tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4531045072 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2024-05-14 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:8f386cd1-a533-4c68-9d42-52ca3a17e607 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٤٦٥٨٧ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) للسياحه
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص في ان المدعيه وكاله: (...) صاحبه السجل المدني ذي الرقم: (...) قد تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان المدعي قد باع علي المدعي عليه عدد ٥٠٠ تذاكر سفر وحجوزات فنادق بثمن وقدره (١٥٧,٩٥٠.٠٠) دولار امريكي وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليه، الا انه لم يسدد منه شيء، وختمت دعواها بطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٧,٩٥٠.٠٠) دولار امريكي وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه اليوم وفيها حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤالها عن بينتها احالت علي المرفقات في ملف القضيه متمثله في كشف الحساب والحوالات البنكيه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولكون المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (١٥٧,٩٥٠) مايه وسبعه وخمسون الف وتسعمايه وخمسون دولار امريكي وذلك قيمه بيع تذاكر سفر وحجوزات فنادق للمدعي عليه؛ وحيث ان النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه، وبما ان وكيله المدعيه قدمت بينتها علي دعواها المتمثله في كشف الحساب والحوالات البنكيه وحيث نصت الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه علي ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ومنصوص الماده انفه الذكر ان من تخلف عن الحضور في الدعوي فان المحكمه لها ان تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمين له علي اثبات صحه الدعوي وحيث تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسه رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده ٣٠/١ من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للسياحه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٥٧٩٥٠.٠٠) مايه وسبعه وخمسون الف وتسعمايه وخمسون دولار امريكي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.