moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439478460 لعام 1443ه المدعي: شركه عمر ابوبكر بالبيد المحدوده المدعي عليه: شركه هتن للتنميه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1427/05/07ه الموافق 2006/06/03م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (14) سياره موديل 2006م بثمن اجمالي قدره (1,150,780) مليون وميه وخمسون الفا وسبع ميه وثمانون ريالا، سدد منه (280,780) ميتان وثمانون الفا وسبع ميه وثمانون ريالا، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (870,000) ثمان ميه وسبعون الف ريال، وقدم سندا لطلبه: سندات لامر. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/10ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وجدت ان المدعيه لم تستوف الاجراءات الشكليه المقرره لقيد الدعوي حسب ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه، وذلك بعدم ارفاق ما يثبت اللجوء للمصالحه، وافاد المدعي وكاله بان موكلته لم تلجا للمصالحه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ماتقدم ولما كانت المدعيه تطالب في هذه الدعوي بالزام المدعي عليها مبلغا قدره (870,000) ثمان ميه وسبعون الف ريال، والتي تمثل المتبقي من قيمه بيع سيارات، تاسيسا علي ما تقدم ولان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي باعتبارها من المسايل الاوليه في البحث ، وبما ان نظام المحاكم التجاريه واللايحه التنفيذيه له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص ادارات ومراكز لفحص الدعاوي والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل احالتها للدواير القضاييه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، وبما ان البين ان المدعي لم يلتزم بما هو واجب عليه قبل قيد الدعوي وذلك بعدم ارفاق ما يفيد لجويه للمصالحه والوساطه، مخالفا بذلك الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج- الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء . وبما ان الدعوي الماثله لا تعد من الدعوي المستثناه من وجوب اللجوء للمصالحه وخلت من كل ذلك فانه حينيذ يكون المدعي ترك امرا واجبا عليه نظاما مما تكون معها الدعوي حريه بعدم القبول، وحيث الامر كذلك فان الدايره تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي بهذا الشكل علي ان ذلك لا يمنع المدعيه من ان تعيد اقامه الدعوي بعد استيفاء الاجراءات الشكليه . مما تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي ، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.