tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430060189 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-09-13 date_hijri=1441-10-05 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:17388 entity=legal_basis:minister_decision:8056 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 449055851 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بناء علي قرار فضيله رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5 /10 /1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 وتاريخ 5/ 10 /1441ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في جميع المحاكم، واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5 /10 /1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13 /ت /8135 بتاريخ 5 /10 /1441ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ووفقا للفقره (1) من النوع الاول من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي المتضمنه (تبدا جلسه الترافع الالكتروني بافتتاح الدايره القضاييه لها في الموعد المحدد لها وفيها حضر المدعي اصاله المدونه هويته اعلاه، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...)سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) بالوكاله رقم (...)وتاريخ 19 /03 /1443ه الصادره من الخدمات الالكترونيه عبر الاتصال المريي، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب قايلا / لقد استخرجت سياره تاجير منتهي بالتمليك عام 1433 سياره (...)موديل 2011 اللون اسود رقم لوحتها (...)وتم انتهاء الاستماره في عام 1436 ولم ولا من الصيانه والحوادث عليها تامين شامل لم يستفاد منه والاقساط يتم دفعها عن طريق الوكاله والوكاله تم اقفالها ولم استطع دفع الاقساط لان ليس غير موجودين في المقر المتفق عليه وانا عندي اكثر من حادث حصل لي ولم استفد منه وعندي تقرير من مرور (...) برقم (...)بتاريخ 1435/12/14 ه ولم استفد وعدت الي الشركه دون جدوي، كما انه لم استفد من التامين لتصليح المركبه لعدم توفرهم في (...) الشركه فهذه الشركه منسحبه تماما وليس لها اي مقر للصيانه وقد تقدمت الشركه الي محكمه التنفيذ بطلب التنفيذ علي سند لامر رقم (6) وتاريخ 1438/12/19ه، وقدره (104,343.00) مايه واربعه الفا وثلاث ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي وتم وقف خدماتي بقرار محكمه ا/03/24ه / طلباتي اطلب ايقاف امر التنفيذ المصدر من محكمه التنفيذ برقم 3800662030 . كما تم رفع عده دعوي وذلك للمبررات التاليه: (رفع دعوي في المحكمه التجاريه وتم رفع دعوي منازعه وتم التسويه في عام2019)، ومبررات حاله الاستعجال .لذا اطلب وقف التنفيذ هذه دعواي، وبعرض دعوي المدعي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا/ ادفع بسبق الفصل في هذه الدعوي هكذا اجاب، ثم جري الاطلاع علي الصك الصادر من هذه الدايره 437587504 وتاريخ 11 /09 /1443ه والمتضمن (قررت الدايره رد الدعوي لعدم استحقاق المدعي ما يدعيه وبما تقدم حكمت الدايره برد الدعوي، وافهمت المدعي بان له حق تقديم اللايحه الاعتراضيه، بعد استلامه نسخه الحكم الكترونيا، وله بعدها (ثلاثون يوما) لتقديم اعتراضه علي الحكم تبد، وفي حال طلب تدقيق الحكم من محكمه الاستيناف، فسيتم بعث كامل القضيه الي محكمه الاستيناف للنظر في تدقيق الحكم بناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (5/21/42). بتاريخ 13/2 /1442ه واذا لم يقدم اعتراضه خلال المده المقرره فان حقه في تقديم الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعيه بناء علي الماده (165/3 فقره ا) و، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، حرر في 11 / 09 / 1443 ه) فجري عرض جواب المدعي عليه وكاله علي المدعي اجاب قايلا: نعم قد تقدمت بهذه الدعوي في نفس هذه الدايره وتم الحكم بها برد الدعوي فتقدمت بهذه الدعوي وكنت اريدها في التجاريه واريد حلا لقضيتي هكذا اجاب، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 69 من نظام المرافعات الشرعيه
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولكون المدعي اقر بالدعوي السابقه وانه قد ادعي به في الدعوي الصادر بها الصك من هذه المحكمه برقم 437587504 وتاريخ 11/09/1443ه. ولم يكن في الصك ما يدل علي فصلها عن غيرها، ولان الاقرار حجه علي قايله، واستنادا للماده (76) من ذات النظام ونصها: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر ، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ولكل ماسبق
نص الحكم:
قررت الدايره عدم جواز نظر دعوي المدعي لسبق الفصل فيها، وبما تقدم حكمت الدايره، وامرت بنظم واصدار صك الحكم، وافهمت المدعي بان له حق تقديم اللايحه الاعتراضيه، وله بعدها (ثلاثون يوما) لتقديم اعتراضه علي الحكم تبدا من تاريخ اليوم التالي من اعتماد صك الحكم بتاريخ 17 / 02 / 1444ه، وفي حال طلب تدقيق الحكم، فسيتم بعث كامل القضيه الي محكمه الاستيناف للنظر في تدقيق الحكم بناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء بشان تفعيل قضاء الاستيناف رقم (5/21/42) بتاريخ13/02/1442ه. واذا لم يقدم اعتراضه خلال المده المقرره فان حقه في تقديم الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعيه بناء علي الماده (165/3 فقره ا) وبهذا انتهت الخصومه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، حرر في 17 / 02 / 1444 ه