tree · classes · sources · search · improve
root / telecom_it / data_cybersecurity

نموذج اتفاق إطاري للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات دول الجوار لعام 1434هـ

ncar · form · processed · 30 chunks

date_gregorian=2013-06-17 date_hijri=1434-08-08 document_type=form entity=keyword:طاقة entity=keyword:نووي entity=keyword:طاقة نووية entity=keyword:نماذج entity=keyword:اتفاقية entity=keyword:طاقة ذرية entity=keyword:ذري entity=agency:وزارة الخارجية entity=agency:مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية entity=agency:مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة entity=agency:وزارة الطاقة entity=agency:هيئة الرقابة النووية والإشعاعية entity=agency:اللجنة الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية entity=legal_basis:cabinet_decision:271 entity=legal_basis:high_order:1964 entity=summary:تضمن القرار : التعريفات, الإطار العام للتعاون, المعايير والمبادئ العامة للتعاون, مجالات التعاون, أشكال التعاون, التعاون في مجال السلامة في شأن المنشآت النووية في المنطقة الحدودية, المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية, الجهات المختصة وترتيبات التنفيذ, أمن المعلومات واستخدامها, حماية الملكية الفكرية, الضمانات, الحماية المادية, حل النزاعات, مدة الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ. entity=document_number:271 language=ar taxonomy_l1=telecom_it taxonomy_l2=data_cybersecurity validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (271) وتاريخ 8 /8 /1434ه
ان
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي
المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم( 21764 )وتاريخ 24 /4 /1433ه، المشتمله علي خطاب
معالي رييس مدينه الملك عبدالله للطاقه الذريه والمتجدده رقم( 1 /90/س) وتاريخ 1 /4 /1433ه، المرافق له مشروع اتفاق
اطاري للتعاون النووي بين حكومه المملكه العربيه السعوديه والحكومات الاخري المعد
بناء علي الامر السامي رقم (1964/م ب) وتاريخ 25 /3 /1432ه. 
وبعد الاطلاع علي مشروع
نموذج اتفاق اطاري للتعاون في مجال الاستخدامات السلميه للطاقه النوويه بين حكومه
المملكه العربيه السعوديه وحكومات دول الجوار. 
وبعد الاطلاع علي قراري
مجلس الوزراء رقم (103) وتاريخ 28 /3 /1425ه، ورقم (287) وتاريخ 14 /8 /1431ه. 
وبعد الاطلاع علي المحضر
رقم (124) وتاريخ 3 /3 /1434ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه
اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (250) وتاريخ 15 /4 /1434ه. 
يقرر ما يلي:
اولا:

الموافقه علي نموذج اتفاق اطاري للتعاون في مجال الاستخدامات السلميه للطاقه
النوويه بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وحكومات دول الجوار، وذلك بالصيغه
المرافقه. 
ثانيا:
 قيام مدينه
الملك عبدالله للطاقه الذريه والمتجدده بالتباحث مع الجهات المماثله في دول الجوار
الراغبه في عقد الاتفاق المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، وذلك في ضوء
الصيغه المرافقه، والرفع الي مجلس الوزراء بما يتم التوصل اليه.
رييس مجلس الوزراء

نموذج اتفاق
اطاري للتعاون في مجال الاستخدامات السلميه للطاقه النوويه

بين حكومه
المملكه العربيه السعوديه وحكومه.....
ان
حكومه المملكه العربيه السعوديه وحكومه...، المشار اليهما فيما بعد ب "الطرفين"

انطلاقا 
من
علاقات الاخوه والجوار التي تربط بين بلديهما؛

وسعيا

منهما الي تعزيز التعاون المتبادل والعلاقات الوديه القايمه بين بلديهما؛ 

ورغبه

منهما في قيام تعاون واسع في مجال الاستخدامات السلميه للطاقه النوويه من اجل خير
ورفاه شعبي البلدين؛

وتاكيدا

منهما علي اهميه امن امدادات الطاقه لكل منهما، والحاجه الي تطوير موارد جديده
للطاقه؛ 

واخذا

في الاعتبار ان كلا منهما دوله عضو في الوكاله الدوليه للطاقه الذريه (
IAEA
) التي يشار اليها فيما بعد ب "الوكاله"، وانهما طرفان
في معاهده عدم انتشار الاسلحه النوويه المبرمه في 1 يوليو 1968م (التي يشار اليها
فيما بعد ب "المعاهده"). 

