ncar · executive_regulation · processed · 122 chunks
وزاره الشرقيه مستقوي ق/485 مستقوي مستقوي مستقوي مستقوي مستقوي مستقوي مستقوي مستقاوي 1443-07-05 : النارج 80 : امر فات بيت الشرالجن وزاره الشقافه Ministry of Culture "قراروزاري" ان وزير الثقافه رييس مجلس اداره الهييات الثقافيه استنادا الي البند ثالثا من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٨) وتاريخ المتحف المراقفه لقرار مجلس الوزراء اعلاه، وبعد اطلاعات علي قرار مجلس اداره هييه التراث رقم (٢/١) ه.ت.ث. المتحف المراقفه لقرار مجلس الوزراء اعلاه، وبعد اطلاعات علي قرار مجلس اداره هييه التاث رقم (٢/١) ه.ت.ث. المتحف المراقفه لقرار مجلس الوزراء اعلاه، وبعد اطلاعات علي議案 اداره قرمس اداره هييه اتحاف رقم (٢/١) ه.ت.ث. (اولا): الموافقه علي اللاتحه التنفيذيه للاثار والتراث العمراني بالصيغه المراقفه. (ثانيا): الموافقه علي اللاتحه التنفيذيه للمتحف بالصيغه المراقفه. (ثالثا): الموافقه علي اللاتحه التنفيذيه لصندوق الاثار والمناتاح والتراث العمراني بالصيغه المراقفه. (رابعا): الموافقه علي اللاتحه التنفيذيه للتنفيش وضبط مخالفات نظام الاثار والمناتاح والتراث العمراني والنظر فيها بالصيغه المراقفه. (خامسا): تحل اللوايح التنفيذيه المشار اليها في البند اولا، وثانيا، وثالثا، ورابعا من هذا القرار محل اللوايح التنفيذيه الصادره بموجب قرارات مجلس اداره الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني سابقا رقم (٣٨/٩) ورقم (٣٨/٩) (٣٨/٨) (٣٨/٩) (٣٨/٩) (٣٨/٩) (٣٨/٩) (٣٨/٩) (٢٨/٩) (٣٨/٩) (٣٨/٩) (٣٨/٩) (٣٨ (سادس) : نشر اللوايح المشار اليها في هذا القرار في الجريده الرسميه، يعمل بها من اليوم التالي للنشر. (سابعا) : يبلغ قرارنا هذا لم يلزم لتنفيذه. وزير الشقافه رييس مجلس اداره الهييات الثقافيه بدرين عبد الله بن فرحان Al سعود Ministry of Culture King Faisal Road, Al Diriyah P.O. Box 3424, Riyadh 13711 Kingdom of Saudi Arabia moc.gov.sa وزاره الثقافه طريق الملك فيصل، الدرعيه ص.ب. 3424. الرياض 13711 المملكه العربيه السعوديه وزاره التقافاه Ministry of Culture اللايحه التنفيذيه للمتراحف وزاره الشقاقه وزاره الشقافه وزاره الشقافه اللايحه التنفيذيه للمتحف الباب الاول: التعريفات والاحكام العامه الفصل الاول: التعريفات الماده الاول: تكون للكلمات والعبارات التاليه اينما وردت في هذه اللايحه المعي الموضح امام كل منها، ما لم يقتض السباق خلاف ذلك: الوزاره: وزاره الثقافه. الهييه: هييه المطاحف. المجلس: مجلس اداره هييه المطاحف. الرييس: الرييس التنفيذي لهييه المطاحف. المتحف: المكان الذي تعرض فيه مواد اخري، او فنيه، او تفافيه، او تاريخيه، او علميه بشكل دايم، ويحقق عرضها اهدافا ثقافيه، او تربويه، او ترفيهيه، ويفتح ابوابه للجمهور في مواعيد ثابته، وبيطلق اسم مجموعه خاصه، علي ما عدا ذلك. المتحف الخاص: المتحف الذي يملكه شخص طبيعي، او شخص اعتباري غير حكومي. الترخيص: وثيقه تصدرها الهييه تخول المرخص له سواء كان شخص طبيعي او اعتباري، مزاوله الاعمال المرخص بها. المرخص له: كل شخص طبيعي، او اعتباري خاص، حاصل علي الترخيص. تصنيف المتحف: تحديد فيه المتحف وفقا لمساحته، والمجموعات المعروضه والمحفوظه والخدمات المقدمه. الجهات المختصه: الجهات ذات الصله بنشاط استثمار الماتحف وتشغيل مواقع خدمات الزوار. النشر العلمي: نشر التقارير العلميه للاعمال الميدانيه، ونشر الابحاث والدراسات المقدمه للهييه. منطقه الترخيص: المنطقه الموضحه معالمها، وحدودها، واوصافها في الترخيص الممنوح للمرحص له. النماذج الاثريه: جميع ما تتولي الهييه انتاجه، او الترخيص بانتاجه استنساخ لقطع التراث الشعبي، سواء اكانت مطابقه لوا صفات القطع الاصليه، او مغابره لها في بعض تفاصيلها. قطع التراث الشعي: الادوات والقطع التي صنعها الانسان، او استخدمها في العصور المتاخره في اي منطقه من مناطق المملكه لتسير اموره المعيشيه، من مطعم، وملبس، ومسكن، وتعليم، ودفاع عن النفس، ومحافظه علي صحه البدن، وادوات ترويجيه. تصنيف قطعه التراث الشعبي: تحديد درجه اهميه قطعه التراث الشعبي، وذلك وفقا لقيمته التاریخيه، او الثقافيه، او الفنيه، او العالميه، او الوطنيه. Ministry of Culture King Faisal Road, Al Diriyah P.O. Box 3424, Riyadh 13711 Kingdom of Saudi Arabia moc.gov.sa وزاره الثقافه طريق الملك فيصل، الدرعيه 13.711.الرياض 3424.الموزيه المملكه العربيه السعوديه وزاره الشقافه وزاره الشقافه Ministry of Culture الفصل الثاني: الاحكام العامه الماده الثانيه: للهينه في سبيل تطبيق احكام النظام، وهذه اللاتحه والاشراف علي تنفيذها اتحاذ ما يلي: - اصدار القرارات التنفيذيه، والشرات، والدوريات اللازمه. ٢- الاشراف والمراقبه الفنيه، والماليه علي الايشطه المرخص بها بموجب احكام النظام، وهذه اللاتحه. ٣- تحصيل المقال بالمالي للتراخيص، والغرامات المفروضه بموجب احكام النظام والتي تندرج ضمن اختصاصها. ٤- تحديد الاجراءات اللازمه لحمايه الموقع الذي تجري فيه اعمال المرخص له. ٥- تحديد الاجراءات والضوابط والانشطه واعداد النماذج اللازمه لتنفيذ احكام النظام وهذه اللايحه. ٦- تحديد محتوي وشكل ومواصفات الدراسات، والابحاث، والتقارير المطلوبه للاعمال المرخص بها. ٧- تزويد الاشخاص الطبيعين، والاعتبارين المعنيين، والجهات ذات العلاقه بنسخ من التراخيص التي تصدرها. الماده الثالثه: دون الاخلال بما للمتحف من اهداف ثقافيه، واجتماعيه، واقتصاديه، وترويجيه، وعلميه، وتربويه، تتولي الهييه تحديد مواقع خدمات الزوار داخل نطاق المتاحف قبل طرحها للاستثمار. الماده الرابعه: تتخذ الهييه في سبيل استثمار مواقع خدمات الزوار داخل حرم المتحف; التدابير الوقاييه اللازمه للحفاظ عليها، وعلي محتوياته، وشكله الجمالي، ونشاطه، بحيث لا يؤثر الاستثمار سلبا علي النشاط الاصلي. ولا يجوز منح الموافقه علي اي استثمار في تلك المواقع اذا كان يترتب علي الاستثمار الاضرار باي منها، او التقليل من قيمتها، او من اهميهها. الماده الخامسه: تضع الهييه بالتعاون مع الجهات المختصه قواعد، وضوابط استثمار المتاحف وتشغيل مواقع الزوار. الماده السادسه: للهينه في الجالات التي تكتشف فيها ان استمرار النشاط المLRXص