gstc_gov_sa · decision · processed · 46 chunks
# قرار رقم (٤٥) لعام ١٤٣٥ه) ## الصادر في القضيه رقم (٣٤/٢٢) ### بشان اعتراض المكلف / شركه (ا) برقم (٣٤/٢٢) علي الربط الزكوي للاعوام من ۲۰۰۸م حتي ٢٠١١م بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله.. وبعد: فانه بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٧ه اجتمعت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بمقرها بالاداره العامه، وذلك للبت في اعتراض المكلف / شركه (ا)، المحال الي اللجنه بخطاب سعاده مدير عام المصلحه رقم ١٤٣٤/١٦/٣٩٣١ وتاريخ ١٤٣٤/٦/١٧ه، وقد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده في ١٤٣٥/١١/١٢ه كل من .......................... و .......................... كما مثل المكلف .......................... بموجب التفويض المصادق عليه من الغرفه التجاريه. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، قررت اللجنه البت في الاعتراض علي النحو الاتي: ## اولا : الناحيه الشكليه: تم الربط بخطاب المصلحه الصادر برقم ١٤٣٤/١٦/٢٣٢ وتاريخ ١٤٣٤/١/١١ه فاعترض عليه المكلف بخطابه الوارد برقم ١٤٣٤/١٦/٨٦٩٥ وتاريخ ١٤٣٤/٣/٩ه، لذا فان الاعتراض مقبول شكلا لتقديمه خلال الاجل المقرر نظاما. ## ثانيا : الناحيه الموضوعيه: فيما يلي وجهه نظر كل طرف حول بند الاعتراض ومن ثم راي اللجنه. 1 - عدم حسم الارباح المؤجله عن مبيعات الفتره الي الربح الخاضع للزكاه. ### ا) وجهه نظر المكلف: | السنه | المبلغ (ريال سعودي) | |---|---| | ٢٠٠٨م | ۷۸,۱۳۸,۸۹۹ | | ٢٠٠٩م | ٣٧,٩٥٦,١٦٠ | | ٢٠١٠م | ١٦٠,٢٥٥,٥٥١ | | ٢٠١١م | ٢٠٤,١٩٣,٢٤٩ | ۱۲/۱ المكلف لا يوافق علي اجراء المصلحه المتمثل في اضافه الارباح المؤجله عن مبيعات الفتره الي الربح الخاضع للزكاه. وفي هذا الخصوص افاد بما يلي:- ١/١ ) ان الشركه تعمل في مجال البيع بالتقسيط الاجل لعده سنوات، وان التحصيل النقدي غير مؤكد في مجال البيع بالتقسيط. عليه تقوم الشركه بتحصيل قيمه مبيعاتها من العملاء علي اقساط وتقوم باثبات الايرادات والتكاليف المتعلقه بعمليه البيع في تاريخ عمليه البيع في حين يتم تاجيل اثبات مجمل ربح المبيعات الي ان تتم عمليه التحصيل النقدي وفقا للدفعات والاقساط المستلمه. ٢/١) نص معيار الايرادات الصادر من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين بشان طريقه اثبات مبيعات التقسيط علي انه عندما يكون التحصيل النقدي غير مؤكد بدرجه معقوله كما هو الحال في مبيعات التقسيط غير المغطاه من خلال ضمانات بنكيه او غير المغطاه خلال اي شكل من اشكال التامين يجوز اثبات ايرادات مبيعات التقسيط باستخدام طريقه الاقساط ووفقا لهذه الطريقه يجب اثبات الايرادات والتكاليف المتعلقه بعمليه البيع في تاريخ العمليه في حين يؤجل اثبات الارباح (اجمالي الربح) الي ان تتم عمليه التحصيل النقدي وذلك وفقا للدفعات او الاقساط المستلمه. ۳/۱) استنادا الي معيار الايرادات المذكور اعلاه قامت الشركه باثبات اجمالي الربح المحقق للسنوات اعلاه في قايمه الدخل وفقا للدفعات والاقساط المستلمه وتم اظهار المتبقي من اجمالي الربح (غير المستلم كارباح مؤجله غير محققه يتم اثباتها عند استلامها. ٤/١) كذلك قامت الشركه باثبات الربح المحقق عن مبيعات السنوات السابقه في السنوات اللاحقه في قايمه الدخل وفقا للاقساط المستلمه من مبيعات السنوات السابقه في كل سنه واخضعتها للزكاه الشرعيه وسددت الزكاه عليها. علي ضوء الايضاحات والمستندات المقدمه من قبل الشركه فان الارباح المؤجله هي ارباح غير محققه ونصت المعايير المحاسبيه علي اثباتها عند تمام عمليه التحصيل النقدي وعليه يامل المكلف تعديل الربط الزكوي وعدم اعتبار هذه الارباح غير المحققه من الربح الخاضع للزكاه الشرعيه. ب وجهه نظر المصلحه: | البيان | ٢٠٠٨م | ٢٠٠٩م | ٢٠١٠م | ٢٠١١م | | قيمه البند (ريال) | ۷۸,۱۳۸,۸۹۹ | ٣٧,٩٥٦,١٦٠ | ١٦٠,٢٥٥,٥٥١ | ٢٠٤,١٩٣,٢٤٩ | | قيمه الزكاه (ريال) | ١,٩٦٥,٩٤٧ | ٩٤٨,٩٠٤ | ٤,٠٠٦,٣٨٩ | ٥,١٠٤,٨٣١ | توضح المصلحه ان واقعه البيع هي المنشيه للقيد بالدفاتر وان اساس القيد بالدفاتر هو اثبات الايرادات والمصاريف التي تخص الفتره بغض النظر عن واقعه تحصيل الايرادات الفعليه او سداد