وبالاضافه الي ابرام كل
من الطرفين اتفاقات مع الوكاله ملحقه بالمعاهده تتعلق بتطبيق الضمانات؛

وتاكيدا

من الطرفين علي ان هدفهما هو السعي الي تطوير استخدامات مدنيه وسلميه للطاقه
النوويه، يتوافر فيها الامان مع المحافظه علي سلامه البييه ودعم تطبيق الضمانات
وعدم انتشار الاسلحه النوويه؛

وتاكيدا

منهما علي حق جميع اطراف المعاهده في تبادل جميع المعدات والمواد والمعلومات
العلميه والتقنيه اللازمه لاستخدامات الطاقه النوويه للاغراض السلميه، بشكل يتطابق
مع بنود المعاهده.

قد
اتفقتا علي الاتي:

الماده الاولي

التعريفات

لغرض الاستخدام في هذا
الاتفاق تعني الكلمات والمصطلحات الاتيه المعاني المبينه امام كل منها: 

. "المواد النوويه":
 اي "مواد مصدريه" او "مواد انشطاريه
خاصه"، وذلك بحسب تعريف هذه الالفاظ في الماده (العشرين) من النظام الاساسي
للوكاله. 

. "المواد":
 هي المواد التي تصنف علي انها غير نوويه. 

. "المعدات": 
هي
التي لا تصنف علي انها مواد او مواد نوويه.

.
 "المنشات النوويه": 
تشمل ما ياتي:
ا.

المفاعلات، باستثناء تلك التي تشكل جزءا من وسيله النقل.

ب
.
المصانع التي تحضر او تصنع المنتجات النوويه.

ج
.
المصانع التي تفصل نظاير الوقود النووي.

د.

المصانع التي تصنع او تعالج الوقود النووي.

ه
.
منشات تخزين المنتجات النوويه؛ باستثناء ما ياتي:

.
منشات التخزين اثناء العبور.

.
منشات التخزين ذات التاثير الذي لا يذكر علي الارجح من حيث السلامه النوويه
والوقايه من الاشعاع في البلد المجاور، او علي الاقل تعد كذلك في البلد الذي تقام
فيه هذه المنشات.

.
"المنشات النوويه في المنطقه الحدوديه": المنشات النوويه التي تقع علي
مسافه اقل من...... كيلو
مترا

من خط الحدود بين البلدين.

.
"السلطات المختصه": المخولون علي وجه التحديد، في كلا البلدين، بمنح
تراخيص تحديد مواقع المنشات النوويه، وبنايها، وتشغيلها.

الماده الثانيه

الاطار العام للتعاون

يرغب
الطرفان - استنادا الي الاحترام المتبادل لسياده كل منهما، وعدم التدخل في الشؤون
الداخليه لكل منهما، والمساواه، والمنافع المشتركه - ان يطورا تعاونهما في مجالات
الاستخدامات السلميه للطاقه النوويه، والمسايل المتصله بالامن النووي والسلامه النوويه
للمنشات النوويه في المنطقه الحدوديه، وتبادل المعلومات عن الامن النووي والسلامه
النوويه والوقايه من الاشعاع في المنشات النوويه التي في اراضي اي منهما او المواد
المشعه والتي يمكن ان تحدث اثارا في اراضي الاخر، بما يتفق والقوانين المطبقه ذات
العلاقه في كلا البلدين، وبما يتوافق مع الالتزامات والتعهدات الدوليه لكل طرف.

