ncar · executive_regulation · processed · 366 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاري رقم (33889) وتاريخ 15/ 9 /1439ه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد : ان وزير العدل... بناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما، واشاره الي نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22 ه والذي نص في الماده الاربعين بعد المايتين منه علي ان تعد اللوايح التنفيذيه لهذا النظام من وزاره العدل والمجلس الاعلي للقضاء، وتشارك وزاره الداخليه في الاحكام ذات الصله بها، وتصدر بقرار من وزير العدل بعد التنسيق مع المجلس في مده لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا النظام"، وبعد الاطلاع علي المحاضر اللازمه وبعد التنسيق مع المجلس الاعلي للقضاء يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه بالصيغه المرافقه لهذا القرار مع مراعاه الاتي: 1- لا يخل نفاذ هذه اللوايح بما ورد في البند (ثانيا) و (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1 /1435ه فيما يتعلق بالفترات الانتقاليه، ويستمر العمل باللوايح التنفيذيه السابقه في المسايل المعلقه علي الفترات الانتقاليه، وبوجه خاص ما يلي: ا- لوايح الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه السابق. ب- اللايحه (1/74) والفقره (ا) من اللايحه (2/74) من اللوايح التنفيذيه السابقه. ج- لوايح المواد (181 الي 185) و (187 الي 189) و (195) من النظام السابق. 2- يعلق العمل باللوايح الصادره بقرارنا هذا المقابله للوايح الوارده في الفقره (1) من البند اولا من هذا القرار، وذلك الي حين مباشره المحاكم المتخصصه ومحاكم الاستيناف والمحكمه العليا اختصاصاتها وفقا لنظام القضاء، واليه العمل التنفيذيه لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم. 3- يعلق العمل باللوايح رقم (1/31) و (4/165) من اللوايح الصادره بقرارنا هذا الي حين مباشره المحاكم المتخصصه ومحاكم الاستيناف والمحكمه العليا اختصاصاتها وفقا لنظام القضاء، واليه العمل التنفيذيه لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم. 4- عدا ما ورد في الفقرات (1) و (2) و (3) من البند اولا من هذا القرار، يعمل بجميع مواد اللوايح الصادره بقرارنا هذا بما فيها لوايح المادتين الحاديه والثلاثين والثالثه والثلاثين اثناء نظر المحاكم العامه حاليا لقضايا الاحوال الشخصيه. ثانيا: دون الاخلال بما ورد في البند اولا من هذا القرار، تحل هذه اللوايح محل اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بالقرار رقم (4567) وتاريخ 3/ 6 /1423ه. اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الباب الاول احكام عامه النظام: الماده الاولي : تطبق المحاكم علي القضايا المعروضه امامها احكام الشريعه الاسلاميه، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنه، وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض مع الكتاب والسنه، وتتقيد في اجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام. اللايحه: 1/1 يعمل بالانظمه، والقرارات، والتعليمات الساريه الصادره من مختص والتي لا تتعارض مع هذا النظام. النظام: الماده الثانيه : كل اجراء من اجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل نظام معمول به يبقي صحيحا، ما لم ينص علي غير ذلك في هذا النظام. النظام: الماده الثالثه 1- لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه، ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه. 2- ان ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها، ولها الحكم علي من يثبت عليه ذلك بتعزير. اللايحه: 1/3 تستظهر الدايره وجود مصلحه للطالب من جلب نفع او دفع ضرر، وترد ما لا مصلحه فيه، سواء اكان الطلب اصليا ام عارضا. 2/3 يقبل الطلب اذا كان غرض صاحبه منه دفع ضرر محدق تدل القراين المعتبره علي قرب وقوعه. 3/3 يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع ولو من غير حضور الخصم الاخر، ومن ذلك: طلب المعاينه لاثبات الحاله او اثبات شهاده يخشي فواتها، ويكون ذلك وفقا لاحكام القضاء المستعجل. 4/3 للدايره تعزير كل من ثبت تواطؤه في الدعوي الصوريه او الكيديه، كالشاهد والخبير ونحوهما. 5/3 للمتضرر في الدعاوي الصوريه او الدعاوي الكيديه المطالبه بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب عارض، او بدعوي مستقله لدي الدايره نفسها، ويخضع الحكم لطرق الاعتراض. 6/3 يكون الحكم بالتعزير لكيديه الدعوي او صوريتها مع الحكم برفض الدعوي – ان امكن- ويخضع لطرق الاعتراض. النظام: الماده الرابعه لا ترفع اي دعوي حسبه الا عن طريق المدعي العام بعد موافقه الملك، ولا تسمع بعد مضي (ستين) يوما من تاريخ نشوء الحق المدعي به. النظام: الماده الخامسه يكون الاجراء باطلا اذا نص النظام علي بطلانه، او شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الاجراء، ولا يحكم بالبطلان -برغم النص عليه- اذا ثبت تحقق الغايه من الاجراء. اللايحه: 1/5 يعود تقدير تحقق الغايه من الاجراء للدايره. النظام: الماده السادسه يجب ان يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع اجراءات الدعوي كاتب يحرر محضر الجلسه ويوقعه مع القاضي، واذا تعذر حضور الكاتب فللقاضي تولي الاجراء وتحرير المحضر. النظام: الماده السابعه لا يجوز للمحضرين ولا للكتبه وغيرهم من اعوان القضاء ان يباشروا عملا يدخل في حدود وظايفهم في الدعاوي وطلبات الاستحكام الخاصه بهم، او بازواجهم، او باقاربهم، او باصهارهم، حتي الدرجه الرابعه، وكذا الانهاءات الاخري اذا اشتملت علي خصومه، والا كان هذا العمل باطلا. اللايحه: 1/7 الاقارب حتي الدرجه الرابعه هم: الدرجه الاولي: الاباء، والامهات، والاجداد، والجدات وان علو. الدرجه الثانيه: الاولاد، واولادهم وان نزلوا. الدرجه الثالثه: الاخوه والاخوات، الاشقاء، او لاب، او لام، واولادهم، واولاد اولادهم. الدرجه الرابعه: الاعمام والعمات، واولادهم، والاخوال والخالات، واولادهم. 2/7 تطبق الدرجات الاربع الوارده في الفقره (1/7) من هذه اللايحه علي اقارب الزوجه، وهم الاصهار. 3/7 اذا قام باحد اعوان القضاء سبب من الاسباب الوارده في هذه الماده وجب عليه التنحي، فان لم يتنح جار للخصم طلب رده. 4/7 يقدم طلب الرد الي رييس الدايره بمذكره موقعه من طالب الرد، ويجب ان تشتمل علي اسباب الرد، وان يرافقه ما يوجد من الاوراق المؤيده له. 5/7 يفصل رييس الدايره في طلب الرد، وله في سبيل ذلك سماع ما لدي المطلوب رده، وعليه اصدار امر بقبول طلب الرد او رفضه، ويعد هذا الامر نهاييا. 6/6 يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم اي طلب او دفاع في القضيه، والا سقط الحق فيه، ما لم تر الدايره خلاف ذلك، ومع ذلك يجوز طلب الرد اذا حدثت اسبابه بعد ذلك، او اذا ثبت ان طالب الرد لا يعلم بها، وفي جميع الاحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعه. 7/7 تسري احكام هذه الماده علي جميع اعمال اعوان القضاء، ولو لم تشتمل علي خصومه فيما يخصهم او اصولهم او فروعهم او ازواجهم. النظام: الماده الثامنه تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم ام القري، ويعد غروب شمس كل يوم نهايته. اللايحه: 8/1 يراعي –في كل حال تستوجب الاشاره فيها الي التاريخ الميلادي- ان يكتب التاريخ الهجري اولا، ثم يشار الي ما يوافقه من التاريخ الميلادي، مع ذكر اسم اليوم بجانب تاريخه بحسب تقويم ام القري. 2/8 يرجع في تحديد وقت شروق الشمس وغروبها في كل مدينه الي تقويم ام القري. النظام: الماده التاسعه يقصد بمكان الاقامه في تطبيق احكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص علي وجه الاعتياد، وبالنسبه الي البدو الرحل يعد مكان اقامه الشخص المكان الذي يقطنه عند اقامه الدعوي، وبالنسبه الي الموقوفين والسجناء يعد مكان اقامه الشخص المكان الموقوف فيه او المسجون فيه. ويجوز لاي شخص ان يختار مكان اقامه خاصا يتلقي فيه التبليغات التي توجه اليه بالاضافه الي مكان اقامته العام، واذا بدل الخصم مكان اقامته سواء الخاص او العام، فيجب عليه ابلاغ المحكمه بذلك. اللايحه: 1/9 يلزم السجين او الموقوف حضور جلسات الدعوي المقامه ضده في المحكمه التي قيدت فيها اثناء سجنه او ايقافه حتي تنتهي هذه الدعوي، ولو بعد خروجه من السجن او التوقيف، بخلاف الدعوي المقيده ضده في المحكمه قبل دخوله السجن او بعد خروجه منه، فنظرها في محكمه البلد التي يقيم فيها علي وجه الاعتياد، الا ما استثني في الباب الثاني من هذا النظام. النظام: الماده العاشره: لا يجوز نقل اي قضيه رفعت بطريقه صحيحه لمحكمه مختصه الي محكمه او جهه اخري ولا يحق لاحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضيه مرفوعه من تاريخ قيدها في المحكمه. اللايحه: 1/10 تدخل القضيه في ولايه الدايره باحالتها اليها، وتسري عليها احكام هذه الماده. 