gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه | (VJ-2020-252) : القرار رقم (81-2019-V) في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - تسجيل - تسجيل ازامي - غرامات - غرامات التاخر في التسجيل الملخص: مطالبه المدينه بالغاء غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، استثنادا الي سفره خارج البلاد- دلت التSUOص النظاميه علي وجوب تقدم المدعيه الذي بلغت توريدات الله الفعليه قيمه المد الادني للتسجيل الالزامي بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه في او قبل موعد اقصاه ٢٠٠ ديسمبر ٢٠٠ ثبت للدايره صحه قرار الهييه ومخالفه المدعيه للSUOص النظاميه لتقدمها بطلب التسجيل بعد التاريخ المحدد نظاما مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه. المستند: - المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) وتاريخ ١٣٨/١١٠٢ - الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (٥٦/١١٣) وتاريخ ١٣٨/١١٠٢ - الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه - الماده (٩/٧٩) من اللازجه التغذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم .٥١٤٣٨/١٢/١٤ وتاريخ (٢٨٣٩) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٠٧٠٧ م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلام، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (81-2019-V) بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٥ تتلخص وقاله هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) (ب) بصفته مالك مقسسه ( ... ) سجل تجاري رقم ( ... )، تقدم بلاله دعوي تضمنت اعتراه علي غرامه التاخر في نتاجيل في نظام ضربه القيمه المضافه، ويطالب بالاغاء الغرامه، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الموضوعيه: - الاصل في القرار الصحه والسالمه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. - ٢- نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الالتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي انه: «يكون حد التسجيل الالزامي (٣٧٥،٠٠٠) ريال سعودي». كما نصت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «يعقي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداه السنه therefrom عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد علي مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠٠. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠٠ ديسمبر ١٨٠٠. وبالنظر في حاله المدعي يënضح انه تقدم بطلب التسجيل بتبارخ ٢٠٠١٠ م - اي انه قد تاخر بالتسجيل - هذا ما اقر به في دعواه. ٢٠٠ وبناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا الي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في الالجه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الف ريال». جميع الدفوع التي دفع بها المدي في صيغه دعوه لا اساس قانونيا لها، ولا يمكن الاستناد اليها، لا سيما وان نصوص النظام جاعت واضحه وصريه; وعليه فان الهييه تتمسك بصه قرارها بفرض الغرامه. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بفرض الدعوي». وبعرض مذكره الرد علي المدعيه اجبت «احيط سيادتكم بانني قمت بالتسجيل بضريبه القيمه المضافه بتاريخ ٢٠١٨/١٣/٢٥ م, وثاخرت عن التاريخ المحدد غرامه بمبلغ (١٠٠٠٠٠) ريال، و هذا المبلغ لا استطيع تحمله: نظرا لانني في بدايه حياتي التجاريه ولا احقق المكاسب التي تغطي هذه الغرامه». 2020 قرارات اللجان العربيه لسنه وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠ م، اثتتت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جد، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي عن يعد في تمام الساعه السابعه مساء؛ للنظر في الدعوي المرفوعه من مسسه (…). للتاجره ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور الم (:). (…) بصفته ممثلا للهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل، وسبقال ممثل المدعي عليها عن رده، اجل بالتمسك بما جاء في مذكره الرد. وبنا عليه قدرت الدايره قصل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسابي: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦/١١ ه، وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) واتعبديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) و تاريخ ١٤٤١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣٣) وتاريخ ١٨٨٥، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطاء به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه بلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٥. وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٥ وعلبه، فان الدعوي تم تقديمها خلال المده التظاميه وفقا لما نعت عليه الماده (٩٩) من نظام ضربه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر خده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختلفه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه فضاييه اخري». فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحها الشكيله: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع: فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م امهالها ما يكفي لابداء وتقدميم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه والاربعون) من نظام ضربه القيمه المضافه التي نصت عليها الماده (الواحده من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المحدده الم محدده في اللايحه بغرامدها عشره الاف ريال، وذلك لاتخلف المديعه عن التسجيل في ضربه القيمه المضافه خلال المده المحدده نظاما وفقا لما نخت عليه الفقره (9) من الماده (التاسعه والسبعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، ان: «فيما لا يتعارض مع اي حكم اخر وادر في النظام وهذه اللايحه، يعفي من الالتزام بالتسجيل في المملكه اي شخص تزيد قيمه توريداته السيويه علي حد الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٩. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه (٢٠) ديسمبر ١٨ م. ... «، وحيث ثبت للداره مخافه المعنيه لاحكام نظام ضربه القيمه المضافه ولالجته التنفيذيه، وذلك بعدم قيامها بالتقدم بالتسجيل في ضربه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما، مما تري معه الداره صحه قرار المدعي عليها بفرض غرامه التاخر في التسجيل بحق المدعيه. القرار: ولده الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله: قبول الدعوي شكل. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: رفض اعتراض مؤسسه (…) التجاريه سجل تجاري رقم (…), فيما يتعلق بغرامه التاخر في التسجيل بMBلغ وقدره (۱۰۰۰۰۰) ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥١) من نظام المرافعات الشريعه، وحدت الدايره يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٠٠/٧/١٣ موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النغاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.