moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4670975880 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها بموجب (عقد تنفيذ (...))، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (20) من العقد المؤرخ في 13 / 06 / 1441ه. الذي ينص علي انه: "كل نزاع او خلاف او مطالبه ينشا عن هذا العقد او عن اي تعديل لاحق له او بناء علي ذلك او بالارتباط به ويشمل ذلك تكوينه او صحته او اثره الالزامي او تنفيذه او تفسيره او بطلانه او انهاءه، فضلا عن المطالب خارج اطار العقد والتي تتعلق به يتم احالته الي التحكيم لتسويته تسويه نهاييه بطريق التحكيم وفقا لقواعد مركز مكه الدولي للتوفيق والتحكيم بشان التحكيم. وتتالف هييه التحكيم من محكم منفرد ويكون مكان التحكيم مدينه الرياض بالمملكه العربيه السعوديه وتكون اللغه واجبه الاستعمال في التحكيم هي اللغه العربيه ويبت في النزاع او الخلاف او المطالبه وفقا للانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه."، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم مكونه من: المحكم الفرد/ (...)، واصدرت هييه التحكيم حكمها المؤرخ في 14 / 04 / 1446ه والقاضي ب "حكمت هييه التحكيم بما يلي: "اولا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تسلم للمحتكمه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (550,921) خمسمايه وخمسون الفا وتسعمايه وواحد وعشرون ريالا، المتمثله في قيمه غرامات التاخير المفروضه من قبل المحتكم ضدها. ثانيا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تسلم للمحتكمه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، المتمثله في قيمه اتعاب المكتب الاستشاري. ثالثا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تسلم للمحتكمه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (93,129) ثلاثه وتسعون الفا ومايه وتسعه وعشرون ريالا، المتمثله في قيمه مبلغ ضمان الاعمال النهايي المحتجز. رابعا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمحتكمه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (50,000) خمسون الف ريال، والتي تمثل اتعاب هييه التحكيم. خامسا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. "، وبما ان حكم هييه التحكيم صدر بتاريخ 14 / 04 / 1446ه وتبلغنا به في تاريخ 14 / 04 / 1446ه، وحيث مضت المده النظاميه للطعن ببطلان الحكم، علما بانه لا توجد دعوي بطلان مقدمه من المدعي عليه، فاننا نطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم، وبتاريخ 18 / 10 / 1446ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت (...) بوكالتها عن المدعيه كما حضر (...) بوكالته عن المدعي عليها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعيه تطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ 14 / 04 / 1446ه ، وتقدمت بالطلب بتاريخ 17 / 08 / 1446ه ، فان الدعوي مقبوله شكلا لانقضاء الميعاد المحدد لرفع دعوي البطلان وفق الماده (55) من نظام التحكيم المتضمنه : " لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم ... "، وبما ان وكيله المدعيه قد ارفقت المستندات اللازمه المنصوص عليها في الماده (53) من نظام التحكيم، وبما ان الماده (53) من النظام نصت علي انه: " لا يجوز الامر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا النظام الا بعد التحقق من الاتي: ا - انه لا يتعارض مع حكم او قرار صادر من محكمه او لجنه او هييه لها ولايه الفصل في موضوع النزاع في المملكه العربيه السعوديه. ب - انه لا يتضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام بالمملكه، واذا امكن تجزيه الحكم فيما يتضمنه من مخالفه، جاز الامر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف. ج - انه قد ابلغ للمحكوم عليه ابلاغا صحيحا "، وبما ان الدايره وباطلاعها علي حكم التحكيم لم تجد فيه ما يمنع من الامر بتنفيذه؛ فان الدايره تنتهي الي الامر بتنفيذ حكم التحكيم وتقضي بذلك. نص الحكم: حكمت الدايره: بالامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ 11 / 04 / 1446ه القاضي ب: ( اولا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تسلم للمحتكمه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (550,921) خمسمايه وخمسون الفا وتسعمايه وواحد وعشرون ريالا، المتمثله في قيمه غرامات التاخير المفروضه من قبل المحتكم ضدها. ثانيا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمحتكمه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، المتمثله في قيمه اتعاب المكتب الاستشاري. ثالثا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تسلم للمحتكمه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (93,129) ثلاثه وتسعون الفا ومايه وتسعه وعشرون ريالا، المتمثله في قيمه مبلغ ضمان الاعمال النهايي المحتجز. رابعا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تسلم للمحتكمه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (50,000) خمسون الف ريال، والتي تمثل اتعاب هييه التحكيم. خامسا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.) وبالله التوفيق.