tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 2123 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1441-04-01 document_type=ruling entity=document_number:0e21b3b7-2286-4796-98e7-cd03b95d9cb1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 2123 لعام 1441 ه
المقامه من/ ابراهيم محمد سلطان الخضر هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه اويبر نجد للتجاره لصاحبها محمد عبدﷲ محمد الحميدي غير ذلك (...)
 
القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا
القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضوا
القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي جاء فيها: اتقدم بدعواي هذه ضد المدعي عليها مؤسسه اويبر نجد للتجاره سجل تجاري رقم (...)حيث ان موكلي ابراهيم بن محمد الخضر هويه رقم (...)قام بالاتفاق مع المدعي عليها بموجب عقد موقع بين الطرفين علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد وتركيب عدد سبعه واربعون باب بمواصفات محدده بموجب العقد رقم (بدون) وتاريخ:20-11-2018م والعقد رقم (بدون) وتاريخ:2-12-2018م للفيلا الخاصه بموكلي والكاينه في الرياض حي النخيل بقيمه اجماليه (310,400) ثلاثمايه وعشره الاف واربعمايه ريال غير ان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد مما الحق بموكلي اضرار ماديه ومعنويه منها الالتزامات مع المقاولين الاخرين في الفيلا. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في عده جلسات، ففي تاريخ 1/4/1441 حضر الاطراف وسالت الدايره المدعي وكاله عن حصر دعواه فقال احصر دعواي في المطالبه بالعقد المؤرخ في 20/11/2018م هكذا اجاب ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن جوابه علي دعوي المدعي وكاله ابرز مذره مكونه من ورقه واتضح عدم ايداعها الكترونيا وافاد بعدم معرفته طريقه الايداع فجري ارفاقها في ملف الدعوي وتزويد المدعي وكاله نسخه منها للجواب عليها كما افهم المدعي وكاله بايداع جوابه علي المذكره خلال مده اقصاها 10 ايام من تاريخ اليوم كما افهم المدعي عليه وكاله بايداع رده علي ما سيقدمه المدعي وكاله خلال مده اقصاه عشره ايام تاليه للمده الاخيره وافهمت الدايره الطرفين باحضار ما تم ايداعه معه في الجلسه القادمه ففهما ذلك. وفي جلسه 29/4/1441 حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن جوابه ابرز مذكره مكونه من صفحه واحده واعتذر عن عدم ايداعها لخلل في النظام فجري ارفاقها في ملف القضيه وتسليم المدعي عليه وكاله نسخه منها وبسؤاله الجواب طلب مهله للرد وافهمته الدايره ان عليه ايداع رده خلال 15 يوما من تاريخه وافهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه الحضور لاستلام رد المدعي عليها وكاله والرد عليه في مده اقصاها 15 يوما تاليه للمهله المعطاه لخصمه، واستعد الطرفان بالتوقيع علي نموذج تبادل المذكرات لدي الموظف المختص وافهمت الدايره الطرفان باحضار نسخه مما يتم ايداعه في الجلسه القادمه وفي حال مواجهه اشكال في الايداع الالكتروني التواصل مع الدعم الفني كما جري افهام المدعي عليه وكاله بتعديل وكالته فاستعد بذلك. وفي تاريخ 12/5/1441 قدم وكيل المدعي عليه رده بمذكره جاء فيها : (بشان ما ذكره المدعي من ابرام العقدين المشار اليها في اللايحه مع موكلتي لتوريد و تركيب عدد (47) باب فهو صحيح ، اما بشان ما ذكره من ان موكلتي لم تلتزم بتنفيذ العقود فهو غير صحيح و الصحيح ان موكلتي قد قامت بتجهيز الابواب وذلك عند الموعد المتفق عليه بالعقد وقد تفاجيت موكلتي بعدم جاهزيه الموقع عند المدعي وبالرغم من ذلك اقدمت موكلتي بتوريد وتركيب الابواب وواجهت جمه المعوقات من عدم جاهزيه الموقع والذي