tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 452001782 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2025-03-12 date_hijri=1446-09-11 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:626788f9-4112-4cb2-9062-d16eab36c3c8 entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 461002476 لعام 1446ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

موجز واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، الي ان الداين (...) تقدم لهذه المحكمه في 03/09/1446ه بطلب افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين تجاه المدين شركه (...) المحدوده، وفي سبيل ذلك عقدت الدايره جلستها عبر الترافع المريي عن بعد بتاريخ 11 / 09 / 1446ه ؛ وفيها: فيها حضر من ينوب عن الداين مقدم الطلب، كما حضر من ينوب عن المدين، وبسؤال من ينوب عن الداين عن طلبه قرر انه يطلب افتتاح اجراء التصفيه هكذا قرر؛ ولصلاحيه الطلب للفصل فيه، قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما ياتي من اسباب:

 

الاسباب:

ومن حيث كان لازما لقيد طلب افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين المقدم من الداين استيفاء الاشتراطات الوارده في الفصل التاسع من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه ومن ذلك ان يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه. ولما كانت لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار لجنه الافلاس رقم (17 / 0218) بتاريخ 13 / 3 / 1440ه، والمعدله بقرار لجنه الافلاس رقم (99 / 0220) بتاريخ 8 / 5 / 1442ه، ولما رسمت اللايحه الامور الواجب توافرها في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ولما كانت الفقره (ا) من الماده الثالثه من لايحه المعلومات والوثايق قد اكدت علي وجوب ان تتضمن صحيفه اي طلب ما ياتي:" ا. نوع الطلب، وسبب تقديمه"، ولما كان الداين قد ناقض نفسه فطلب في صحيفه الدعوي وفي تصنيف الدعوي ما يلي: • " افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين." الا انه في جلسه اليوم المنعقده بتاريخ 11 / 09 / 1446ه قرر انه يطلب ما يلي: • " افتتاح اجراء التصفيه." وحيث ان هذه الطلبات السابقه متباينه، ومتناقضه؛ لان الاجراءين يختلفان في اجراءاتها واحكامهما، ولكل واحد منهما فصل خاص في نظام الافلاس ينظم احكامه، علاوه علي ان لكل اجراء من اجراءات الافلاس تصنيف خاص في منصه تقاضي الافلاس، وحيث اكدت الفقره (2/ب/1) من الماده التاسعه والتسعون من النظام علي ان تقضي المحكمه برفض الطلب اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله، والحكم بما يرد في منطوقه.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء الافلاس المقدم من الداين (...)-سجل مدني رقم (...) تجاه المدين (شركه (...) المحدوده )-سجل تجاري رقم (...)-؛وذلك في دعوي الافلاس (4030191338)؛لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.