10/2 اذا لزم الامر الكتابه بشان اجراء او استفسار في موضوع القضيه، فيكون ذلك بكتاب من الدايره، وعليها ان ترفق معه صوره ما يحتاج اليه من ملف القضيه ما لم يقتض الامر ارسال الملف. 3/10 لغير اغراض التفتيش القضايي، لا يجوز الاطلاع علي الضبط وملف القضيه الا باذن من الدايره وتحت اشرافها. النظام: الماده الحاديه عشره 1- يكون التبليغ بوساطه المحضرين بناء علي امر القاضي، او طلب الخصم، او اداره المحكمه، ويقوم الخصوم او وكلاؤهم بمتابعه الاجراءات، وتقديم اوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطه صاحب الدعوي، اذا طلب ذلك. 2- يجوز الاستعانه بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوايح اللازمه لهذا النظام، وتطبق علي موظفي القطاع الخاص القواعد والاجراءات المنظمه لاعمال المحضرين. اللايحه: 1/11 يعد تبليغ صاحب الدعوي للمدعي عليه بوساطه العنوان الوطني الخاص به تبليغا لشخصه، ويتحقق التبليغ بتقديم صاحب الدعوي افاده من احد مقدمي خدمه البريد تتضمن ارسال ورقه التبليغ لعنوان المدعي عليه وصحه نسبه العنوان الوطني له. 2/11 اذا كان المدعي عليه احد التابعين لصاحب العنوان الوطني فيعد تبليغ صاحب الدعوي له تبليغا لغير شخصه، ويتحقق التبليغ وفقا لما ورد في الفقره (11/1) من هذه اللايحه. 3/11 يجوز ان يقوم المحضر باجراء التبليغ بوساطه العنوان الوطني لمن وجه اليه التبليغ بعد التحقق من صحه نسبته له. النظام: الماده الثانيه عشره لا يجوز اجراء اي تبليغ في مكان الاقامه قبل شروق الشمس، ولا بعد غروبها، ولا في ايام العطل الرسميه، الا في حالات الضروره، وباذن كتابي من القاضي. اللايحه: 1/12 اذا جري التبليغ في الاوقات الممنوعه، وحضر المدعي عليه في الموعد المحدد فالتبليغ صحيح؛ لتحقق الغايه وفق الماده الخامسه من هذا النظام. 2/12 العطل الرسميه هي يوما: الجمعه والسبت من كل اسبوع، وعطلتا العيدين، وما تقرره الجهه المختصه عطله لعموم الموظفين. 3/12 يعود تقدير الضروره – المشار اليها في هذه الماده - للدايره المختصه. النظام: الماده الثالثه عشره يجب ان يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، احداهما اصل، والاخري صوره، واذا تعدد من وجه اليهم تعين تعدد الصور بقدر عددهم. ويجب ان يشمل التبليغ البيانات الاتيه: ا- موضوع التبليغ، وتاريخه باليوم، والشهر، والسنه، والساعه التي تم فيها. ب- الاسم الكامل لطالب التبليغ، ورقم هويته، ومهنته او وظيفته، ومكان اقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته او وظيفته، ومكان اقامته، ومكان عمله. ج- الاسم الكامل للمدعي عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته او وظيفته، ومكان اقامته ومكان عمله فان لم يكن له مكان اقامه معلوم، فاخر مكان اقامه كان له. د - اسم المحضر والمحكمه التي يعمل فيها. ه- اسم من سلمت اليه صوره ورقه التبليغ، وصفته، وتوقيعه علي اصلها، او اثبات امتناعه وسببه. و- توقيع المحضر علي كل من الاصل والصوره. ويكتفي بالنسبه الي اجهزه الادارات الحكوميه في الفقرتين (ب،ج) من هذه الماده بذكر الاسم والمقر. وللمجلس الاعلي للقضاء عند الاقتضاء اضافه ما يلزم من وسايل وبيانات اخري. اللايحه: 1/13 يدون الكاتب المختص علي ورقه التبليغ اسم المحكمه والدايره وتاريخ الجلسه ووقتها ومدتها. 2/13 يدون علي ورقه التبليغ رقم الهاتف الجوال للمدعي والمدعي عليه ان امكن. النظام: الماده الرابعه عشره يسلم المحضر صوره التبليغ ومرافقاتها الي من وجهت اليه في مكان اقامته او عمله ان وجد، والا فيسلمها الي من يقرر انه وكيله او انه يعمل في خدمته او انه من الساكنين معه من اهله، واقاربه، واصهاره، فاذا لم يوجد منهم احد، او امتنع من وجد عن التسلم او كان قاصرا فيسلم الصوره ومرافقاتها بحسب الاحوال الي عمده الحي، او مركز الشرطه، او رييس المركز، او معرف القبيله، الذين يقع مكان اقامه الموجه اليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق، مع اخذ توقيعهم علي الاصل بالتسلم. وعلي المحضر خلال اربع وعشرين ساعه من تسليم الصوره الي اي من الجهات المذكوره في هذه الماده ان يرسل الي الموجه اليه التبليغ في مكان اقامته او عمله خطابا -مسجلا مع اشعار بالتسلم- يخبره فيه بان الصوره سلمت الي تلك الجهه، وعلي المحضر كذلك ان يبين ذلك في حينه بالتفصيل في اصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجا لاثاره من وقت تسليم الصوره وفقا للاحوال السابقه. اللايحه: 1/14 تسلم صوره صحيفه الدعوي داخل ظرف مختوم رفق صوره ورقه التبليغ. 2/14 من تسلم صوره ورقه التبليغ ورفض التوقيع علي اصلها فهو في حكم من وقع عليها. 3/14 اذا كان المتسلم للتبليغ لا يقرا ولا يكتب وجب ايضاح ذلك في اصل ورقه التبليغ واخذ بصمه ابهامه عليها. النظام: الماده الخامسه عشره علي رؤساء المراكز ومراكز الشرطه وعمد الاحياء ومعرفي القبايل ان يساعدوا المحضر علي اداء مهمته في حدود الاختصاص. اللايحه: 1/15 تكون مساعده المحضر من قبل الجهات الوارده في هذه الماده بتمكينه من اداء مهامه الوارده في هذا النظام، كمنع التعدي عليه وتمكينه من دخول الجهه التي يعمل بها من وجه اليه التبليغ في حال امتنعت عن ذلك، ولا يدخل في ذلك تعذر تسليم صوره ورقه التبليغ للموجهه اليه لاحد الاسباب الوارده في الماده الرابعه عشره من هذا النظام. النظام: الماده السادسه عشره يكون التبليغ نظاميا متي سلم الي شخص من وجه اليه، ولو في غير مكان اقامته او عمله. النظام: الماده السابعه عشره يكون تسليم صوره التبليغ علي النحو الاتي: ا- ما يتعلق بالاجهزه الحكوميه الي رؤسايها او من ينوب عنهم. ب- ما يتعلق بالاشخاص ذوي الشخصيه المعنويه العامه الي مديريها او من يقوم مقامهم او من يمثلهم. ج- ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصه الي مديريها او من يقوم مقامهم او من يمثلهم. د- ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الاجنبيه التي لها فرع او وكيل في المملكه الي مدير الفرع او من ينوب عنه او الوكيل او من ينوب عنه. ه- ما يتعلق برجال القوات العسكريه ومن في حكمهم الي المرجع المباشر لمن وجه اليه التبليغ. و- ما يتعلق بالبحاره وعمال السفن الي الربان. ز- ما يتعلق بالمحجور عليهم الي الاوصياء او الاولياء بحسب الاحوال. ح- ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين الي مدير السجن او مكان التوقيف او من يقوم مقامه. ط - ما يتعلق بمن ليس له مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه الي وزاره الداخليه بالطرق الاداريه المتبعه لاعلانه بالطريقه المناسبه. اللايحه: 2/17 المقصود بالتبليغ في الفقرات (ا، ب، ج، د) ما كانت الدعوي فيه ضد الجهات المذكوره في تلك الفقرات، اما التبليغ ضد الافراد العاملين في تلك الجهات الاربع، فيكون وفق ما جاء في الماده الرابعه عشره من هذا النظام. 2/17 يعد في حكم رجال القوات العسكريه جميع المدنيين العاملين في قطاعاتها. 3/17 التبليغ الذي يكون عن طريق وزاره الداخليه الوارد في الفقره (ط) يكون بكتابه المحكمه الي اماره المنطقه، او المحافظه، او المركز الذي تكون فيه المحكمه، او الجهه التي تعينها الاماره او المحافظه، وتقوم الجهه المختصه –بحسب الاحوال- بافاده المحكمه بتبليغه او ما توافر لديها من معلومات عنه. 4/17 للدايره –عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقره (ط) من هذه الماده- ان تعلن عن طلب الموجه اليه التبليغ في احدي الصحف المحليه او اي وسيله اخري تري ان الاعلان فيها محقق للمقصود. 5/17 اذا تعذر تبليغ من لا يعرف عنوانه، او امتنع عن الحضور بعد تبليغه فللمحكمه –عند الاقتضاء- ان تامر بايقاف خدماته لدي الجهات الحكوميه. النظام: الماده الثامنه عشره في جميع الحالات المنصوص عليها في الماده (السابعه عشره) من هذا النظام، اذا امتنع المراد تبليغه، -او من ينوب عنه- من تسلم الصوره، او من التوقيع علي اصلها بالتسلم فعلي المحضر ان يثبت ذلك في الاصل والصوره، ويسلم الصوره للاماره التي يقع في دايره اختصاصها مكان اقامه الموجه اليه التبليغ، او الجهه التي تعينها الاماره، وعلي المحضر كذلك ان يبين ذلك في حينه بالتفصيل في اصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجا لاثاره من وقت تسليم الصوره الي من سلمت اليه. اللايحه: 1/18 في غير المدن التي يقع فيها مقر اماره المنطقه، يكون تسليم الصوره الي المحافظه او المركز –حسب الاحوال-. النظام: الماده التاسعه عشره اذا كان مكان اقامه الموجه اليه التبليغ خارج المملكه فترسل صوره التبليغ الي وزاره الخارجيه لتوصيلها بالطرق الدبلوماسيه، ويكتفي بالرد الذي يفيد وصول الصوره الي الموجه اليه التبليغ. اللايحه: 1/19 يقدم المدعي صحيفه الدعوي مطبوعه وترفق صورتها بصوره التبليغ بعد ختمهما بخاتم المحكمه. 2/19 يبلغ المدعي عليه السعودي اذا كان خارج المملكه –وله عنوان معروف او لم يكن له عنوان معروف وافادت وزاره الداخليه بانه خارج المملكه- بوساطه وزاره الخارجيه او فرعها في المنطقه لتبليغه بالطرق الدبلوماسيه. 