moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 1245 لعام 1442 ه المقامه من / شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد / مؤسسه (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (18,745) ثمانيه عشر الفا وسبعمايه وخمسه واربعون ريالا، والتي تمثل اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلته في سبيل تحصيلها لحقها في القضيه المقامه من موكلته ضد المدعي عليها والتي فصل فيها لدي هذه الدايره برقم (17937 / 3 / ق) لعام 1438ه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه هذا اليوم، وفيها حضر / (...) سجل مدني رقم: (...) ، بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 26 / 6 / 1440ه ،فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، رغم تبلغها الكترونيا بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي، والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (18,745) ثمانيه عشر الفا وسبعمايه وخمسه واربعون ريالا، والتي تمثل اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلته في سبيل تحصيلها لحقها في القضيه المقامه من موكلته ضد المدعي عليها والتي فصل فيها لدي هذه الدايره برقم (17937 / 3 / ق) لعام 1438ه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومستنداتها قررت رفع الجلسه للحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ماسبق، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (18,745) ثمانيه عشر الفا وسبعمايه وخمسه واربعون ريالا، والتي تمثل اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلته في سبيل تحصيلها لحقها في القضيه المقامه من موكلته ضد المدعي عليها والتي فصل فيها لدي هذه الدايره برقم (17937 / 3 / ق) لعام 1438ه، ما ينعقد معه الاختصاص لهذه الدايره باعتبارها مصدره الحكم استنادا علي ما ورد في الماده: (28 / 5) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 38) وتاريخ 28 / 7 / 1422ه، اما عن موضوع الدعوي فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه ﷲ- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه ﷲ– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعيه فتبين لها ان القضيه التي تطالب بالاتعاب فيها قد حكم فيها بعد (6) جلسات، تبادل فيها اطراف الدعوي المذكرات، وبذل فيها جهد، عليه يكون الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه، ولكن الدايره تري ان مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه مبالغ فيه، حيث ان قيمه المطالبه في هذه الدعوي تمثل ما مقداره (20%) من قيمه المبلغ المحكوم فيه، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (9.372.50) تسعه الاف وثلاثمايه واثنان وسبعون ريالا وخمسون هلله، كاتعاب للمحاماه والتقاضي، وهي ما تمثل نسبته (10%) من قيمه المبلغ المحكوم به، ويعد هذا الحكم قطعيا وغير قابل للاعتراض بموجب الماده (185) من نظام المرافعات الشرعيه، وبموجب قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441ه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) ، بان تدفع للمدعيه / شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (9.372.50) تسعه الاف وثلاثمايه واثنان وسبعون ريالا وخمسون هلله، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.