المصروفات وذلك طبقا لاساس الاستحقاق، وتوضح المصلحه ان نشاط الشركه يتمثل في البيع بالتقسيط ويتم ذلك مقابل استلام الشركه كمبيالات (او اي مستند يضمن حقوقها) موقعه من العميل وضامن له ويتم ادراجها بالدفاتر كاوراق قبض، وفي حاله الشركه المعترضه تم ادراجها تحت مسمي مدينو مبيعات اقساط ضمن الاصول المتداوله وقامت بادراج بعضها ضمن الاصول غير المتداوله وذلك لا يغير من طبيعتها من كونها ديون مستحقه علي العملاء وتمثل قيمه الاقساط المستحقه علي العملاء شامله الربح المؤجل عن مبيعات بالتقسيط (وهو ما تطالب الشركه بحسمه وبالتالي فان اجمالي الربح المؤجل المدرج ضمن مديني مبيعات اقساط لا يمكن حسمه من الوعاء الزكوي لانه يعد من عروض التجاره سواء كانت قصيره الاجل او طويله الاجل فهي اصل متداول مثل اوراق القبض التي لا تحسم من الوعاء الزكوي طبقا للفتوي الشرعيه رقم (٢/٣٠۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه التي اوضحت بان ادله وجوب الزكاه عامه ۱۲/۲ تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخرا يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته). كما نوضح للجنه الموقره ان الشركات التي تقوم بالشراء من الشركه المعترضه سواء كان الشراء لعقارات او اراضي او سيارات او خلافه مما تعمل الشركه علي بيعه والموضح في نشاط الشركه بالسجل التجاري تقوم هذه الشركات بادراج كامل قيمه هذه العقارات وخلافها ضمن اصولها الثابته شامله مجمل الربح المؤجل الذي تريد الشركه حسمه من الوعاء) وتقوم هذه الشركات بحسم هذه الاصول من وعايها الزكوي بكامل قيمتها وعليه فان مطالبه الشركه المعترضه بحسم مجمل الربح المؤجل يؤدي الي الثني في الحسم. اما ما اوضحته الشركه المعترضه في اعتراضها من ان عمليات التحصيل النقدي غير مؤكده في مجال البيع بالتقسيط وعليه قامت بمعالجه مجمل ربح المبيعات علي اساس نقدي فالرد علي ذلك ان الشركه لها كامل الحق في تكوين مخصوص للديون المشكوك في تحصيلها واعدام ما تشاء من ديون في هذا الحساب بعد اتخاذها لكافه الاجراءات القانونيه والمحاسبيه لتحصيل هذه الديون، اضافه الي ان الشركه تمتلك من الضمانات ما يجعل التحصيل النقدي مضمون، ومن هذه الضمانات علي سبيل المثال: حفظ حق الملكيه للاصول المباعه لحين اتمام تحصيل كامل الاقساط بالاضافه الي اوراق القبض، كالكمبيالات والشيكات الموقعه من العملاء كضمان للالتزام بسداد الاقساط في موعدها، كل ذلك يجعل هذه الديون مضمونه التحصيل بشكل كبير، خاصه وان مبيعات الشركه تمثل عقارات واراضي والات ومعدات وخلافه وهي من الاصول الثابته وليست من المنقولات التي يصعب تتبع مشتريها، كما يمكن للشركه تحويل اوراق القبض وارصده مدينو مبيعات اقساط الي نقديه عن طريق خصمها بقيمتها الحاليه لدي البنوك. كما ان ما اوضحته الشركه المعترضه في اعتراضها من انها قامت باثبات الربح المحقق عن مبيعات السنوات السابقه في السنوات اللاحقه في قايمه الدخل وفقا للاقساط المستلمه عن مبيعات السنوات السابقه في كل سنه واخضعتها للزكاه الشرعيه وسددت الزكاه عليها فنوضح للجنه الموقره ان المصلحه قامت بحسم هذه المبالغ التي سبق وان اضافتها الشركه من الوعاء الزكوي كما هو موضح بالربط المرفق وذلك لكونها لا تخص السنوات محل الربط كل علي حده. وقد تايد اجراء المصلحه بالقرار الاستينافي رقم (٤٨٥) لعام ١٤٢٥ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (٨٥٥٩/١) وتاريخ ١٤٢٥/٦/٧ه وتتمسك المصلحه بصحه اجرايها. ### راي اللجنه: بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمصلحه اتضح ان المكلف يقوم بقيد الايرادات والارباح الناتجه عنها عملا بنص معيار الايرادات الصادر من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين بشان طريقه اثبات مبيعات التقسيط والذي ينص علي انه عندما يكون التحصيل النقدي غير مؤكد بدرجه معقوله كما هو الحال في مبيعات التقسيط غير المغطاه من خلال ضمانات بنكيه او غير المغطاه خلال اي شكل من اشكال التامين يجوز اثبات ايرادات مبيعات التقسيط باستخدام طريقه الاقساط، ووفقا لهذه الطريقه يجب اثبات الايرادات والتكاليف المتعلقه بعمليه البيع في تاريخ العمليه، في حين يؤجل اثبات الارباح (اجمالي الربح) الي ان تتم عمليه