3/19 يبلغ المدعي عليه غير السعودي اذا كان خارج المملكه سواء كان له عنوان معروف، ام لم يكن له عنوان معروف بوساطه وزاره الخارجيه او فرعها في المنطقه لتبليغه بالطرق الدبلوماسيه. 4/19 يراعي في تطبيق احكام هذه الماده المعاهدات والاتفاقيات. النظام: الماده العشرون اذا كان مكان التبليغ داخل المملكه خارج نطاق اختصاص المحكمه، فترسل الاوراق المراد تبليغها من هذه المحكمه الي المحكمه التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها. اللايحه: 1/20 اذا كان مكان التبليغ داخل المملكه وخارج نطاق اختصاص المحكمه، فيكون التبليغ من اختصاص المحكمه العامه في بلد الموجه اليه التبليغ. 2/20 يراعي في تحديد الموعد مده ذهاب اوراق التبليغ ورجوعها. 3/20 علي المحكمه المرسل لها الاوراق المراد تبليغها ان تعيد اصل ورقه التبليغ للمحكمه التي ارسلتها مع الافاده بالنتيجه. النظام: الماده الحاديه والعشرون تضاف مده ستين يوما الي المواعيد المنصوص عليها نظاما لمن يكون مكان اقامته خارج المملكه وللمحكمه عند الاقتضاء زيادتها مده مماثله. اللايحه: 1/21 يضاف في المواعيد التي يجب ان تنقضي قبل الاجراء، ستون يوما علي الاقل الي المدد المنصوص عليها نظاما، وذلك كمواعيد الحضور، ويضاف في المواعيد التي يجب ان يتم الاجراء خلالها ستون يوما الي المدد المنصوص عليها نظاما، وذلك كمدد الاعتراض، وللمحكمه عند الاقتضاء زياده مده مماثله، وذلك لمن يكون مكان اقامته خارج المملكه. النظام: الماده الثانيه والعشرون اذا كان الموعد مقدرا بالايام، او بالشهور، او بالسنين فلا يحسب منه يوم الاعلان، او اليوم الذي حدث فيه الامر المعتبر في نظر النظام مجريا للموعد، وينقضي الموعد بانقضاء اليوم الاخير منه اذا كان يجب ان يحصل فيه الاجراء، اما اذا كان الموعد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الاخير من الموعد. واذا كان الموعد مقدرا بالساعات كان حساب الساعه التي يبدا فيها، والساعه التي ينقضي فيها علي الوجه المتقدم. واذا صادف اخر الموعد عطله رسميه امتد الي اول يوم عمل بعدها. اللايحه: 1/22 المواعيد نوعان: ا- ما يجب ان ينقضي فيه الموعد قبل الاجراء، مثل مواعيد الحضور. ب- ما يجب ان يتم الاجراء خلال الموعد، مثل مواعيد الاعتراض علي الاحكام، وايداع المدعي عليه مذكره دفاعه. 2/22 اذا وافق الموعد عطله رسميه في اوله او وسطه فانها تحسب من الموعد. النظام: الماده الثالثه والعشرون اللغه العربيه هي اللغه الرسميه للمحاكم، وتسمع المحكمه اقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغه العربيه عن طريق مترجم، وتقدم ترجمه معتمده من مكتب مرخص له باللغه العربيه للاوراق المكتوبه بلغه اجنبيه. اللايحه: 1/23 جميع الوثايق الوارده من خارج المملكه يلزم تصديقها من وزارتي الخارجيه والعدل وتترجم الي اللغه العربيه. الباب الثاني الاختصاص الفصل الاول الاختصاص الدولي النظام: الماده الرابعه والعشرون تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي السعودي، ولو لم يكن له محل اقامه عام او مختار في المملكه، فيما عدا الدعاوي العينيه المتعلقه بعقار خارج المملكه. اللايحه: 1/24 تكتفي المحكمه حال قيد الدعوي بتقرير المدعي بان المدعي عليه سعودي الجنسيه. 2/24 الدعاوي العينيه المتعلقه بالعقار هي: كل دعوي تقام علي واضع اليد علي عقار ينازعه المدعي في ملكيته، او في حق متصل به، مثل: حق الانتفاع، او الارتفاق، او الوقف، او الرهن، ويشمل ذلك: قسمه العقار، او دعوي الضرر منه. النظام: الماده الخامسه والعشرون تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي الذي له محل اقامه عام او مختار في المملكه، فيما عدا الدعاوي العينيه المتعلقه بعقار خارج المملكه. اللايحه: 1/25 يكون تبليغ غير السعودي المتحقق وجوده داخل المملكه وليس له مكان اقامه معروف وفق الفقره (ط) من الماده السابعه عشره من هذا النظام. 2/25 اذا صدر اثناء نظر القضيه امر بابعاد المدعي عليه عن المملكه، فللدايره تحديد المده الكافيه لاكمال نظر القضيه والكتابه بذلك للجهه المختصه. النظام: الماده السادسه والعشرون تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي الذي ليس له مكان اقامه عام او مختار في المملكه في الاحوال الاتيه: ا اذا كانت الدعوي متعلقه بمال موجود في المملكه، او بالتزام تعد المملكه مكان نشويه او تنفيذه. ب اذا كانت الدعوي متعلقه بافلاس اشهر في المملكه. ج اذا كانت الدعوي علي اكثر من واحد، وكان لاحدهم مكان اقامه في المملكه. اللايحه: 1/26 تعد المملكه مكان نشوء الالتزام اذا كان قد ابرم داخلها، سواء اكان هذا الالتزام من طرفين ام اكثر، حقيقيين او اعتباريين، ام كان من طرف واحد كالجعاله وغيرها، وسواء اكان الالتزام باراده، كالبيع، ام بدون اراده، كضمان المتلف. 2/26 تعد المملكه مكان تنفيذ الالتزام اذا تم الاتفاق في العقد علي تنفيذه –كليا او جزييا- فيها، ولو كان مكان انشايه خارج المملكه. 3/26 علي الدايره ان تتحقق بالطرق الشرعيه من وجود المال في المملكه، حسب نوع المال ومستنداته، سواء اكانت هذه المستندات مقدمه من المدعي ام من جهه الاختصاص. النظام: الماده السابعه والعشرون تختص محاكم المملكه بنظر الدعوي المقامه علي المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان اقامه عام او مختار في المملكه، وذلك في الاحوال الاتيه: ا- اذا كانت الدعوي معارضه في عقد زواج يراد ابرامه في المملكه. ب- اذا كانت الدعوي بطلب طلاق، او فسخ عقد زواج، وكانت مرفوعه من الزوجه السعوديه، او التي فقدت جنسيتها السعوديه بسبب الزواج، متي كانت اي منهما مقيمه في المملكه، او كانت الدعوي مرفوعه من الزوجه غير السعوديه المقيمه في المملكه علي زوجها الذي كان له مكان اقامه فيها متي كان الزوج قد هجر زوجته وجعل مكان اقامته في الخارج، او كان قد ابعد من اراضي المملكه. ج- اذا كانت الدعوي بطلب نفقه، وكان من طلبت له النفقه مقيما في المملكه. د- اذا كانت الدعوي في شان نسب صغير في المملكه، او كانت متعلقه بمساله من مسايل الولايه علي النفس او المال، متي كان للقاصر او المطلوب الحجر عليه مكان اقامه في المملكه. ه اذا كانت الدعوي متعلقه بمساله من مسايل الاحوال الشخصيه الاخري، وكان المدعي سعوديا، او كان غير سعودي مقيما في المملكه، وذلك اذا لم يكن للمدعي عليه مكان اقامه معروف في الخارج. اللايحه: 1/27 اذا كان المدعي عليه غير السعودي ممنوعا من دخول المملكه فله التوكيل حسب الانظمه والتعليمات. 2/27 يكون نظر الدعوي في الاحوال المذكوره في هذه الماده وفقا للماده السادسه والثلاثين من هذا النظام. النظام: الماده الثامنه والعشرون فيما عدا الدعاوي العينيه المتعلقه بعقار خارج المملكه، تختص محاكم المملكه بنظر الدعوي اذا قبل المتداعيان ولايتها، ولو لم تكن داخله في اختصاصها. اللايحه: 1/28 يشترط لنظر الدعوي الوارده في هذه الماده ان تكون المحكمه مختصه بها نوعا. النظام: الماده التاسعه والعشرون تختص محاكم المملكه باتخاذ التدابير التحفظيه والوقتيه التي تنفذ في المملكه، ولو كانت غير مختصه بالدعوي الاصليه. اللايحه: 1/29 التدابير التحفظيه هي الاجراءات التي تتخذ من اجل حمايه مال او حق. 2/29 التدابير الوقتيه هي الاجراءات التي تتخذها الدايره للنظر في الحالات المستعجله بصوره وقتيه، حتي يصدر الحكم في الدعوي الاصليه، مثل ما جاء في المواد (206-217) من هذا النظام. 29/ 3يكون اتخاذ التدابير التحفظيه والوقتيه الوارده في هذه الماده من قبل المحكمه المختصه بنظر الموضوع فيما لو كانت الدعوي الاصليه مقامه في المملكه. 4/29 يشترط لاتخاذ التدابير التحفظيه والوقتيه وجود طلب من المحكمه التي تنظر الدعوي الاصليه او طلب من احد طرفي النزاع بعد ثبوت ما يدل علي قيام الدعوي الاصليه، والا تكون الدعوي الاصليه مخالفه لاحكام الشريعه الاسلاميه وفقا للماده الاولي من هذا النظام. النظام: الماده الثلاثون اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها. اللايحه: 1/30 المسايل الاوليه هي: الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها –مثل البت في الاختصاص، والاهليه، والصفه، وحصر الورثه- قبل السير في الدعوي. الفصل الثاني الاختصاص النوعي النظام: الماده الحاديه والثلاثون تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا- الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك. ب- اصدار صكوك الاستحكام بملكيه العقار او وقفيته. ج- الدعاوي الناشيه عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولايحته التنفيذيه. اللايحه: 1/31 تختص المحاكم العامه بجميع الاثباتات الانهاييه ما عدا ما ورد في الماده الثالثه والثلاثين من هذا النظام وما عدا الاثباتات المتعلقه بمسايل الاحوال الشخصيه، كاثبات الاعاله، والحاله الاجتماعيه، وتعديل الاسم واللقب، وصله القرابه. 2/31 يكون سماع الاستخلاف لدي المحكمه المختصه بنظر الموضوع. 