يشترط جاهزيه الموقع من جلي الرخام ودهان الجدران حسب المتفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين وقد طلب المدعي اضافه بعض الاعمال بدون مقابل مالي ولكن موكلتي رفضت اضافه الاعمال مجانا وكان نتيجه ذلك تقديم المدعي شكوي ضد موكلتي وقد استكملت تنفيذ كافه بنود العقد باستثناء عدد بابين فقط و ذلك بسبب منع المدعي لعماله موكلتي من استكمال تركيب ذلك البابين مع بعض الاكسسوارات البسيطه ويوجد لدينا بعض الصور والفيديوهات التي تثبت ذلك. عليه ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم رفض دعوي المدعي.). وفي جلسه 26/6/1441 حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه وافادا بانهما تبادلا مذكراتهما وقررا الاكتفاء. وفي تاريخ 14/11/1441 وعبر الترافع الالكتروني قدم وكيل المدعي عليه رده وجاء فيه: اتقدم الي فضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه ردا علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وفقا للتالي: بشان ما ذكره المدعي من ابرام العقدين المشار اليها في اللايحه مع موكلتي لتوريد و تركيب عدد (47) باب فهو صحيح ، اما بشان ما ذكره من ان موكلتي لم تلتزم بتنفيذ العقود فهو غير صحيح و الصحيح ان موكلتي قد قامت بتجهيز الابواب وذلك عند الموعد المتفق عليه بالعقد وقد تفاجيت موكلتي بعدم جاهزيه الموقع عند المدعي وبالرغم من ذلك اقدمت موكلتي بتوريد وتركيب الابواب وواجهت جمه المعوقات من عدم جاهزيه الموقع والذي يشترط جاهزيه الموقع من جلي الرخام ودهان الجدران حسب المتفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين وقد طلب المدعي اضافه بعض الاعمال بدون مقابل مالي ولكن موكلتي رفضت اضافه الاعمال مجانا وكان نتيجه ذلك تقديم المدعي شكوي ضد موكلتي وقد استكملت تنفيذ كافه بنود العقد باستثناء عدد بابين فقط و ذلك بسبب منع المدعي لعماله موكلتي من استكمال تركيب ذلك البابين مع بعض الاكسسوارات البسيطه ويوجد لدينا بعض الصور والفيديوهات التي تثبت ذلك. عليه ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم رفض دعوي المدعي. وفي جلسه 15/1/1442 حضر اطراف الدعوي وكاله ونظرا لتشكيل الدايره الجديد فقد طلبت الدايره من المدعي وكاله تحديد كامل الاعمال المتفق عليها بين الطرفين وماهي الاعمال التي نفذتها المدعي عليها تحديدا وما هي الاعمال التي لم تنفذها فاستعد بالاجابه علي ذلك. وفي تاريخ 22/1/1442 وعبر الترافع الالكتروني قدم وكيل المدعي رده وجاء فيه : نطلب من الدايره الموقره اعطاينا مزيد مهله لنتمكن من تقديم بيان مفصل بالاعمال التي نفذت والاعمال لم تنفذ مع بيان العيوب المخالفه لاصول العمل نظرا لان منزل موكلي (قصر) في حي النخيل ونحتاج الي تنسيق مع شركه متخصصه لحصر الاعمال المطلوب بيانها خلال مده اقصاها عشره ايام عمل ان شاء ﷲ كما نتمسك باساس دعوانا لموجب فسخ العقد وهو عدم التزام المدعي عليها بالوقت المتفق عليه بالعقد الموقع بين الطرفين والذي اقر به ضمنيا المدعي عليه ودفع بان سبب التاخير هو موكلي دون تقديم بينه شرعيه. وفي جلسه 19/3/1442 عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي ان المدعي لم يقدم ما طلبته منه الدايره في الجلسه الماضيه وتمهله المهله الاخيره لبيان ذلك وذلك خلال 5 ايام من تاريخ اليوم ومن ثم علي المدعي عليه الاجابه عن الاعمال بجواب دقيق وملاق، فاستعدا بذلك. وفي جلسه اليوم عبر الاتصال المريي، افتتحت الدايره هذه الجلسه كما تشير الي تعطل النظام الالكتروني الذي استوجب التاخر في بدء انعقاد هذه الجلسه، كما حضر طرفي الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما طلبت منه الدايره في الجلسات الماضيه والذي استعد باحضاره والمتضمن