tree · classes · sources · search · improve
root / energy_industry / industry / industrial_organization

تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية

boe_gov_sa · law · processed · 25 chunks

date_gregorian=2020-09-04 date_hijri=1442-01-16 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:16 entity=summary:الموافقة على تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 1442/1/6هـ. entity=document_number:16 entity=legal_basis:cabinet_decision:62 language=ar taxonomy_l1=energy_industry taxonomy_l2=industry taxonomy_l3=industrial_organization validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 41039 وتاريخ 3 / 7 / 1441ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الصناعه والثروه المعدنيه رقم 11 / 463 وتاريخ 26 / 6 / 1441ه، في شان مشروع تنظيم المركز الوطني للتنميه الصناعيه.
وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي قرارات مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 15 / 2 / 1428ه، ورقم (121) وتاريخ 22 / 4 / 1434ه، ورقم (54) وتاريخ 20 / 1 / 1439ه.
وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (1103) وتاريخ 8 / 12 / 1441ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (15- 43 / 41 / د) وتاريخ 9 / 12 / 1441ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1 / 1 / 1442ه.
يقرر ما يلي:
اولا:
الموافقه علي تحويل البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعيه –المنشا بقرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 15 / 2 / 1428ه- الي مركز باسم "المركز الوطني للتنميه الصناعيه"، علي الا يترتب علي ذلك اي تكاليف ماليه اضافيه.
ثانيا:
الموافقه علي تنظيم المركز الوطني للتنميه الصناعيه، بالصيغه المرافقه.
ثالثا:
استمرار العمل باللوايح الماليه والاداريه المعتمده للبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعيه، وذلك الي حين اقرار اللوايح الماليه والاداريه للمركز الوطني للتنميه الصناعيه في ضوء الفقره (4) من الماده (الثامنه) من التنظيم المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذا القرار.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 41039 وتاريخ 3 / 7 / 1441ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الصناعه والثروه المعدنيه رقم 11 / 463 وتاريخ 26 / 6 / 1441ه، في شان مشروع تنظيم المركز الوطني للتنميه الصناعيه.
وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي قرارات مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 15 / 2 / 1428ه، ورقم (121) وتاريخ 22 / 4 / 1434ه، ورقم (54) وتاريخ 20 / 1 / 1439ه.
وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (1103) وتاريخ 8 / 12 / 1441ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (15- 43 / 41 / د) وتاريخ 9 / 12 / 1441ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1 / 1 / 1442ه.

يقرر ما يلي:

اولا:
الموافقه علي تحويل البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعيه –المنشا بقرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 15 / 2 / 1428ه- الي مركز باسم "المركز الوطني للتنميه الصناعيه"، علي الا يترتب علي ذلك اي تكاليف ماليه اضافيه.
ثانيا:
الموافقه علي تنظيم المركز الوطني للتنميه الصناعيه، بالصيغه المرافقه.
ثالثا:
استمرار العمل باللوايح الماليه والاداريه المعتمده للبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعيه، وذلك الي حين اقرار اللوايح الماليه والاداريه للمركز الوطني للتنميه الصناعيه في ضوء الفقره (4) من الماده (الثامنه) من التنظيم المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذا القرار.

رييس مجلس الوزراء

يكون للالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امام كل منها:
المركز
: المركز الوطني للتنميه الصناعيه.
التنظيم:
تنظيم المركز.
الوزاره:
وزاره الصناعه والثروه المعدنيه
الوزير:
وزير الصناعه والثروه المعدنيه.
المجلس:
مجلس اداره المركز.
التجمعات الصناعيه:
مجموعه من الصناعات الاساسيه والصناعات المسانده والصناعات اللاحقه من سلاسل الامداد التي تعمل في صناعه معينه، تترابط وتتكامل فيما بينها في انتاج مجموعه من منتجات او خدمات هذه الصناعه.
القطاعات الصناعيه:
القطاعات التي تقع ضمن اختصاصات الوزاره وترخص لها.

يتمتع المركز بالشخصيه الاعتباريه المستقله، ويتمتع بالاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره الرييس في مدينه الرياض، وله انشاء فروع ومكاتب حسب الحاجه بقرار من المجلس.

يهدف المركز الي الاسهام في تحقيق التنميه الصناعيه المستدامه من خلال استهداف قطاعات صناعيه ذات اثر في الاقتصاد الوطني، وقياده الجهود نحو تطوير وتشجيع وتمكين الصناعات فيها.