3/31 للمحكمه التي تنظر الدعوي الاصليه النظر في المسايل الاوليه، مثل: حصر الورثه والولايه، ويكون ذلك في ضبط الدعوي. 4/31 اذا اقتضي الامر الافاده عن سجل وثيقه الملكيه لعقار فتبعث الدايره صوره من الوثيقه الي الجهه الصادره عنها للافاده عن ذلك. 5/31 للدايره بناء علي طلب الخصم ان تامر بوقف نقل ملكيه العقار المتنازع فيه، وما في حكمها حتي تنتهي الدعوي اذا ظهر لها ما يبرره، ويجب علي طالب ذلك ان يقدم اقرارا خطيا من كفيل مقتدر يوثق من الدايره في ضبط القضيه او من كاتب عدل او ضمانا يضمن جميع حقوق الخصم الاخر وما يلحقه من ضرر اذا ظهر ان طالب الوقف غير محق في طلبه. 6/31 اذا صدر امر الدايره بوقف نقل ملكيه العقار وما في حكمها وفق الفقره (31/5) من هذه اللايحه، ثم تبين عدم اختصاصها بالدعوي الاصليه فعلي المحكمه التي احيلت اليها ان تصدر امرا باستمرار الوقف او الغايه. 7/31 اذا صدر امر الدايره بوقف نقل ملكيه العقار وما في حكمها ثم حصل عارض من عوارض الخصومه، او شطبت الدعوي، فيكون العمل وفقا لما ورد في المادتين (205/5) و (205/6) من هذه اللايحه وذلك بحسب الاحوال. 8/31 تطبق المحاكم العامه نظام المرور ولايحته التنفيذيه في نظر الدعاوي الوارده في الفقره (ج) من هذه الماده، وذلك بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام ولايحته. 9/31 دون الاخلال بما ورد في الفقره (3) من الماده التاسعه والثلاثين من هذا النظام، اذا تعددت الدعاوي الناشيه عن حادث سير واحد في محكمه واحده فيكون نظرها لدي دايره واحده، وتحسب كل دعوي باحاله مستقله. النظام: الماده الثانيه والثلاثون تختص المحكمه العامه في المحافظه او المركز اللذين ليس فيهما محكمه متخصصه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات النهاييه وما في حكمها الداخله في اختصاص تلك المحكمه المتخصصه وذلك ما لم يقرر المجلس الاعلي للقضاء خلاف ذلك. النظام: الماده الثالثه والثلاثون تختص محاكم الاحوال الشخصيه بالنظر في الاتي: ا- جميع مسايل الاحوال الشخصيه، ومنها: 1. اثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعه، والحضانه، والنفقه، والزياره. 2. اثبات الوقف، والوصيه، والنسب، والغيبه، والوفاه، وحصر الورثه. 3. الارث، وقسمه التركه بما فيها العقار اذا كان فيها نزاع، او حصه وقف، او وصيه، او قاصر، او غايب. 4. اثبات تعيين الاوصياء، واقامه الاولياء والنظار، والاذن لهم في التصرفات التي تستوجب اذن المحكمه، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر علي السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوايح هذا النظام الاجراءات اللازمه لذلك. 5. اثبات توكيل الاخرس الذي لا يعرف القراءه والكتابه. 6. تزويج من لا ولي لها، او من عضلها اولياؤها. ب- الدعاوي الناشيه عن مسايل الاحوال الشخصيه. ج- الدعاوي المرفوعه لايقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم. اللايحه: 1/33 يراعي عند عقد الزواج او اثباته موافقه الجهه المختصه فيما يحتاج الي ذلك مما صدرت به التعليمات. 2/33 يجب ان يتضمن نموذج طلب اثبات الطلاق علي اقرار من المطلق بانه متي حصلت الرجعه فان عليه اثباتها في المحكمه المختصه. 3/33 علي من يتقدم بطلب اثبات الطلاق او الخلع ان يبين في الطلب عنوان المطلقه ورقم هويتها، وتقوم المحكمه بتسليم الصك للمطلقه او من ينوب عنها حال صدوره. 4/33 علي الدايره عند اثبات الطلاق او الخلع او الفسخ بيان ما يلي: ا- لفظ الطلاق ونوعه وعدده. ب- لزوم العده من عدمه. ج- بيان نوع العده في حال حضور الزوجه. 5/33 يراعي لاثبات الخلع اقترانه باقرار المخالع بقبض عوض المخالعه، او حضور الزوجه للمصادقه علي قدر العوض وكيفيه السداد. 6/33 مع مراعاه الاختصاص المكاني، يتم النظر في دعاوي الطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعه والحضانه والنفقه والزياره لدي دايره واحده، وتحسب كل دعوي احاله مستقله. 7/33 للدايره بناء علي طلب احد الخصوم الفصل –بحكم واحد- في الدعاوي الوارده في الفقره (33/6) من هذه اللايحه عند نظرها لاحداها. 8/33 ليس للمحكمه توليه الاب علي اولاده، وعند الاقتضاء تثبت المحكمه استمرار ولايته، كما لها رفع ولايته فيما يخص النكاح او المال لموجب يقتضي ذلك. 9/33 يكون تقديم طلب اقامه الناظر او الولي او الوصي او الحجر علي السفهاء لدي المحكمه التي يكون في حدود ولايتها الوقف او القاصر او المطلوب الحجر عليه، واذا تعددت اعيان الوقف الواحد فيكون طلب اقامه الناظر لدي المحكمه التي يقع في حدود ولايتها اكثر الاعيان ، وفي حال التساوي يكون المنهي بالخيار بالتقدم الي اي محكمه يقع في نطاق اختصاصها اي من اعيان الوقف. 10/33 لا يلزم عند تقديم طلب اقامه ولي علي القاصر عقليا ارفاق تقرير طبي، وعلي الدايره طلب ذلك قبل اقامه الولي. 11/33 للولي والوصي علي القاصر او المولي عليه التقدم بطلب بطلب اثبات الرشد في اي محكمه من محاكم الاحوال الشخصيه، ومتي ثبت ذلك يتم التهميش علي الصك وضبطه بمضمونه. 12/33 لمحاكم الاحوال الشخصيه اذا ظهر لها في قضيه مرفوعه امامها ما يوجب عزل الولي او الوصي او الناظر فلها ان تتولي ذلك ولو لم تكن مصدره صك اقامته، وتقيم بدلا عنه اذا كان الوقف او القاصر في حدود ولايتها، وان كان في ولايه محكمه اخري فيهمش علي الصك بالعزل، ويبعث ملف القضيه للمحكمه المختصه لاقامه بدل عنه. 13/33 للدايره التي حكمت بالحجر علي السفيه ان تضمن حكمها اشهار الحجر وطريقته. 14/33 اذا كان الاخرس يعرف القراءه والكتابه فاثبات وكالته يكون من قبل كتابات العدل. 15/33 (من لا ولي لها) هي: من ثبت لدي الدايره انقطاع اوليايها، بفقد، او موت، او غيبه يتعذر معها الاتصال بهم او حضورهم او توكيلهم، ومن لا يعرف لها اب، ومن اسلمت وليس لها ولي مسلم. النظام: الماده الرابعه والثلاثون تختص المحاكم العماليه بالنظر في الاتي: ا- المنازعات المتعلقه بعقود العمل والاجور والحقوق واصابات العمل والتعويض عنها. ب- المنازعات المتعلقه بايقاع صاحب العمل الجزاءات التاديبيه علي العامل او المتعلقه بطلب الاعفاء منها. ج- الدعاوي المرفوعه لايقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل. د- المنازعات المترتبه علي الفصل من العمل. ه - شكاوي اصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد اي قرار صادر من اي جهاز مختص في المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات او التعويضات. و- المنازعات المتعلقه بالعمال الخاضعين لاحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومه. ز- المنازعات الناشيه عن تطبيق نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه، دون اخلال باختصاصات المحاكم الاخري وديوان المظالم. اللايحه: 1/34 تراعي الاحكام والاجراءات الوارده في الماده الحاديه والستين من نظام التامينات الاجتماعيه عند نظر الشكاوي الوارده في الفقره (ه) من هذه الماده. النظام: الماده الخامسه والثلاثون تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا- جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار. ب- الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه. ج- المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات. د- جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقه بالانظمه التجاريه، وذلك دون اخلال باختصاص ديوان المظالم. ه- دعاوي الافلاس والحجر علي المفلسين ورفعه عنهم. و- المنازعات التجاريه الاخري. الفصل الثالث الاختصاص المكاني النظام: الماده السادسه والثلاثون 1- يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. 2- اذا لم يكن للمدعي والمدعي عليه مكان اقامه في المملكه فللمدعي اقامه دعواه في احدي محاكم مدن المملكه. 3- اذا تعدد المدعي عليهم يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه الاكثريه، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في اقامه الدعوي امام اي محكمه يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه احدهم. اللايحه: 1/36 اذا قيدت الدعوي في المحكمه المختصه مكانا، ثم تغير مكان اقامه المدعي عليه، فيبقي الاختصاص للمحكمه التي قيدت فيها الدعوي. 2/36 اذا اختلف سكن المدعي عليه ومقر عمله، فالعبره بسكن المدعي عليه ما لم يكن مقيما ايام العمل في بلد عمله، فتسمع الدعوي فيه. 3/36 اذا وجد شرط بين الطرفين علي تحديد مكان اقامه الدعوي فيكون نظرها في البلد المحدد ما لم يتفقا علي خلافه. 4/36 اذا كان للمدعي عليه مكان اقامه في اكثر من بلد، فللمدعي اقامه الدعوي في احدي هذه البلدان. 5/36 المعتبر بالاكثريه عدد رؤوس المدعي عليهم. 6/36 اذا كان المدعي عليه ناقص اهليه او وقفا، فالعبره بمكان اقامه الولي ومكان اقامه ناظر الوقف. 