمه توريد مواد غذاييه، وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه في جلسه يوم الاربعاء الموافق 21-01-1439ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بان موكلته قامت ببيع اصناف من مواد غذاييه للمدعي عليها وبعد استلامها لهذه المواد لم تقم بسداد كامل قيمتها ،حيث تبقي للمدعيه في ذمتها مبلغ قدره (114.668.55) ريال برغم المطالبات المستمره الا ان المدعي عليها امتنعت عن السداد ، وطلب في نهايه دعواه الزامها بالمبلغ محل المطالبه ، ثم سالته الدايره عن بينته فقدم فاتورتين ، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من لايحه والفاتورتين وبسؤاله حيال ما تسلم قدم رده في صفحتين تضمنت: ان موكلته تنفي هذه المطالبه ولا تقر بها جمله وتفصيلا ، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار محاضر الاستلام الموقعه من المخولين بموجب طلب فتح حساب في الجلسه القادمه. وبجلسه 05-02-1439ه قدم وكيل المدعيه عدد من المستندات ذكر بانها تثبت سدادات المدعي عليها بجزء من المطالبه ، فطلبت منه الدايره اعاده فهرستها واعاده تقديمها مرفقه بمذكره ،ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من اربع صفحات تضمنت الدفع بالتزوير وعدم صحه الختم المذيل بالفاتورتين وانه لا يخص الشركه المدعي عليها ، كما تضمنت انكار التواقيع ونفي العلم بها ومعرفتها ، كما جاء فيها الرد بان الفواتير المقدمه قديمه وتخالف قيمه المشروط بطلب فتح الحساب كحد ايتماني وانها محل شك وريب ، وان اليه السداد خلال خمسه عشر يوم ولم تلتزم المدعيه بهذا الشرط بل طالبت بعد مضي مده دون مبرر ، وتضمنت التاكيد علي تعديل طلب فتح الحساب واضافه اسماء غير مخولين ، واكد في المذكره علي انه بمراجعه حسابات الشركه المدعي عليها تبين ان البضاعه لم تدخل مستودعاتها مؤكدا طلب رفض الدعوي وتم ارفاق عدد من المستندات ، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وبسؤاله حيال ما تسلم طلب اجلا للرد ، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن الفاتورتين محل المطالبه فذكر ان اصولها بحوزته واكد وكيل المدعي عليها علي الطعن بالتزوير .وبجلسه 14-05-1439ه تبين عدم حضور المدعي عليها او اي احد من طرفها وقدم الحاضر عن المدعي مذكره مكونه من (10) صفحات تضمنت التاكيد علي صحه الدعوي وان المدعي عليها قامت بسداد جزيي للمطالبه وفقا للفاتورتين ، وانه ليس في طلب الحساب ما ينفي السداد نقدا فللمدعيه قبول الوفاء بذلك وان جميع الاشتراطات المتعلقه بالحد شان داخلي لا ينفي عدم قبوله والتقيد به مع العملاء ، وتضمنت التاكيد علي المطالبه مرفق بها عدد من المستندات، وبجلسه 15-02-1440ه وبعد الدراسه والتامل طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم اصول مستندات وبعد الاطلاع عليها سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الختم المذيل بالفواتير باسم مؤسسه (...) التجاريه (المستودع) فاكد علي عدم صحه الاختام وتزويرها وانها ليست الختم المعتمد في طلب فتح الحساب ،وافاد بان المدعي عليها كانت مسجله باسم مؤسسه ثم حولت الي شركه، فسالته الدايره عن تاريخ التحويل فاجاب بانه قبل التعاقد وقدم مذكره من صفحه واحده ارفقت في الملف وطلبت الدايره من المدعي عليه ابلاغ مدير الشركه المدعي عليها للحضور، ثم عقب المدعي وكاله بان المدعي عليها سددت من المطالبه بموجب ختم المؤسسه، وطلبت منه الدايره فهرسه المبالغ المسدده وجري تزويده بنسخه من المذكره المقدمه كما طلبت منه الدايره ابلاغ مدير الشركه المدعيه للحضور. وبجلسه 20-03-1440ه وبطلب الجواب من المدعي بخصوص فهرسه المبالغ المسدده ابرز للدايره كشف مرفق به عدد من المستندات وذكر بان المدعي عليها قامت بسداد جزء من المبالغ بموجب ختم المستودع المطعون فيه وبتزويره ، واكد مدير الشركه المدعي عليها علي ان الحد الايتماني (20.000) ريال وانه ليس للمدعيه اي مبلغ واما بخصوص سداد جزء من المبالغ بموجب الاختام المذكوره فعلي حساب قديم حينما كانت الشركه مؤسسه ، ثم قرر الطرفان الاكتفاء ، و طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم المبالغ المسدده بموجب مذكره و اعاده الفهرسه. وبجلسه 10-05-1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره بفهرسه بالمبالغ المسدده ومرفق به سندات التحصيل والفواتير والتي تثبت سداد المدعي عليها للمبالغ بموجب الختم المذيل بالفاتورتين محل هذه الدعوي وسالته الدايره هل لديه اصل الفاتوره فابرزه للدايره ، وقد تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من هذه المذكره وبطلب الجواب منه اكد علي ما سبق. 
وبجلسه 16-05-1440ه اكد المدعي وكاله علي طلب الفصل في الدعوي بمبلغ قدره (114.668.50) ريال بموجب الفاتورتين المذيلتين بختم مستودع مؤسسه (...) التجاريه وبعد الاطلاع والتامل والنظر في الدفوع المقدمه طلبت الدايره من مدير الشركه المدعيه -وفقا لسجلها التجاري-: (...) اداء اليمين استظهارا علي استحقاق المبلغ محل المطالبه وان البضاعه المتعلقه به سلمت للمدعي عليها ولمستودعاتها فحلف بالله قايلا: (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان البضاعه محل الدعوي بموجب الفاتورتين مستحق الباقي من قيمتها وقدره (114.668.50) ريال وان البضايع سلمت للمدعي عليها في مستودعاتها) هكذا حلف ، وتشير الدايره الي ارفاق اصل الفاتورتين مع سند تحصيل جزء من المديونيه بملف الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:

