gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض CR-2024-227699 : قرار رقم: CF-2023-227699 : الصادر في الدعوي رقم: في الدعوي المقامه المستانف المستانف ضدها من / المتهم ضد / هييه الزکاه والضريبه والجمارك الحمد الله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الارباع الموافق 18/2024/09/18، عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم 1446/01/17 (106-99-1446) : بتريخ 10/17 رييسا عضوا عضوا ... / الاستاذ ... / الاستاذ ... / الدكتور وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (3/965) لعام 1443 ه الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالارياض، المقدم من مالك المؤسسه / ...، سجل مدني رقم (....) الوقايع تتلخص وقايع هذه القضيه بورود ارساليه (غسالات) عن طريق جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بموجب الاستيراد رقم (....) و تاريخ 05/04/05، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف الحين ظهور نتيجه فحص الجهه المختصه، ويفحص العينه من قبل المختبر وردت الا فاده بالتقرير رقم (....) بتاريخ 20/04/2020، المتضمن عدم المطابقه من حيث الوسم والبيانات الايضاحيه، والحمايه من الوصول للاجزاء المكھريه، وتم مخاطبه المستورد بالنتيجه من قبل الجمرك الا انه لم يتجواب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها بادايه المستورد بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك، وذلك علي النحو الوارد في منظوق واساباب القرار محل الاستيناف الذي يحال اليه منعا للتکرار. وبالطاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لانحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه ان اللجنه بتراها لمرا ورد في بلانحه الدعوي التي اكتفت بالتعهد بعدم التصرف وعلي تقرير نتيجه المختبر والاشاره الي عدم تجابو المستورد مع الجمرك وTJCHALTES UNSTNDAT UNSTNDAT UNSTNDAT UNSTNDAT UNSTNDAT UNSTNDAT UNSTNDAT UNSTNDAT UNSTNDAT UNSTONDAT UNSTNDAT UNSTONDAT UNSTONDAT UNSTONDAT UNSTONDAT UNSTONDAT UNSTONDAT UNSTONDAT UNSTONDAT UNSTONDAT UNS علي موافقه المدير العام والمتضمن التوجيه بانه تم تصويب المخلفه وتقديم تعهد علي بعدم التكار في الارساليات القادمه، وافادت المؤسسه بانها قد صوبت الارساليه في حينه، ونظرا لتاخر الجمارك للكشف علي الارساليه قامت المؤسسه بالتصرف بالارساليه ظنا منها بان الجمارك اكتفي بالتعهد بعدم التكرار، كما ان تسبيب الجنه باعتبار المخالفه فنيه غير صحيح كونه يخالف الواقع لانه قد صدرت الموافقه علي تصويها باعتبارها شكليه، و-acتتمت بطلب قبول الاستيناف والغاء القرار الابتدايي في كل ما قضي به والحكم بيراءه المؤسسه من جريمه التهريب الجمركي المنسويه اليها و巴طلاع الجنه الجمركيه الاستنافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بعدم قبول الاستيناف شكل لمضي المده النظاميه، وانه بالاطلاع علي خطاب الجمارك رقم (46404) (المؤرخ في 16/05/16 ه-والذي جاء ما نصيه: "انه بناء علي نوعيه معالي المدير العام وجمه بتميكن صاحب الشان من تصوبب المحاكاه اذا تم التاكد من عدم التصرف بالارساليه او الجزء منها ومن ثم عرض عينه منها بعد التصوب علي المختبر المختص ويستكمل اللازم وفقا لنتيجه الفحص مع تسجيل تعهد علي المستورد بعدم التكرار في حال فسح الارساليه، مما يتبين معه انه يتعين ابتداء علي المؤسسه تصوبب المخالفه ومن ثم يعيد اختيارها من قبل المختبر، ولما كان المقرر ان البينه علي من ادعي وحيث لم يقدم المستانف ما يعصد صحه ادعانه، وانما اكتفي بنعود موقع منه بعدم التكرار والافاده بانه تم تصوبب المخالفه من قبله، بالاضافه الي ان نتيجه الفحص ... وتاريخ 20/1435/04/2021 المتضمن عدم المطابقه من حيث الوسم والبيانات الايضاحيه والحمايه من الوصول للاجزاء المكهريه حيث ان قيمه الجهد الم模糊 علي القياس العينه (202) قولت بعد فصل العينه من مصر من مصر الجهد بقره زمنيه قدرها (1) ثانيه في حين ان القيمه المسموح بها (34) قولت، هي من المخالفات الفنيه التي تؤثر جوده المنتج مما تسبب اثار سلبيه علي المستهكين ويؤثر سلبا علي مواردهم الماليه، وجاءت الماده (142) من نظام الجمارك الموحد: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها، او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها، دون اداء الضرايب "الرسوم " الجمركيه كليا او جزييا، او خلافا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذاالنظام " القانون " القانونين "الحري"، كما طصمت الماده (17/14) من ذات النظام ما نصبه: "يدخل في حكم التهريب بصوره خاصه ما يلي… 17… النصر ف بالبضاعه المفرج عنها موقا لمده 56) الفقره ب) من نظام "القانون" دون موافقه جهه الاختصاص "، مما مفادده ان التصرف بالارساليه المفسوحه بالتصرف بعدم تصرف هو احمد صور التهريب الجمركي، واختتمت بطلب عدم قبول الاستيناف شكل لمضي المده النظاميه، واحتياطا رفض الاستيناف وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 3 من 1 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض CR-2024-227699: قزار رقم: CF-2023-227699: الصادر في الدعوي رقم: وبالطاع اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي تعقيب المستانف علي ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما ملخصه التاكيد علي قيام المؤسسه بتصويب المخالفه، وانها لم تخالف نص المادتين (56) و (142) من نظام الجمارك الموحد، وانتفاع القصد الجاني المكون لجريمه التهريب الجمركي. وبعد الاطلاع علي ملف المقضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف وجواب الهينه بشانه، عليه تبين للجنه ان القضيه قد اسبحت جاهزه للبت فيها بجالتها تلك بعد احاطه اللجنه وقناع القضيه وكفاءيه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والقصان فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب. بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون للدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (41/11/03) وتمارخ 1423/11/03 والتاريخ 1445/4/08 و الاثظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيت تم ابلاغ المستناف بالقرار الابتدايي بتاريخ 10/11/10 و تقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 12/08/2023، فان تلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراءه بموجب ما قرته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد وحيث ان من الثابت ان الارساليه محل الدعوي فسحت لتمكين المستورد من تصويب المخالفه ومن ثم عرض عينه منها بعد تصويبها علي المختبر المختصر لاكمال اللازم حسب ما هو واضح بالخطاب المرفق ضمن ملف الدعوي، وحيث انه بالنظر الي ما قدمه المستانف في لانحه استنافه ومرفقاتها تبين بان المستورد لم يستكمل ما فسحت من اجله الارساليه وهي التصويب ومن ثم عرضها علي المختر مره اخري، وحيث ان العينه لم تجتاز الفحص المخربي من حيث الحمايه من الوصول الي الاجزاء المكهربه وينتضح بان قيمه الجهد المقداسه علي قياس العينه (202) بعد فصل العينه عن مصر الجهد بقره قدرها (ثانيه واحده) في حين القيمه المسموح بها (34) فولت (202) ما يلقي بضررها علي المستهلك بحسب نتيجه المختبر; ومما يؤثر سلبا علي مواردهم الماليه بشراء سلعه غير مطابقه للموصفات والمقابيس، وحيث ان الملاحظه التي جاء عليها تقرير المختبر تعد مخالفه فنيه وان المستورد خالف ما طلب من تصحيح الارساليه ومن ثم عرضها علي مختبر مره اخري، وتاسيسا علي ما نصت عليه الماده الاولي من نظام مكافحه الغش التجاري بانه: "الممتنح المغشوش: ا - كل منتج دخل عليه تغيير او عبث به بصوره ما مما افقده شيا من قيمته الماديه او المعنويه، سواء كان ذلك بالاتقاص او بالاتقاص او بالاتقاص او بغير ذلك، في ذاتته او طبيعته او جنسه او نوعه او شكله او عناصره او صفاته او متطلباته او خصايصه او مصدره او قدره سواء في الوزن، او الكيل، او المقاس، او العدد، او العيار. ب - كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسيه المعتمده، وحيث ان الماده (142) من نظام الجمارك الموحد عرفت التهريب الجمركي بقولهها: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البعاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب "الرسوم" الجمركيه كليا او جزييا او خلافا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذاالنظام "القانون" والانظمه والقوانين الاخري، الامر الذي يثبت معه اداريه المستورد بالتهريب الجمركي، ولا ينال من ذلك ما ذكره المستالف في لانحته من تاخر الجمارك للكشف علي الارساليه ولذلك قامت الموسسه بالتصرف بالارساليه ظنا منها بان الجمارك اكتفي بالتعهد بعد التكرار اذ انه لا يعدوا عن كونه كلام مرسل لا يعضده دليل، الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعتيا رفضه، وعليه خالصت اللجنه الي تقرير ما ياتي: القرار اولا: قبول الاستيناف شكل، من مقدمه/ ..., سجل تجاري رقم (..) لملكها/ ..., سجل مدني رقم (..) ضد القرار الابتداني رقم (3/965) لعام 1443 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتدانيه الثالثه بالرياض. ثانيا: رفضه موضو عا، وتاييد القرار الابتداني فيما قضي به من ادانه المستورد بالتتهريب الجمركي وعقوبه بدل مصادره، مع تعديل مبلغ القرامه الجمركيه المحكوم بها لتكون بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه بملغ قدره (16,544) سنه عشر الفا وخمسمنه واربعه واربعون ريالا، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهانيا; وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (1445/04/08 وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحيه اجمعين، www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 800122000: الرقم المجاني 3 من 2 صفحه بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض CR-2024-227699: قزار رقم: CF-2023-227699: الصادر في الدعوي رقم: عضو ... الدكتور / .... عضو ... الاستاذ / .... رييس اللجنه ... الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستخرجه منالنظام، وموقعه الكترونيه. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 3 من 3