الماده الثالثه

المعايير والمبادي العامه للتعاون
.

يتعهد الطرفان ان يكون التعاون بموجب هذا
الاتفاق، وفقا لمعايير الوكاله التي تنظم تنفيذ برامج الطاقه النوويه وتطويرها.

.
يسترشد التعاون بموجب هذا الاتفاق بالمبادي الاتيه:

ا
.
تجنب الازدواج من خلال ترتيب التشارك في المعلومات والتكاليف.

ب
.
التنسيق المشترك والمتزامن بين الهييات التنظيميه النوويه، والسلطات الامنيه
ومؤسسات تخطيط الطاقه، والجهات التعليميه.

ج
.
تقديم وقبول المساعدات المتبادله في حالات الطواري النوويه والاشعاعيه دون تاخير،
بحسب القواعد والانظمه الداخليه لكل طرف.

د
.
الشفافيه في منح التراخيص وتشغيل المنشات النوويه في المنطقه الحدوديه للاستخدام
السلمي للطاقه النوويه.

ه
.
المساهمه في تحقيق الاستدامه علي المدي البعيد وحمايه البييه من خلال برامج الطاقه
النوويه السلميه.

و
.
الشراكه مع حكومات الدول الصديقه، والتعاون مع شركاتها الصناعيه المعنيه الخاضعه
لانظمتها

والكاينه
تحت سيطرتها.

ز
.
التعاون والتنسيق مع الجهات الاقليميه ذات الصله بمجال الطاقه النوويه.

ح
.
التنميه السليمه للموارد البشريه المتخصصه وتوطينها من خلال برامج التعليم والتاهيل
النووي المتميزه.

ط
.
توعيه وتثقيف مواطني البلدين والاهتمام بايجاد بييه واعيه بمبادي السلامه النوويه.

الماده الرابعه

مجالات التعاون
تشمل
مجالات التعاون بين الطرفين ما ياتي:

.
الابحاث الاساسيه والتطبيقيه السلميه في مجال علوم الطاقه النوويه وتقنياتها. 

2.

المفاعلات النوويه، بما فيها اعمال التصميم والانشاء والتشغيل، سواء لمحطات توليد
الطاقه النوويه، او المفاعلات البحثيه.

.
دوره الوقود النووي، متضمنه اعمال التنقيب عن المواد الخام، وتعدينها ومعالجتها،
واداره النفايات المشعه، واستغلال المعادن المصاحبه.

.
التقنيات المبتكره للاجيال الجديده من المفاعلات النوويه، وهندستها وتسويقها عالميا
بما يلايم الظروف البيييه المحليه لمواقع انشايها.

.
انشطه انتاج النظاير المشعه والتقنيات المتعلقه بالاشعاع وتطبيقاتهما. 

.
التطبيقات الطبيه للاشعاع والنظاير المشعه بما فيها التطبيقات التشخيصيه والعلاجيه.

.
الضمانات النوويه، ومراقبه المواد النوويه وتدقيقها.

.الحمايه
الماديه للمواد والمنشات النوويه في المنطقه الحدوديه. 

.
التشريعات والقوانين والارشادات التنظيميه النوويه، والعمل علي تجانسها بين الطرفين.

.
الامان والسلامه النوويه والوقايه من الاشعاع وحمايه البييه.

.
اعداد الموارد البشريه ذات العلاقه بالطاقه النوويه وتعليمها وتاهيلها، وبناء
ثقافه الامن والسلامه النوويه.

.
خطط التاهب والتصدي للطواري الاشعاعيه والنوويه، والتكام
ل في اعمال مواجهه الطواري
الاشعاعيه والنوويه.

.
اي مجال اخر يتفق عليه الطرفان.