(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن توريد بضاعه؛ وبما انها مقامه ضد تاجر، فانها تعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه ؛ ونظام المرافعات الشرعيه وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه, وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه (...)، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. واما عن الموضوع فبما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (114.668.50) ريال المتبقي من قيمه توريد مواد غذاييه، مستنده في صحه الدعوي علي اصل الفاتورتين المذيلتين بختم المدعي عليها وتحصيل جزء من المبالغ ، وبما ان المدعي عليها طعنت في الفاتورتين بالتزوير كما انها ادعت تعديل طلب فتح الحساب، وتواطؤ العمال والموظفين، وحيث حضر مدير الشركه المدعي عليها امام الدايره مجيبا بجواب مناقض تماما لما تم الدفع به بخصوص انكار الختم وادعاء التزوير ومضمون جوابه : انه تم سداد جزء من المبالغ بموجب الاختام المذكوره علي حساب قديم حينما كانت الشركه مؤسسه ، ولم يتم فيه انكار الختم المثبت بالفاتورتين ، كما ان المدعي عليها دفعت بانه كان علي المدعيه عدم القبول السداد النقدي لجزء من الفاتورتين دون التقيد بطلب فتح الحساب، مع انه في العرف التجاري لا يمنع من قبول الوفاء باي الطرق علاوه علي انها نازعت ابتداء في صحه طلب فتح الحساب، الامر الذي يستبين من خلاله تناقض المدعي عليها في الاجوبه، والاقرار ضمنا باحتماليه وجود تجاوزات من موظفيها وحيث ان الدايره بعد تاملها للبينات والدفوع رات رجحان القراين في جانب المدعيه، الامر الذي تم بموجبه توجيه اليمين استظهارا حتي تطمين لقضايها وتفصل في الخصومه، وبما ان مدير الشركه المدعيه ادي اليمين وفقا لما هو مرصود في ضبط الجلسه ، فان الدايره تنتهي الي الفصل بثبوت الاستحقاق .

(لذلك) 
حكمت الدايره بالزام شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل الشركه (...) لخدمات الاطعمه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (114.668.50) مايه واربعه عشر الفا وستمايه وثمانيه وستون ريالا وخمسون هلله.

الحكم في القضيه رقم 1294 لعام 1440 ه

المقامه من/ الشركه (...) لخدمات الاطعمه المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/09/10 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/11ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (50،114.668) ريال قيمه توريد مواد غذاييه.

(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك) 
حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 7166/2/ق لعام 1438ه القاضي: بالزام شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) لخدمات الاطعمه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (50،114.668) مايه واربعه عشر الفا وستمايه وثمانيه وستون ريالا وخمسون هلله، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.