moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٣٤ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للسيارات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي يختصم فيها المدعي عليها بلايحه دعوي جاء فيها: (بانه سبق وان اشتري من الشركه المدعي عليها سياره من نوع (...) ٢٠١٢م بمبلغ وقدره مايه وثمانيه وخمسون الف ريال تم تسليمها نقدا وحصل عطل فني في نظام الدي في دي والتي تم تركيبه عن طريق الوكاله وتم علي اثره احتراق السياره بالكامل وتم اثبات هذا الحدث عن طريق الدفاع المدني بمحضر رسمي راجعت الشركه المدعي عليها لاعاده قيمه السياره فرفضوا مما حدابي لرفع هذه الدعوي لطلب الحكم عليهم باعاده قيمه السياره المحترقه بمبلغ وقدره مايه وثمانيه وخمسون الف ريال) ,وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي ثم حددت لها الدايره موعد جلسه في تاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤١ ه حضر الطرفان ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها بتعويضه بمبلغ (١٥٨.٠٠٠) ريال لتسببها في الحريق لسيارته بعد تركيبها لجهاز دي في دي في السياره محل الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه يدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها في المحكمه العامه وفي المحكمه التجاريه وطلب مهله لتقديم نسخ من الاحكام المذكوره, وفي جلسه بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤١ ه حضر الطرفان ، ثم قدم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم الصادر من الدايره ٤١ في المحكمه العامه في الرياض والحكم الصادر من الدايره العاشره والمؤيد من محكمه الاستيناف بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٣٧ه ، وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بانه تقدم الي محكمه الاستيناف بطلب التماس اعاده النظر ويطلب مهله لتقديم ذلك في الجلسه القادمه, وفي جلسه بتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٤١ ه حضر وكيل المدعي عليها ولم يتبين حضور المدعي ولا من يمثله وعليه تم شطب القضيه للمره الاولي , وفي جلسه بتاريخ ٠١/٠٥/١٤٤٢ ه حضر الطرفان تشير الدايره الي انه جري افتتاح هذه القضيه بعد تقدم المدعي بطلب نظر قضيه مشطوبه وبسؤاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب اجاب ان هذه القضيه سبق الفصل فيها بحكم صادر من الدايره (٤١) من المحكمه العامه وافهمته الدايره بان عليه تقديم ما لديه عن طريق تبادل المذكرات الالكتروني ,وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه في تاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٢ ه جاء فيها : الرد الشكلي: ١/ موكلتي تتمسك بردها علي انه لا يجوز نظر القضيه لسبق الفصل فيها من قبل المحكمه العامه بالرياض بموجب صك رقم(٣٧٢٢٦٤٢٣) وتاريخ ١٢/ ٧/ ١٤٣٧ه مرفق لكم الصك ولا يجوز النظر فيها من قبل دايره اخري مراعاه لمبدا وحده التقاضي واستنادا للماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي (ان الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر وكذلك الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)) ٢/ ما طلبه المدعي في دعواه سبق وان طلبه في الدعوي السابقه ولم ياتي بجديد وتم رد دعواه وتم تصديقها من قبل محكمه الاستيناف ,الرد الموضوعي: مع قناعه موكلتي بعدم جواز النظر في القضيه لما ذكر اعلاه الي انه وعلي سبيل التحوط فان موكلتي ترد علي موضوع الدعوي بما يلي: في حال كان الحريق بسبب عيب مصنعي . فان " شركه (...) " الشركه المصنعه هي الجهه الضامنه للسياره والمسؤوله تجاه الغير بشكل مباشر ، وما موكلتي الا وكيلا او ممثلا عنها وبانقطاع الوكاله انتهت اي علاقه بين موكلتي والغير بصفتها وكيلا ، وانتقلت المسؤوليه الي الوكيل البديل وهما شركه (...) او شركه (...) وذلك وفقا لنص الماده (٣) من لايحه نظام الوكالات التجاريه :" دون اي اخلال بالانظمه والقرارات الخاصه بتامين الصيانه وقطع الغيار يلتزم الوكيل والموزع طوال مده الوكاله ولمده سنه تاليه لتاريخ انتهايها او لتاريخ تعيين وكيل جديد ايهما اسبق " والدليل علي ذلك هو استقبال شركه (...) للمركبه والقيام بفحصها واصدار تقرير باسم الشركه المصنعه ,اما اذا كان الحريق بسبب تركيب موكلتي لجهاز تشغيل الاقراص المدمجه (دي في دي ) ، فان ذلك ايضا غير صحيح لما يلي : قام المدعي بادخال المركبه للوكيل شركه (...) الوكيل عن شركه (...) " الشركه المصنعه " ، وبفحصها لديه اصدر تقرير صيانه مضمونه ( عدم وجود اي عيب مصنعي ادي الي نشوب الحريق وبذلك فان (...) لا تؤيد مطالبتكم للاضرار .... ويؤسفنا ان نبلغكم بعدم استحقاقكم في التعويض وبان طلبكم تم رفضه ) ثم اضافه ( نود الاشاره الي ان (...) واي من وكالاتها المؤمنين وعملاؤهم لا يرد اي مسؤوليه بخصوص الموضوع ) ,ثم ان طريقه تركيب جهاز ال DVD لا تحتاج الي اي تدخل او اضافه اي اسلاك للدايره الكهرباييه لتزويدها بالطاقه الكهرباييه من البطاريه بشكل مباشر ، ولكن توضع في المكان المخصص ولها حساس قاطع خاص (فيوز) يقطع الكهرباء عن الجهاز ويوقفه عن العمل كليا حمايه للمركبه ، وفي حال كان هنالك اي التماس فان العميل استخدم السياره ليقطع ما يزيد عن ال ١٠٠٠٠ كم ومن ناحيه فنيه في حال كان هنالك مشكله في الكهرباء بسبب الجهاز فانها تظهر في حينها وليس بعد ذلك بفتره من الزمن بحسب ما وردنا من شكوي العميل السابقه بان احتراق السياره يقتصر علي الجزء الخلفي منها وبالتالي فان الحريق وقع في دايره كهرباييه لا علاقه لجهاز مشغل الاقراص ال ( دي في دي ) بها لكونه في مقدمه الكبينه ولم تصله النار ,وانه لم يتضمن تقرير الدفاع المدني ما يفيد الي وجود ارتباط بين جهاز ال دي في دي وبين حادثه الحريق ، بل ان الخطاب تضمن ( وجود الاحتمال ) والقاعده الشرعيه نصت علي ان ( الدليل اذا تطرق له الاحتمال سقط به الاستدلال ) وبالتالي فما خلص اليه تقرير الدفاع المدني لا يمكن الاستدلال به لوجهين الاول لم يثبت ان جهاز ال دي في دي هو السبب والثاني تضمن الاحتمال في تسبيبه وليس التاكيد ,اما بخصوص طلب اداء موكلتي لليمين من قبل احد الشركاء فاننا نفيدكم بالرجوع الي موكلتي والاطلاع علي عقد التاسيس الخاص بها تبين لنا بان الشركه مملوكه من قبل شركتين هما / ١- شركه (...) للسيارات ٢- شركه مجموعه (...) القابضه ، وحيث ان المعمول به في الشريعه الاسلاميه هو طلب يمين المباشر , ثم قدم المدعي مذكره في تاريخ ٢٩/٠٥/١٤٤٢ ه جاء فيها : حيث ذكر وكيل المدعي عليها انه لا يجوز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها ، فهذا القول غير صحيح جمله وتفصيلا ، والصحيح هو اني تقدمت بالدعوي رقم (٣٥١٢٧٦٧١) ، امام الدايره الحاديه والاربعون بالمحكمه العامه بالرياض ، وتم الحكم بعدم جواز نظر الدعوي ، لوجود طلب تم تقديمه امام وزاره التجاره ، وتم افادتنا بان الاختصاص يصبح للمحكمه في حال عدم الرد علي الطلب المقدم لوزاره التجاره ، ثم تقدمت بالدعوي رقم (٣٦١٩٨٤٠١ ) وتاريخ ٢٠/ ٠٣/ ١٤٣٦ه ، وتم الحضور ، ولكن تم الحكم بعدم جواز نظر الدعوي ، وسبب القاضي حكمه ، باني لي الحق في الالتماس علي الحكم السابق بعدم جواز نظر الدعوي سالف الذكر امام الدايره ٤١ بالمحكمه العامه بالرياض ، الشاهد من ذلك انه لم يتم الفصل في الدعوي لكي يتمسك وكيل المدعي عليها بهذا الدفع الشكلي ، ونلتمس النظر في موضوع الدعوي ، لانه لم يسيق الفصل فيها من قبل ، حيث ان تقرير الصادر من وزاره الداخليه ( المديريه العامه للدفاع المدني / مديريه الدفاع المدني بمنطقه الرياض / اداره الدفاع المدني / العمليات والتحقيق ) قد اصدرت خطاب موجه لشركه (...) للسيارات ، بان سبب الحريق ناتج عن التماس كهربايي ، وذلك من الناحيه الفنيه ، حيث ان السبب هو تركيب الدي في دي ،بشركه (...)، وهو السبب وراء حريق السياره ، لذلك طلب يمين (...) ، والحكم لي بالتعويض عن قيمه السياره المحترقه بسبب خطا شركه (...)