7/36 اذا كان المدعي عليه وكيلا فالعبره بمكان اقامه الاصيل. النظام: الماده السابعه والثلاثون تقام الدعوي علي الاجهزه الحكوميه في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس لها، ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسايل المتعلقه بذلك الفرع. اللايحه: 1/37 عند الحاجه للرفع الي المقام السامي فيكون ذلك عن طريق وزاره العدل. النظام: الماده الثامنه والثلاثون تقام الدعوي المتعلقه بالشركات والجمعيات القايمه، او التي في دور التصفيه، او المؤسسات الخاصه في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مركز ادارتها، سواء كانت الدعوي علي الشركه او الجمعيه او المؤسسه، او من الشركه او الجمعيه او المؤسسه علي احد الشركاء او الاعضاء، او من شريك او عضو علي اخر. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه او الجمعيه او المؤسسه وذلك في المسايل المتعلقه بهذا الفرع. اللايحه: 1/38 تقام الدعوي علي العضو او الشريك في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان الشركه او الجمعيه او المؤسسه اذا كان المدعي عليه مسجلا فيها رسميا، فان لم يكن مسجلا فتقام في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه وفقا للماده السادسه والثلاثين من هذا النظام. النظام: الماده التاسعه والثلاثون يستثني من الماده السادسه والثلاثين من هذا النظام ما ياتي: 1- يكون للمدعي بالنفقه الخيار في اقامه الدعوي في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه او المدعي. 2- للمراه –في المسايل الزوجيه والحضانه والزياره ومن عضلها اولياؤها- الخيار في اقامه دعواها في بلدها او بلد المدعي عليه، وعلي المحكمه اذا سمعت الدعوي في بلد المدعيه استخلاف محكمه بلد المدعي عليه للاجابه عن دعواها، فاذا توجهت الدعوي ابلغ المدعي عليه بالحضور الي مكان اقامتها للسير فيها، فان امتنع سمعت غيابيا، واذا لم تتوجه الدعوي ردتها المحكمه دون احضاره. 3- يكون للمدعي في الدعاوي الناشيه عن حوادث السير التي تقع في غير بلد غير بلد المدعي عليه الخيار في اقامه الدعوي في المحكمه التي يقع في نظاق اختصاصها مكان وقوع الحادث، او مكان اقامه المدعي عليه. اللايحه: 1/39 تسري احكام الفقره (1) من هذه الماده علي دعوي الزوجيه او غيرها بطلب النفقه او زيادتها، اما الدعوي بالغايها او انقاصها فتكون وفق ما جاء في الماده السادسه والثلاثين من هذا النظام. 2/39 اذا ظهر للدايره ابتداء ان الدعاوي الوارده في الفقره (2) من هذه الماده متوجهه فتبلغ المدعي عليه بالحضور دون استخلاف. 3/39 اذا لم تتوجه الدعوي لدي الدايره فتحكم بردها، ويخضع هذا الحكم لطرق الاعتراض. 4/39 يراعي في حضور وغياب المدعي عليه في هذه الماده احكام الحضور والغياب الوارده في الفصل الثاني من الباب الرابع من هذا النظام. 5/39 لا تسري احكام الفقره (2) من هذه الماده اذا كان المدعي عليه امراه. النظام: الماده الاربعون تعد المدينه او المحافظه او المركز نطاقا مكانيا للمحكمه التي هي فيها، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد المجلس الاعلي للقضاء النطاق المكاني لكل منها. وتتبع المراكز التي ليس فيها محاكم محكمه اقرب بلده اليها في منطقتها ما لم يقرر المجلس الاعلي للقضاء تبعيتها لمحكمه اخري في المنطقه نفسها، وعند التنازع علي الاختصاص المكاني -ايجابا او سلبا- تحال الدعوي الي المحكمه العليا للفصل في ذلك. اللايحه: 1/40 المعتبر في القرب هو الطرق المسلوكه عاده بالوسايل المعتاده. 2/40 اذا رات الدايره عدم شمول الدعوي لنطاقها المكاني وانها من اختصاص محكمه اخري فتبعثها بكتاب الي المحكمه المختصه، فان عادت اليها ولم تقتنع فترفع ملف القضيه بكتاب الي المحكمه العليا للفصل في ذلك، وما تقرره يكون ملزما. الباب الثالث رفع الدعوي وقيدها النظام: الماده الحاديه والاربعون 1- ترفع الدعوي من المدعي بصحيفه -موقعه منه او ممن يمثله- تودع لدي المحكمه من اصل وصور بعدد المدعي عليهم. ويجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: ا- الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته او وظيفته، ومكان اقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته او وظيفته، ومكان اقامته ومكان عمله. ب- الاسم الكامل للمدعي عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته او وظيفته، ومكان اقامته ومكان عمله، فان لم يكن له مكان اقامه معلوم فاخر مكان اقامه كان له. ج- تاريخ تقديم الصحيفه. د- المحكمه المرفوعه امامها الدعوي. ه- مكان اقامه مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمه ان لم يكن له مكان اقامه فيها. و- موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده. ويكتفي بالنسبه الي الاجهزه الحكوميه في الفقرات (ا،ب،ه) من هذه الماده بذكر الاسم والمقر. وللمجلس الاعلي للقضاء عند الاقتضاء اضافه ما يلزم من وسايل وبيانات اخري. 2- لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها. اللايحه: 1/41 ترفع صحيفه الدعوي بعد توقيعها الي المحكمه المختصه باسم رييسها وفقا للنموذج المعتمد. 2/41 اذا وردت معامله الي المحكمه من جهه رسميه تتضمن دعوي خاصه فتعاد اليها مع اشعارها بابلاغ المدعي بتقديم صحيفه الدعوي لدي المحكمه مباشره، وللمحكمه طلب المعامله عند الاقتضاء. 3/41 اضافه للبيانات الوارده في الفقره (ا) من هذه الماده، يجب ان تشمل صحيفه الدعوي علي العنوان الوطني للمدعي، مع ارفاق افاده بصحته من مؤسسه البريد السعودي، ما لم يكن عنوانه الوطني مسجلا لدي المحكمه. 4/41 يكتفي في المهنه او الوظيفه الوارده في الفقرتين (ا، ب) من هذه الماده بالاسم العام كان يقال: موظف، او متسبب. 5/41 يكون ايداع صحيفه الدعوي بتسجيلها في القيد العام للمحكمه. 6/41 لا يبعث ملف القضيه الي الدايره لنظرها الا بعد اكمال صحيفه الدعوي وتحديد موعد الجلسه واكمال اجراءات التبليغ. النظام: الماده الثانيه والاربعون يقيد الكاتب المختص الدعوي في يوم تقديم الصحيفه في السجل الخاص بذلك بعد ان يثبت -بحضور المدعي او من يمثله- تاريخ الجلسه المحدده لنظرها في اصل الصحيفه، وصورها، وعليه في اليوم التالي علي الاكثر ان يسلم اصل الصحيفه وصورها الي المحضر او المدعي-بحسب الاحوال- لتبليغها، ورد الاصل الي اداره المحكمه. اللايحه: 1/42 يدون الكاتب المختص علي صحيفه الدعوي وقت الجلسه ومدتها، وينقل ذلك علي ورقه التبليغ. 2/42 تحدد اداره المحكمه عند قيد صحيفه الدعوي التجاريه جلسه لنظرها بما لا يتجاوز عشرين يوما من تاريخ القيد . النظام: الماده الثالثه والاربعون يقوم المحضر او المدعي -بحسب الاحوال- بتسليم صوره صحيفه الدعوي الي المدعي عليه خلال خمسه عشر يوما علي الاكثر من تسليمها اليه، الا اذا كان قد حدد لنظر الدعوي جلسه تقع في اثناء هذا الموعد، فعنديذ يجب ان يتم التسليم قبل الجلسه وذلك كله مع مراعاه موعد الحضور. النظام: الماده الرابعه والاربعون موعد الحضور امام المحكمه العامه ثمانيه ايام علي الاقل من تاريخ تبليغ صحيفه الدعوي وموعد الحضور امام المحاكم العماليه والتجاريه والاحوال الشخصيه اربعه ايام علي الاقل من تاريخ تبليغ صحيفه الدعوي، وتطبق مده الايام الاربعه علي القضايا العماليه والتجاريه والاحوال الشخصيه اذا نظرت امام المحكمه العامه في المحافظه او المركز، ويجوز في الدعاوي الناشيه عن حوادث السير او عند الضروره نقص الموعد الي اربع وعشرين ساعه بشرط ان يحصل التبليغ للخصم نفسه في حاله نقص الموعد، وان يكون بامكانه الوصول الي المحكمه في الموعد المحدد، ويكون نقص الموعد باذن من المحكمه المرفوعه اليها الدعوي. اللايحه: 1/44 لا تسري المدد الوارده في هذه الماده علي من تم تبليغه، ولا علي المواعيد اللاحقه اثناء نظر القضيه. 2/44 يرجع في تقدير الضروره المجيزه لنقص الموعد الي الدايره، مثل: قضايا الحضانه والزياره والنفقه، والسجناء والقاصرين والمسافرين ونحوهم. 3/44 نقص الموعد لا يلزم ان يكون الي الحد الادني الذي نصت عليه الماده، ولا يجوز النقص عنه. 4/44 يشترط لانقاص الموعد ان يتم تسليم صوره ورقه التبليغ لشخص المطلوب تبليغه او وكيله في الدعوي نفسها ولا يكتفي بغير ذلك. النظام: الماده الخامسه والاربعون علي المدعي عليه في جميع الدعاوي -عدا الدعاوي المستعجله والدعاوي التي انقص موعد الحضور فيها- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بثلاثه ايام علي الاقل امام المحكمه العامه، وبيوم واحد علي الاقل امام المحاكم الاخري، وامام الدواير العماليه والتجاريه والاحوال الشخصيه اذا نظرت امام المحكمه العامه في المحافظه او المركز. النظام: الماده السادسه والاربعون لا يترتب علي عدم مراعاه الموعد المقرر في الماده (الثالثه والاربعين) من هذا النظام او عدم مراعاه موعد الحضور بطلان صحيفه الدعوي، وذلك من غير اخلال بحق الموجه اليه التبليغ في التاجيل لاستكمال الموعد. اللايحه: 1/46 يكون التاجيل لاستكمال الموعد بطلب يدون علي ورقه التبليغ، او بكتاب يقيد في المحكمه، او يبديه امام الدايره في الجلسه كتابه او مشافهه. النظام: الماده السابعه والاربعون اذا حضر المدعي والمدعي عليه امام المحكمه من تلقاء نفسيهما -ولو كانت الدعوي خارج اختصاصها المكاني- وطلبا سماع خصومتهما فتسمع المحكمه الدعوي في الحال ان امكن والا حددت لها جلسه اخري. اللايحه: 1/47 يشترط لسماع الدعوي الوارده في هذه الماده ان تكون داخله في الاختصاص النوع للمحكمه. النظام: الماده الثامنه والاربعون اذا عينت المحكمه جلسه لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها ان تجيب هذا الطلب ان امكن. الباب الرابع حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومه الفصل الاول الحضور والتوكيل في الخصومه النظام: الماده التاسعه والاربعون في اليوم المعين لنظر الدعوي يحضر الخصوم بانفسهم او من ينوب عنهم، فاذا كان النايب وكيلا تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام. اللايحه: 1/49 يكون تمثيل الجهه الحكوميه بموجب كتاب رسمي من صاحب الصلاحيه يخوله مباشره الدعاوي. 2/49 التوكل عن الشركات او الجمعيات او المؤسسات الخاصه يكون بوكاله شرعيه من المفوض بذلك وفق عقد تاسيسها او سجلها. 3/49 اذا تعدد الوكلاء في الخصومه عن احد طرفي الدعوي جاز لهم مجتمعين او لكل واحد منهم علي حده الحضور عن موكله سواء اكان في اول الدعوي ام في اثنايها ما لم ينص في الوكاله علي غير ذلك او يؤدي تعاقبهم الي اعاقه سير الدعوي. النظام: الماده الخمسون يجب علي الوكيل ان يقرر حضوره عن موكله، وان يودع صوره مصدقه من وثيقه وكالته لدي الكاتب المختص، وللمحكمه ان ترخص للوكيل عند الضروره بايداع صوره الوثيقه في موعد تحدده، علي الا يتجاوز ذلك اول جلسه للمرافعه، ويجوز ان يثبت التوكيل في الجلسه بتقرير يدون في محضرها، ويوقعه الموكل او يبصم عليه بابهامه. ويسري وجوب الايداع المشار اليه انفا علي الوصي والولي والناظر. اللايحه: 1/50 اذا لم يكن مع الوكيل صوره من وكالته مصدقه من مصدرها طابق الموظف المختص علي اصلها ويوقع علي الصوره بذلك ويودعها بملف القضيه. 2/50 اذا لم يقدم الوكيل وكالته في اول جلسه حضرها فان كان وكيلا عن المدعي فيعتبر المدعي في حكم الغايب، ويعامل وفق الماده الخامسه والخمسين من هذا النظام، وان كان وكيلا عن المدعي عليه فيؤجل الي جلسه تاليه ليحضر الوكاله ويفهم بذلك ويدون في ضبط الدعوي، فاذا تخلف عن الحضور او لم يحضر الوكاله فيعامل وفق الماده السابعه والخمسين من هذا النظام. 3/50 اذا قدم الوكيل وكاله لا تخوله الاجراء المطلوب، فان كان وكيلا عن المدعي فتفهمه الدايره باكمال المطلوب، فان لم يكمل المطلوب في الجلسه التاليه فيعامل وفق الماده الخامسه والخمسين من هذا النظام، وان كان وكيلا عن المدعي عليه فتفهمه الدايره باكمال المطلوب من قبل موكله، وانه اذا لم يقدم وكاله مكتمله في الجلسه التاليه فيعتبر في حكم الغايب، ويعامل وفق الماده السابعه والخمسين من هذا النظام. 4/50 لا يوكل النايب غيره ما لم ينص علي حقه في التوكيل. النظام: الماده الحاديه والخمسون كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابه ما يقرره الموكل نفسه، الا اذا نفاه اثناء نظر القضيه في الجلسه نفسها، واذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الاقرار بالحق المدعي به، او التنازل، او الصلح، او قبول اليمين، او توجيهها، او ردها، او ترك الخصومه، او التنازل عن الحكم - كليا او جزييا- او عن طريق من طرق الطعن فيه، او رفع الحجر، او ترك الرهن مع بقاء الدين او الادعاء بالتزوير او رد القاضي او اختيار الخبير او رده ما لم يكن مفوضا تفويضا خاصا في الوكاله. اللايحه: 1/51 التوكيل بالخصومه يخول الوكيل سلطه القيام بالاعمال والاجراءات اللازمه لمتابعه الدعوي والمرافعه والمدافعه والانكار عدا ما نصت عليه هذه الماده او استثناه الموكل. 2/51 الوكاله تبقي ساريه المفعول ما لم تقيد بزمن او عمل او تنفسخ بسبب شرعي، وللدايره عند الاقتضاء التاكد من سريان مفعولها او طلب تجديدها. 3/51 علي الدايره –عند اول حضور للوكيل- ان تدون في الضبط رقم الوكاله، وتاريخها، ومصدرها، ومضمونها مما له علاقه بالدعوي. 4/51 النايب لا يمثل من هو نايب عنه الا فيما هو مفوض فيه. النظام: الماده الثانيه والخمسون لا يحول اعتزال الوكيل او عزله بغير موافقه المحكمه دون سير الاجراءات الا اذا ابلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل اخر بدلا من المعتزل او المعزول او بعزمه علي مباشره الدعوي بنفسه. اللايحه: 1/52 اذا اعتزل الوكيل او عزل بغير موافقه المحكمه فيستمر السير في القضيه في مواجهته، ما لم يبلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل اخر بدلا من المعتزل او المعزول او بعزمه علي مباشره الدعوي بنفسه. النظام: الماده الثالثه والخمسون اذا ظهر للمحكمه من احد الوكلاء كثره الاستمهالات بحجه سؤال موكله بقصد المماطله فلها حق طلب الموكل بنفسه لاتمام المرافعه او توكيل وكيل اخر. اللايحه: 1/53 للدايره رفض طلب الوكيل الاستمهال لسؤال موكله اذا ظهر عدم الجدوي من طلبه ويدون ذلك في ضبط القضيه. 2/52 للدايره –عند الاقتضاء- في مسايل الاحوال الشخصيه طلب حضور الموكل. النظام: الماده الرابعه والخمسون لا يجوز للقاضي ولا لعضو هييه التحقيق والادعاء العام ولا لاحد من العاملين في المحاكم ان يكون وكيلا عن الخصوم في الدعوي ولو كانت مقامه امام محكمه غير المحكمه التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن ازواجهم واصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعا. الفصل الثاني غياب الخصوم النظام: الماده الخامسه والخمسون اذا غاب المدعي عن جلسه من جلسات الدعوي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه فتشطب الدعوي، وله بعد ذلك ان يطلب استمرار النظر فيها بحسب الاحوال، وعند ذلك تحدد المحكمه جلسه لنظرها وتبلغ بذلك المدعي عليه، فان غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه فتشطب الدعوي ولا تسمع بعد ذلك الا بقرار من المحكمه العليا. اللايحه: 1/55 تشطب الدعوي عند تحقق غياب المدعي بناء علي الماده التاسعه والخمسين من هذا النظام. 2/55 للدايره ان تلغي شطب الدعوي اذا تقدم بعذر تقبله. 3/55 لا يؤثر شطب الدعوي علي اجراءاتها السابقه بل يبني علي ما سبق ضبطه متي اعيد السير فيها. 4/55 للمدعي طلب استمرار النظر في الدعوي بعد شطبها للمره الاولي بمذكره يقدمها لاداره المحكمه، او بتقرير منه في ضبط القضيه. 5/55 يكون الرفع للحكمه العليا بعد الشطب للمره الثانيه وما بعدها بناء علي طلب من المدعي، بكتاب مرفق به صوره ضبط القضيه، وللمحكمه العليا اذا قررت سماع الدعوي ان تحدد اجلا لا تسمع قبله. النظام: الماده السادسه والخمسون في الحالتين المنصوص عليهما في الماده (الخامسه والخمسين) من هذا النظام، اذا حضر المدعي عليه في الجلسه التي غاب عنها المدعي فله ان يطلب من المحكمه عدم شطب الدعوي والحكم في موضوعها اذا كانت صالحه للحكم فيها، وفي هذه الحاله علي المحكمه ان تحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي غيابيا. اللايحه: 1/56 تكون الدعوي صالحه للحكم بعد ضبط اقوال الخصوم وطلباتهم الختاميه مع توفر اسباب الحكم فيها وفق الماده التاسعه والثمانين من هذا النظام. النظام: الماده السابعه والخمسون 1- اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا. 2- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا. 3- اذا لم يحضر المدعي عليه الذي ليس له مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه بعد اعلانه وفقا لما ورد بالفقره (ط) من الماده (السابعه عشره) من هذا النظام، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا. 4- اذا تخلف المدعي عليه في المسايل الزوجيه والحضانه والنفقه والزياره ومن عضلها اولياؤها، فللمحكمه ان تامر باحضاره جبرا وفق ضوابط تحددها لوايح هذا النظام. اللايحه: 1/57 تبليغ المدعي عليه لشخصه يتحقق اذا بلغ بنفسه، وفي حكمه تبليغ وكيله في الدعوي نفسها، وما عدا ذلك فهو تبليغ لغير شخصه. 2/57 في حال غياب المدعي عليه يلزم تدوين مضمون محضر التبليغ في ضبط القضيه. 3/57 اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي وغاب عن الجلسه الاولي، او تبلغ لغير شخصه وغاب عن الجلسه الثانيه، او حضر في اي جلسه ثم غاب، واقتضي الحال تاجيل نظر الدعوي لجلسه تاليه فلا يلزم اعاده اجراءات التبليغ، ما لم يحصل عارض للخصومه، كوقفها او انقطاعها او حصول انفصال كشطب الدعوي ونحوه، فيجب اعاده اجراءات التبليغ ويكون الحكم حضوريا او غيابيا بحسب افاده التبليغ الوارده بعد الفصل. 4/57 للمحكمه –عند الاقتضاء- ان تامر بايقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدي الجهات الحكوميه. 5/57 اذا توجهت اليمين علي المدعي عليه بعد سماع الدعوي فيبلغ بذلك حسب اجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لاداء اليمين وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه عد ناكلا وسوف يقضي عليه بالنكول وفق الماده الثالثه عشره بعد المايه من هذا النظام، اما ان كان له عذر يمنعه من الحضور –تقبله المحكمه- فيعامل وفق الماده الرابعه عشره بعد المايه من هذا النظام. 