به لمارسه نشاط الاستثمار سيرتب عليه علي المدي الطويل الاضرار بالموقع محل الترخيص، ان تلغي الترخيص، او تقلص مدته الي المده التي تناسب الحياه، مع تعويض المرخص له، بحسب ما يقره الرييس بنا علي اقتراح اللجنه الدايمه لاستثمار المトاحف وتشغيل مواقع خدمات الزوار. Ministry of Culture King Faisal Road, Al Diriyah P.O. Box 3424, Riyadh 13711 Kingdom of Saudi Arabia moc.gov.sa وزاره الثقافه طريق الملك فيصل، الدرعيه المملكه العربيه السعوديه Y وزاره الشقاقيه وزاره الشقافه وزاره الشقافه وزاره الشقافه وزاره الشقه Ministry of Culture الفصل الثاني: تصنيف الماتحف الماده الثانيه عشره: تكون الفيه (ا) ضمن فيات تصنيف المتاحف هي الفيه الاعلي، تلها الفيه (ب)، ثم الفيه (ج). الماده الثالثه عشره: يكون تصنيف المتحف علي اي من الفيات المشار اليها في الماده الثانيه عشره من هذه اللاتحه تبعا للمعاير التاليه: ١. مېني المتحف: ا. مدي الاستقلاليه (مستقل، جزء من منزل، او مېني اخري). ب. حاله المېني (ممتازه، جيده، مقبوله). ج. توافر المياني المسانده (مخازن، ومستودعات، دورات مياها). د. الموقع (شارع رييس، وسط الحي، بعيد عن المدينه). ه. مدي تناسب مساحه المېني مع المعروضات. ٢. التعريف بال متحف (اللوحات الارشاديه، المطبوعات، الموقع الالكتروني). ٣. المجموعات المختصه (عدد القطع، وقيمتها الفنيه وال تاريخيه، وطريقه عرضها وتوثيقها والتعريفها). ٤. العرض المتحفي: ا. الظروف البيييه للعرض (التكييف، التهويه الاضاءه). ب. خزاين العرض (نوعها، جودتها، كفايتها). ٥. صيانه وترميم القطع المتحفيه: ا. توافر مكان لصيانه القطع وترميمها. ب. المواد اللازمه للصيانه والترميم (طريقه تخزينها، صلاحيتها، التوعيه بالوقايه من اخطارها). ٦. نظافه المتحف (نظافه الممرات، والقاعات، والساحات المحقه به ونظافه دورات المياه والمخازن). ٧. حمايه المتحف، ومقتنياته (جوده الابواب والشبابيك، كاميرات المراقبه، عدم وجود ما يعوق الحمايه). ٨. توافر وسايل السلامه (مخارج الطواري وضوح المسارات اليها، لوحه تدل علي مخارج الطواري). ٩. السجلات (سجل حصر القطع، وفهرستها، ومحتواهها العلي، سجل دخول وخروج القطع، وسجل المواد الخام، والترميم، وصيانه السجلات الماليه، الاداريه، سجل العاملين، سجل الزوار، التقارير الاعلاميه). ١. الهيكل الاداري (الاداره، مختصر الصيانه والترميم، عمال الخدمات المسانده). ١١. رساله المتحف (اقامه النشاطات، والفعاليات، والمحاضرات). ٢. التطوير والتخطيط (مدي قيام المتحف بالتخطيط لتطوير نشاطاته، ومدي توافق نشاطات المتحف مع رسالته . واهدافه). Ministry of Culture King Faisal Road, Al Diriyah P.O. Box 3424, Riyadh 13711 Kingdom of Saudi Arabia T +966 11 836 3352 ه F +966 11 836 3333 ف moc.gov.sa وزاره الثقافه طريق الملك فيصل، الدرعيه المملكه العربيه السعوديه وزاره الشقاق Ministry of Culture 13. استخدام التقنيات (المثنيه والمسوعه عن بعد). الماده الرابعه عشره: ينتقل تصنيف المتحف مع المتحف اذا انتقلت ملكيته الي شخص اخري. الفصل الثالث: نقل ملكيه المتحف الماده الخامسه عشره: مالك المتحف نقل ملكيته الي شخص اخري; وفقا للضوابط التاليه: . الحصول علي موافقه كتابيه من الهييه. . ان تتوافر في المتناز اليه كافه الاشتراطات اللازمه للترخيص. ٢ تعهد المالك الجديد بالالتزام بجميع المتطلبات والاشتراطات اللازمه التي تحددها الهييه، والجهات الاخري ذات العلاقه. ٤. تقديم تقرير مفصل يوضح الخطط المستقبليه بعد انتقال الملكيه. ٥. تزويد الهييه بصوره من عقد انتقال ملكيه المتحف. ٦. سداد المقال بالمالي لانتقال ملكيه المتحف. الفصل الرابع: دعم المتاحف الماده السادسه عشره: ١. للهييه تقدم دعم مادي للمتحف الخاص المرخص، ودعمه لدي مصادر التمويل الحكوميه والخاصه للحصول علي اعانات، او قروض توظف لتطوير المتحف. ٢. اذا كان الدعم المطلوب من الهييه ماليا، فان تقدميمه يتوقف علي ما يتوافر لديها من موارد ماليه. ٣. يصدر قرار من الرييس بتحديد الحد الاعلي لمبلغ الدعم الذي يمكن ان تقدمه الهييه لكل فيه من فيات المتاحف. الماده السابعه عشره: يشترط لحصول المتحف الخاص علي دعم مادي من الهييه ما يلي: ١. ان تكون الاعمال محل الدعم مما يساعد علي تطوير نشاط المتحف، وان تسهم في توفير الراحه والسلامه للزوار. . توافر الخبرات اللازمه للمتحف لاداء عمله وسلامه مقتنياته. ٢. استيفاء اي متطلب اخري تجدده الهييه. Ministry of Culture King Faisal Road, Al Diriyah P.O. Box 3424, Riyadh 13711 Kingdom of Saudi Arabia moc.gov.sa وزاره الثقافه طريق الملك فيصل، الدرعيه وزاره الشقه Ministry of Culture الماده الثامنه عشره: عند دعم الهييه لاي من المتاحف الخاصه لدي اي من مصادر التمويل الحكوميه، او الخاصه للحصول علي قرض، فانها لا تقدم في سبيل ذلك اي كفاله، او ضمان. الماده التاسعه عشره: يجوز للمتحف المرخصه فقط قبول الاعانات الماليه، والهدايا العينيه من خارج المملكه، وذلك بعد موافقه الهييه، ووفقا للضوابط المنظمه لذلك. الفصل الخامس: المقابل المالي لدخول المتاحف والمواقع التي تقام عليها عروض مؤقته الماده العشرون: ١. يجوز تحديد مقال ماي لدخول المتحف، او الموقع الذي تقام فيه عروض مؤقته بعد موافقه الهينه عليه بقرار من الرييس او من يفوضه حسب التعليمات المنظمه لذلك. ٢. يراعي عند تحديد المقال بالمالي ان يكون معقوله مع درجه تصنيف المتحف، وتكاليف انشايه وتشغيله، او مع مستوي الموقع، وان يكون بطريقه تشجع اكثر شريحه من الجمهور علي الدخول للمتحف او الموقع، وفق نفس الوقت تشجع المستثمرين في هذا القطاع. الفصل السادس: واجبات المتحف وحقوقه الماده الحاديه والعشرون: علي المتحف الاحتفاظ بالوثايق التي تثبت ملكيته للقطع المفتنه. الماده الثانيه والعشرون: يقوم المتحف باتباع الاسلوب العلمي عند اجراء اعمال الرميم علي القطع الاثريه الموجوده في المتحف، ويحق للهيثه الاعتراض علي ترميم اي قطعه اثريه تتم بغير الاسلوب العلمي. واذا كانت القطعه الاثريه مسجله في سجل الاثار فلا يجوز للمتحف اجراء اعمال ترميم عليها الا بعد تقديمه تقريرا عن حالتها الي الجهه المختصه التي تحددها الهيثه وموافقتها علي الطريقه، والخطوات المQTرحه لترميمها. Ministry of Culture King Faisal