tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 92

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/102 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
| (VJ-2020-92) : القرار رقم
(7896-2019-V) في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتنوعات ضريبه
القيمه المضافه في مهاطه جده
المفاتيج:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفواتير الضريبيه - عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبيه - شروط الفاتوره
المبسطه - غرامات - غرامات - مخالفه احكام اللايحه التنفيذيه - لا يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه الضبط الميداني لمخالفه احكام اللايحه التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه لعدم استيفاء شروط الفاتوره الضريبيه - اجابت الهييه بان المدعي خالف اشتراطات الفاتوره المسطه - ذلك النصوص النظاميه علي ان عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبيه وعدم استيفاء شروط الفاتوره الضريبيه م CSPطه مخافه لاحكام اللايحه التنفيذيه يوجب معاقبه الخضع للضريبه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - ثبت للدايره صحه قرار الهييه بفرض غرامه مخافه احكام اللايحه التنفيذيه لعدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبيه، ولعدم التزام المدعي بالمنطلبات والضوابط النظاميه للفواتير الضريبيه - لا يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون. مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب التفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٢٣/٥٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/١٠٢ وتاريخ ١٣٨/١٣٥).
- المادتان (١٧٦) (١٧٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
(٢٣٨٩) الصادر بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٣٨٩) وتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٢.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٠٥/٣٠/١، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الجوعي المشار
اليها اعلاه، و حيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (VJ-2020-92) م.٢٠١٩/٠٧/١٧
تتلح وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك
المؤسسه المعديه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدم باللغه دعوي تضمنت
اعتراضه علي غرامه الضبط الميداني في نظام ضربه القيمه المضافه، وتطالب بالغاء
الغرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره ردء فيها: -1
قام مثلو الهييه بتاريخ ١٤٣٩/٠٠٩/١٤ هما الموافق ٢٠١٨/٠٠٥/٣٠ م، بالشخص علي
موقع المدعي وفحص الفواتير المبالطه التي يقدمها بعد تلقيهم بالاغيا بقيام المدعي
بمخالفه احكام نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وبعد المعاينه تبينت
مخالفته للاحكام الوارده في الفقره الاولي من الماده السادسه والسن من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها: «١- يجب علي الشخص
الخضع للضريبه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبيه التي يلزم مسكها
بموجب احكام النظام وهذه اللايحه مده (١) سنوات علي الاقل اعتبار من نهايه
الفتره الضريبه المتعلقه بها». وجاء ايضا في الماده الثانيه من نظام ضريبه القيمه
المضافه انه: «تفرض الضريبه علي استيراد توزيد السلع والخدمات، وفق للاحكام
المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه», وجاء في الفقره (٨) من الماده
الثالثه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه انه يجب ان
تحتوي الفاتوره الضريبيه المسطه علي التفاصيل الاتيه: «ا تاريخ الاصدار. ج - بيان
السلع او الخدمات التي تم توريدها. د - المقابل الواجب السداد نظير السلع او الخدمات.
ه - الضريبه الواجبه السداد او بيان ان المقابل يشمل الضريبه فيما يتعلق بتوريد
السلع او الخدمات»: حيث افراد متمل المنشاه السيد (…), بعدم وجود مكان لحفظ
المستندات والفواتير للرجوع لها وقت الحاجه او لعمليات الفحص، بالاضافه الي انهم
قاموا ابطاء احد العملاء فاتوره لم تتضمن الشروط الواجب توافرها للفاتوره
المبسطه (مرفق ١) - بعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه
المضافه واللخته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاوه، قامت الهييه بفرض غرامه بقيمه
(١٠٠٠) ريال سعودي علي المدعي بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه
والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها: «يعاقب بغرامه لا تزيد
علي (٠٠٠٠) ريال كل من: «- خالف اي حكم اخر من احكام النظام والالانجه». ثاني:
الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطالب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي،
وبعرض مذكره الرد علي المعديه، اجابت بمذكره جوابيه جاء فيها: «نحن مؤسسه (…)
نقوم بتوريد جميع الضرايب الواجبه علينا بعد مطابقه الفواتير وكشف حساب مشتريات

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
بناء علي تقرير شهري من شركه (...) معتمد بمطبوعات الشركه، وتم التواصل مع
الموظف، وذكر بانه لا يجيد القراءه والكتابه، وانه لا يعلم بمحتوي الفاتوره وما جاء
في مضمونها من اقرار له، وانه كتب منه التوقيع بدون علم ما ذكر في محتوي
الفاتوره، وذكر انه مستعد للتواصل مع اي شخص في هذا الموضوع.
وفي يوم الحد بتاريخ ٢٠٠٥/٠٣/٠١، افتحت جلسه الداره الاولي لضربيه القيمه
المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ١٠٠ مساء، للنظر في الدعوي المرفوعه
من مؤسسه (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي،
حضر (…) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن
الهييه العامه للزكاه والدخل، وتبين عدم حضور المدينه او من يمثلها، بالرغم من
ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، وسبقال متمل المدعي عليها عن رده، اجب وفقا لما ورد
في لايحه الرد المقدمه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها،
وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، وبخاصه محضر ضبط
المخالفه محل الدعوي، ولطلابيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قیرت الداره قبل باب
المرافعه في الدعوي للدراسه والدمالوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

السباب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد التطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٥٦/١١ ه والاثمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكلا; وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اضاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه الخاصه ولايحته التففيذيه، وحيث ان هذا الزعاء يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٣٨/١١/٢ (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثاني من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٧ مقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٣ وبذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه القيعه المضافه: «يجوز لم ندر حده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثالثين يوما من تاريخ العلم به، والا عند نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»؛ فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها
الشكليه: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي اجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابدا وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بعراهه الضبط الميداني، ودلك لعدم الاحتظاط بالفوا تير الضرييه، وبالاظاقها لستها اضدال المدعيه الستحاه (٢) من الغافه والصر والقات والصر والصر والصر والصر والصر والصر وال صر والصر والصر والصر والصر والصر وال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘al‘ال‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al’ (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1) من الال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al’ من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (I) من الماده (I) من الماده (I) من الماده (I) من الماده (I) من الماده (I) من الماده
وحيث انه ثبت للدايره مخافه المده احد اокаم نظام ضريبه القيمه المضافه بعدم
الاحتفاظ بالفواتير الضريبيه، بالاضافه الي عدم اصدار فاتوره مستوفيه الشروط
النظاميه المنصوص عليها في الماده (الثالثه والخمسين) من اللايحه التنفيذيه المشار
اليها اعلاه. ولا ينال من ذلك ما اعدته المده من ان الموظف الذي يعمل لديها لا
يعلم بمحتوي الفاتوره وما جاء في مضمونها: حيث ان المدهيه ملزمه بتطبيق الانظمه
واللوايح، وان العلم بالانظمه واللوايح يعد مفترها، ولا يجوز الاعتذار بحهل القانون:
مما تري معه الداره صحه قرار المدعي عليها.
القرار:
ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله:
قبول الدعوي شكل.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
رفض اعتراض المديعه مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…), فيما يخص غرامه الضبط
الميداني بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (السادسه والخمسون) من

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
نظام المراقعات الشريعه، وحددت الدايره يوم الادح بتاريخ ٢٠٠٣/٢٩ موعدا
لtsليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهايي وواجب النفاذ وفق لما نصت عليه الماده
الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصي الله وسل علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.