6/57 اذا كان الحكم في غياب المحكوم عليه وعد حضوريا، فتحدد الدايره موعدا لاستلام نسخه الحكم وفق الماده السادسه والستين بعد المايه والماده التاسعه والسبعين بعد المايه من هذا النظام –دون بعث نسخه الحكم اليه- فاذا انقضت مده الاعتراض ولم يقدم المحكوم عليه اعتراضه فيكتسب الحكم القطعيه. 7/57 اذا لم يكن للمدعي عليه مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه فيعامل وفق الفقره (ط) من الماده السابعه عشره من هذا النظام والفقره (3) من هذه الماده. 8/57 اذا صدر حكم غيابي علي من لم يعرف له مكان اقامه عام او مختار فيرفع الحكم الي محكمه الاستيناف مباشره لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به. 9/57 لا تسري احكام الفقره (3) من هذه الماده علي من تم تبليغه. 10/57 لا تامر المحكمه بالاحضار جبرا في المسايل المذكوره في الفقره (4) الا بعد تخلف من تبلغ لشخصه او لغير شخصه او ظهر للمحكمه تهربه او تخفيه. 11/57 يكون الامر باحضار المدعي عليه جبرا بالكتابه –مباشره- الي مركز الشرطه التي يقيم المدعي عليه في نطاق اختصاصها، ولو كان خارج ولايه المحكمه. 12/57 في حال قبض علي المدعي عليه قبل الموعد المحدد للجلسه فيحضر مباشره الي المحكمه. 13/57 للدايره –عند الاقتضاء- ان تضمن امرها باحضار المدعي عليه جبرا توقيفه المده اللازمه التي يتمكن خلالها من احضاره علي ان لا تتجاوز خمسه ايام، وفي حال انقضاء المده دون احضاره للمحكمه تقوم الجهه المختصه بالكتابه بشكل عاجل الي الدايره –او من يقوم مقامها- للتوجيه بشانه. 14/57 علي مركز الشرطه في حال عدم التمكن من القبض علي المدعي عليه افاده المحكمه بذلك قبل خمسه ايام من الموعد المحدد للجلسه، ولا يمنع ذلك من احضاره الي المحكمه ولو بعد الموعد المحدد للجلسه. 15/57 اذا تعذر احضار المدعي عليه جبرا فتكتب الدايره للجهه المختصه لوضع المدعي عليه علي قايمه القبض. النظام: الماده الثامنه والخمسون اذا تعدد المدعي عليهم، وكان بعضهم قد بلغ لشخصه وبعضهم الاخر لم يبلغ لشخصه، وتغيبوا جميعا او تغيب من لم يبلغ لشخصه، وجب علي المحكمه في غير الدعاوي المستعجله تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ المدعي بها من لم يبلغ لشخصه من الغايبين، ويعد الحكم في الدعوي في حق من تبلغ من المدعي عليهم حكما حضوريا. اللايحه: 1/58 اذا كان التبليغ لشخص بعض المدعي عليهم في القضايا المستعجله المنصوص عليها في المواد (205-217) ولم يحضر منهم احد فعلي الدايره النظر في الدعوي والحكم فيها. 2/58 اذا تغيب من بلغ لشخصه وحضر من لم يبلغ لشخصه فعلي الدايره نظر القضيه والحكم فيها، ويعد الحكم حضوريا في حقهم. 3/58 في غير الدعاوي المستعجله، اذا اجلت الدايره نظر الدعوي الي جلسه تاليه لتغيب المدعي عليهم جميعا او بعضهم فعلي المحكمه نظرها والحكم فيها، ولا يسوغ التوقف عن سماع الدعوي حتي يحضر الجميع. النظام: الماده التاسعه والخمسون في تطبيق الاحكام السابقه لا يعد غايبا –والجلسه لم تنعقد-من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسه بثلاثين دقيقه، علي انه اذا حضر والجلسه لازالت منعقده فيعد حاضرا. النظام: الماده الستون 1- يكون للمحكوم عليه غيابيا –خلال المدد المقرره للاعتراض في هذا النظام- المعارضه علي الحكم لدي المحكمه التي اصدرته من تاريخ ابلاغه او وكيله بالحكم. 2- يقدم طلب المعارضه بمذكره وفقا للاجراءات المقرره لرفع الدعوي، علي ان تتضمن المذكره رقم الحكم المعارض عليه، وتاريخه واسباب المعارضه. 3- اذا غاب المعارض او وكيله عن الجلسه الاولي لنظر المعارضه، فتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بسقوط حقه في المعارضه، ويعد حكمها نهاييا. 4- للمحكمه ان تامر بوقف تنفيذ الحكم المعارض عليه مؤقتا اذا طلب ذلك في مذكره المعارضه وكان يخشي من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. 5- يوقف نفاذ الحكم الغيابي اذا صدر حكم معارض للحكم الغيابي يقضي بالغايه. اللايحه: 1/60 تسري احكام هذه الماده علي الحكم الغيابي اذا لم يكن نهاييا، واما اذا كان الحكم نهاييا فيعامل وفق احكام التماس اعاده النظر. 2/60 تقيد اداره المحكمه مذكره المعارضه في يوم ايداعها، وتحال فورا للدايره التي اصدرت الحكم لنظرها وتحديد موعد يبلغ به اطراف الدعوي. 3/60 اذا تعذر تبليغ المحكوم عليه غيابيا بالحكم فترفع المحكمه الحكم الي محكمه الاستيناف وفقا للفقره (4) من الماده الخامسه والثمانين بعد المايه من هذا النظام. الباب الخامس اجراءات الجلسات ونظامها الفصل الاول اجراءات الجلسات النظام: الماده الحاديه والستون يجب ان يحضر جلسات المرافعه في القضيه العدد اللازم نظاما من القضاه، فان لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رييس المحكمه احد قضاتها لاكمال النصاب، فان تعذر ذلك فيكلف رييس المجلس الاعلي للقضاء من يكمل النصاب. اللايحه: 1/61 لرييس المحكمه اكمال نصاب الدايره، واذا كانت الدايره مكونه من قاض فرد فله ان يتولاها عند تغيب قاضي الدايره او يكلف احد قضاه المحكمه بذلك. النظام: الماده الثانيه والستون علي كاتب الضبط ان يعد لكل يوم قايمه بالدعاوي التي تعرض فيه مرتبه حسب الوقت المعين لنظرها، وبعد عرض القايمه علي القاضي تعلن في اللوحه المعده لذلك قبل يوم الجلسات. اللايحه: 1/61 تكون مده الجلسه ثلاثين دقيقه ويجوز الزياده عليها بحسب نظر الدايره، ويضع المجلس الاعلي للقضاء قواعد تحدد العدد المناسب للجلسات اليوميه بحسب الاختصاص النوعي لكل محكمه. 2/62 قايمه الدعاوي تشمل: اسم المدعي والمدعي عليه كاملا، ووقت الجلسه، ومدتها، وللدايره عدم ذكر الاسم كاملا اذا اقتضت المصلحه ذلك. النظام: الماده الثالثه والستون ينادي علي الخصوم في الوقت المعين لنظر قضيتهم. اللايحه: /63 تكون المناداه باي وسيله يتحقق بها اعلام الخصوم بانعقاد الجلسه. النظام: الماده الرابعه والستون تكون المرافعه علنيه الا اذا راي القاضي -من تلقاء نفسه او بناء علي طلب احد الخصوم- اجراءها سرا محافظه علي النظام، او مراعاه للاداب العامه، او لحرمه الاسره. اللايحه: 1/64 علي من يحضر في قاعه الجلسه احترام هييه المحكمه، وعدم التدخل في اجراءات المحاكمه، ويعامل من يخل بنظامها وفق الماده الثالثه والسبعين من هذا النظام. النظام: الماده الخامسه والستون تكون المرافعه شفهيه، علي ان ذلك لا يمنع من تقديم الاقوال او الدفوع في مذكرات مكتوبه تتبادل صورها بين الخصوم، ويحفظ اصلها في ملف القضيه مع الاشاره اليها في الضبط، وعلي المحكمه ان تعطي الخصوم المهل المناسبه للاطلاع علي المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك. اللايحه: 1/65 يجب ان تكون المذكرات المقدمه اثناء الترافع بخط واضح وان تكون مؤرخه وموقعه من مقدمها. 1/65 للدايره ان تامر بشطب العبارات الجارحه او المخالفه للاداب من اي ورقه من اوراق المرافعات مما لا يستلزمه حق الدفاع. 3/65 تتحقق الدايره في الجلسه الاولي من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص وشروط قبول الدعوي. 4/65 للمحكمه بعد التحقق من المسايل الاوليه في الجلسه الاولي ان تؤجل الجلسه عند الاقتضاء بما لا يتجاوز ستين يوما في الدعاوي التجاريه . 5/65 للمحكمه في الدعاوي التجاريه ان تمكن الاطراف بقرار يثبت بمحضر الجلسه من تبادل المذكرات والمستندات لدي اداره المحكمه خلال مده لا تتجاوز ستين يوما علي ان يتضمن القرار تحديد عدد المذكرات وموعد ايداع كل منها وموعد الجلسه التاليه. النظام: الماده السادسه والستون علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي. اللايحه: 1/66 اذا حكمت الدايره بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها، فتصدر صكا بذلك، ويخضع الحكم لطرق الاعتراض. 2/66 اذا حرر المدعي دعواه بعد صدور الحكم بصرف النظر عن عنها لامتناعه او عجزه عن تحريرها فتختص بنظرها الدايره التي اصدرت الحكم ولو اكتسب القطعيه. النظام: الماده السابعه والستون اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي. اللايحه: 1/67 الانذار الوارد في هذه الماده هو ان تقول الدايره للمدعي عليه: اذا لم تجب علي دعوي المدعي جعلتك ناكلا وقضيت عليك، وتكرر ذلك عليه ثلاثا، وتدون كل ذلك في ضبط القضيه، فان اجاب والا عدته الدايره ناكلا، واجرت المقتضي الشرعي. النظام: الماده الثامنه والستون اذا دفع احد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الاخر فاستمهل لاجله فللقاضي امهاله متي راي ضروره ذلك، علي انه لا يجوز تكرار المهله لجواب واحد الا لعذر يقبله القاضي. اللايحه: 1/68 يدون في ضبط القضيه طلب الامهال والاعذار المقدمه من احد الطرفين، وقدر المهله المعطاه للمستمهل. 2/68 اذا لم تقبل الدايره طلب الاستمهال، وامتنع طالبه عن الجواب فيعامل وفق الماده السابعه والستين من هذا النظام. 