دون اخلال باختصاصات الجهات الاخري، للمركز القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافه، ومن ذلك ما ياتي:

وضع السياسات المتعلقه بنشاط عمله، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات نظاميه في شانه.
اقتراح مشروعات الانظمه ذات الصله باختصاصاته، واتخاذ ما يلزم لاستكمال الاجراءات النظاميه.
التعاون مع الجهات ذات العلاقه لتوفير البني التحتيه والمرافق والخدمات اللوجستيه التي تدعم تنميه القطاعات الصناعيه المستهدفه.
العمل مع الجهات ذات العلاقه علي تعظيم الاستفاده من الميزات التنافسيه للمملكه في سبيل تطوير القطاعات الصناعيه.
تحديد وتطوير الصناعات الاساسيه واللاحقه وسلاسل الامداد المستهدفه ذات القيمه المضافه علي الاقتصاد الوطني.
تحديد مواقع التجمعات الصناعيه، واقتراح معايير ومواصفات قياسيه لادارتها، وتطويرها.
بناء مؤشرات ومعايير قياس مستوي نضج بييه الاستثمار الصناعي، وتطويرها دوريا.
العمل علي جذب الصناعات ورؤوس الاموال المحليه والاجنبيه وعلي نقل التقنيات المتقدمه لتلبيه احتياجات القطاعات الصناعيه.
العمل مع الجهات ذات العلاقه لمواءمه مخرجات التعليم والتدريب الفني مع احتياجات القطاعات الصناعيه المستهدفه.
التعاون وتبادل الخبرات مع الهييات والمنظمات الاقليميه والدوليه في مجال التنميه الصناعيه داخل المملكه وخارجها، وذلك في حدود اختصاصاته.
عقد شراكات استراتيجيه مع القطاعين العام والخاص محليا وعالميا لتحقيق اهدافه، وفق الاجراءات النظاميه.
اجراء الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات في مجالات اختصاصاته، بنفسه او من خلال التعاون مع الخبراء والشركات والهييات والجامعات والمراكز الاستشاريه والبحثيه.
تقديم الخدمات الاداريه والاستشاريه والفنيه للمستثمرين في القطاعات الصناعيه المستهدفه.
تمثيل المملكه في الهييات والمنظمات والفعاليات الاقليميه والدوليه ذات العلاقه باختصاصاته، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
تنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات المحليه والدوليه واقامتها، وذلك في حدود اختصاصاته والمشاركه فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، ووفقا للاجراءات المتبعه.

للمركز في سبيل تحقيق اهدافه الاستعانه بخبراء ومستشارين وبيوت خبره -من داخل المملكه وخارجها- في مجالات عمله وفقا للاجراءات النظاميه.

للمركز تقديم خدماته للغير بمقابل مالي وفق قواعد يقرها المجلس.

يكون للمركز مجلس اداره برياسه الوزير، وعضويه كل من:
ا- رييس المركز.
ب- اعضاء لا يقل عددهم عن (اربعه) يمثلون جهات حكوميه ذات علاقه بعمل المركز، لا تقل مرتبه اي منهم عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها.
ج- اعضاء لا يقل عددهم عن (اثنين) من القطاع الخاص من المهتمين والمختصين وذوي الخبره في المجالات ذات العلاقه بعمل المركز، لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مره واحده فقط.
يصدر بتحديد الجهات المشار اليها في الفقره (ب) من هذه الماده وتعيين الاعضاء المشار اليهم في الفقره (ج) من هذه الماده؛ قرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من رييس المجلس.

المجلس هو السلطه المهيمنه علي شؤون المركز، وادارته، وتصريف اموره، وله جميع الصلاحيات اللازمه لتحقيق اهدافه، وله علي وجه خاص ما يلي:

اقرار السياسات المتعلقه بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات نظاميه في شانه.
اقتراح مشروعات الانظمه ذات العلاقه باختصاصات المركز، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانه.
اقرار الهيكل التنظيمي للمركز.
اقرار اللوايح الماليه والاداريه للمركز وغيرها من اللوايح الداخليه، علي ان يكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاخري بالاتفاق مع وزاره الماليه.
اقرار لايحه داخليه لاعمال المجلس.
اقرار القواعد لما يقدمه المركز من اعمال وخدمات وتراخيص، وتحديد المقابل المالي لها.
اقرار مشروع ميزانيه المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ ورفعها بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.
الموافقه علي ابرام الاتفاقات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه.
الموافقه علي انشاء فروع للمركز او مكاتب له.
تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر).
قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف، وفقا للقواعد المنظمه لذلك.
النظر في التقارير الدوريه عن سير العمل، واتخاذ ما يلزم في شانها.

وللمجلس تشكيل لجان -دايمه او مؤقته- من اعضايه او من غيرهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات المكلفه بها، ما لم يقرر المجلس غير ذلك. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها واختصاصاتها ومكافات اعضايها،
وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته الي رييس المجلس او من يراه من اعضايه او من منسوبي المركز وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.

تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرييس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان اخر داخل المملكه او خارجها. ويجوز عقد اجتماعات المجلس والتصويت علي قراراته بوساطه وسايل التقنيه الحديثه.
يجتمع المجلس (اربع) مرات في السنه علي الاقل بناء علي دعوه من رييسه او من ينيبه، ومتي اقتضت المصلحه ذلك، وعلي الرييس دعوه المجلس للاجتماع متي طلب ذلك ثلث اعضايه علي الاقل. ويجب ان توجه الدعوه قبل موعد الاجتماع ب(سبعه) ايام عمل علي الاقل، علي ان تتضمن الدعوه جدول الاعمال ومكان الاجتماع وطريقه انعقاده.
يشترط لصحه الاجتماع حضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل بمن فيهم رييس المجلس او من ينيبه من ممثلي الجهات الحكوميه.
تصدر قرارات المجلس باغلبيه اصوات اعضايه الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رييس الاجتماع.
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.
لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه.
لا يجوز للعضو ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار المركز حتي بعد انتهاء عضويته في المجلس.
للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانه بمعلوماتهم وخبراتهم دون ان يكون لهم حق التصويت.
يكون للمجلس امين سر، يعين وتحدد اختصاصاته ومكافاته بقرار من المجلس.

يكون للمركز رييس تنفيذي يكون تعيينه واعفاؤه بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، وهو المسؤول التنفيذي عن اداره المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما يبينه التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات التاليه:

اقتراح السياسات المتعلقه بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، ورفعها الي المجلس لاقرارها.
الاشراف علي سير العمل في عمل المركز.
اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه الي المجلس لاقراره.
اعداد اللوايح الماليه والاداريه للمركز وغيرها من اللوايح الداخليه، ورفعها الي المجلس لاقرارها.
تعيين منسوبي المركز، والاشراف عليهم؛ وفقا للانظمه واللوايح المعمول بها.
متابعه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
الصرف من ميزانيه المركز، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه؛ وفقا للانظمه واللوايح المقره، وفي حدود الصلاحيه التي يفوضه بها المجلس.
الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه المركز، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي، ورفعها للمجلس لاقرارها.
رفع تقارير دوريه للمجلس عن اعمال المركز وانجازاته ونشاطاته والمعوقات التي يواجهها.
تمثيل المركز امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
تقديم الاقتراحات الي المجلس في شان الموضوعات الداخله في اختصاصه.
اقتراح القواعد المتعلقه بالخدمات التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه والمقابل المالي لها، والرفع بها الي المجلس لاقرارها.
اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ احكام التنظيم واللوايح الصادره بناء عليها؛ بحسب الصلاحيات المخوله له.
الاستعانه بالخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات المؤهله والمطلوبه في المجلات ذات العلاقه باختصاصات المركز؛ وفقا للوايح التي يقرها المجلس.
اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس.
وله تفويض بعض هذه الصلاحيات الي غيره من منسوبي المركز.

تكون الموارد الماليه للمركز مما يلي:
ا- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانيه العامه للدوله.
ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الاعمال والخدمات والتراخيص التي يقدمها.
ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف.
د- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.
تودع جميع ايرادات المركز في حساب جاري وزاره الماليه لدي مؤسسه النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات اخري لهذا الغرض في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الاموال وفق ميزانيه المركز.

تكون للمركز ميزانيه سنويه مستقله.
السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله. واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ الموافقه علي التنظيم وتنتهي بنهايه السنه الماليه التي تليها.

دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنويه وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه.

يخضع منسوبو المركز لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.

ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.