tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530005345 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-07-22 date_hijri=1445-01-04 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7f6a032e-f87d-46a6-b761-59240455ed34 entity=document_number:م/2020 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471209946 لعام 1444 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها المدعي اصاله، فيما تخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغ مديرها (...) بموعد الجلسه، وبناء عليه واستنادا لاحكام الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه، وقرار مجلس الوزراء الذي نص علي اعتماد الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها، قررت الدايره السير في نظر الدعوي وسماعها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه ؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال المدعي عن دعواه؟ حررها بما نصه: (ان المدعي عليه شراكه، ولوجود مال عباره عن: بضايع تجاريه مملوكه للمدعي وشركه (...) بموجب عقد المحاصه الصادر من المدعي عليها برقم (000000000) وتاريخ 25 ربيع الثاني 1440، ولوجود حاجه لاقامه حارس قضايي علي المال وذلك لسوء اداره المدير، ولا يوجد اتفاق علي تعيين حارس قضايي بين الاطراف، لذا اطلب تعيين حارس قضايي، هذه دعواي.)، ثم ارفق مذكره اضافيه عبر النظام نصها: (حيث انه من الثابت انني شريك محاص في شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري (...) بموجب العقد المبرم مع المدعي عليها في: (1/1/2019م)، ونشاط الشركه تجاره بيع الاواني المنزليه والاجهزه الالكترونيه والكهرباييه. وبما ان المدعي عليها ثبت تفريطها في عدم اعدادها للحسابات الختاميه السنويه وذلك بموجب الصك رقم: (...) بتاريخ 25 ذو القعده 1444، الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المكتسب للقطعيه. كما ان ممثل المدعي عليها ومديرها اخفي علي الشريك وجود مديونيات للشركه تتجاوز مبلغ قدره: (2.000.000) ريال لم يتم تحصيلها، وكذلك مديونيات علي الشركه وذلك حسب اقراره المرصود في القضيه رقم: (4470954724). ان ممثل المدعي عليها اقر بانه تم ايقاف العمل بالشركه منذ عام (2020م) واغلاق النشاط دون ابلاغ الشريك بذلك حسب ما نص عليه عقد المحاصه، كما انه اقر بانه هناك بضايع واموال نقديه تحت يده. ولما ان ما سلكته المدعي عليها ومديرها من اخفاء المستندات والعقود والتفريط في حقوق الشريك من حيث عدم اعداد الحسابات الختاميه لعده سنوات وكذلك الزعم بانهاء النشاط لعدم الجدوي ولعدم وجود عماله، ولما ان اعداد القوايم الماليه للشركه وتقرير نشاطها ومركزها المالي يدعم مبدا الشفافيه والافصاح ولذلك اوجب النظام علي المدير اعدادها حسب الماده (1/175) وهذا مالم يقم به مدير المدعي عليها، ولما قررته المحكمه العليا بانه من توجه اليه طلب الفعل توجهت اليه دعوي الالتزام به او التقصير فيه. ولكل ما سبق ذكره اطلب ما يلي: 1/ الحكم بفرض الحراسه القضاييه علي الشركه وموجوداتها. 2/ الحكم بعدم تمكين المدعي عليها وممثلها من التصرف في الشركه ومستنداتها واوراقها وتعاقداتها. والله يحفظكم ويرعاكم.)، وتشير الدايره الي ان الممثل النظامي المدعي عليها (...) قدم مذكره جوابيه ارفق عبر النظام (تقاضي) نصها: (نود التوضيح لفضيلتكم: 1/ يوجد عقد شراكه بين المدعي والشركه عقد محاصصه حصه المدعي (500.000) ريال، مدفوع منها: (400.000) ريال، والباقي (100.000) ريال لم يدفعها المدعي، وحصه الشركه مليون ريال. 2/ تم اعطاء المدعي سابقا كشوف حسابات من البنك (...)(...) وكشف حساب مفصل عن السنوات (2019م/2020م) وتوقف العمل بسبب كورونا وسعوده النشاط، والمدعي علي علم بذلك وليس لدينا مانع من اعطاء المدعي كشوف حسابات بنكيه وحسابيه مره اخري عن طريق المحكمه. 