التحصيل النقدي وذلك وفقا للدفعات او الاقساط المستلمه، واستنادا الي معيار الايرادات المذكور اعلاه قامت الشركه باثبات اجمالي الربح المحقق للسنوات اعلاه في قايمه الدخل وفقا للدفعات والاقساط المستلمه وتم اظهار المتبقي من اجمالي الربح (غير المستلم كارباح مؤجله غير محققه يتم اثباتها عند استلامها، وكذلك قامت الشركه باثبات الربح المحقق عن مبيعات السنوات السابقه في السنوات اللاحقه في قايمه الدخل وفقا للاقساط المستلمه من مبيعات السنوات السابقه في كل سنه واخضعتها للزكاه الشرعيه وسددت الزكاه عليه وحيث ان ۱۲/۳ المكلف قام بقيد الايرادات والارباح الناتجه عنها طبقا للمعيار اعلاه فاللجنه تري تاييد وجهه نظره وعدم اخضاع الارباح المؤجله عن مبيعات الفتره قبل تحققها. ٢- اضافه القروض قصيره الاجل للوعاء الزكوي: ا) وجهه نظر المكلف: | السنه | المبلغ (ريال سعودي) | |---|---| | ٢٠٠٩م | 10۰۰۰۰,۰۰۰ | | ٢٠١٠م | 10۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ٢٠١١م | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | اضافت المصلحه رصيد القروض قصيره الاجل للوعاء الزكوي علي اساس الرصيد الافتتاحي او الختامي، ايهما اقل باعتبار ان ارصده هذه القروض قد حال عليها الحول خلال السنه الماليه. وقد خلصت المصلحه الي ذلك بالرغم من انها لم تطلب الحركه المفصله للقروض للتاكد من حولان الحول من عدمه. من خلال الربوط التي اجرتها المصلحه مؤخرا علي بعض مكلفي الزكاه، فان المصلحه تستند علي الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) الصادره بتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه في اخضاع القروض للزكاه. ويري المكلف ان تطبيق المصلحه للفتوي رقم (٢٢٦٦٥) بتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه علي جميع القروض قصيره الاجل المبينه اعلاه واستنتاج المصلحه بان كامل ارصده القروض في بدايه العام او نهايه العام ايهما اقل قد حال عليها الحول ليس صحيحا للاسباب التاليه: الاعوام ۲۰۰۹م و ۲۰۱۰م * قامت الشركه بسداد كافه ارصده القروض القايمه في بدايه العام خلال عامي ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م. وعليه يمثل اجمالي ارصده القروض القايمه في نهايه السنه طبقا للقوايم الماليه القروض قصيره الاجل التي تم الحصول عليها خلال السنه، حيث ان الارصده الافتتاحيه للقروض تم سدادها بالكامل خلال السنه وعليه فهي غير خاضعه للزكاه الشرعيه لعدم حولان الحول. * حصلت الشركه علي عده قروض قصيره الاجل من بنوك مختلفه لتمويل متطلبات راس المال العامل علما بان الفتره المحدده لسداد كل قرض كانت اقل من سنه. العام ٢٠١١م * قامت الشركه باخضاع مبلغ ١٤١,١٦٦,٦٦٧ ريالا سعوديا الذي حال عليه الحول للزكاه الشرعيه في العام ٢٠١١م كما يتبين من بيان حركه القروض قصيره الاجل المشار اليه ادناه. * قامت المصلحه باخضاع مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال سعودي للزكاه الشرعيه بافتراض حولان الحول علي المبلغ وهذا ليس صحيحا كما يتبين من بيان حركه القروض قصيره الاجل المشار اليه ادناه. * قامت المصلحه كذلك باخضاع مبلغ ١٤١,٦٦٦,٦٦٧ ريالا سعوديا للزكاه الشرعيه تمشيا مع الاقرار وبذلك يكون هذا المبلغ قد خضع للزكاه الشرعيه مرتين حيث انه يدخل ضمن مبلغ رصيد اول العام ( ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال سعودي) الذي اخضعته المصلحه للزكاه الشرعيه بافتراض حولان الحول. وتاييدا لما ذكر المكلف قام بارفاق بيان بالمعلومات التاليه: ١٢/٤ # ارصده القروض في بدايه العام. # بيان القروض الجديده التي حصلت عليها الشركه خلال العام. # السداد الذي تم خلال العام للقروض. # ارصده القروض في نهايه العام. علي ضوء الايضاحات والمستندات المقدمه من قبل الشركه فان القروض قصيره الاجل لم يحل عليها الحول لدي الشركه وبناء عليه يطلب المكلف تعديل الربط الزكوي واستبعاد هذه القروض من الوعاء الزكوي. ## ب وجهه نظر المصلحه: | البيان | ٢٠٠٩م | ٢٠١٠م | ٢٠١١م | | قيمه البند (ريال) | 10۰,۰۰۰۰۰ | 10۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | قيمه الزكاه (ريال) | ۳,۷۵۰۰۰۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ٧,٥۰۰,۰۰۰ | افادت الشركه باعتراضها ان هذه القروض لم يحل عليها الحول وبالتالي لا يجب ان تخضع للزكاه ولكنها قدمت حركه القروض ولم تقدم المستندات المؤيده لوجهه نظرها، كما انه بمراجعه حركه القروض من خلال ايضاحات القوايم الماليه منها علي سبيل المثال حركه قرض بنك (ط) تبين ان رصيده خلال السنوات محل الخلاف كما يلي: | البيان | ٢٠٠٨م | ٢٠٠٩م | ٢٠١٠م | ٢٠١١م | | قيمه الرصيد (بالريال السعودي) | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 10۰,۰۰۰,۰۰۰ | اضافه الي ما هو موضح تفصيلا بالقوايم الماليه للقروض الخاصه من البنك ( س ) والبنك (ش) توضح جميعها حولان الحول علي هذه القروض حتي وان تم تبويبها تحت مسمي قروض قصيره الاجل ويجب علي الشركه تقديم المستندات المؤيده لعدم حولان الحول علي هذه الارصده وما يؤكد حولان الحول ان الشركه في ايضاحات القوايم الماليه افادت بانها جددت عقود واتفاقيات القروض مع البنوك ولم توضح انها قامت بسداد القروض ثم قامت بابرام عقود جديده مع البنوك. وقامت المصلحه باضافه هذه القروض للوعاء الزكوي تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه وقد تايد اجراء المصلحه بعده قرارات استينافيه منها القرار رقم ( ١٠٩١) لعام ١٤٣٢ه والمصادق عليه من قبل وزير الماليه بالخطاب رقم (١٠٥٦٥) وتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٦ه وتتمسك المصلحه بصحه اجرايها. # راي اللجنه: بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمصلحه وبعد الاطلاع علي الحركه الماليه للقروض قصيره الاجل اتضح ان الحركه لا تفي بغرض اثبات تجدد التعاقد بعقود تمويل خلال العام حيث لم ترفق الشركه مستندات سداد القروض خلال العام كما انه لا يقبل عمليا ان تسدد الشركه قيمه القرض كامله خلال العام وتجدد التعاقد بنفس القيمه خلال العام ايضا مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر المصلحه، اما بخصوص ما ذكره المكلف من اخضاع المصلحه لمبلغ ١٤١,٦٦٦,٦٦٧ ريالا مرتين مره تحسب ١٢/٥ تمويل زياده راس المال ومره اخري ضمن مبلغ ۳۰۰ مليون ريال المتمثله في القروض التي حال عليها الحول، وبالاطلاع علي القوايم الماليه اتضح عدم وجود ما يبرر ادراج المبلغ المشار اليه ضمن العناصر الموجبه للوعاء في اقرار المكلف، مما تري معه اللجنه عدم اخضاعه للزكاه وتاييد وجهه نظر المكلف. ### عدم حسم الاستثمار في عقود التاجير التمويلي من الوعاء الزكوي لعام ٢٠١١م. بمبلغ (۳۳۱,۹۲۸,۶۷۵) ريالا. #### ا) وجهه نظر المكلف : المكلف لا يوافق علي اجراء المصلحه المتمثل في عدم حسم قيمه الاستثمار في عقود التاجير التمويلي المبينه اعلاه من الوعاء الزكوي. وفي هذا الخصوص يفيد بما يلي: 1. ان عقود التاجير التمويلي عباره عن استثمارات طويله الاجل في اصول ثابته مملوكه للشركه ومؤجره للغير وتتحمل الشركه كافه المخاطر المرتبطه بملكيتها. 2. صرحت الشركه عن كامل الايرادات المحققه من تاجير هذه الاصول خلال هذه السنوات في قراراتها الزكويه وقامت بسداد الزكاه الشرعيه عليها. 3. ان تعميم المصلحه رقم ۱/۲/۸۴۴۳/۲ بتاريخ ۱۳۹۲/۸/۸ه المتعلق بكيفيه تحديد وعاء الزكاه الشرعيه قد نص علي حسم الاستثمارات طويله الاجل من الوعاء الزكوي وفقا للشروط التاليه: * ان تكون الاستثمارات طويله الاجل ونيه الشركه الاحتفاظ بها لفترات طويله للحصول علي عوايدها. * ان لا تكون الاستثمارات مقتناه لاغراض المتاجره. * ان تكون الاستثمارات مموله من راس المال والاحتياطيات. * ان يتم التصريح عن الدخل المحقق من هذه الاستثمارات في الاقرار الزكوي واخضاعه للزكاه. وحيث ان استثمارات الشركه في عقود التاجير التمويلي تستوفي كافه الشروط المشار اليها اعلاه، فيجب السماح بحسمها من وعاء الزكاه. 