الماده الخامسه

اشكال التعاون

مع
مراعاه ما تقضي به الانظمه الداخليه لكل طرف، والاتفاقات الدوليه متعدده الاطراف،
يكون تنفيذ مجالات التعاون المشار اليها في الماده (الرابعه) من هذا الاتفاق من
خلال الاتي:

.

تبادل المعلومات.

.
تنظيم الندوات والدورات العلميه.

.
تبادل العاملين في المجالات ذات الصبغه العلميه او الفنيه، وتدريبهم. 

.
تشكيل مجموعات عمل مشتركه من اجل تطبيق دراسات او مشروعات محدده.

.
تبادل المواد النوويه والمواد الاخري والمعدات والتقنيات، ونقلها واعاده نقلها.

.
اجراء الدراسات الخاصه بتحديد مواقع المنشات النوويه في المنطقه الحدوديه،
وبنايها، وتشغيلها. 

.
تنسيق اجراء تراخيص بناء وتشغيل المنشات النوويه في المنطقه الحدوديه وتبادل
المعلومات في شانها.

.
تنسيق اجراء السلامه النوويه والوقايه من الاشعاع في المنشات النوويه في المنطقه
الحدوديه، وتبادل الخبرات فيها. 

.
اجراء الدراسات المشتركه الخاصه بتقويم الاثر البييي لمحطات الطاقه النوويه. 

.
انشاء شبكات ومنظومات رصد مشتركه للكشف والانذار المبكر عن المستويات الاشعاعيه في
البييه. 

.
وضع خطط مشتركه خاصه بالتاهب والتصدي للطواري الاشعاعيه وتنسيق جهود وامكانات
الطرفين في شانها والتدريب الدوري المشترك علي هذه الخطط. 

.
وضع خطط مشروعات بحثيه مشتركه وتمويلها وتنفيذها. 

.
عمل اليات لتنسيق سياسات منح براءات الاختراع ذات الصله واستغلالها. 

. تبادل تقديم
المساعدات والخدمات الفنيه. 

.
اي شكل اخر من اشكال التعاون يتفق عليه الطرفان.

الماده السادسه

التعاون في مجال السلامه في شان المنشات النوويه في المنطقه الحدوديه

.
يتعين علي السلطات المختصه لدي اي من الطرفين ابلاغ السلطات المختصه للطرف الاخر
بطلبات الراغبين في الحصول علي ترخيص لتحديد مواقع المنشات النوويه في المنطقه
الحدوديه، وبنايها، وتشغيلها، من دون ان يكون لهذا الابلاغ تاثير علي العلاقه القايمه
بين مقدم طلب الترخيص والسلطات المختصه للطرف الذي تقام فيه المنشاه النوويه.

.
يتعين علي السلطات المختصه للطرف الذي تقام فيه المنشاه النوويه ارفاق الابلاغ
بالوثايق المتعلقه بالسلامه النوويه والوقايه من الاشعاع وتقرير الاثر البييي
للمنشاه النوويه التي يطلب الحصول علي ترخيص لها، في وقت كاف يتيح للسلطات
المختصه للطرف الاخر فحص الوثايق وابداء المرييات والملحوظات دون تاخير لتاخذها في
الاعتبار السلطات المختصه للطرف الذي تقام فيه المنشاه النوويه قبل اتخاذ القرارات
ذات الصله. 

.
يتعين علي السلطات المختصه لدي اي من الطرفين تقديم جميع المعلومات اللازمه لتقويم
تحديد موقع المنشاه النوويه او بنايها او تشغيلها، التي تطلبها السلطات المختصه في
الطرف الذي تقام فيه المنشاه النوويه، سواء خلال فتره اصدار الترخيص بالبناء او
عند تشغيل المنشاه النوويه. ويتحمل الطرف الذي تقام فيه المنشاه النوويه تسديد
جميع تكاليف تقديم مثل هذه المعلومات التي تكبدها الطرف المجاور وذلك وفقا
للمعايير التي تطبقها في اراضيها.

