tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4254/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1437-11-11 document_type=ruling entity=document_number:65860b1e-8329-4171-8165-9890c726a526 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 4254/3/ق لعام 1436ه
المقامه من المدعيه : شركه (...) المحدوده .
ضد المدعي عليها : شركه (...) المحدوده .
الحمد لله والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ، وبعد : 
ففي يوم الاربعاء الموافق 17/11/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي والمشكله من 
القاضي / د. فهد بن عبدالرحمن الحمام رييسا
القاضي / عبدالله بن عبدالرحمن اليابس عضوا
القاضي / عبدالرحيم بن عايض العتيبي عضوا
وبحضور / اشرف بن علي الهاشم امينا للدايره والمحاله اخيرا من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه الي هذه الدايره بتاريخ 11/11/1437ه .
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها ، بانه تقدم وكيل المدعيه / (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ، مفادها ان موكلته قامت بتنفيذ مشروع تركيب سقاله للمدعي عليها بمدينه الجبيل ، وقد ترتب علي ذلك استحقاق موكلته مبلغا قدره مليون ومايه وسته الاف وتسعمايه وثمانون ريالا وثمانيه واربعون هلله ( 1.106.980.48 ) وفقا لما تم اعتماده من فواتير من قبل المدعي عليها ، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد ذلك وماطلت فيه ، بالرغم من محاولات موكلته بالطرق الوديه ، ويطلب الحكم لموكلته بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه ، فقيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه وتم تحديد جلسه 19/6/1436ه ، وفيها حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها ، وطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق شرطه الجبيل ، فاجابته الدايره لذلك ، وفي جلسه 23/8/1436ه ، وفيها حضر وكيل المدعيه ، كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) ، وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ، فاحال الي ما ورد بلايحه دعواه ، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه ، وفي جلسه 18/11/1436ه ، حضر وكيل المدعيه ، كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) ، وفي الجلسه افاد وكيل المدعي عليها انه يطلب مهله اخري للاجابه ، فامهلته الدايره لذلك مهله اخيره ، وفي جلسه 20/2/1437ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه افاد فيها : بانه يتضح من خلال مشاهده الفواتير المقدمه من قبل المدعيه بانه قد تم تعديلها بخط اليد ، والسبب في ذلك هو قيام المدعيه باضافه بنود لمعدات لم تقم بتوريدها ، كما قامت المدعيه بحساب كميات غير متفق عليها ، ولا يعني استلام موكلته للفواتير باي حال من الاحوال انها موافقه علي ما تضمنته من مبالغ ، خاصه ان موكلته لم تقم بختم تلك الفواتير ، يضاف الي ذلك قيام المدعيه بزياده الاسعار علي موكلته بشكل مبالغ فيه ، الامر الذي تعرضت معه موكلته الي غبن فاحش من المدعيه ، وعليه اطلب تعيين خبير فني من اهل الخبره لتحديد المبلغ المستحق للمدعيه نظير ما قامت به من اعمال ، وباطلاع وكيل المدعيه علي ما جاء فيها استمهل للاجابه ، وفي جلسه 13/3/1437ه ، قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه افاد فيها : بان ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكلته تعرضت الي زياده في الاسعار بشكل مبالغ فيه غير صحيح ، وافاد بان تلك الاسعار تم الاتفاق عليها بين الطرفين ، ولا علاقه لاسعار السوق بذلك ، كما ان موكلته لم تجبر المدعي عليها علي التعاقد معها ، وبخصوص طلب وكيل المدعي عليها تعيين خبير فني ، فان موكلته ترفض ذلك ، حيث ان الفواتير المرفقه واضحه الدلاله في المبلغ المطالب به من قبل موكلته ، وختم مذكرته بطلبه الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه الوارد بلايحه دعواه ، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي ما جاء فيها استمهل للاجابه ، وفي جلسه 17/4/1437، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مفادها : ان موكلته تطالب بتعيين خبير فني من اهل الخبره لتحديد المبلغ المستحق للمدعيه نظير ما قامت به من اعمال ، حيث ان ما تطالب به المدعيه من مبالغ فيه زياده عن سعر السوق ، وغبن فاحش لموكلته ، يضاف اليه احتساب المدعيه قيمه معدات واعمال لم تقم بتنفيذها ، وباطلاع وكيل المدعيه علي ما جاء في الدعوي اكتفي بما قدم ، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم ، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه ، وفي جلسه 1/5/1437ه حضر طرفا الدعوي ، وحيث اكتفي الطرفان بما قدماه ، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليها / شركه (...) المحدوده ، بان تدفع للمدعيه / شركه (...) المحدوده ، مبلغا قدره مليون ومايه وسته الاف وتسعمايه وثمانون ريالا وثمانيه واربعون هلله ( 1.106.980.48 ) ، وباعلانه علي طرفي الدعوي قرر وكيل المدعيه القناعه ، في حين قرر وكيل المدعي عليها عدم القناعه ، وبعد ان استلمت المدعي عليها حكم الدايره قدمت اعتراضها عليه في الاجل النظامي ، فجري رفع القضيه الي محكمه الاستيناف والتي اصدرت حكمها المنتهي الي نقض حكم الدايره ، وفور ورود القضيه للدايره ، رات الدايره مناسبه تعيين جهه خبره هندسيه لدراسه التعامل بين الطرفين وتحديد المبلغ المستحق للمدعيه ، وفي جلسه 13/4/1438ه ، خاطبت الدايره عددا من بيوت الخبره ، وقررت ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه ، لدراسه النزاع في هذه القضيه ، وبجلسه 2/6/1438ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، كما حضر مفوض المكتب الهندسي وقدم تقريره الهندسي الابتدايي ، وباطلاع وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها علي ما جاء فيه طلبا مهله لابداء ملاحظاتهما ، فاجيبا لذلك ، وبجلسه 22/7/1438ه ، حضر طرفا الدعوي وكاله ، وقدم الطرفان ملاحظاتهما علي التقرير الابتدايي ، وباطلاع مفوض المكتب الهندسي علي ملاحظات الطرفين قدم التقرير النهايي في النزاع ، وتم تزويد طرفي الدعوي بنسخ منه ، وعليه رفعت الجلسه للدراسه . 
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في مطالبته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره مليون ومايه وسته الاف وتسعمايه وثمانون ريالا وثمانيه واربعون هلله ( 1.106.980.48 ) والذي يمثل ما تبقي من قيمه قيام موكلته بتنفيذ مشروع تركيب سقاله للمدعي عليها بمدينه الجبيل .
 وبما ان اساس المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه ، والتي تختص الدواير التجاريه في ديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب الماده ( 433 ) من نظام المحكمه التجاريه ، وقراري مجلس الوزراء رقم ( 241 ) لعام 1407ه ورقم ( 261 ) لعام 1423ه وقرارات معالي رييس ديوان المظالم المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني .
وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ الموضح بعاليه ، وبما ان وكيل المدعي عليها افاد بصحه التعامل مع المدعيه ، في حين انکر صحه مبلغ المطالبه البالغ قدره ( 1.106.980.48 ) ريال ؛نظرا لقيام المدعيه بزياده الاسعار المقدمه من قبلها مقارنه بالسوق . 
وحيث ان الثابت لدي الدايره صحه الفواتير المثبته لمطالبه المدعيه والمشتمله علي مبلغ المطالبه ( 1.106.980.48 ) ريال ، وبما ان المدعي عليها لم تنكر صحه استلامها للفواتير ، في حين دفعت بعدم صحه مبلغ المطالبه الوارد في الفواتير محل المطالبه ولم تقدم ما يثبت صحه ما تدفع به ، او ما يثبت سدادها .
ويؤيد ذلك ما انتهي اليه التقرير الهندسي المقدم من مكتب (...) والذي اتفق الطرفان علي تعيينه خبيرا هندسيا في النزاع ، انتهي الي انه يتبقي للمدعيه المبلغ المطالب به والبالغ قدره ( 1.106.980.48 ) ريال من قيمه تعاملها مع المدعی عليها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه الوارد في الفواتير محل المطالبه .
ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المدعيه قامت بزياده الاسعار مقابل الخدمات التي قدمتها لموكلته عن سعر السوق ، حيث انه لم يقدم ما يثبت هذا الدفع ، اضافه الي ان موكلته قد وافقت علي الاسعار المقدمه من قبل المدعيه سابقا . وبما انه قد اتفق الطرفان مسبقا علي ندب خبير محاسبي ، تقوم المدعيه بدفع تكاليفه علي ان يتحمل الخاسر للدعوي قيمه ذلك ، وحيث ان المدعي عليها هي الخاسر في الدعوي ، لذا تتجه الدايره الي الزامها بتحمل تكاليف الخبير المحاسبي والبالغ قدرها ( 24.300 ) ريال . 
(لذلك)
حكمت الدايره : اولا / الزام المدعي عليها / شركه (...) المحدوده - سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه / شركه (...) المحدوده - سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره مليون ومايه وسته الاف وتسعمايه وثمانون ريالا وثمانيه واربعون هلله ( 1.106.980.48 ) ، ثانيا : الزام المدعي عليها ان تدفع اتعاب الخبره كامله لصالح المدعيه والبالغ قدرها اربعه وعشرون الفا وثلاثمايه ريال ( 24.300 ) ، وبعرض منطوق الحكم علي طرفي الدعوي قرر وكيل المدعيه القناعه في حين قرر وكيل المدعي عليها عدم القناعه ، والله الموفق ..
 
 امين الدايره 
اشرف الهاشم 
 عضو 
عبدالرحيم بن عايض العتيبي 
 عضو 
 عبدالله بن عبدالرحمن اليابس 
 رييس الدايره
د. فهد بن عبدالرحمن الحمام

الحكم في القضيه رقم 172 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...) للخدمات الصناعيه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) لاعمال المياه والكهرباء المحدوده سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1441/02/07 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي د.خالد بن سعود الرشود عضوا
القاضي د.احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
وبحضور محمد بن عبدﷲ العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/01 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض , فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (1,106,980,48) ريال ، والذي يمثل ما تبقي من قيمه قيام موكلته بتنفيذ مشروع تركيب سقاله للمدعي عليها بمدينه الجبيل ، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي اولا: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (1,106,980,48) ريال ، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع اتعاب الخبره كامله لصالح المدعيه و البالغ قدرها (24,300) ريال ، وتم تاييده من هذه الدايره ، ومن ثم تقدم وكيل المدعي عليها بالتماسه محل النظر.
(الاسباب)
ولين كان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه ، وبما ان الالتماس محل النظر لم يتقيد بالحالات المنصوص عليها ، حيث لم يتقيد بالحالات الوارده بالماده سالفه الذكر ، وما قدمه من التماس سبق ودفع به في لايحه الاعتراض علي تقرير الخبير الصادر في القضيه ، وبالتالي فان هذه الدايره تلتفت عنه لعدم انطباق الضوابط الوارده في المادتين انف الذكر من نظام المرافعات الشرعيه علي الحاله الراهنه.
(لذلك)
حكمت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها. و ﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد و اله وصحبه اجمعين.
امين السر
محمد بن عبدﷲ العيسي 
عضو 
 د.خالد بن سعود الرشود 
عضو 
 د.احمد بن خالد العبدالقادر
 رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني