moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الطلبات والاوامر الاولي القضيه رقم ٤٥٧١٠٤٠١٠٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه(...) (شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي المستعجله وفق بياناتها، فحددت لها جلسه لنظرها، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، في تاريخ ٢٥/ ٨/ ١٤٤٥ه وفيها حضر: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن/ المدعيه بموجب وكاله الكترونيه رقمها (...) وتاريخها ١٤٤٥/٠٨/١١ ه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح انه: (تم التبليغ)، وبسؤال الحاضر عن الدعوي احال الي المرفقه عبر النظام وبالاطلاع عليها تبين نصها: نظرا لقيام المدعي عليه بتم الاتفاق مع المدعي عليها بتاريخ ٠٤\٠١\٢٠٢٣ م تركيب مصعد خلال٦٠ يوما الا ان المدعي عليها تخلفت والواقع في جده، اطلب الخروج علي (اثبات عدم الانتهاء من الاعمال حتي تاريخ المعاينه) واثبات الحاله في الوقت الحالي ؛ الطلبات لذا اطلب اثبات الحاله التي اخشي فواتها، هذه دعواي هكذا ادعي، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، لذا فقد اقفلت الدايره باب المرافعه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا تاسيسا علي مايلي من اسباب: الاسباب: بما ان مدي توافر شروط الدعوي المستعجله يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها، وذلك وفق ما تضمنته الماده (١٠٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١ه،والتي نصت علي ان: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل..)، ولما كان طلب المدعيه اثبات حاله عدم استكمال اعمال تركيب المصعد المتفق عليه، وبعد مطالعه مرفقات الدعوي، والعقد المبرم بين الطرفين ظهر للدايره وجود التزامات متبادله ولم تقدم المدعيه ما يثبت قيامها بالتزاماتها، كما لم يثبت للدايره ايضا تحقق اركان الطلب المستعجل، وهي: الاستعجال والجديه والضرر المحدق، لانه لا يوجد تهديد بزوال منفعه يتعذر مع فواتها تداركها لاحقا، كما انه لا يوجد ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقا، لذا فللمدعيه ان رغبت التقدم بدعوي موضوعيه ان كانت المدعي عليها لم تنفذ ما التزمت به وفق المتفق عليه في العقد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي مايرد في منطوق حكمها نص الحكم: حكمت الدايره/ بعدم قبول الدعوي، لماهو موضح بالاسباب، والله الموفق.