4. تود الشركه كذلك الدفع بحكم ديوان المظالم رقم ۱۶۴/د/ا/ه لعام ۱۴۳۰ه الصادر من الدايره الاداريه الخامسه بالمحكمه الاداريه والمؤيد من الدايره الاداريه الثانيه بمحكمه الاستيناف الاداريه بالرياض بحكمها رقم ۲۳۵/ اس /٢ لعام ۱۴۳۲ ه، والذي قضي بعدم وجوب الزكاه في قيمه السيارات المؤجره، ولا في مجموع ايجاراتها علي مدي سنوات الايجار وانما تجب الزكاه فقط في صافي غلتها، اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. كما ورد في حيثيات القرار المذكور، ان تصنيف الاستثمارات في عقود الايجار بالقوايم الماليه كايجار تمويلي او تشغيلي لا يغير من تكييفها ووضعها الشرعي. وان اعتماد مصلحه الزكاه والدخل علي القوايم الماليه المعده وفقا للمعايير المحاسبيه المتبعه. كمرجع وحيد لتحديد الاموال الخاضعه للزكاه والاموال غير الخاضعه للزكاه يعد مخالفه لاحكام الزكاه المقرره في الشريعه الاسلاميه. كما اوضح منطوق الحكم ان من يشتري بقصد التاجير، تبقي عينه، وتجدد غلتها بشكل دوري، سنويا او شهريا، لا زكاه في اعيانه وانما الزكاه في اجرته اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. ۱۲/۶ وبما ان مصلحه الزكاه والدخل قد خالفت ذلك المبدا في ربطها الزكوي، فان هذا يجعل ما قامت به المصلحه من عدم حسم صافي الاستثمارات في السيارات المؤجره غير صحيح من الناحيه الشرعيه وكذلك قرار اللجنه الاستينافيه المؤيد له. ا/ه) ان القرار الوزاري رقم ٨٦٧٦/٤ بتاريخ ١٤١٠/١٢/٢٤ه قد اوضح ان الاستثمارات غير المتداوله التي تتمثل في الاصول غير المعده للبيع التي يتم اقتناؤها او الابقاء عليها لفتره طويله بغرض الحصول علي عوايدها هي التي يتعين حسمها من الوعاء الزكوي. ا/٦) تعتبر الاستثمارات في عقود التاجير التمويلي بمثابه ادوات الانتاج المستخدمه بصفه اساسيه في تحقيق الايرادات للشركه وبالتالي فهي عروض قنيه غير خاضعه للزكاه وليست عروض تجاره. ان فرض الزكاه علي هذه الاستثمارات يعتبر مخالفا للمبادي الاساسيه لشعيره الزكاه حيث تكون الشركه قد سددت الزكاه علي ادوات الانتاج اضافه الي الدخل المحقق منها مما يتعارض مع روح ونص تشريع الزكاه. ا/v) لا تخضع الاستثمارات في المعدات والالات في المنشات الصناعيه للزكاه، وذلك لان هذه الالات والمعدات هي اصول مستخدمه في تحقيق الدخل الذي يخضع للزكاه. كذلك فان الاستثمارات طويله الاجل في عقود التاجير التمويلي المستخدمه من قبل الشركه في تحقيق ايرادات للشركه يجب ان تخصم من الوعاء الزكوي. ا ) صدر العديد من الفتاوي عن هييه كبار العلماء بشان الاستثمارات وكيفيه احتساب الزكاه عليها واكدت تلك الفتاوي علي عدم وجوب الزكاه في قيمه الاستثمار وانما تجب الزكاه في ريعه فقط. وفرقت الفتاوي في كيفيه احتساب الزكاه علي الاستثمارات بناء علي نيه المكلف، فان كانت النيه مطلقه للمضاربه والتجاره وجبت الزكاه في كامل قيمتها، وان كانت النيه القنيه وجبت الزكاه في الارباح. ومما تقدم ذكره فان الاستثمارات في عقود التاجير التمويلي هي استثمارات طويله الاجل وان الغرض من اقتنايها هو ابقاؤها للحصول علي عوايدها وقد صرحت الشركه عن ايراداتها وبالتالي فهي واجبه الحسم من الوعاء الزكوي باعتبارها عروض قنيه غير خاضعه للزكاه وليست عروض تجاره. ب وجهه نظر المصلحه: توضح المصلحه في البدايه ان نشاط الشركه هو البيع بالتقسيط طبقا لما هو موضح بالاعتراض وفي حاله اعتبار عمليه البيع هي بيع عن طريق التاجير التمويلي فان وجهه نظرها في عدم حسم الاستثمار في التاجير التمويلي تتمثل في النقاط الاتيه: با - ان الشركه المعترضه - شركه (ا) - تمارس نشاط التاجير التمويلي او التاجير المنتهي بالتمليك، وحيث ان طبيعه هذا النشاط هو اجتماع عقدين في عقد واحد ان صحت التسميه وقد ذهب المالكيه والشافعيه الي جواز اجتماع عقد البيع مع عقد الايجار، وذلك كما في المدونه الكبري للامام مالك بن انس ۱۸۸/۳ والمهذب للشيرازي ٢٨٠/١. ب/٢- ان طبيعه النشاط الحقيقي للشركه هو عروض تجاره وليس نشاط التاجير المعروف لنا والمعتاد، وذلك باعتبار ان عقد التاجير المنتهي بالتمليك في حقيقته بيع، وظهور العقد بمظهر الاجاره انما هو الاحتياط وحمايه له، بعباره اخري ان هذا العقد اقرب للبيع منه الي الايجار لان المؤجر يتقاضي اجر اعلي من هذا العقد الذي تلجا اليه شركات التمويل من شراء هذه الاصول هو التمليك واما التاجير فهو مرحلي لغرض توثيق حق شركه التمويل عند ابرام العقد. ويتضح ان الصفه لهذا العقد والغرض منه هو البيع، وان العبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني وهي قاعده معروفه لدي جمهور الفقهاء، حيث يقول ابن القيم يرحمه الله تعالي (وقد تظاهرت ادله الشرع وقواعده علي ان المقصود في العقود وانها تؤثر في صحه العقد وفساده، وفي حله وحرمته، بل ابلغ من ذلك وهي انها تؤثر في الفعل الذي ليس بعقد تحليلا وتحريما، فيصير حلالا تاره وحراما تاره اخري باختلاف النيه والقصد كما يصير صحيحا تاره وفاسدا تاره اخري ۱۲/۷ باختلافها...... وبناء علي ذلك فاعتبار ذلك النشاط عروض تجاره هو الاقرب، وهو ما اكده اجابات اعضاء الهييه الاسلاميه العالميه للاقتصاد والتمويل المرفقه بخطاب الهييه الموجه للمصلحه والمؤرخ في ١٤٣٠/١١/٢١ه، حيث تضمنت تلك الاجابات تاييد المصلحه وفق راي الاغلبيه. ب/٣- ان اجراء المصلحه بخصوص الايجار التمويلي، يتحدد بنيه الشركه في عقد الايجار المنتهي بالتمليك حيث يعامل العقد معامله عرض التجاره بان يزكي العرض وغلته وفقا للفتوي الصادره من هييه كبار العلماء رقم (۱۹۳۸۲ ) وتاريخ ١٤١٨/١/٢ه والتي نصت علي: "ان الاصول اذا كانت معده للبيع فتجب فيها الزكاه عند تمام الحول مع ارباحها كساير عروض التجاره"، كما انه طبقا لمعيار المحاسبه عن عقود الايجار رقم (١٤) فان عقود الايجار تصنف كايجار تمويلي اذا توافرت فيها اي من الحالات الوارده في الفقره (۱۰۷) من المعيار المذكور والتي يترتب عليها تحويل جوهري لمنافع ومخاطر الملكيه المتعلقه بالاصل موضوع العقد الي المستاجر، كما ان الاصل المؤجر ايجارا تمويليا لا يظل مسجلا كاصل في دفاتر المؤجر ويحل محله حساب اخر هو (ح/ ذمم مدينه - اتفاقيات ايجار) بينما يسجل في دفاتر المستاجر من الاصول الثابته (القنيه) التي تحسم من الوعاء الزكوي للمستاجر، وان استعاد المؤجر الاصل المؤجر تاجيرا منتهيا بالتمليك فان بامكانه ان يعرضه مره اخري بنفس الشروط، اما ما يتعلق باجراء المصلحه فيما يتعلق بالايجار التشغيلي فان المصلحه تقبل بحسم الاصول في حسابات المؤجر لانها تظهر في حساباته كاصول ثابته (قنيه). ب/٤- ان القول بعدم وجوب الزكاه علي الشركات التي تمارس ذات النشاط - التاجير التمويلي او التاجير المنتهي بالتمليك- يؤدي الي افلات كثير من الشركات وتهربها من دفع الزكاه عن نشاطها، مع ان القول بوجوب الزكاه في نشاطها له وجه من الصحه لما سبق بيانه. ب/ہ- علي سبيل الايضاح نوضح ان النظام الضريبي عالج هذا الموضوع حيث اشارت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه الي بعض النقاط الخاصه بالتاجير المنتهي بالتمليك منها. - اذا اجر مؤجر اصلا الي مستاجر وفقا لعقد تاجير مالي فانه يعامل المستاجر علي انه المالك. - يتوافر في عقد التاجير التمويلي نيه بيع الاصل بنهايه العقد وان تتجاوز مده الايجار نسبه (٧٥) من العمر الانتاجي للاصل المؤجر. - لا يجوز للمؤجر حسم قسط استهلاك للاصل حيث ان الحق في ذلك اصبح للمستاجر. - اذا كان المؤجر مالكا للاصل قبل بدايه الايجار المنتهي بالتمليك تعد العمليه بيع من المؤجر وشراء من المستاجر. وعليه تعتبر هذه العمليه الخاصه بعقود التاجير التمويلي من عروض التجاره لانها عمليه بيع وشراء تخضع للزكاه. ب/٦- القرار الوزاري رقم (١٠٠٥) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٨ه نص في البند (ثالثا) منه علي انه لا يحسم من الوعاء الزكوي للمكلف اي استثمار داخلي او خارجي في معاملات اجله او في صكوك تمثل ديونا او سندات بغض النظر عن المصدر لها مهما كانت مده ذلك الاستثمار وهو ما ينطبق علي عقود التاجير التمويلي. وقد تايد اجراء المصلحه بعده قرارات استينافيه منها القرار رقم (٥٨٨) لعام ١٤٢٦ه والمصادق عليه بخطاب وزير الماليه رقم ٥٧or/I وتاريخ ١٤٢٦/٥/٢٧ه، والقرار رقم (٨٣٦) لعام ١٤٢٩ه والمصادق عليه بخطاب وزير الماليه رقم ٤٣٢١/١ وتاريخ ١٤٢٩/٥/١٩ه وتتمسك المصلحه بصحه اجرايها. ۱۲/۸ راي اللجنه: بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين حول بند الاستثمارات في عقود التاجير التمويلي اتضح ان هذه الاستثمارات تمثل الاقساط غير المسدده الناتجه عن التاجير المنتهي بالتملك، وحيث ان التاجير التمويلي غرض مرحلي لا يرفع نيه التملك حين ابرام العقد فاحتمال عدم انتهاء المعامله بالتمليك كاحتمال عدم بيع العروض المعده للبيع لدي اي تاجر اخر، كما ان المعايير المحاسبيه السعوديه تري معاملتها كالاستثمارات الاخري والتي تجب فيها الزكاه مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر المصلحه بعدم خصمها من الوعاء الزكوي. ٤- عدم السماح