تحديد جميع الاعمال المنفذه والتي لم تنفذ وما هو لازم لتحرير هذه الدعوي فاجاب بانه لم تظهر له قضيه سابقا في النظام الالكتروني نظرا لانتهاء رخصه المحاماه الخاصه به، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد التامل في واقعات الدعوي، وبما ان المدعي يطلب فسخ العقد المؤرخ في 20/11/2018م (المتمثل في ان تقوم المدعي عليها بتوريد وتركيب عدد سبعه واربعون باب بمواصفات محدده للفيلا الخاصه بالمدعي والكاينه في الرياض حي النخيل بقيمه اجماليه (310,400) ثلاثمايه وعشره الاف واربعمايه ريال) نتيجه عدم التزام المدعي عليها بالوقت المتفق عليه بالعقد الموقع بين الطرفين ولما انه في جلسه 15/1/1442 قد طلبت الدايره من المدعي وكاله تحديد كامل الاعمال المتفق عليها بين الطرفين وماهي الاعمال التي نفذتها المدعي عليها تحديدا وما هي الاعمال التي لم تنفذها فاستعد بالاجابه علي ذلك. ولما انه لم يقدم ما طلبت منه الدايره من بيانات لازمه لتحرير دعواه حتي جلسه اليوم, وحيث نصت الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه علي خطوات رفع الدعوي وقيدها وما يجب ان تتضمنه صحيفه الدعوي، وبما ان صحيفه الدعوي خلت مماهو لازم لتحريرها، ورغم امهال الدايره له اكثر من مره واستعداده بتقديم الاجابه، ولما هو متقرر ان من شروط الدعوي ان تكون محرره معلومه المدعي به، فقد انتهت الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها. 
(منطوق الحكم)
ولكل ما سبق حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. وبﷲ التوفيق.
عضو 
 عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني 
عضو 
 عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان
رييس الدايره
 محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3244 لعام 1442 ه
المقامه من/ ابراهيم محمد سلطان الخضر هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه اويبر نجد للتجاره لصاحبها محمد عبدﷲ محمد الحميدي غير ذلك (...)
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
 (الوقايع)
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب المدعي عليها بفسخ العقد المؤرخ في 20/11/2018م نتيجه عدم التزام المدعي عليها بالوقت المتفق عليه بالعقد، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول الدعوي، فقدمت وكيله المدعي لايحتها الاستينافيه التي تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا والعدول او نقض الحكم الصادر بالصك بموجب القضيه المقيده برقم 2123 وتاريخ 25-4-1442ه من الدايره القضاييه العاشره والحكم بطلبات المدعي بالدعوي. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره. وفي جلسه 11/08/1442ه وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها القاضي بتاييد الحكم الابتدايي. وفي جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي ونظرا لحصول مشكله اجراييه منعت من تسليم الحكم السابق للطرفين،رات هذه الدايره اعاده اصداره ، فحددت جلسه هذا اليوم التي حضر فيها اطراف الدعوي وصادقا علي المحاضر السابقه وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها الماثل. 
 
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره بعد استماعها لدفوع المستانف لم يظهر لها ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
اولا: الغاء حكم هذه الدايره المؤرخ في 11/08/1442 ه ثانيا: تاييد حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 25/04/1442ه في القضيه رقم 2123 لعام 1441ه ، والقاضي بعدم قبول الدعوي وبﷲ التوفيق.
 
عضو 
 اسامه بن حمود بن محمد اللاحم 
عضو 
 احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود