tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430477960 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1442-11-12 document_type=ruling entity=document_number:4e524092-aae1-4996-9c11-e23040236587 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٦٠٩٨٦ لعام ١٤٤٣ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللزم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها : انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٩ه الموافق ٢٠١٥/١٢/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه الواح خرسانيه مسبقه الصب وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٢/١٩ه الموافق ٢٠١٥/١٢/٠١م، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه وقامت موكلتي بما عليها من التزامات الا ان المدعي عليها تعثرت بالسداد وتبقي في ذمتها مبلغ (٧٢,٣٦٧) اثنان وسبعون الف وثلاثمايه وسبعه وستون ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي امر الشراء والفواتير، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٢٣٦٧) اثنان وسبعون الفا وثلاث ميه وسبعه وستون ريال سعودي،وقد قيدت قضيه واحيلت هذه الدايره وحددت لنظرها جلسه ٩/١١/١٤٤٣ه وفيها حضرت وكيلت المدعيه/ (...) وكاله رقم (...)تاريخ ١٢/١١/١٤٤٢ صادره الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه كما حضر وكيل المدعي عليه (...) وكاله رقم (...) تاريخها ٢١/١٢/١٤٤٠ صادره كتابه العدل بالخبر، واحالت المدعيه وكاله الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للاطلاع علي المرفقات مقررا انه لم يطلع عليه فجري افهامه بوجوب ايداع جوابه خلال يوم وافهام المدعيه وكاله باحقيتها بالرد. وبجلسه ١٦/١١/١٤٤٣ه حضرت طرفا الدعوي وقد وردت مذكره من وكيل المدعي عليه (...) في تاريخ ١٠/١١/٤٣ وملخصها : تبين لنا تقديم المدعيه في طي دعواها لخطاب غير مؤرخ وموضوعه مطالبه بالسداد علي مطبوعات مكتب المحامي (...) ولم يتضمن الخطاب سالف الذكر ما يثبت الصفه النظاميه التي تربط محرره بالمدعيه ، اذ كان لزوما علي محرر الخطاب ان يدون بيانات مستند التمثيل النظامي ؛ علاوه علي ذلك فلم تقدم المدعيه في ملف دعواها ما يثبت اخطارها للمدعي عليها وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وكذلك لم تثبت المدعيه تحقيقها للشروط الوارده لانعقاد صحه الاخطار وفقا لما نصت عليه الماده السبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والطلبات، ومستند المطالبه والماده ٧١ من ذات النظام والتي نصت ١- يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت. ٢-يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام . بناء علي ما تقدم، ونظرا لعدم اخطار المدعيه للمدعي عليها وفقا لما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فاننا نامل من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي. وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه عن الدعوي موضوعا قرر قايلا : (لم تقدم المدعيه ما يثبت تسليم الكميات حيث ان امر الشراء والكميات الوارده فيه كميه تقديريه ولم يثبت لدي مولكتي استحقاق المدعيه له) . وقررت المدعيه ان لديها ايميلات تثبت صحه استحقاق المبالغ لذا رفعت الجلسه وافهام الاطراف تقديم ما لديهم في مذكره . وبجلسه ٢٣/١١/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وطلب الاطراف مهله للنظر في تسويه المطالبه تسويه وديه فامهلتهما الدايره لذلك، كما تشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره في هذا تاليوم عبر الطلبات مفادها : نتمسك بما ورد في مذكرتنا السابقه ونطلب من الدايره الموقره التصدي للدعوي وعدم قبولها شكلا. احتياطا:ابرزت المدعي عليها عدد من الفواتير مجموعها ١,١١٣,٧٥٦.