tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2021 1350

gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:26040 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ضريبه الدخل
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
القرار رقم (1350-2021-IFR) |
الصادر في الدعوي رقم (14594-2020-1) |

المفاتيح :
ربط ضريبي – غرامه التاخير - اقرارات ضريبيه - غرامه التاخير تفرض علي المكلف
نتيجه التاخر في سداد الضريبه المستحقه عليه – الغاء اجراء المدعي عليها.

الملخص:
مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي
لعام ٢٠١٤م – اعترض المدعي امام الدايره علي بندين، وهما: بند الربط التقديري
للعام محل الخلاف، وبند غرامه التاخير - اسس المدعي اعتراضه فيما يتعلق بالبند
الاول علي ان اجراء المدعي عليها بالربط التقديري يعد اجراء غير مبرر، وفيما يتعلق
بالبند الثاني علي انه قدم الاقرارات الضريبيه في المواعيد النظاميه – اجابت الهييه
علي البند الاول بان المدعي لم يقدم دفاتر وسجلات نظاميه تعكس حقيقه وواقع
نشاطه، وعلي البند الثاني بانه تم فرض غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه غير
المسدده في الموعد النظامي - ثبت للدايره ان اهدار دفاتر المدعي بالكامل
يعتبر اجراء مجحفا في حقه، وتبين للدايره عدم صحه اجراء المدعي عليها باجراء
الربط التقديري، وان غرامه التاخير تفرض علي المكلف نتيجه التاخر في سداد الضريبه
المستحقه عليه - مؤدي ذلك : الغاء اجراء المدعي عليها - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

المستند:
الماده (٥٨/ا)، (٦٣/ب)، (٧٧ / ا ، ب ) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه.
الماده (٣/١٦/ب)، (٣/٥٧)، (١/٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادر
بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاربعاء ١٤٤٣/٠١/١٧ه عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من
نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه،
وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه،
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل؛ وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٩م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه مقيم رقم ...)، بصفته مالك
مؤسسه ... للمقاولات ( سجل تجاري رقم (...) تقدم باعتراضه علي الربط الضريبي
لعام ٢٠١٤م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ويطلب الغاء قرار المدعي
عليها بهدر ميزانيات المؤسسه، والمحاسبه طبقا للقوايم الماليه المدققه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها ان دعوي
المدعي تنحصر في الاعتراض علي اجراء المدعي عليها في اهدار الحسابات للعام
محل الخلاف، ونظرا لعدم قيام المدعي من تقديم دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه
تعكس حقيقه وواقع نشاطه، اذ لم يقدم المدعي ميزان المراجعه للعام محل
الخلاف، ولم يقدم ايضاح لاسباب الفروقات في المشتريات بين القوايم الماليه
لعام ٢٠١٨م وبين المشتريات في اقرارات القيمه المضافه لعام ٢٠١٨م، ولم يرفق
شهاده التامينات الاجتماعيه بالرواتب والاجور ومقارنتها مع القوايم الماليه وايضاح
اسباب الفروقات ان وجدت لكل سنه، ولم يقدم بيان بالاستشارات الهندسيه ضمن
تكلفه الايرادات موضحا بها الجهه المستفيده ومكانها والمبلغ المدفوع، ولم يقدم
بيان تفصيلي للمواد المشتراه، ولا بيان تفصيلي للرسوم الحكوميه وتعقيب للعام
محل الخلاف عليه تم الربط علي المدعي علي اساس تقديري وذلك بتحديد صافي
ربح ۱۰٪ من الايرادات المصرح عنها استنادا الي الصلاحيات الممنوحه للمدعي عليها
بموجب الفقره (ا) من الماده (٦٢) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، واستنادا الي الماده (٦٣) من النظام، وحيث ان
العبء يقع علي عاتق المدعي، فان المدعي عليها قامت باهدار حساباته للعام
محل التظلم استنادا الي صلاحيتها بعدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته
من قبل المدعي والممنوحه لها بموجب الفقره (۳) من الماده (٥٧) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل عليه تطلب المدعي عليها رفض الدعوي.
وفي يوم الاربعاء ١٤٤٣/٠١/١٧ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي،
حضرها / ... ( هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا للمدعي بموجب الوكاله الصادره
برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠ه، وحضرها / ... ( هويه وطنيه رقم (...)، بصفته ممثلا
..

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

للمدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواه المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

**الاسباب:**

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

**من حيث الشكل؛** لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الضريبي لعام ٢٠١٤م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تقدم بالدعوي خلال المده النظاميه، ومن ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

**ومن حيث الموضوع؛** فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الضريبي لعام ٢٠١٤م، والمتمثل في بندين وبيانهما كالاتي:

**اولا : بند الربط التقديري للعام محل الخلاف:**

حيث يكمن الخلاف بان المدعي يعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في فرض ربط تقديري ومطالبتها بسداد فروقات ضريبيه وغرامات تاخير مبلغ قدره (١,٥٨٣,٣٢٥) ريال سعودي، والناتج عن رفض المدعي عليها لحسابات المدعي واقراراته المقدمه لها والمحاسبه علي اساس تقدير، كما ذكر المدعي بان اجراء المدعي عليها بالربط التقديري يعد اجراء غير مبرر، ومطالبته بالغاء طريقه المحاسبه التقديريه واعتماد المحاسبه طبقا لحسابات المؤسسه، بينما دفعت المدعي عليها بان المدعي لم يقدم دفاتر وسجلات نظاميه تعكس حقيقه وواقع نشاطه، فتم الربط علي المدعي علي اساس تقديري وذلك بتحديد صافي ربح (۱۰%) من الايرادات المصرح عنها استنادا الي الصلاحيات الممنوحه للمدعي عليها بموجب النظام.