Road, Al Diriyah P.O. Box 3424, Riyadh 13711 Kingdom of Saudi Arabia moc.gov.sa وزاره الثقافه طريق الملك فيصل، الدرعيه وزاره الشقه اداره المقافه Ministry of Culture الماده الثالثه والعشرون: اذا رات الهييه ان سلامه اي قطعه من معروضات المتحف مهدده بالخطر، فتبلغ المتحف بوجوب اتحازات التي تری الهييه انها ضروريه لتامين سلامه تلك القطعه. واذا لم يتخذ المتحف تلك الاجراءات خلال المده التي تحددها الهييه فللرييس الامر بنقل القطعه علي نفقه المتحف الي المكان الذي تتحقق فيه سلامتها. ولا يجوز للمتحف استعاده القطعه الا بعد اتحاز الاجراءات اللازمه لتلافي تعرضها للخطر. الماده الرابعه والعشرون: يجوز للمتحف ابرام اتفاقيات تعاون، وشراكه علميه وعمليه، او تنفيذ برامج ونشاطات مشتركه، سواء فيما بينها، او مع جهات علميه وثقافيه داخليه اخري، وتزود المتاحف الهينه بنسخ من الاتفاقيات التي تبرمها، وما يطرا عليها من تعديلات، واللهينه اذا تبين لها ان في اي من تلك الاتفاقيات ما يتعارض مع نصوص الانظمه، او اللواتح ذات الصله، او مع خطط الهينه وتوجهاتها، ان تشعر المتاحف ذات العلاقه بتعديل تلك الاتفاقيات. الماده الخامسه والعشرون: يجوز للمتحف المشاركه في معارض، ونشاطات خارج المملكه، والمشاركه مع متاحف خارجيه، وذلك بعد موافقه الهينه وبالتنسيق مع هييه التراث فيما يتعلق بالقطع المملوكه لها، ووفقا للضوابط التاليه: 1. موافقه الجهات المعنيه. ٢. ان يقدم الي الهينه صوره من الدعوه الموجه اليه: موضحا فيها اسم وعنوان المؤسسه الخارجيه، مع تحديد مكان المشاركه ومدتها. ٣. ان يقدم بيانا بالقطع التي سيشارك بها، مزوده بالصور وشهادات المنشا والمعلومات التي ستوضع علي القطع، وللهينه الحق في رفض، او تعديل تلك المعلومات. التامين علي القطع المشاركه. ٥. التعهد بشحن القطع بحسب الطرق المتبعه لشحن المواد التراثيه، وافاده الهييه بعد اتمام عمليه الشحن. ٦. الحصول علي خطاب من الهييه الي هييه الزكاه والضربيه والجمارك، للسما ح اخراج القطع المشاركه واعدادها، توضح فيه مده المشاركه الخارجيه. 7. تقديم ما ي فيد تنسيق مالك المتحف مع مملييه الملكه في البلد الذي ستتم فيه المشاركه. ٨. التعهد ابلاغ الهييه فورا باي حادث يؤدي الي حدوث ضرر، او ققد لاي من القطع المشاركه. ٩. ابلاغ الهييه بما يثبت انتهاء القطع المشاركه، وعودها الي مقر المتحف. Ministry of Culture King Faisal Road, Al Diriyah P.O. Box 3424, Riyadh 13711 Kingdom of Saudi Arabia moc.gov.sa وزاره الثقافه طريق الملك فيصل، الدرعيه ص.ب. 3424. الرياضي 13711 المملكه العربيه السعوديه وزاره الشقاقه الفصل السابع: ايقاف نشاط المتحف نهاييا او لمده طويله الماده السادسه والعشرون: لا يجوز للمتحف ايقاف نشاطه نهايا، او ايقافه لمده تتجاز سنه اشهر، قبل الحصول علي موافقه خطيه مسبقه من الهييه علي ان يتم التنسيق مع الهييه في شان مصير معروضات المتحف بعد الايقاف الهيايي، او خلال الايقاف لمده طويله. الماده السابعه والعشرون: تكون ضوابط ايقاف نشاط المتحف نهابيه، او لمده طويله علي النحو التالي: ١. الايقاف لمده طويله: ا. يقدم طلب الايقاف للهييه علي النموذج المعد لذلك، وتحدد فيه مده الايقاف، واسبابه. ب. يجب تقدمي الطلب قبل شهر علي الاقل من التاريخ المحدد للايقاف. ج. يتعهد طالب الايقاف ابعاده فتح المتحف بعد انتهاه المده الايقاف. د. للهييه تمديد الايقاف لمده لا تتجاوز ثلاثه اضعاف المده الموافق عليها سابقا. ه. يتعهد طالب الايقاف بالمحافظه علي معروضات المتحف، وعدم تعريضها للتلف خلال مده الايقاف. و. تكتسب مده الايقاف ضمن مده ترخيص المتحف. ز. اذا اخل طالب الايقاف بالاتزاماته، او تجاوز مده الايقاف دون موافقه الهييه، فللهييه اعتبار الايقاف نهايا. ٢. الايقاف النهايي: ا. يقدم طلب الايقاف للهييه علي النموذج المعد لذلك. ب. يرفق بالطلب بيان مفصل عن معروضات المتحف. ج. علي طالب الايقاف تسليم جميع الوثايق والمسندات الصادره له من الهييه، وتقدمها ما يثبت تسليمه الوثايق والمستندات الصادره له من الجهات الاخري ذات العلاقه الي تلك الجهات. د. يلترم طالب الايقاف باي متطلب اخري تحددده الهييه الفصل الثامن: ايقاف النشاط او تعليق الترخيص بانشاء متحف او تشغيله والغازه الماده الثامنه والعشرون: دون الاخلال باي عقوبه نظاميه اخري، للهييه ان ترفع للجنه المنصوص عليها في الماده التسعين من النظام، للنظر في صدر قرار منها ايقاف النشاط، او تعليق الترخيص، او الغايه في اي من الجالات التاليه: ا. اذا ثبت تقدميم المرخص له اوراقا مزوره في سبيل الحصول علي الترخيص. ب. اذا ثبت تقدميم المرخص له - في طلبه، او في الاقرارات، او المستندات المقدمه منه - لبيانات، او معلومات كاذبه، او مضلله. Ministry of Culture King Faisal Road, Al Diriyah P.O. Box 3424, Riyadh 13711 Kingdom of Saudi Arabia moc.gov.sa وزاره الثقافه طريق الملك فيصل، الدرعيه 13.711.3424.الرياض المملكه العربيه السعوديه وزاره الشقاق وزاره الشقافه Ministry of Culture ج. اذا فقد المرخص له احد اشتراطات، او متطلبات الترخيص، ولم يقم بتصحيح وضعه خلال المده التي تحددها الهييه. د. اذا تنازل المرخص له عن الترخيص للغير - كليه او جزييه - دون موافقه مسبقه من الهييه. ه. اذا ثبت ان في استمرار النشاط المرخص به خطرا علي الامن، او الصحه العامه، او البييه، او السلامه. و. اذا صدرت في حق المرخص له ثالث قرارات بايقاف النشاط، او تعليق الترخيص خلال سنه واحده. ز. اذا صدر في حق المرخص له حكم نهاي في اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام. ح. اذا ارتكب المرخص له فعلا غير الافعال المنصوص عليها في هذه الماده من هذه اللاتحه، يستوجب ايقاف النشاط، او تعليق الترخيص، او الغاءه. الماده التاسعه والعشرون: في حاله صدور قرار من اللجنه ايفق الفشاط، او تعليق الترخيص، فيجب الا تënجاز مده الايقاف، او التعليق سته . اشهر. الماده الثالثون: علي الهييه عند صدور قرار من اللجنه ابلغاء الترخيص ابلغ المرخص له بالقرار علي عنوانه الثابت في ملف الترخيص. الماده الحاديه والثلاثون: يكون المرخص له مسؤولا عن المخالفات والجزاءات المنصوص عليها في النظام، وهذه اللاتحه، وذلك في الحالات التي تصدر فيها اللجنه قرارا ايقاف النشاط