٥٦ ريال (مليون و مايه وثلاثه عشر الف وسبعمايه وسته وخمسون ريال وسته وخمسون هلله) اي تفوق قيمتها قيمه امر الشراء المدعي به والبالغ قدره ٧٧٠,٦٨٨ ريال (سبعمايه وسبعون الف وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا) في المقابل تدعي المدعيه بان المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها عن امر الشراء قدره ٧٢,٣٦٧ ريال (اثنان وسبعون الف وثلاثمايه وسبعه وستون ريالا). علما بان المدعيه قد تقدمت بدعوي امام المحكمه التجاريه بالدمام وقيدت برقم ٢٧٤٩ لعام ١٤٤١، ادعت فيها بان المبلغ المتبقي عن امر الشراء المؤرخ بتاريخ ٠١/١٢/٢٠١٥م قدره ٣٥٣,٤٦٨.٧٠ ريال (ثلاثمايه وثلاثه وخمسون الف واربعمايه وثمانيه وستون ريالا وسبعون هلله) مستند رقم ١ : مذكره مودعه من قبل المدعيه عبر التقاضي الالكتروني ، وحكم فيها بعدم جواز النظر في الدعوي لوجود شرط تحكيم في الاتفاقيه التي ادعت بها المدعيه. ثم تقدمت المدعيه بدعوي تحكيم ادعت من خلالها بان المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها عن امر الشراء المؤرخ بتاريخ ٠١/١٢/٢٠١٥م قدره ٢٨٧,٦١٢.١٨ ريال (ميتان وسبعه وثمانون الف وستمايه واثنا عشر ريالا وثمانيه عشره هلله) مستند رقم ٢ ، وحكم فيها ١- برد طلب المحتكمه (شركه (...)) بشان دعواها في العقد المؤرخ بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠١٤، ٢- صرف النظر عن الدعوي في امر الشراء المؤرخ بتاريخ ٠١/١٢/٢٠١٥ لعدم اختصاص الهييه. وبالعوده الي ادعاءات المدعيه في كافه الدعاوي السابقه، فقد ذكرت بانها قامت بتنفيذ ما عليها من التزامات وتوريد كافه المنتجات المتفق عليها بموجب امر الشراء المؤرخ بتاريخ ٠١/١٢/٢٠١٥ والبالغ قيمته ٧٧٠,٦٨٨ ريال (سبعمايه وسبعون الف وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا)، في حين انها تستند في دعواها الماثله امام فضيلتكم الي فواتير تفوق قيمتها قيمه امر الشراء المدعي به دون ان تقدم ما يثبت استحقاق فرق القيمه. وكما يظهر لفضيلتكم بان المدعيه مضطربه في دعواها وتكذب نفسها بنفسها؛ بما يثبت بان دعواها لا تنفك عما يكذبها هذا نص مذكره وكيل المدعي عليها . وبجلسه ٣٠/١١/١٤٤٣ه قرر الاطراف بطلب مهله اضافيه حيث لا تزال هناك مساعي لحل القضيه صلحا بين الطرفين. وبجلسه ٢٨/١٢/١٤٤٣ه حضرت الطرفان وقررا عد التوصل الي تسويه، وطلبت المدعي وكاله تمسكها باللايحه وتمسك وكيل المدعي عليها بما قدم وقررت الدايره ندب خبير محاسبي للاطلاع علي المستندات والاوراق والتعامل بين الطرفين واصدار تقرير وعرضه علي الطرفين ثم اصدار تقرير النهايي وارفاقه للدايره. وبجلسه ١٨/٢/١٤٤٤ه حضر الطرفان، وتشير الدايره الي انه تم ندب مكتب(...) خبيرا في هذه القضيه من قبل منصه خبره، علي اتعاب قدرها (٥٧٥٠) خمسه لالاف وسبعمايه وخمسون ريالا، ولم يرد للدايره افاده الخبير الي حينه فقررت الدايره رفع الجلسه الي حين ورود تقرير الخبير. وبجلسه ٢٥/٠٢/١٤٤٤ه حضر الطرفان وقد ورد قرار الخبير وملخصه بناء علي ما تضمنه تقريرنا المرفق وبعد الاطلاع علي المستندات التي قدمها طرفي الدعوي وحيث ان البينه تقع علي عاتق الشركه (المدعيه)، نري الاتي:-المستندات المقدمه من الشركه (المدعيه) ليست كافيه للاثبات المحاسبي ولا ينشا عنها استحقاق مالي تجاه الشركه (المدعي عليها) بمبلغ ٧٢,٣٦٧ ريال (فقط اثنان وسبعون الف وثلاث مايه وسبعه وستون ريال سعودي) عن الفتره محل الدعوي من ١ ديسمبر ٢٠١٥م حتي ١٤ نوفمبر ٢٠١٦م.ملاحظات : ١- مستندات الشركه (المدعيه) لا يتضح منها ان الرصيد المستحق لها لدي الشركه (المدعي عليها) مبلغ ٧٢,٣٦٧ ريال سعودي (اثنان وسبعون الف وثلاثمايه وسبعه وستون ريال سعودي) وهي القيمه الوارده بتلك الدعوي، بل انها ايضا لا توضح ما هو الرصيد المستحق لدي الشركه (المدعي عليها) - وفق ما ورد مفصلا بتقريرنا المرفق. وبعرضه علي الطرفين طلبا مهله للاجابه علي التقرير. وتشير الدايره الي تقدم وكيله المدعيه بمذكره عبر الطلبات بتاريخ ٣٠/٠٢/١٤٤٤ه ضمنتها ملاحظاتها علي تقرير الخبير ونصها : اولا: بطلان تقرير الخبير لمخالفته لصحيح النظام وبيان ذلك من عده وجوه: الوجه الاول: فيما يخص بالفواتير:١- مخالفه تقرير الخبير للنظام والعرف التجاري وما استقرت عليه احكام القضاء التجاري حيث تم اهدار حجيه الفواتير سند الدعوي والتي جري العرف التجاري علي انها حجه في الاثبات وهذا وجري عليه العرف والعاده علي اثبات الديون والتعاملات التجاريه بالفواتير مما يؤكد صحتها وانها موصله في الاثبات باستحقاق المدعيه للمبالغ المطالب بها وكافيه لالزام المدعي عليها.وحيث نصت الماده (٢٨) من نظام الاثبات علي: (يجوز الاثبات بالعرف، او العاده بين الخصوم....)٢-جميع الفواتير المقدمه في الدعوي موقعه من المدعي عليها ومختومه بختم الاستلام الخاص بالمدعي عليها وحيث لم تقدم المدعي عليها اي طعن بعد تاريخ استلامها وحتي تاريخ قيد الدعوي مما يؤكد صحتها ومن ثم الاحتجاج بها والحكم للمدعيه بمبلغ المطالبه.وقد نصت الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام الاثبات: (يكون الاقرار صراحه او دلاله باللفظ او بالكتابه) وقد نصت القاعده الفقهيه (الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان)، والقاعده الشرعيه تنص علي العاده محكمه . وبناء عليه: فان ما انتهي اليه الخبير بان المستندات المقدمه من الشركه المدعيه ليست كافيه للاثبات المحاسبي ولا ينشا عنها استحقاق مالي تجاه الشركه المدعي عليها معيب ولا ينهض علي سند صحيح ومخالف لصحيح النظام لاهدار حجيه ما جري عليه العرف التجاري ونظام الاثبات الذي اجاز الاثبات بالفواتير والتي نصت عليها احكام نظام الاثبات ونظام المحاكم التجاريه والمبادي القضاييه. الوجه الثاني: فيما يخص المراسلات انتهي الخبير الي ان المراسلات بين طرفي الدعوي غير رسميه ولا تؤدي الي قيمه الدعوي ولا تعد حسابات ماليه وهذا مردود عليه بالاتي: ١- استقرت الاحكام القضاييه ونظام الاثبات وجميع الانظمه ذات العلاقه علي ان المراسلات حجه في الاثبات، الا ان الخبير اهدر تلك الحجيه استنادا الي ما نصت عليه الماده (٣٠) من نظام الاثبات علي: (تكون للمراسلات الثابت نسبتها الي مرسلها؛ حجيه المحرر العادي في الاثبات).٢-الرسايل والايميلات التي تمت بين طرفي الدعوي لها حجيتها في الاثبات استنادا الي الماده (٥٥) من نظام الاثبات ونصها: (يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام).نصت عليه الماده (٥٣) من نظام الاثبات الماده الثالثه والخمسون من نظام الاثبات: يعد دليلا رقميا كل دليل مستمد من اي بيانات تنشا او تصدر او تسلم او تحفظ او تبلغ بوسيله رقميه، وتكون قابله للاسترجاع او الحصول عليها بصوره يمكن فهمها. وحيث ان الثابت ارسال موكلتي بريد الكتروني للمدعي عليها مرفق به مستند تاكيد رصيد وقامت المدعي عليها بالرد علي البريد عليه بانها قامت بسداد (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال وطلبت تحديث كشف الحساب واعاده ارساله لها اي اقرار منها بما تضمنه مستند تاكيد الرصيد من مبالغ، ثم قامت موكلتي بالتحديث وارسال كشف الحساب المحدث الي المدعي عليها مما يعني انه اقرار منها بالمبالغ الثابت بالمستند ومنها المبلغ المطالب به في الدعوي الامر الذي يؤكد ان النتيجه التي انتهي اليها الخبير غير دقيقه وغير صحيحه واهدار لحجيه المراسلات التي نص عليها النظام بانها حجه في الاثبات. ٣-ان الايميلات والمراسلات المقدمه لم يتم انكارها او الاعتراض عليها من المدعي عليها مما يؤكد صحتها وحجيتها في الاثبات والدليل علي ذلك ان المدعي عليها سددت مبلغ خمسون الف ريال حسبما هو ثابت للايميل سند الدعوي وطلبت تحديث الحساب. ثانيا: بطلان تقرير الخبير لعدم دقته في فحصه للاوراق والخلل في الاستدلال والقصور في انهاء المهام المسنده اليه وبيان ذلك من عده وجوه نبينها في الاتي: الوجه الاول: ورد بالتقرير بان الكميات بالفواتير اعلي من الكميات الوارده بامر الشراء وهذا مردود عليه بالاتي: ا-المتعارف عليه في عقود المقاولات سواء توريد او تنفيذ ان الكميات الوارده باوامر الشراء بتكون تحت العجز والزياده مما يعني ان العبره بالتوريد الفعلي والتنفيذ الفعلي وبناء عليه فاذا زادت الكميه في الفواتير عن الكميه الوارده باوامر الشراء فهذا لا يعتبر تناقض اطلاقا وكذلك اذا قلت الكميه في الفواتير عن امر الشراء فلا يعتبر تناقض اطلاقا الامر الذي يتضح معه ان التقرير معيب. ب-استلام المدعي عليها لتلك الفواتير وتوقيعها وختمها بختم الاستلام العايد لها علي الفواتير والثابت بها الكميات والمبالغ لم يتم الاعتراض عليها بعد تاريخ الاستلام وحتي تاريخ قيد الدعوي مما يؤكد صحتها ومن ثم ارتكاز الخبير في تقرير باختلاف الكميات لا ينهض علي سند صحيح وسليم وغير قايم اساس صحيح. الوجه الثاني : ارتكز الخبير بعدم وجود سندات تسليم للكميات وهذا مردود عليه:- ان الفواتير صادره بعد تسليم الكميات ولو كان هناك اعتراض او لم يتم التسليم لاعترضت المدعي عليها ولكن لم يتم الاعتراض علي الفواتير حتي تاريخ قيد الدعوي منذ استلام الفواتير والتوقيع عليها وختمها مما يؤكد صحتها الامر الذي يثبت عدم دقه تقرير الخبير ووجود خلل في الاستدلال لعدم فحصه للاوراق بشكل صحيح. الوجه الثالث: ورد بتقرير الخبير ان اجمالي الفواتير (١،١١٣،٧٥٧) ريال سعودي واجمالي قيمه المطالبات الماليه لتلك الفواتير مبلغ (٥٣٢،٨٢٧) ريال مستدلا بان هذا يتنافي مع قيمه الدعوي المقامه الامر الذي يؤكد القصور بالتقرير. هذا نص مذكره وكيله المدعيه، وبجلسه ٠١/٠٤/١٤٤٤ه حضرت وكيلت المدعيه (...) هويه رقم (...)وكاله رقم (...)كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...)، وبعد درساه الدايره للقضيه رات صلاحيتها للفصل فيها، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث ان وكيله المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٧٢.٣٦٧) اثنان وسبعون الفا وثلاث ميه وسبعه وستون ريالا مقابل توريد الواح خرسانيه مسبقه الصب للمدعي عليه، والثابت حضور وكيل المدعي عليها وتمثلت اجابته في انه لم تقدم المدعيه ما يثبت تسليم الكميات حيث ان امر الشراء والكميات الوارده فيه كميه تقديريه ولم يثبت لدي مولكتي استحقاق المدعيه له، ولحاجه القضيه لندب خبير هندسي قررت الدايرؤه ندب خبير هندسي وتم ندب مكتب (...) خبيرا بواسطه منصه خبره وانتهي الخبير في تقريره الي انه وبعد الاطلاع علي المستندات التي قدمها طرفا الدعوي وحيث ان البينه تقع علي عاتق الشركه المدعيه، نري الاتي:-المستندات المقدمه من الشركه المدعيه ليست كافيه للاثبات المحاسبي ولا ينشا عنها استحقاق مالي تجاه الشركه (المدعي عليها) بمبلغ ٧٢,٣٦٧ ريال اثنان وسبعون الف وثلاث مايه وسبعه وستون ريالا عن الفتره محل الدعوي من ١ ديسمبر ٢٠١٥م حتي ١٤ نوفمبر ٢٠١٦م. ملاحظات : ١- مستندات الشركه المدعيه لا يتضح منها ان الرصيد المستحق لها لدي الشركه المدعي عليها مبلغ ٧٢,٣٦٧ اثنان وسبعون الف وثلاثمايه وسبعه وستون ريال، وهي القيمه المطالب بها في هذه الدعوي، بل انها ايضا لا توضح ما هو الرصيد المستحق لدي الشركه المدعي عليها، وقد مكنت الدايره وكيله المدعي من تقديم ملاحظاتها علي التقرير واطلعت عليها الدايره ولم تجد فيها ما يؤثر علي التقرير او النتيجه التي انتهي اليها الخبير، وبشان ما قدمته وكيله المدعيه من مراسلات واستدلت بها في الملاحظات التي قدمتها علي التقرير علي انها تثبت صحه مبلغ المطالبه وانها تعتبر اقرارا بصحته، فان الدايره اطلعت علي هذه المراسلات وتبين لها انها غير قاطعه في مضمونها في اثبات استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه ولا تعتبر اقرارا قاطعا او واضحا او صريحا من المدعي عليها بمطالبه المدعيه ولذا تعرض الدايره عن هذه المراسلات، وتري عدم صحه استناد المدعيه عليها، وعليه ولما افاد به الخبير من عدم ثبوت مطالبه المدعيه لديه محاسبيا، ولعدم تقديم المدعيه بينه موصله لصحه مبلغ المطالبه تنتهي الدايره الي رفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه المقامه من المدعيه شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٦٠٩٨٦ لعام ١٤٤٣ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدمت وكيله المدعيه/ (...) باعتراضها علي الحكم وملخص الاعتراض: (اولا: اهدار الحكم لحجيه المستندات المقدمه بالدعوي ومخالفه صحيح النظام وخلت اسباب الحكم من الرد علي الفواتير سند الدعوي بالقبول او الرفض. ثانيا: عدم اجراء الدايره المقتضي الشرعي في الدعوي وذلك بفحص المستندات المقدمه وايرادها في الاسباب. ثالثا: القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع حيث نصت الدايره في الاسباب حاجه القضيه لندب خبير هندسي الا ان الخبير الذي تم ندبه خبير محاسبي. واستندت الدايره في اصدار الحكم علي: (عدم تقديم المدعيه بينه موصله لصحه الدعوي) وذلك غير صحيح لاغفال الفواتير وعدم توجيه الخبير باعتماد الفواتير لكونها حجه في الاثبات وعدم استدعايه لمناقشته عملا بنص الماده ١٢٠ من نظام الاثبات. وعدم ايراد ملاحظاتنا علي التقرير والرد عليها رغم تاثيرها في الحكم مما يعد اخلال بحق الدفاع الطلبات: الغاء الحكم والقضاء مجددا بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه في هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٠/٦/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرتها وكيله المدعيه (المستانفه)/(...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعي عليها (المستانف ضدها)/(...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي والاعتراض المقدم وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وتنتهي هذه الدايره لمنطوقها ادناه، وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٩/٤/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٩٢٦٠٩٨٦ القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) للخرسانه المسبوقه الصنع المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.