3/68 تشمل هذه الماده طلب الامهال للجواب عن اصل الدعوي. 4/68 يكون الحد الاقصي للجلسات في الدعاوي التجاريه ثلاث جلسات مرافعه بعد تبليغ المدعي عليه، ولا يجوز التاجيل فيما زاد عليها الا في حالات الضروره كمرض احد اطراف الدعوي او ممثليهم او عدم تمكن احد الشهود من الحضور . النظام: الماده التاسعه والستون يقفل باب المرافعه بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمه قبل النطق بالحكم ان تقرر - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- فتح باب المرافعه واعاده قيد الدعوي في جدول الجلسات وذلك لاسباب مقبوله. اللايحه: 1/69 يقفل باب المرافعه عند تهيؤ الدعوي للحكم بعد ابداء الخصوم اقوالهم وطلباتهم الختاميه في جلسه المرافعه وفق ما جاء في الماده التاسعه والثمانين من هذا النظام. 2/69 علي الدايره اذا فتحت باب المرافعه بعد قفلها بيان اسباب ذلك في الضبط. النظام: الماده السبعون للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك. اللايحه: 1/70 اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه. 2/70 اذا ثبت للدايره ان الاتفاق المقدم من الخصوم فيه كذب او احتيال فيرد الاتفاق وفق ما تقتضيه الماده الثالثه من هذا النظام. 3/70 ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف –مرافعه او تدقيقا- علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوي. النظام: الماده الحاديه والسبعون يدون كاتب الضبط -تحت اشراف القاضي- وقايع المرافعه في الضبط، ويذكر تاريخ افتتاح كل مرافعه ووقته، ووقت اختتامها، ومستند نظر الدعوي، واسم القاضي، واسماء الخصوم ووكلايهم، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت اسماؤهم فيه، فان امتنع احد منهم عن التوقيع اثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسه. اللايحه: 1/71 تتولي الدايره سماع الدعوي والاجابه وجميع اقوال الخصوم ودفوعهم واخذ شهادات الشهود ولا يجوز لكاتب الضبط ان ينفرد بشيء من ذلك. 2/71 اذا كان احد من ذكرت اسماؤهم في الضبط لا يستطيع التوقيع فيكتفي ببصمه ابهامه. 3/71 يكون تدوين مستند نظر الدايره للدعوي في الجلسه الاولي بذكر رقم وتاريخ القيد والاحاله، او قرار التكليف الصادر من صاحب الصلاحيه. 4/71 يدون الكاتب في الضبط رقم هويه كل من الخصوم ووكلايهم ومن ذكرت اسماؤهم عند اول ذكر لهم. 5/71 اذا اجلت الدايره النظر في الدعوي الي جلسه تاليه فتبين في الضبط سبب التاجيل وموعد الجلسه التاليه ومدتها. 6/71 يجب ضبط كل ما يدلي به الخصوم شفهيا مما تري الدايره ان له علاقه بالدعوي. 7/71 عند تقديم المذكرات يكتفي بالاشاره في الضبط الي اسم من قدمها وصفته وتاريخ تقديمها وعدد صفحاتها، ويحفظ اصلها في ملف القضيه، وللدايره تدوين ما اشتملت عليه من اقوال او دفوع مما تري انه مؤثر في القضيه. 8/71 تمكن الدايره الخصوم من تدوين ما ورد في الضبط، ولها ان تسلم نسخه مما ضبط لمن طلبها منهم. النظام: الماده الثانيه والسبعون يجوز تدوين بيانات صحف الدعاوي والتبليغات ومحاضر الدعاوي والانهاءات وغير ذلك الكترونيا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبه، وفقا لنظام التعاملات الالكترونيه. اللايحه: 1/72 اذا كان التبليغ الكترونيا فيجوز اجراؤه في اي وقت. الفصل الثاني نظام الجلسات النظام: الماده الثالثه والسبعون 1- اداره الجلسه وضبطها منوطان برييسها، وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعه الجلسه من يخل بنظامها، فان لم يمتثل كان للمحكمه ان تحكم -علي الفور- بحبسه مده لا تزيد علي اربع وعشرين ساعه، ويكون امرها نهاييا، وللمحكمه ان ترجع عن ذلك الامر. 2- علي رييس الجلسه ان يامر بكتابه محضر عن كل جريمه تقع اثناء انعقاد الجلسه، ثم احالتها الي هييه التحقيق والادعاء العام لاستكمال ما يلزم نظاما، وله ان يامر بالقبض علي من وقعت منه الجريمه. 3- تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي. اللايحه: 1/73 يدون الامر بالحبس – الوارد في هذه الماده- في الضبط، ويبعث مضمونه بكتاب للجهه المختصه لتنفيذه فورا، مع الاحتفاظ بصوره منه في المحكمه. 2/73 من حصل منه الاخلال بنظام الجلسات من المحامين فان مجازاته بالعقوبه المنصوص عليها في هذه الماده لا يمنع من تطبيق العقوبات عليه الوارده في نظام المحاماه. 3/73 تنظر الدايره مصدره الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق التي حصلت قبل قيد طلب التنفيذ، واما دعاوي التعويض عن المماطله التي حصلت بعده فهي من اختصاص دايره التنفيذ. 4/73 تنظر الدايره مصدره الحكم في محكمه الدرجه الاولي دعوي التعويض عند تاييد محكمه الاستيناف لحكمها، وفي حال نقضت محكمه الاستيناف الحكم فتحال دعوي التعويض الي محكمه الدرجه الاولي لتنظرها دايره غير الدايره التي اصدرت الحكم الاول، اذا كانت مشموله بولايتها نوعا ومكانا. النظام: الماده الرابعه والسبعون رييس الجلسه هو الذي يتولي توجيه الاسيله الي الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صله بالدعوي، ولاعضاء الدايره المشتركين معه في الجلسه والخصوم ان يطلبوا منه توجيه ما يريدون توجيهه من اسيله متصله بالدعوي، ويجوز للرييس ان يعهد الي احد الاعضاء بتوجيه الاسيله الي اي من الخصوم والشهود وغيرهم. الباب السادس الدفوع والادخال والتدخل والطلبات العارضه الفصل الاول الدفوع النظام: الماده الخامسه والسبعون الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها. اللايحه: 1/75 اذا كان للخصم اكثر من دفع مما ورد في هذه الماده فيجب ابداؤها معا. 2/75 الارتباط في هذه الماده هو: اتصال الدعوي اللاحقه بالسابقه في الموضوع او السبب، ولا يلزم اتحادهما في المقدار. 3/75 لا يمنع شطب الدعوي ان تكون سابقه للدعوي اللاحقه. 4/75 يشترط ان تكون السابقه قد رفعت لمحكمه مختصه. 5/75 اذا ظهر للدايره صحه الدفع ببطلان صحيفه الدعوي فعليها امهال المدعي لتصحيحها. 6/75 اذا دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه المرفوع امامها الدعوي؛ فعليها ان تاخذ ممن دفع بعدم الاختصاص المكاني اقرارا بتحديد مكان اقامته وتقديم عنوانه الوطني وترفق ذلك بملف القضيه. النظام: الماده السادسه والسبعون 1- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها. 2- اذا رات المحكمه ان الدفع بعدم قبول الدعوي لعيب في صفه المدعي عليه قايم علي اساس، اجلت نظر الدعوي لتبليغ ذي الصفه. النظام: الماده السابعه والسبعون تحكم المحكمه في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسه والسبعين والسادسه والسعبين) من هذا النظام علي استقلال، ما لم تقرر ضمها الي موضوع الدعوي، وعنديذ تبين ما حكمت به في كل من الدفوع والموضوع. اللايحه: 1/77 ضم الدفع الي الموضوع لا يلزم منه قبول الدفع، او رده، وعلي المحكمه بيان اسباب ذلك في الحكم. 2/77 اذا حكمت المحكمه –علي استقلال- بقبول الدفع فيكون حكمها خاضعا لطرق الاعتراض. النظام: الماده الثامنه والسبعون مع مراعاه الماده (الثامنه والسبعين بعد المايه) من هذا النظام، يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعيه ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك. اللايحه: 1/78 اذا رفعت القضيه لمحكمه، ورات انها غير مختصه فيكون نظرها وفقا للاحوال الاتيه: ا- اذا رات عدم اختصاصها الولايي بنظر القضيه فتحكم بذلك، وتحفظ ملف الدعوي بعد اكتساب الحكم القطعيه، ويكون الفصل في تنازع الاختصاص في حال وقوعه وفقا للماده السابعه والعشرون من نظام القضاء. ب- اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم القطعيه بمضي المده دون تقديم اعتراض، او تاييده من محكمه الاستيناف فتحيلها الي المحكمه التي تراها مختصه، واذا رات الاخيره عدم اختصاصها فتحكم بذلك وبعد اكتساب الحكم القطعيه يرفع للمحكمه العليا للفصل فيه وما تقرره يكون ملزما. ج- اذا كان التدافع بين المحكمه وكتابه العدل، فترفع الاوراق الي المحكمه العليا للفصل فيه وما تقرره يكون ملزما. 2/78 مع عدم الاخلال بما يصدره المجلس الاعلي للقضاء من قواعد لتنظيم التوزيع الداخلي بين دواير المحكمه الواحده؛ اذا احيلت القضيه للدايره ورات انها من اختصاص دايره اخري في المحكمه ذاتها فيفصل في ذلك رييس المحكمه، وما يقرره يكون ملزما. الفصل الثاني الادخال والتدخل النظام: الماده التاسعه والسبعون للخصم ان يطلب من المحكمه ان تدخل في الدعوي من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها وتتبع في اختصامه الاجراءات المعتاده في التكليف بالحضور، وتحكم المحكمه في موضوع طلب الادخال والدعوي الاصليه بحكم واحد كلما امكن ذلك، والا فصلت في موضوع طلب الادخال بعد الحكم في الدعوي الاصليه. اللايحه: 1/79 يقدم طلب الادخال بمذكره تقيد لدي اداره المحكمه، او اثناء الجلسه كتابه او مشافهه. 2/79 من يصح اختصامه في القضيه عند رفعها هو: من يصح كونه مدعيا او مدعي عليه ابتداء، ويشت …(111,304 more chars)