بحسم الاستثمارات في صندوق (ب) من وعاء الزكاه لعامي ۲۰۰۸م، ٢٠٠٩م بمبلغ (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال سنويا. ا) وجهه نظر المكلف: رفضت المصلحه خصم الاستثمارات في صندوق (ب) من الوعاء الزكوي في عامي ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م دون ابداء ايه اسباب لذلك، وتود الشركه الافاده بما يلي:- ١/٤ تعرف الصناديق الاستثماريه في الماده (۱) في نظام ضريبه الدخل بانها شركات اموال بناء عليه فان الاستثمارات طويله الاجل في وحدات الصناديق المقتناه من قبل الشركه يجب ان تعامل ايضا كاستثمار في حقوق ملكيه تتعلق بشركه اموال (الصندوق) ومن ثم يجب خصمها من الوعاء الزكوي. ٢/٤ كذلك فان الاستثمارات طويله الاجل في الصناديق الاستثماريه تستوفي الشروط والضوابط الاساسيه لحسم الاستثمارات الوارده في تعميم المصلحه رقم ١/٢/٨٤٤٣/٢ بتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه المشار اليه اعلاه، كونها استثمارات مملوكه للشركه، غير مقتناه للاتجار او المضاربه، تمت من راسمال الشركه واحتياطياتها ويتم ادراج عوايدها ضمن الاقرار الزكوي للشركه. وبالتالي فهي استثمارات واجبه الحسم من الوعاء الزكوي. وبناء علي ما تقدم، يري المكلف ان الاستثمارات طويله الاجل في صندوق(ب) يجب السماح بخصمها من وعاء الزكاه. ب وجهه نظر المصلحه: اجراء المصلحه بعدم السماح بحسم استثمارات في صندوق (ب) من الوعاء الزكوي هو اجراء سليم طبقا للقرار الوزاري (١٠٠٥) بتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٨ه، وقد تايد اجراء المصلحه بعده قرارات استينافيه منها القرار رقم (۱۱۱۳) لعام ١٤٣٣ه المصادق عليه بخطاب وزير الماليه رقم (۹۷۷) وتاريخ ١٤٣٣/١/٣٠ه. راي اللجنه: بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمصلحه وبعد الاطلاع علي الايضاح رقم (1) حول القوايم الماليه اتضح ان البند محل الاعتراض عباره عن عدد مليون وحده بصندوق (ب) والمتمثل عاده في المضاربه بالاوراق الماليه مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر المصلحه باعتبارها استثمارات في عروض تجاره خاضعه للزكاه. ۱۲/۹ ه - اضافه المبالغ المستحقه الي جهات ذات علاقه للوعاء الزكوي. ا) وجهه نظر المكلف: | السنه | المبلغ ريال سعودي | |---|---| | ٢٠٠٨م | ١٩,٨٦٨,٦٤٢ | | ٢٠١٠م | ١٧٧,٢٤١,٤٧٦ | | ٢٠١١م | ۸,۶۱۱,۹۱۸ | انا لاحظ المكلف بان المصلحه اضافت للوعاء الزكوي الرصيد الختامي للحساب اعلاه استنادا علي الفتوي رقم ٢٢٦٦٥.، وتنطبق الفتوي علي القروض التي يتم الحصول عليها من الجهات الحكوميه والقطاع الخاص ولا تنطبق علي المبالغ المستحقه الي الجهات ذات العلاقه الناتجه من المعاملات التي تتم خلال دوره النشاط العاديه. ا/٢ كذلك يود المكلف الافاده بان المبالغ المستحقه من الي جهات ذات علاقه تتكون من عده معاملات بين شركات ذات علاقه. وعليه فان الرصيد الختامي لا يتضمن الرصيد القايم في بدايه العام. ا/٣ تاييدا لما ذكر المكلف تم تقديم بيان يوضح الحركه المفصله للمبالغ المستحقه الي جهات ذات علاقه. ويفيد ان رصيد المبالغ المستحقه لاطراف ذات علاقه لم يحل عليها الحول، ويجب عدم اضافتها للوعاء الزكوي. ب وجهه نظر المصلحه : ما تم اضافته للوعاء الزكوي من مبالغ تخص اطراف ذات علاقه هي عباره عن: | العام | القيمه (ريال) | قيمه الزكاه (ريال) | |---|---|---| | ٢٠٠٨م | ١٩,٨٦٨,٦٤٢ | ٤٩٦,٧١٦ | مبالغ تمويل من الشركه لشركه (ح) وهي شركه تحت التاسيس (ايضاح ۱۳ بالميزانيه) | | ٢٠١٠م | ١٧٧,٢٤١,٤٧٦ | ٤,٤٣١,٠٣٦ | تمويل لشركه (ق) وشركه (ص) (ايضاح رقم 1 بالميزانيه) | | ٢٠١١م | ۸,۶۱۱,۹۱۸ | ٢١٥,٢٩٧ | تمويل لشركه (ت) | وتمت اضافتها للوعاء تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) بتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه، وقد تايد اجراء المصلحه بعده قرارات استينافيه منها القرار الاستينافي رقم (١٢٤٨) لعام ١٤٣٤ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (٢٤٦٧) وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٣ه. ۱۲/۱۰ راي اللجنه: بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمصلحه والقوايم الماليه تبين للجنه ما يلي: - بخصوص الذمم الداينه المستحقه لاطراف ذات علاقه لعام ٢٠٠٨م بمبلغ ( ١٩,٨٦٨,٦٤٢) ريالا وعام ٢٠١١م بمبلغ (٨,٦۱۱,۹۰۸) ريالات، اتضح انهما مبالغ لم يحل عليها الحول مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر المكلف. وفيما يتعلق بالمبلغ (١٧٧,٢٤١,٤٧٦) ريالا لعام ٢٠١٠م فانه يمثل ذمه ماليه ضمن اصول الشركه المتداوله وليست من عناصر الوعاء الزكوي طبقا لطريقه ربط الزكاه المتبعه في المصلحه، مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر المكلف. ٦- رد مبلغ ( ٦۰۰,۰۰۰) ريال راتب العضو المنتدب ضمن الرقم (۲,۰۹۰,٨٤٦) ريالا للربح عام ٢٠٠٨م. (ا) وجهه نظر المكلف: عند اجراء المصلحه للربط الزكوي للعام ۲۰۰۸م قامت برد مكافاه العضو المنتدب للارباح بمبلغ ٢,٠٩٠,٨٤٦ ريالا سعوديا اي بزياده قدرها ٦٠٠,٠٠٠ ريال سعودي عن مبلغ مكافاه العضو المنتدب الظاهر ضمن المصروفات العموميه والاداريه. ولم يتضح للمكلف كيفيه وصول المصلحه لهذا الفرق الذي ردته للارباح. في هذا الخصوص يفيد المكلف بما يلي:- لقد قامت الشركه في اقرارها المقدم للمصلحه عن العام ۲۰۰۸م مكافاه العضو المنتدب الظاهره ضمن المصروفات العموميه والاداريه البالغ قدرها ١,٤٩٠,٨٤٦ ريالا سعوديا للارباح والتي تتكون مما يلي:- مكافاه عن الفتره من ٢٠٠٧/٤/١م وحتي ۲۰۰۸/۱۲/٣١م (۲۱) شهرا) ( ١٢/٤٠٠,٠٠٠ ٢١ شهرا) % من صافي ارباح الشركه الاجمالي ۷۰۰,۰۰۰ ريال سعودي ٧٩٠,٨٤٦ ريالا سعوديا ١,٤٩٠,٨٤٦ ريالا سعوديا عليه يطالب المكلف بتصحيح هذا الخطا المادي وذلك باستبعاد مبلغ ٦٠٠,٠٠٠ ريال سعودي من مكافاه العضو المنتدب الخاضعه للزكاه. ب وجهه نظر المصلحه: طبقا للايضاح رقم (۲۱) من ايضاحات القوايم الماليه للفتره المنتهيه في ٢٠٠٨/١٢/٣١م تبين ان مكافاه العضو المنتدب نصا كما يلي: (بموجب القرار رقم (۲۰۰۸/۹) بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٧م يحصل العضو المنتدب بدءا من ٢٠٠٧/٤/١م علي مكافاه سنويه قدرها ٤٠٠,٠٠٠ ريال اضافه الي 3% من صافي ارباح الشركه، كما يحصل العضو المنتدب خلال الفتره علي مكافاه قدرها مليون ريال نظير جهوده في متابعه وانهاء اجراءات مشروع. ليصبح اجمالي ما تقاضاه العضو المنتدب خلال الفتره مبلغ وقدره (٢,٤٩٠,٨٤٦) ريالا. وبناء عليه فان المبلغ الواجب اضافته للوعاء هو (٢,٤٩٠,٨٤٦) ريالا، ليس كما ورد في ربط المصلحه بمبلغ (٢٠٩٠٨٤٦) ريالا. وليس ايضا كما ورد في اقرار المكلف بمبلغ (١,٤٩٠,٨٤٦) ريالا، وسوف يتم تعديل الربط بذلك بعده صدور قرار اللجنه في حاله تاييد وجهه نظر المصلحه. ۱۲/۱۱ # راي اللجنه: بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمصلحه تبين للجنه ان مبلغ ( ٦٠٠,٠٠٠ ريال الذي يمثل مكافاه العضو المنتدب للشركه يمثل مصروفا واجب الحسم مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر المكلف. ولكل ما تقدم - تقرر لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي ما يلي: ## اولا : قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه. ## ثانيا: وفي الناحيه الموضوعيه 1. تاييد وجهه نظر المكلف في عدم اخضاع الارباح المؤجله عن مبيعات الفتره قبل تحققها للزكاه. 2. تاييد وجهه نظر المصلحه في اضافه القروض قصيره الاجل الي الوعاء الزكوي. 3. تاييد وجهه نظر المصلحه في عدم حسم الاستثمار في عقود التاجير التمويلي من الوعاء الزكوي. 4. تاييد وجهه نظر المصلحه في عدم السماح بحسم الاستثمارات في صندوق (ب) من وعاء الزكاه لعامي ٢٠٠٨م، ٢٠٠٩م واعاده فتح الربط. 5. تاييد وجهه نظر المكلف في عدم اضافه المبالغ المستحقه الي جهات ذات علاقه للوعاء الزكوي لعدم حولان الحول وتاييد وجهه نظر المكلف في عدم اضافه مبلغ ١٧٧,٢٤١,٤٧٦ ريالا كونه ليس من العناصر الموجبه للوعاء الزكوي طبقا لطريقه احتساب الوعاء الزكوي المتعبه في المصلحه. 6. تاييد وجهه نظر المكلف في قبول فرق مكافاه العضو المنتدب بمبلغ ( ٦٠٠,٠٠٠ ) ريال واعتباره مصروف جايز الحسم. ويمكن الاعتراض علي هذا القرار بموجب عريضه مسببه تقدم الي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلامه، وعلي المكلف سداد المستحق عليه تطبيقا لهذا القرار او تقديم ضمان بنكي بنفس المبلغ خلال الفتره لاجل قبول استينافه. والله الموفق ۱۲/۱۲