،في تركيب الدي في دي , وفي جلسه اليوم بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٢ ه وبعد دراسه القضيه وبناء عليه قررت الدايره الفصل واصدار الحكم في القضيه: (الاسباب) وحيث يهدف المدعي من دعواه الي الزام المدعي عليها بتعويضه بمبلغ وقدره ١٥٨.٠٠٠ مايه وثمانيه وخمسون الف ريال والتي تمثل قيمه السياره التالفه ، وحيث انه من الثابت قيام الرابطه العقديه بين الطرفين بموجب العقد المبرم بينهما وذلك بشراء سياره نوع (...) ٢٠١٢م بمبلغ ١٥٨.٠٠٠ مايه وثمانيه وخمسون الف ريال من المدعي عليها، وحيث انه من الثابت لدي الدايره تسلم المدعي للسياره محل الدعوي جديده ثم احتراقها وتلفها كما انه من الثابت تسلم المدعي عليها لمبلغ ١٥٨.٠٠٠ مايه وثمانيه وخمسون الف ريال قيمه السياره , وحيث ان المدعي عليها لا تنازع في مبلغ قيمه شراء السياره مما تعتبره الدايره اقرارا ضمنيا منها بصحه المبلغ , وحيث ان العقد كان مع المدعي عليها فصفتها ثابته وقايمه ومتحققه وذلك لكونها الجهه التي تعاقد معها المدعي وباعته السياره محل الدعوي وحيث ان السياره كانت تحت ضمان المدعي عليها وقت تلفها حيث انه تم شراء السياره بتاريخ ٣/٦/٢٠١٢م وحصل الحريق بتاريخ ٢٥/٧/١٤٣٣ه الموافق ١٥/٦/٢٠١٢م اي في مده الضمان مما يتضح للدايره بان السياره كانت تحت الضمان ، فان الدايره تذهب الي تضمين المدعي عليها قيمه السياره التالفه, ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان تقرير الدفاع المدني الذي قدمه وكيل المدعي وانه لم يتضمن تقرير الدفاع المدني ما يفيد الي وجود ارتباط بين جهاز ال دي في دي وبين حادثه الحريق ، بل ان الخطاب تضمن ( وجود الاحتمال ), اذ انه من الثابت لدي الدايره بموجب التقرير الصادر من الدفاع المدني المرفق في ملف القضيه بان سبب المحتمل للحريق ناتج عن التماس كهربايي مما تعتبره الدايره عيب في تركيب المدعي عليها لجهاز دي في دي في السياره محل الدعوي تسبب في تلف السياره اذ انه قرينه واضحه وان تسبب في الالتماس ثم الحريق , وحيث ثبت للدايره خطا المدعي عليها وتسببها بالضرر للمدعي ووجود العلاقه السببيه بينهما فتري الدايره تعويض المدعي بقيمه السياره بمبلغ وقدره ١٥٨.٠٠٠ مايه وثمانيه وخمسون الف ريال ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق هذا الحكم وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للسيارات سجل تجاري : (...) بان تدفع ل (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره ١٥٨.٠٠٠ مايه وثمانيه وخمسون الف ريال و بالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤١٥١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للسيارات غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بتعويضه بمبلغ وقدره (١٥٨.٠٠٠) ريال والتي تمثل قيمه السياره التالفه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام شركه (...) للسيارات سجل تجاري : (...) بان تدفع ل (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره ١٥٨.٠٠٠ مايه وثمانيه وخمسون الف ريال). وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد عده جلسات للنظر في القضيه . ففي جلسه يوم الاربعاء ١٤٤٢/١١/١٣ه :ذكر المدعي انه قابل بيمين المدعي عليه (...) وبعرض ما ذكر علي وكيل المدعي عليه ذكر ان المدعي عليها شركه وان (...) لا يعلم عن الموضوع ولا يمكن ان يحلف ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل يقبل بيمين المدعي فذكر انهم لا يقبلون بيمينه ثم ذكر وكيل المدعي عليه ان القضيه سبق الفصل فيها باحكام سابقه من المحكمه العامه ومن وزاره التجاره . وبجلسه اليوم اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٧/١٢ه في القضيه رقم ٤٥٣٤ لعام ١٤٤١ه القاضي بالزام شركه (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره ١٥٨.٠٠٠ مايه وثمانيه وخمسون الف ريال محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.