المرخص به، او تعليق الترخيص، او الغايه. الفصل التاسع: متاحف المناطق الماده الثانيه والثلاثون: ١. يشكل بقرار من مجلس اداره الهييه بناء علي توصيه من الرييس، مجلس امناء متاحف المناطق التي تحددها الهييه. ٢. يتكون مجلس الامناء من عدد لا يقل عن تسعه اعضاء، ولا يزيد علي عن خمسه عشر عضوا، وتكون مده العضويه فيه ثلات سنوات قابله للتجديد لمده، او مده مماليه. الماده الثالثه والثلاثون: يختص مجلس الامناء باقتراح برامج تشغيل المتحف، ومتابعه جميع شؤونه وانشطته العالميه، واقتراح مجالات التعاون مع المتحف الداخليه والخارجيه، ومتابعه تنفيذها. Ministry of Culture King Faisal Road, Al Diriyah P.O. Box 3424, Riyadh 13711 Kingdom of Saudi Arabia T +966 11 836 3352 ه F +966 11 836 3333 ف moc.gov.sa وزاره الثقافه طريق الملك فيصل، الدرعيه وزاره الصلاه وزاره الشقاق اداره المتربع مستقبله الشراكه الشراكه الشراكه الشراكه الشراكه الشراكه الشراكه الشراكه الشراكه الشراكه الشراكه الشراكه الشراكه الشراكه الشراكہ الشراكہ الشراكہ الشراكہ الشراكہ الشراكہ الشراكہ الشراكه الشراكه الشراكه الشراكه الشراكه الشراكه الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراك هن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكهن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكdn الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكادن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشراكدن الشر وزاره الشقاق وزاره الشقاقه وزاره الشقاقه وزاره الشقاقه وزاره الشقاقه و وزاره الشقاقه و وزاره الثقافه وزاره الشقافه Ministry of Culture الماده الحاديه والاربعون: 1. تجتمع اللجنه كل ثلاثه اشهر علي الاقل في الهييه او في المكان الذي يحدده رييسها. ٢. تجمع اللجنه بدعوه من رييسها، ولا يكون اجتماعها صحيحه الا بحضور نصف اعضها علي الاقل بخلاف رييسها، واتخذ اللجنه توصياتها باغلبيه اصوات اعضايها الحاضرين، وفي حاله تساوي الاصوات، يرجح الجابب الذي صوت معه رييس الاجتماع. ويدحد في الدعوه مكان الاجتماع وزمانه، وبلغ به اعضاءها. لرييس اللجنه دعوه من يراه لحضور اجتماعها من المتخصصين وذوي الخبره للاستيناس باراهيم، دون ان يكون لمم حق التصويت. ٢. يرفع رييس اللجنه توصياتها الي الرييس خلال مده لا تتجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ صدورها. الفصل الثاني: الدراسات في مجال المتاحف الماده الثانيه والاربعون: ١. للهينه الموافقه علي اجراء دراسات متخصصه في مجال المتاحف من قبل الباحثين في هذا المجال، سواء كانت الدراسه داخل موقع او اكثر، او كانت ماده مودعه داخل احمد المتاحف، او في مستودعات الهييه. ٢. تقدم الهييه المساعده المكنه للباحث في اعداد دراسته وتضمن عدم منح الموافقه لبحث اخر لاجراء دراسه في الموضوع نفسه الا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ موافقتها علي الدراسه الاولي. الماده الثالثه والاربعون: ١. يجب ان تتوافر في كل من يرغب الحصول علي موافقه الهييه علي اجراء دراسه في مجال vitectin المعرفه العلميه، والخبره اللازمه والكافيه التي تؤهله للقيام بالدراسه. ٢. يقدم طالب الموافقه طلبه علي النموذج المعد للذلك: مرافقه له المستندات التاليه: ا. صوره طبق الاصل من اثبات هويته، او الوثايق المثبته لشخصيته. ب. صوره طبق الاصل من مؤهله العلي. ج. خطه مفسله عن Cordosع الدراسه التي ي书包 القيام بها. د. تقرير تفصيلي عن خطه العمل البحثي الذي ي书包 القيام به، والاتحف الذي ي书包 البحث فيه. ه. توصيه علميه من الكليه، والقصم المقيد به اذا كان من طلاب الدراسات العليا. Ministry of Culture King Faisal Road, Al Diriyah P.O. Box 3424, Riyadh 13711 Kingdom of Saudi Arabia moc.gov.sa وزاره الثقافه طريق الملك فيصل، الدرعيه 13711 ص.ب. 3424, الرياض المملكه العربيه السعوديه وزاره الشقه Ministry of Culture الماده الرابعه والاربعون: تصدر الهييه الموافقه للازمه لاجراء الدراسه في مجال المتاحف لمده لاتتجاوز ثالث سنوات، وللهييه تمديد الموافقه - لمده لا تتجاوز سنه - اذا كانت الدراسه تستدعي لاتمامها ضدهافيه، علي ان يتقدم الباحث بطلب التمديد الي الهييه - مشفوعا بمسوغاته - علي النموذج المعد لذلك قبل شهرين - علي الاقل - من تاريخ انتهاه الموافقه. الماده الخامسه والاربعون: يلتزم من صدرت له الموافقه علي اجراء دراسه في مجال الماتحف بما يلي: 1. التقيد بالضوابط والمعابير والاشتراطات والمتطلبات الصادره من الهييه. ٢. تزويد الهييه بال معلومات التي تطلها منه. ٣. عدم افشاء اي معلومه، او بيان تم التوصل اليه بمناسبه الدراسه دون موافقه الهييه. ٤. تقديم نسخه من الدراسه بعد اتمامها الي الهييه. ٥. التوقيع علي النموذج المعد من الهييه لاعاده المواد الاثريه المستخدمه في الدراسه الي مكانها الاصلي في حاله جمعها من احد امتحف لاستخدامها في الدراسه. ٦. تقديم تقرير مبديي للهييه عن العمل والنتاج التي توصل اليها خلال مده لا تتجاوز ثلاثه اشهر، من تاريخ انتاء عمليه الميداني. ٧. الاشاره في الدراسه الي حصوله علي موافقه من الهييه لاجرايها، وما قدمته له من دعم، او مساعد. الماده السادسه والاربعون: للهييه - في حاله خلال الباحث بالضوابط والاشتراطات التي صدرت بموجبها الموافقه - ان تصدر قرار بالغاغها، او تعليقها بحسب الحال. وفي حاله صدور القرار بتعليق الموافقه فعلي الباحث تصحيح وضعه خلال المده التي تحددها الهييه والا اغيت الموافقه. الفصل الثالث: النشر العلمي المتخصص الماده السابعه والاربعون: دون الاخلال بالاظمه واللوايح ذات العلاقه، للهينه نشر الدراسات، والكتب المخصصه التي يتقدم بها مؤلفون، او باحثون في الموضعات التي تدخل ضمن اختصاصات الهينه وذلك بعد عرضها علي اللجنه العلميه وصدور توصيه منها بطباعتها. Ministry of Culture King Faisal Road, Al Diriyah P.O. Box 3424, Riyadh 13711 Kingdom of Saudi Arabia moc.gov.sa وزاره الثقافه طريق الملك فيصل، الدرعيه المملكه العربيه السعوديه وزاره الشقافه وزاره الشقافه Ministry of Culture الماده الثامنه والاربعون: تكون مكافات المساهمين في اعداد الكتب والدراسات وفقا للاتحه مكافات اصدارات الجهات الحكوميه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٩) وتاريخ ٢٠١١/٢٠١٢/١١/٢٠١٢/١١/٢٠١٢/١١/٢٠١٢/١١/٢٠١٢/١١ الباب الرابع: استثمار وتشغيل مو اقخ خدمات الزوار للمتاحف الفصل الاول: استثمار وتشغيل الملو اقع الماده التاسعه والاربعون: الهييه وحدها هي صاحبه الحق الاصل في القيام بجميع اعمال استثمار الماتحف وتشغيل مواقع خدمات الزوار التابعه لها وملحقاتها، ويجوز لها ان تعهد لاي من الاشخاص الطبيعيه، او الاعتباريه - من داخل المملكه، او خارجها - باستثمار، وتشغيل المواقع والمياني التي تحددها للاستثمار وتكون تحت اشرافها، وفقا لاحكام النظام للدليل الاجرايي للتراخيص. الماده الخمسون: لا يجوز لاي شخص طبيعي، او اعتباري، استثمار المتحف الذي يمتلكه، او يكون في حيازته الا بعد الحصول علي ترخيص من الهييه. الماده الحاديه والخدمسون: تقوم الهييه بالاتفاق مع الوزاره بوضع دليل اجرايي للتراخيص تحدد فيه الانشطه الخاصه باستثمار وتشغيل مواقع خدمات الزوار للمتحف والمقابل المالي واجراءات اصدار التراخيص، والموافقات والاحكام والشروط والتزامات المرخص له وحقوقه، ويرفع للمجلس للتوصيه لاقراره من الوزاره. الماده الثانيه والخدمون: تصدر الهييه الترخيي بمارسه نشاط الاستثمار بعد التحقق من استيفاء الاشراطات المطلوبه، وارقاق المستندات المؤيده للطلب، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استيفاء الاشراطات والامستندات المطلوبه. وفي حاله عدم اصدار الترخيي صل خلال تلك المده او عدم اخطار الهييه لطالب الترخيي بقبول طلبه، فان ذلك يعتبر عدم موافقه علي طلبه. Ministry of Culture King Faisal Road, Al Diriyah P.O. Box 3424, Riyadh 13711 Kingdom of Saudi Arabia moc.gov.sa وزاره الثقافه طريق الملك فيصل، الدرعيه 13.٤٤. ٢٤٤. الرياض 13711 المملكه العربيه السعوديه وزاره الشقاق وزاره الشقه Ministry of Culture الماده الثالثه والخدمسون: للمرخص له بممارسه نشاط الاستثمار التنازل كليا او جزييا عن الترخيص للغير بعد موافقه الهييه الخطيه علي ذلك، بشرط ان تتوافر في المتنازل اليه جميع الاشتراطات والمتطلبات والضوابط المطلوب توافرها في المرخص له، وبعد تصفيه ما يكون قد ترتب علي المرخص له من غرامات، او تعويضات ولا يحق للمرخص له في هذه الحاله المطلبه باسترداد المقابل المالي للترخيص، او جزء منه. الماده الرابعه والخمسون: دون الاخلال باي عقوبه نظاميه، للجنه المنصوص عليها في الماده التسعون من النظام، ان تصدر قرار بالغاء، او ايقاف الترخيص ب��ممارسه نشاط الاستثمار لمده لا تتجاوز ثلاثه اشهر، وذلك في اي حاله من الحالات الاتيه: ١. اذا ثبت تقدميم المرخص له اوراقا مزوره في سبيل الحصول علي الترخي. ٢. اذا ثبت تقدميم المرخص له في طلبه او في الاقرارات، او المستندات المقدمه منه لبيانات، او معلومات كاذبه، او مضلله. ٣. اذا ثبت ان في استمرار النشاط المرخص خطوره علي الامن، او الصحه العامه، او البييه، او السلامه. ٤. اذا قصد احد الاشتراطات، او متطلبات الترخيص، ولم يقم بمعالجه وضعه خلال المده التي تحددها الهييه. ٥. اذا تنازل عن الترخيص للغير كليا، او جزييا دون موافقه مسبقه من الهييه. ٦. اذا صدرت بحقه ثلات قرارات بايقاف النشاط، او تعليق الترخيص خلال سنه واحده. ٧. اذا صدر بحقه حكم نهاي في اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام. ٨. اذا لم يبدا في استخدام الترخيص خلال سنه اشهر من تاريخ حصوله عليه. ٩. اذا قام باي عمل يؤدي الي الاضرار بالموقع محل الترخيص. الماده الخامسه والخدمسون: علي الهييه - عند صدور قرار ايقاف النشاط، او تعليق الترخيص، او الغاثه - ابلاغ المرخص له بمعرنه نشاط الاستثمار بالقرار علي عنوانه الثابت بملف الترخيص. الفصل الثاني: الجان الماده السادسه والخمسون: تشكل بقرار من الرييس لجنه تسعي (اللجنه الدايمه لاستثمار المتاحف وتشغيل مواقع خدمات الزوار) ، ويدد في قرار تشكيلها رييسها واعضاءها. Ministry of Culture King Faisal Road, Al Diriyah P.O. Box 3424, Riyadh 13711 Kingdom of Saudi Arabia T +966 11 836 3352 ه moc.gov.sa وزاره الثقافه طريق الملك فيصل، الدرعيه ص.ب. 3424، الرياض 13711 المملكه العربيه السعوديه وزاره الشقاقه وزاره الشقافه Ministry of Culture الماده السابعه والخمسون: ١. تجتمع اللجنه مره كل شهر علي الاقل في المكان الذي يحدده رييسها، ويحدد في القرار مكان الاجتماع وزمانه، ويخطر به اعطاها. ٢. تجتمع اللجنه بدعوه من رييسها، او من نايبه عند غيابه، ولا يكون اجتمعها صحيحا الا بحضور نصف اعضايها علي الاقل علاوه علي رييس الاجتماع، وتتخذ توصياتها باغلبيه اصوات اعضايها الحاضرين، وفي حاله تساوي الاصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. لرييس اللجنه دعوه من يراه لحضور اجتماعاتها من المتخصصين، وذوي الخبره للاستثناس باراهيم، دون ان يكون لمم حق التصويت. يرفع رييس اللجنه توصياتها الي الرييس، وذلك خلال مدده لا تتجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ صدورها. الماده الثامنه والخدمسون: تختص اللجنه بما يلي: اقتراح الخطط، والسياسات العامه لاستثمار الماتحف وتشغيل مواقع خدمات الزوار، وتطويرها. اقتراح الاليات المناسبه لنشر الوعي الاستثماري للمتحف، وتشغيل مواقع خدمات الزوار. اقتراح المتاحف الصالحه للاستثمار واليه تشغيل مواقع خدمات الزوار. تحديد، وحصر الاعمال، والمهن التي تجوز ممارستها من خلال التراخيص الصادره بناء علي هذه الالانحه. ٥. اقتراح الحدوات، والمقترات، وورش العمل التي تري تنظيمها داخل المملكه؛ لتطوير النشاط الاستثماري في المتحف وتشغيل خدمات مواقع الزوار، واقتراح ابرام الاتفاقيات، والعقود في هذا المجال. ٦. الموافقه علي اعداد النشرات، والاحصاءات، وورش العمل بشان استثمار الماتحف وتشغيل مواقع خدمات الزوار. اقتراح تشكيل اللجان الفنيه، واعتماد تقاريرها. ابداء الراي في شان المنازعات التي تنشا بين الهييه واي من المرخص لمهم وفقا لاحكام هذه لاتحه. ابداء الراي في شان الحالات التي تتطلب ازاله اي تعدي علي الموقع محل الترخيص، او اخلاء. ١٠. ابداء الراي في جميع ما يعرض عليها من الرييس، او مجلس اداره الهييه. ١١. اقتراح القيمه التقديريه لاستثمار المتاحف وتشغيل مواقع خدمات الزوار. ١٢. اقتراح مبلغ التعويض في الحالات التي تقرر فيها الهييه الغاء الترخيés، او تقليص مدته. Ministry of Culture King Faisal Road, Al Diriyah P.O. Box 3424, Riyadh 13711 Kingdom of Saudi Arabia moc.gov.sa وزاره الثقافه طريق الملك فيصل، الدرعيه 13.