.
يتعين علي السلطات المختصه لدي الطرفين التعهد باقامه النظم اللازمه للكشف عن حاله
الطواري الاشعاعيه في اراضيها، وابلاغ بعضها بعضا في الحالات التي تكون لحاله
الطواري فيها تاثيرات علي بلد الطرف الاخر. 

5.

يتعين علي السلطات المختصه لدي الطرفين البدء فورا في المفاوضات اذا كانت لدي اي
منها اسباب للقلق بشان مسايل السلامه النوويه والوقايه من الاشعاع، وعلي السلطات
المختصه لدي الطرفين الاجتهاد في وصول المفاوضات الي نتايج في اسرع وقت ممكن. 

.
تتولي السلطات المختصه للطرفين مراقبه القيود التي يفرضها اي طرف فيما يتعلق بسريه
التقارير والوثايق المقدمه في شان الاجهزه والعمليات التقنيه، وظروف التشغيل والعلاقات
التجاريه.

.
علي الطرفين اتخاذ التدابير اللازمه لتيسير عبور الخبراء المعتمدين في البلدين
للحدود في حاله التعامل مع الطواري الاشعاعيه. 

.
يتعين علي السلطات المختصه للطرف الذي تقع فيه المنشاه النوويه ابلاغ السلطات
المختصه لدي الطرف الاخر باي حادث خطر يقع في تلك المنشاه النوويه وقد يؤثر علي اراضيها.

.
تخضع المسؤوليه المدنيه عن الاضرار النوويه لاحكام اتفاقيات المسؤوليه المدنيه في
مجال الطاقه النوويه التي تكون ساريه المفعول والتي صدق عليها البلدان. 

الماده السابعه

المسؤوليه المدنيه من الاضرار النوويه

يقر
الطرفان بالاهميه الاساسيه لانشاء نظم مسؤوليه نوويه لتعويض المتضررين نتيجه اي
حادث نووي عن الاضرار او الاصابات الناتجه من الحادث في منشاه نوويه. ويوافقان علي
اتخاذ الاجراءات الكفيله لتبني قانون للمسؤوليه المدنيه في الوقت المناسب بما
يتوافق مع اتفاقيه فيينا حول المسؤوليه المدنيه، والعمل علي سن التشريعات المطلوبه
علي المستوي الوطني. 

الماده الثامنه

الجهات المختصه وترتيبات التنفيذ

يكون
التعاون في المجالات المحدده في هذا الاتفاق عبر الجهات المختصه التي اعتمدها
الطرفان.

وقد
اعتمدت حكومه المملكه العربيه السعوديه مدينه الملك عبدالله للطاقه الذريه والمتجدده.

واعتمدت
حكومه (...) (...)

وتحدد
الجهات المختصه من خلال التفاوض فيما بينها تفاصيل التعاون ونطاقه وبنوده وشروطه.

الماده التاسعه

امن المعلومات واستخدامها

.
يضمن كل طرف امن المعلومات الفنيه ذات العلاقه والخاصه بالطرف الاخر او التي يصلان
اليها من خلال التعاون المشترك، وعدم افشاء هذه المعلومات لطرف ثالث دون الحصول
علي موافقه خطيه من الطرف المعني، ما لم تتضمن الاتفاقات المتعلقه بالافصاح بين
الاطراف والوكاله غير ذلك، او بسبب التزام وطني اخر في اطار القانون الدولي.

.
دون الاخلال بالفقره (1) من هذه الماده، يمكن لاي من الطرفين استخدام اي معلومه
فنيه متبادله طبقا لهذا الاتفاق بحريه، ما لم يفرض احد الطرفين، او الشخص المخول
بتوفير هذه المعلومات قيودا علي استخدامها.

الماده العاشره

حمايه الملكيه الفكريه

يو
فر الطرفان - في اطار
الالتزامات الدوليه لكل منهما، وبحسب القوانين والانظمه المطبقه في بلديهما -
حمايه فاعله للملكيه الفكريه المرتبطه بالنشاطات التي تمارس ضمن اطار هذا الاتفاق.