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وحث نصت الفقره (ا) من الماده (٥٨) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه - المتعلقه بالدفاتر والسجلات علي انه: «علي المكلف باستثناء غير المقيم الذي له منشاه دايمه في المملكه. ان يمسك الدفاتر التجاريه والسجلات المحاسبيه الضروريه باللغه العربيه للتحديد الدقيق للضريبه الواجب عليه»، كما نصت الفقره (ب) من الماده (٦٣) من ذات النظام - اجراءات مكافحه التجنب الضريبي علي انه: «للهييه الحق في الربط الضريبي علي المكلف بالاسلوب التقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف اذا لم تقدم اقراره في الموعد النظامي، او لم يحتفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقه، او لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتره وسجلاته»، كما نصت الفقره (۳) ب) من الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادر بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه علي انه: «يحق للمصلحه من اجل الزام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظاميه وللحد من حالات التهرب الضريبي، اجراء ربط تقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف في الحالات الاتيه: ب- عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع عمليات المكلف»، كما نصت الفقره (۳) من الماده (٥٧) من ذات اللايحه علي انه: يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراه، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه».

وبناء علي ما تقدم، وحيث ان احتساب الوعاء الضريبي يتم بناء علي اقرار المدعي المحدد بالاقرارات المقدمه منه ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات وتمثل القوايم الماليه الخيار الاساس المؤيد لاحتساب الوعاء، ولكي يعتد بها وتكون اساسا لاحتساب الوعاء الضريبي يقتضي ان تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس والعرض والافصاح، وان يتم الاعتماد في اعدادها علي احداث ماليه مؤيده بمستندات ثبوتيه، كما ان حق المدعي عليها في اجراء الربط التقديري مقيد بالشروط والحالات التي يمكن عند تحققها يتم عدم الاخذ بحسابات المكلف كاساس لاحتساب الوعاء الضريبي واجراء الربط التقديري، والتي منها ما نصت عليه الماده (٦٣) من النظام والمتمثله في عدم تقديم المكلف لاقراره الضريبي في موعده النظامي، او اذا لم يحتفظ المكلف بحسابات وسجلات دقيقه او لم يتم التقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه لسجلاته، او عدم تمكن المكلف من اثبات صحه معلومات الاقرار، كما ان الفقره (۳) من الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل نصت علي الحالات التي يحق للمدعي عليها اجراء الربط التقديري.

وبعد اطلاع الدايره علي البيانات المقدمه من الطرفين يتضح ان المدعي عليها قامت بطلب معلومات ومستندات لاجراء الربط من المدعي بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٤م

4 |

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وبدا توريد المستندات المطلوبه بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٨م وحيث ان طلب المستندات الوارد من المدعي عليها لم يتضمن مده محدده، وبعد الاطلاع علي المستندات المطلوبه ومقارنتها مع ما تم تقديمه يتضح ان المده التي تم اخذها في تحضير المستندات المطلوبه تعتبر منطقيه، وكان بامكان المدعي تقديم المستندات في مده اسرع لكن وضح ان سبب عدم التقديم الفوري للمستندات المطلوبه عايد الي ان المسؤول الاول عن التحضير في اجازه وهو من الاسباب الوارده ومحتمله الحدوث، وعليه يتضح ان اهدار دفاتر المدعي بالكامل يعتبر اجراء مجحف في حقه، وانه بافتراض ان المستندات التي تم تقديمها من قبل المدعي كانت غير مكتمله فمن المفترض ان ترفض المدعي عليها قبول البنود التي لم تؤيد مستنديا وليس اهدار الدفاتر كامله، حيث قدم المدعي بعض المستندات الجوهريه مثل (ميزان المراجعه ومسيرات رواتب وبعض المستندات الاخري، مما يدل علي وجود نظام محاسبي قابل للفحص والتدقيق، وعلي ذلك تبين للدايره عدم صحه اجراء المدعي عليها باجراء الربط التقديري لعدم ثبوت تحقق احد الحالات علي حاله المدعي المنصوص عليها في الماده (٦٣) من النظام والماده (١٦) من اللايحه، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره الغاء اجراء المدعي عليها باصدار الربط التقديري.

ثانيا: بند غرامه التاخير :

حيث يكمن الخلاف بان المدعي يعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في فرض غرامه التاخير، وذكر بانه قدم الاقرارات الضريبيه في المواعيد النظاميه، بينما دفعت المدعي عليها بانه تم فرض غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه غير المسدده في الموعد النظامي.

وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه التي نصت علي: «اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد»، كما نصت الفقره (1) من الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادر بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه علي انه: «تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه».

وبناء علي ما تقدم، يتضح من خلال النصوص النظاميه ان غرامه التاخير تفرض علي المكلف نتيجه التاخر في سداد الضريبه المستحقه عليه، وحيث ان البند (اولا) قررت الدايره بشانه الي الغاء اجراء المدعي عليها باصدار الربط التقديري، مما يتعين معه لدي الدايره الغاء غرامه التاخير.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* الغاء اجراء المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، في مواجهه المدعي / المتعلق بالربط الضريبي محل الدعوي.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ( يوم الاثنين الموافق ١٤٤٣/٠٢/١٣ ه ) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.