ب. 3424. الرياض 13711 المملكه العربيه السعوديه وزاره الشقافه وزاره الشقافه Ministry of Culture الماده التاسعه والخمسون: ١. تراعي اللجه - في اقتراحها تشكيل اللجان الفنيه التي تنص عليها الفقره (٧) من الماده الثامنه والخمسون - ان تضهم اللجنه ثلاثه اعضاء علي الاقل، ان يكون من بين اعضاءها مختصون، وفنيون في مجال استثمار وتشغيل المتاحف ومواقع خدمات الزوار. تختص اللجان الفنيه بدراسه ما يحال اليها من اللجنه، او من رييسها، وابداء المرييات حيالها. لاجبان الفنيه الاطلاع علي المستندات اللازمه، والانتقال الي الموقع محل الترخيص لمعاينته. ولها الاستعانه بمن تراه من الخبراء في مجال استثمار المتاح وتشغيل ومواقع خدمات الزوار. الباب الخامس: الاتجار بقطع التراث الشعي وتبادلها واعارتها الفصل الاول: الاتجار بقطع التراث الشعي الماده المستون: تنشي الهييه سجلا تقدم فيه معلومات الخبراء المثمين المتخصصين في قطع التراث الشعي، علي ان يكونوا من المرخص لمهم وفقا لنظام المقيمين المعتمدين. الماده الحاديه والستون: تقوم الهييه بالاتفاق مع الوزاره بوضع دليل اجرايي للتراخيص تحدد فيه الاشطه والمقابل المالي واجراءات اصدار التراخيص المربطه بالاتجار بقطع التراث الشعبي، او اقامه مزد ابيع قطع التراث الشعبي، او ترميم الاثار المنقوله الموجوده داخل المتاحف لاغراض تجاريه والموافقات والاحكام والشروط والاتزامات المرخص له وحقوقه، ويرفع للمجلس للتوصيه لا قراره من الوزاره. الماده الثانيه والستون: تصدر الهييه التراخيص المنصوص عليها بالماده الحاديه والستون من هذه اللاتحه، بعد التحقق من استيفاء الاشتراطات المطلوبه، وارقاق المستندات المكستات المزيده للطلب، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ استيفاء تلك الاشتراطات والاستندات. وفي حاله عدم اصدار التراخيص خلال تلك المده، او عدم ابلاغ الهييه لطالب الترخيص بقبول طلبه، فان ذلك بعد رفضا له. Ministry of Culture King Faisal Road, Al Diriyah P.O. Box 3424, Riyadh 13711 Kingdom of Saudi Arabia moc.gov.sa وزاره الثقافه طريق الملك فيصل، الدرعيه 13.711 ص.ب. 3424. الرياض المملكه العربيه السعوديه وزاره الشقافه وزاره الشقه Ministry of Culture الفصل الثاني: تصنيف قطع التراث الشيعي الماده الثالثه والستون: تشكل بقرار من المجلس لجنه فنيه لا يقل عدد اعضاءان than ثلاثه من الخبراء والمتخصصين في مجال الاثار، تختص بتصنيف قطع التراث الشيعي وفقا للفيات المنصوص عليها في الماده الرابعه والثلاثين من النظام، واعطاء كل فتره رقما كوديا ثابتا، بحسب ما يقضي به دليل التصنيف، والترقيم الذي تعده الهييه، ويحدد القرار مقر عمل اللجنه، واليه مباشرها لمهامها. الماده الرابعه والستون: لمدي توافر معيار، او اكثر مما يلي: المعيار التاريخي. المعيار الفني والزخرفي. المعيار الوطني. معيار الجوده. معيار الندره والتفرد. المعيار التقني. معيار العموميه والخصوصيه. معيار القيمه الماليه. المعيار النوعي. 2. دون الاخلال باحكام المواود: الخامسه والستون، السادسه والستون، السابعه والستون، من هذه اللاتحه، تضع اللجنه - لتحديد فيه التصنيف - النسبه الميويه التي يمثلها كل معيار من المعابير المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده. الماده الخمسون والستون: يجب لتصنيف قطع التراث الشعبي علي الفيه (ا) وهي فيه القطع ذات الاهميه العالميه ان تتوافر فيها الاشتراطات التاليه: ان يكون قد مدي علي صنعها مده لا تقل عن خمسه وثمانين عاما. ان تكون داله دلاله قاطعه علي ما يشير الي نسبتها الي عصر بعينه، او الي واقعه تاريخيه، او الي شخصيه معروفه. ان تكون محتظفه بجودتها، وصفاتها، وشكلها المميز. ان تكون علي درجه عاليه من الجوده والاتقان. ان تكون معروفه من حيث مصدرها، ومالكها، او حايزها، او محرزها، وذلك علي وجه القطع، والبقين، ويسند صحيح. Ministry of Culture King Faisal Road, Al Diriyah P.O. Box 3424, Riyadh 13711 Kingdom of Saudi Arabia T +966 1 1836 3352 ه F +966 1 1836 3333 ف moc.gov.sa وزاره الثقافه طريق الملك فيصل، الدرعيه ص.ب. 3424. الرياض 13711 المملكه العربيه السعوديه 1∧ وزاره الشقافه Ministry of Culture .٦ .٧ الماده السادسه والستون: يجب لتصNFيف قطع التراث الشعبي علي الفيه (ب) - وهي فيه القطع ذات الاهميه المتوسطه ان تتوافر فيها الاشراطات :التاليه 1. ان يكون قد مضي علي صنعها مده لا تقل عن سبعين عاما، او ان يكون قد مضي علي صنعها اكثر من ميه عام؛ ولكن حالتها ردييه، او تعرضت للتلف، او الكسر بما لا يؤهل لتنفيها علي الفيه (ا). ٢. ان تكون منسوبه الي زمن بعينه، او الي واقعه بعينها، او الي شخصيه تاريخيه ميزه ومعروفه، او ان تدل علي حدث معروف. ٣. ان تكون محتفظه بجودتها، وصفاتها، وخصايصها التراثيه المميزه. ٤. الا تكون مسرقه، او مختلصه، او مستولي عليها. ٥. ان تكون معرفه من حيث مصدرها، ومالكها، او حايزها بسند رسمي صحيح. ٦. ان يكون قد سبق توييقها، وتسجيلها بمعرفه الهينه. الماده السابعه والستون: يجب لتصنيف قطع التراث الشعي علي الفيه (ج) وهي فقه القطع ذات الاهميه القليله ان تتوافر فيها الاشتراطات التاليه: 1. ان يكون قد مضي علي صنعها اكثر من خمسين عاما، او ان يكون قد مضي علي صنعها مده اكثر من ذلك; ولكن حالتها ردييه جدا، وتعرضت للطمس واختفت اكثر معالمها وخصايصها، سواء اكان ذلك بفعل الطبيعه، او الانسان. ٢. ان تكون معرفه المصدر، وال تاريخ، وتصير الي عصر معين، او واقعه تاريخيه محدده، او شخصيه معرفه، او حدث مشهور. . ان تكون محتظبه بجودتها، وحالتها، وخصايصها الميزه . الا تكون مسرقه، او مختلصه، او مستولي عليها. . ان تكون معرفه المصدر من حيث مالكها، او حايزها. . ان يكون قد سبق توثيقها، وتسجيلها معرفه الهييه. Ministry of Culture King Faisal Road, Al Diriyah P.O. Box 3424, Riyadh 13711 Kingdom of Saudi Arabia moc.gov.sa وزاره الثقافه طريق الملك فيصل، الدرعيه وزاره الشقه وزاره الشقه Ministry of Culture الماده الثامنه والستون: 1. علي مالك، او