الماده الحاديه عشره

الضمانات

.

سيكون التعاون الناشي عن هذا الاتفاق
للاغراض السلميه فقط. ولن تستخدم المواد النوويه، او المواد الاخري او المعدات او
التقنيه، المتسلمه ضمن اطار الاتفاق، او ما يتم الحصول عليه جراء استخدامها، في
بحوث او تطوير او تصنيع اي اداه تفجيريه نوويه، او لاي غرض عسكري. ويستثني من ذلك
امداد القواعد او المرافق العسكريه الاخري بالكهرباء من اي شبكه كهرباييه. 

.
يتعهد كل من الطرفين - في حال استقباله لاي من المواد النوويه او المواد الاخري او
المعدات او التقنيات - بالتاكد من تطبيق الفقره (1) من هذه الماده، من خلال نظام
ضمانات تطبقه الوكاله؛ وفقا لاتفاق الضمانات الذي ابرمه كل من الطرفين مع
الوكاله، انفاذا للفقره(الرابعه) من الماده(الثالثه) من المعاهده.

.
يبلغ الطرفان الوكاله عن اي ماده نوويه او مواد اخري او معدات تنقل - او يعاد نقلها
- بين الطرفين.

.
لا تنقل اي ماده نوويه او مواد اخري او معدات او تقنيات تسلمت ضمن اطار هذا الاتفاق
خارج النطاق المكاني او السيادي للطرف المتسلم دون اذن خطي من الطرف المسلم.

الماده الثانيه عشره

الحمايه الماديه

يسترشد الطرفان - كل في
حدود سلطاته - بتدابير الحمايه الماديه للمواد النوويه او المواد الاخري او
المعدات التي تنقل ضمن اطار هذا الاتفاق ب "توصيات الامن النووي للحمايه
الماديه للمواد النوويه والمرافق النوويه" الوارده في وثيقه الوكاله (
INFCIR/255/Rev.5
).

الماده الثالثه عشره

حل النزاعات

علي الطرفين السعي الي
حل اي نزاع يتعلق بهذا الاتفاق (بما في ذلك تفسيره او تطبيقه) وديا من خلال
المفاوضات والمشاورات بينهما.

الماده الرابعه عشره

مده الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ

.
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ صدور اخر اشعار خطي يؤكد استكمال كلا
الطرفين الاجراءات النظاميه الداخليه اللازمه لسريانها. 

.
يبقي هذا الاتفاق نافذا لمده (..... سنه)، ويتجدد تلقاييا لفترات تاليه مده كل
منها (....... سنوات)، ما لم يبلغ اي من الطرفين الاخر كتابه عبر القنوات
الرسميه عن رغبته في انهاء الاتفاق قبل سته اشهر من موعد انتهايه. 

.
في حال انهاء العمل بهذا الاتفاق، فان بنوده المتعلقه بالترتيبات و/او العقود التي
بدات اثناء سريان الاتفاق ولا تزال مستمره، تبقي نافذه ما لم يتفق الطرفان علي غير
ذلك. 

.رغم
انهاء الاتفاق، تبقي التزامات الطرفين الناتجه من الماده (التاسعه) والماده (العاشره)
نافذه وملزمه، ما لم يتفق الطرفان علي غير ذلك. 

5. يمكن تعديل هذا
الاتفاق، او الاضافه اليه، بناء علي موافقه خطيه من الطرفين، ويصبح اي تعديل علي
الاتفاق نافذا طبقا للاحكام المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده.

حرر
هذا الاتفاق من نسختين اصليتين باللغه العربيه، وجري التوقيع عليه في مدينه (

) يوم

/

/

14ه الموافق

/

/

20م.

عن حكومه....

عن حكومه المملكه العربيه السعوديه