ncar · decision · processed · 9 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1863) وتاريخ 1 /6 /1435ه صاحب المعالي رييس الديوان الملكي حفظه الله والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،، وبعد: يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار معاليكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (1863 /435) وتاريخ 1 /6 /1435ه المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (27649) وتاريخ 15 /7 /1435ه وهو كما يلي: ان مجلس الخدمه المدنيه بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10 /7 /1397ه . وبعد الاطلاع علي طلب معالي وزير التجاره والصناعه بخطابه رقم ( 267 /7 /1 /1977/ع ) وتاريخ 5 /3 /1433ه اضافه موظفي واعضاء مكاتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه من ضمن الجهات التي لها الحق في العمل خلال العطل الاسبوعيه والاعياد. وبعد الاطلاع علي محضر اللجنه التحضيريه للمجلس رقم (4149) وتاريخ 3 /11 /1434ه وعلي راي وزاره الخدمه المدنيه بخطابها رقم (51055 /906) وتاريخ 21 /9 /1434ه وعلي مذكره العرض رقم (5019) وتاريخ 8 /5 /1435ه التي اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات المتعلقه بالموضوع – يقرر ما يلي: (اولا : يجوز لوزاره التجاره والصناعه تكليف موظفي واعضاء مكاتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بالعمل في العطل الاسبوعيه والاعياد بالضوابط التاليه: 1. ان يكون التكليف حسب الحاجه الفعليه، وان يصدر به قرار من وزير التجاره والصناعه. 2. ان يتم التكليف وفق الضوابط المعمول بها في هذا الشان. 3. ان لا يتجاوز عدد المكلفين من الاعضاء في مكاتب الفصل في المملكه عن (اربعه) اعضاء في المكاتب الكبيره في مدن (الرياض، جده، الدمام، المدينه المنوره الطايف) و(اثنين) من الاعضاء في المكاتب الصغيره وعددها (14) مكتبا. 4. ان لا يتجاوز عدد المكلفين من شاغلي الوظايف الاداريه عن (سته) موظفين (4) المكاتب الكبيره و(اثنين) من الموظفين في المكاتب الصغيره. 5. ان لا تتجاوز ساعات التكليف (سبع) ساعات يوميا. 6. ان يتوفر اعتماد مالي في ميزانيه الوزاره يغطي التكلفه المترتبه علي هذا التكليف. ويمكن بدلا من تعويض الموظف ماديا، ان يعوض باجازه وفقا للماده (السادسه والعشرين) من (لايحه الاجازات) الصادره بقرار المجلس رقم ( 1 /1037) وتاريخ 16 /2 /1426ه. ثانيا : يعمل بهذا القرار من تاريخ تبليغه من قبل الديوان الملكي ولمده (ثلاث سنوات) تقوم وزاره التجاره والصناعه قبل انتهايها باعداد تقرير شامل يرفع لمجلس الخدمه المدنيه يتضمن نتايج تطبيق هذا القرار والايجابيات التي حققها واقتراح استمرار العمل به او الغايه او تعديله وفقا للظروف المصاحبه). وترجو الامانه العامه تفضل معاليكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه للعمل به وتنفيذه، وبرفقه كامل الاوراق المتعلقه بالموضوع. وتفضلوا معاليكم بقبول اطيب تحياتي،، وزير الخدمه المدنيه وعضو مجلس الخدمه المدنيه د. عبدالرحمن بن عبدالله البراك