حايز قطعه التراث الشعيي المصنفه، عند فقدها او تلفها، او سعرقها، المبادره - خلال مده لا تتجاوز سبعه ايام - الي ابلاغ الهييه. ٢. علي الهييه - بعد ورود البلغ - اجراء التحريات اللازمه للوقوف علي اسباب فقد او تلف او سرقه القطعه المصنفه، و تحديد المسؤول عنها، واعداد تقرير بذلك علي النموذج المعتمد من الهييه، وذلك لاتخاذ الزم نحو اثبات الامر في السجل المخصص لذلك. الفصل الثالث: مزامات بيع قطع التراث الشععي والتداول والشراء الماده التاسعه والستون: تقوم الهييه بالاتفاق مع الوزاره بوضع دليل لتراخيص تحدد فيه الاشطه والمقابل المالي وجراءات اصدار التراخيص المربطه بتنظيم مزادات لبيع قطع التراث الشععي والموافقات والاحكام والشروط والترامات المرخص له وحقوقه، ويرفع للمجلس للتوصيه لاقراره من الوزاره. الماده السبعون: علي كل من يرغب في تداول قطعه تراث شعبي مملوك لاي شخص طبيعي، او اعتباري ان يثبت ملكيته لها بسند رسي قاطع الدلاله. ويجب ان تكون الققطعه قد سبق تسجيلها لدي الهييه، وصدر ترخيص يسمح بتداولها. الماده الحاديه والسبعون: علي كل من يRGHب في نقل قطعه تراث شعي يملكها بسند رسي قاطع الدلاله من مكان الي اخري ان يحصل علي تصريح من الهييه. الماده الثانيه والسبعون: ١. اذا رغب مالك قطعه التراث الشعي - المسجله في السجل المخصص لذلك - في تداولها باي وسيله من وسايل التداول، فعليه التقيد بما يلي: - الحصول علي ترخيص من الهييه. ب- ان يكون التداول داخل حدود المملكه فقط. ج- عرض القطعه علي الهييه اولا اذا كان يرغب في بعيا. د- ابلاغ من تنتقل اليه ملكيه القطعه بانها مسجله في السجل المخصص، وتزويده برقم تسجيلها في السجل. ه - ابلاغ من تنتقل اليه ملكيه القطعه اجراءات الحمايه المتخده في شانها. Ministry of Culture King Faisal Road, Al Diriyah P.O. Box 3424, Riyadh 13711 Kingdom of Saudi Arabia moc.gov.sa وزاره الثقافه طريق الملك فيصل، الدرعيه 13.711 ص.ب. 3424. الرياض المملكه العربيه السعوديه Y. وزاره الشقاقه Ministry of Culture و - انجاء الاجراءات اللازمه لنقل الملكيه. ز - ابلاغ الهييه - خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انهاء اجراءات نقل الملكيه - بتمام عمليه نقل الملكيه. وTZVIDHAA BASM AMALC CHEDID, BAMLSTNDAT GTI TULHBA LTABT DALL. ٢. تتول الهييه التاشير في السجل المخص ص بما يفيد نقل ملكيه قطعه التراث الشعبي، مع بيان اسم المالك الجديد، وسند الملكيه، وتاريخه. الماده الثالثه والسبعون: ١. لا يجوز تداول اي قطعه تراث شعي نقل من موقع اثري داخل المملكه. ٢. لا يجوز تداول اي قطعه تراث شعي نقل الي المملكه بطريقه غير نظاميه. الماده الرابعه والسبعون: علي كل من يرغب في تداول قطعه تراث شعي تتوافر في شانها شروط التداول الصادره، وفق الماده الثانيه السبعون من هذه اللاتحه، ان يلترم في تداولها بجميع الاحكام التي نصت عليها اتفاقيه منع الاتجاب غير المشروع ونقل الممتلكات الثقافيه بطرق غير مشروعه واعادتها الي بلدها الاصلي الصادره عن منظمه الامم المتحده للتربيه والعلم والثقافه وملحقاتها. الماده الخامسه والسبعون: اذا رغبت الهييه في شراء قطعه التراث الشعي المصنفه; فيقدر ثمها بواسطه ثلاثه خبراء مثمنين، علي ان يكون احمدهم من منسوي الهييه، ويكون الاخران من المرضي لمهم وفقا لنظام المقيمين المعتمدين. الماده السادسه والسبعون: 1. الهييه هي صاحبه الحق الاصيل في انتاج النماذج الاثريه الموجوده داخل المتاحف لاغراض تجاريه وتجاره التجزيه، وعلها ان تضع ختم، او شعار الهييه علي تلك النماذج؛ لتمييزها عن غيرها. وللهييه الترخيص للاشخاص الطبيعين، او الاعتبارين - من داخل المملكه، او خارجها - انتاج النماذج الاثريه الموجوده داخل المتاحف لخدمه الاغراض المنصوص عليها في هذه الماده، وفقا لاحكام النظام وهذه اللاتحه. 2. تخضع النماذج الاثريه الموجوده داخل المتحف، وصورها التي تنتجها الهييه لاغراض تجاريه وتجاره التجزيه، او المرخص لم يندل كيفيه تداولها لحقوق الملكيه الفكريه، والعلامات التجاريه المنصور عليها في الانظمه ذات الصله، وجميع الاتفاقيات، والمعاهدات الدوليه ذات العلاقه التي تكون المملكه طرفا فيها. Ministry of Culture King Faisal Road, Al Diriyah P.O. Box 3424, Riyadh 13711 Kingdom of Saudi Arabia moc.gov.sa وزاره الثقافه طريق الملك فيصل، الدرعيه 13711 ص.ب. 3424. الرياض المملكه العربيه السعوديه وزاره الشقافه ميرشي Ministry of Culture الماده السابعه والسبعون: تستخدم في جمع عمليات انتاج النماذج الاثريه احدث الطرق العلميه والTQINIE الحديثه، وجميع المعدات والالات التي تساعد علي الارتقاء بهذا النشاط والنهوض به دون وقع اي اضرار علي القطع الاصليه نتيجه تاثيرات البييه، وعوامل التعربيه التي يترتب عليها حدوث تغييرات في شكلها، او اوصافها، او جودتها، او الاقالل من قيمتها. الماده الثامنه والسبعون: 1. للهييه - دون غيرها - استثمار صور النماذج الاثریه في المجالين التجاري، والاعلامي؛ للترويج عن منتجاتها في هذا المجال. ٢. استثناء من الفقره (1) من هذه الماده، للهييه السماح لغيرها باستثمار صور النماذج الاثریه في المجالين التجاري، والاعلامي، وذلك بعد الحصول علي موافقه مسبقه منها. ٣. تستثني من تطبيق احكام الفقرتين (1) و (2) من هذه الماده الحالات التي يقتصر فيها استخدام صور النماذج الاثریه في حاله الاستخدام الشخصي، او لاغراض تعليميه، او ثقافيه، او لاغراض الترويج السياحي، من خلال الاجهزه الحكوميه. الماده التاسعه والسبعون: 1. ضع العينه الضوابط، والمواصفات والشروط الخاصه باستغلال صور قطع التراث الشعبي كعلامات تجاريه خاصه بالهينه. ٢. للهينه الحق في الترخيص بانتاج النماذج الاثويه دوده داخل المتاحف واستخداماتها بواسطه مؤسسات الانتاج الخاص وفق الاجراءات التاليه: ا. تقديم تصاميم مبدنيه للنماذج المراد انتاجها مع طلب الترخيص. ب. بعد موافقه، واعتماد الهييه للتصاميم النهابيه، يتم تسجيل تصاميم النماذج كلمات تجاريه، وملكيه فكريه خاصه بالهييه. ج. تصدر الهييه ترخيص انتاج النماذج الاثریه للجهه المرخص لها، ولا يجوز تداول هذه النماذج تجاريا الا بعد fسحها بواسطه الهييه. Ministry of Culture King Faisal Road, Al Diriyah P.O. Box 3424, Riyadh 13711 Kingdom of Saudi Arabia moc.gov.sa وزاره الثقافه طريق الملك فيصل، الدرعيه 13.711. 3424. الرياض المملكه العربيه السعوديه YY وزاره الشقه وزاره الشقه Ministry of Culture الماده الشمانون: 1. ضعع الهييه الضوابط، والمواصفات الخاصه بمنادج قطع التراث الشعي المقلده للموروث السعودي التي يتم استيرادها من الخارج، وتصدر بقرار من الرييس، وتنشر في الجريده الرسميه. ٢. يحظر تداول، او دخول نماذج قطع التراث الشعي التي ضنعت بالمخالفه للضوابط والمواصفات المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده. الفصل الرابع: استيراد وتصدير قطع التراث الشعي الماده الحاديه والثمانون: يحظر علي اي شخص طبيعي، او اعتباري سعودي، او غير سعودي مزاوله اي نشاط يتعلق بعمليات استيراد، وتصدر قطع التراث الشعي دون الحصول علي ترخيص من الهييه، وثبوت ملكيته، وحيازته لها. ويجب علي من يرغب في مزاوله مهنه استيراد، او تصدير قطع التراث الشعي ان يتقدم بطلبه للهينه مرافقا له جميع المستندات المطلوبه، وما يفيد قيده في سجلات المصدرين، والمستوردين؛ وفقا للانظمه المعنيه بذلك. وتتولي الهييه في حاله توافر الشروط المطلوبه في طالب الترخيص اصدار الترخيص خلال تسعين يوما من تاريخ استيفاء جميع الاوراق، والمستندات المطلوبه. الماده الثانيه والثمانون: تقوم الهييه بالاتفاق مع الوزاره بوضع دليل لحراض تحدد فيه الانشطه والمقابل المالي واجراءات اصدار التراخيص المرتبطه بمزاوله اعمال الاستيراد، والتصدير والموافقات والاحكام والشروط والتزامات المرخص له وحقوقه، ويرفع للمجلس للتوصيه لاقراره من الوزاره. الماده الثالثه والثمانون: لا يجوز مطلقا لاي شخص طبيعي، او اعتباري استيراد، او تصدير قطع التراث الشعبي الا وفقا للمعابير، والضوابط، والشروط التي تضعها الهينه. Ministry of Culture King Faisal Road, Al Diriyah P.O. Box 3424, Riyadh 13711 Kingdom of Saudi Arabia moc.gov.sa وزاره الثقافه طريق الملك فيصل، الدرعيه 13.711 ص.ب. 3424. الرياض المملكه العربيه السعوديه Yr وزاره الشقاقه Ministry of Culture الماده الرابعه والثمانون: يجوز للهييه الترخيص بتصدر قطع التراث الشعبي او القطع الاثريه الموجوده في المتاحف في الحالات الاتيه: ١. اذا كانت القطع المطلوب تصديرها ستشارك بها المملكه في المعارض، والمحافل، والمناتحف الدوليه علي ان تعاد مره اخري بعد انتهاه المهمه التي صدرت من اجلها. ٢. اذا كان تصدير القطع الاثريه الموجوده في المتاحف، وقطع التراث الشعبي بهدف الي مبادلها بقطع اخري لدي المتحف، والهييات الاجنبيه من اجل اثراء النشاط الثقافي والسعودي وازدهاره. ١. اذا كانت القطع المطلوب تصديرها سبق تخصيصها بمعرفه الهييه. ١. اذا كانت القطع المطلوب تصديرها قد وافقت الهييه علي اعارتها اعازه مؤقته لاحدي البعثات العلميه، او الدول الاجنبيه، او العربيه لاجراء الدراسات، والابحاث بصددها. الماده الخامسه والثمانون: يجب علي المرخص له اعداد بيان بقطع التراث الشعبي توافق عليه الهييه، وعليه وضع هذه القطع داخل صناديق مغلقه من اجل حمايتها، ويتم تجميعها واغلقها بالشمع الاحمر بخاتم الهييه. الماده السادسه والثمانون: يتعين ان تكون النماذج وقطع التراث الشعبي التي يتم استيرادها من خارج المملكه غير مطابقه لمواصفات قطع التراث الشعبي الاصلي درء للتشابه والاختلاط والاتزيف. وتتولي الهييه بالاتفاق مع الوزاره بوضع دليل اجرايي للتراخيص تحدد فيه الانشطه والمقابل المالي واجراءات اصدار التراخيص المرتبطه بتصينيع تلك القطع خارج المملكه والمؤلفات والاحكام والشروط والتراومات المرخص ليه وحقوقه، ويرفع للمجلس للتوصيه لاقراره من الوزاره. الماده السابعه والثمانون: دون الاخلال باي عقوبه نظاميه، للجنه المنصوص عليها في الماده التسعين من النظام، للنظر في صدور قرار منها بايقاف نشاط الاتجار بقطع التراث الشعبي، او تعليقه، او الغاثه، وذلك في اي من الجالات التاليه: ا. اذا ثبت تقدمي المرخص له اوراقا مزوره في سبيل الحصول علي الترخيص. ب. اذا ثبت تقدمي المرخص له - في طلبه، او في الاجراءات، او المستندات المقدمه منه - لبيانات، او معلومات كاذبه، او مضلله. ج. اذا افقد المرخص له احد الاشتراطات، او متطلبات الترخيص، ولم يقم بتصحيح وضعه خلال المده التي تحدها الهينه. Ministry of Culture King Faisal Road, Al Diriyah P.O. Box 3424, Riyadh 13711 Kingdom of Saudi Arabia moc.gov.sa وزاره الثقافه طريق الملك فيصل، الدرعيه ص.ب. 3424. الرياض 1711 المملكه العربيه السعوديه Y 4 وزاره الشقرقه Ministry of Culture د. اذا تنازل عن الترخيص للغير - كليا، او جزييا - دون موافقه مسبقه من الهييه. ه. اذا قام بتصنيع نماذج لم توافق عليها الهييه، او معخالفه للمواصفات التي اشترطها الهييه. و. اذا ثبت ان في استمرار النشاط المرخص به خطوره علي الامن، او الصحه العامه، او البييه، او السلامه. ز. اذا صدرت في حق المرخص له ثالث قرارات بايقاف للنشاط او تعليق الترخيص خلال سنه واحده. ح. اذا صدر بحق المرخص له حكم نهاي في اي من الجرايم المنصوص عليها فيالنظام. ط. اذا ارتكب الم RYCHS له فعلا يستوجب ايقاف النشاط، او تعليق الترخيص، او الغاؤه غير الافعال المنصوص عليها في هذه الماده من هذه اللاتحه. الماده الثامنه والثمانون: في حاله صدور قرار من اللجنه بايقاف النشاط، او تعليق الترخيص، فيجب الا تتجاوز مده الايقاف، او التعليق س尝ه اشهر. الماده التاسعه والثمانون: علي الهييه، عند صدور قرار اللجنه بالغاء الترخيص، ابلاغ المزخص له بالقرار علي عنوانه الثابت في ملف الترخيص. الباب السادس احكام ختاميه الماده التسعون: للمجنس حق تفسير مواد هذه اللاتحه. وللرييس اصدار ما يلزم من قرارات تنفيذيه لها. الماده الحاديه والسعون: كل ما لم يرد بشانه نص في هذه اللاتحه، فيطبق في شانه ما يصدره الرييس من قرارات، وتعليمات. وفق لاحكام النظام. الماده الثانيه والسعون: تنشر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها. Ministry of Culture King Faisal Road, Al Diriyah P.O. Box 3424, Riyadh 13711 Kingdom of Saudi Arabia moc.gov.sa وزاره الثقافه طريق الملك فيصل، الدرعيه 13711 ص.ب. 3424. الرياض المملكه العربيه السعوديه Y0 اقافتنا هويتنا Our culture, our identity MOCsaudi www.moc.gov.sa