3/ المدعي لم يتقدم بشكوي طيله الخمس سنوات لعدم وجود خلاف بين المدعي والشركه ولعلم المدعي بنصيبه من الشراكه في عقد المحاصصه. 4/ يوجد خمسه عقود بين المدعي والشركه، اربعه منها عقود مضاربه، وعقد محاصصه، تم الاتفاق بين المدعي والشركه بفض الشراكه وتخريخ العقود تدريجيا، تم التخارج من اغلبيت العقود. 5/ الخلاف تم بين المدعي والشركه في عام (2022م) بسبب عقد مضاربه تم اخارج جزاء من المبلغ ومتبقي جزاء لعملاء متعثرين لدي محاكم التنفيذ، تم طلب مهله من المدعي لحين سداد العملاء رفض المهله المدعي، ويرغب بالزام الشركه بدفع المبالغ لعملاء متعثرين. 6/ المدعي يدعي بوجود مديونيه علي الشركه مبلغ وقدره (200.000) ريال هذا المبلغ هو للمدعي تقدم به للمحكمه التجاريه هو عقد مضاربه وتم تحديد الموعد بتاريخ 1 رجب 1444 تم الدخول علي الجلسه ولم يحضر احد، تبين لنا بان موعد الجلسه تغير دون علما بالموعد الجديد ولم تصل لنا رساله بالموعد الجديد وهو 8 رجب 1444 مرفق لكم مواعيد الجلسات تم الحكم للمدعي من الجلسه الاولي وتبين لنا بعد صدور الحكم بان المدعي استغل عدم حضور وكيل الشركه وانكر بعدم استلامه اي مبلغ من الشركه مع العلم بان المدعي قد تسلم مبلغ وقدره: (158.000) ريال مرفق لكم سندات صرف للمدعي بالاستلام. 7/ يوجد بين المدعي والشركه عده عقود مرتبطه مع بعض، نود منكم جمع العقود لتصفيه الخصومه بين المدعي والشركه، مع العلم يوجد سبعه دعوي بين المدعي والشركه لدي المحكمه التجاريه الاولي.)، ثم سالت الدايره المدعي عن الدعاوي القايمه منه ضد المدعي عليها؟ فاجاب بان الدعاوي انتهت ولم يتبقي سوي دعوي واحده للمطالبه (بالمحاسبه وتنضيض محل الشراكه) لا زالت قايمه، ولم تعقد فيها جلسه بعد، واكد علي دعواه وطلبه، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
الاسباب:
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه.
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطلب بصفه مستعجله فرض حراسه قضاييه علي الشركه المدعي عليها وموجوداتها، وعدم تمكين ممثلها من التصرف فيها، وحيث نصت الماده (36) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15 شعبان 1441، علي انه: (تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي:... 4/ الحراسه القضاييه.)، كما نصت الماده (108) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم: (8344) وتاريخ 26 شوال 1441، علي انه: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي.)، ولما كانت الماده (211) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22 محرم 1435، قد نصت علي ان: (ترفع دعوي طلب الحراسه للمحكمه المختصه بنظر الموضوع في المنقول او العقار الذي يقوم في شانه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي ان يامر بالحراسه اذا كان صاحب المصلحه في المنقول او العقار قد قدم من الاسباب المعقوله ما يخشي معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حايزه، ويتكفل الحارس بحفظ المال وبادارته، ويرده مع غلته المقبوضه الي من يثبت له الحق فيه.)، فيما لم يقدم المدعي اسباب معقوله يخشي معها خطرا عاجلا من بقاء الشركه (المدعي عليها) تحت يد ادارتها، اذ انه ذكر في لايحه دعواه بوجود مال عباره عن: بضايع تجاريه مملوكه للشركه، واضاف بان عليها مديونيات لم يتم تحصيها، وهذه لا تعد اسبابا يخشي معها خطرا عاجلا علي الشركه (المدعي عليها)، ولما كان الفصل في الطلبات العاجله من الامور الخاضعه لتقدير الدايره القضاييه، ويستند اساسا علي الامور التي يتعذر تداركها ويخشي فواتها فيما لو لم تقرر الدايره الفصل في الطلب ايجابا حسب طالب النظر في المساله المستعجله وفق ما نص عليه النظام، كما لم يقدم المدعي اسباب معقوله لفرض الحراسه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلبه.
نص الحكم:
عدم قبول الدعوي المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) المحدوده.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.